قلوب الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  عالم الاغانىعالم الاغانى  سماحه الاسلام وارهاب الغربسماحه الاسلام وارهاب الغرب  

 

 الميراث

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: المعاده 2   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:08 pm

ب : إذا كانت الأخت لأبوين واحدة والأخوات لأب اثنتين ( أقل من مثلي الجد ) :
عند زيد : يقاسمهن الجد لأن المقاسمة هنا أحظ له ثم تأخذ الأخت من الأبوين من أخواتها تمام النصف والباقي بين الأخوات لأب .
فإن كان مع الأخت من الأبوين أختان من أب كان المال بينهن وبين الجد على خمسة أسهم، للجد اثنان ولهن ثلاثة،
ثم تأخذ الأخت من الأبوين من أختها تمام النصف وهو سهم ونصف يبقى لهما نصف سهم بينهما لكل واحدة ربع سهم فتضرب مخرج الربع وهو أربعة في خمسة تكن عشرين للجد ثمانية وللأخت للأبوين عشرة ولكل واحدة من أختها سهم.

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن الأخوة لأبوين أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ فيقسم ثم تعود الأخت لأبوين على الأختين لأب فتستكمل فرضها النصف والباقي لهما فتنكسر المسألة على ربع فيضرب أصلها في مخرجه وهو 4.
إن كن أخوات منفردات فإن عليًّا وابن مسعود يفرضان لهن فروضهن ثم يعطيان الجد ما بقي فالأخت لأبوين لها النصف وللأختين لأب السدس تكملة الثلثين أصل المسألة 6 للجد 2 والأخت الشقيقة 3والأختين لأب 1فتنكسرالمسألة على نصف فيضرب في مخرجه 2
الورثة555×420 666×212جد222×48 الباقي22×24أخت لأبوين1تعود الأخت لأبوين على الأخوات لأب فتستكمل فرضها النصف2,5 والباقي لهما نصف لكل واحدة ربع فيضرب أصل المسالة في مخرجه4
3×4=1210 النصف33×26أخت لأب11 السدس11×221أخت لأب11 1
ج: فإن كانت الأخت لأبوين واحدة والأخوات لأب ثلاث أخوات أو أكثر من ذلك ( مثلي الجد أو أكثر )
فليس للجد إلا الثلث ولها النصف ويبقى السدس بين الأخوات من الأب وإن كثرن .

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث والثلث هنا أحظ له لأن الأخوة أكثر من مثلي الجد فيفرض للجد الثلث والأخت لأبوين النصف وللأخوات لأب يشتركن في السدس تكملة الثلثين
الورثة66 ×424جد22×48أخت لأبوين33×412أخت لأب11×4=41أخت لأب1أخت لأب1أخت لأب1
فائدة : لغز فقهي معاياة : فيقال امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة لا تعجلوا إن ألد أنثى لم ترث وإن ألد أنثيين أو ذكرا ورث العشر فقط وإن ألد ذكرين ورثا السدس فهي من الأب في هذه المسائل الثلاث أعلاه .
ثانياً : إن كان من ولد الأبوين أختان أو أكثر
فليس للأخوات من الأب شيء وإن كثرن لأن فرض الأختين الثلثان والجد لا ينقص عن الثلث فلا يبقى من المال شيء ولأن الأخوات من الأبوين يسقطن الأخوات من الأب باستكمال الثلثين ولو لم يكن معهن جد فمع الجد أولى .

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث والثلث هنا أحظ له لأن الأخوة أكثر من مثلي الجد فيفرض للجد الثلث والأختين لأبوين يشتركن في الثلثين ويسقطن الأخوات لأب .
الورثة66 جد22أخت لأبوين42أخت لأبوين2أخت لأبــــأخت لأبأخت لأب
قال في المغني : فأما مسألة الخرقي فإن عليًّا وعبد الله يفرضان للأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس والباقي للجد، وكذلك إن كان معها أختان أو أخوات من أب.
الأخت لأبوين مع الأخوة والأخوات لأب :
مذهب زيد في الأخت لأبوين مع الأخوة لأب:وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم.
أ - إن كانت الأخت لأبوين معها أخت لأب وأخ لأب (مثلي الجد ).
يقاسموا الجد وترجع الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فتأخذ مما في أيديهما لتستكمل النصف والباقي للأخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين
ولأن جميع الأخوة هنا مثلي الأب فيتساوى المقاسمة وثلث المال فلو فرض للجد الثلث والأخت لأبوين النصف والباقي للأخوة لأب .
مثال : جد وأخت لأبوين وأخت لأب وأخ لأب .
كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف ويبقى لهما سهم على ثلاثة لا يصح، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهماً: للجد ستة أسهم وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم وللأخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم.
أولاً : المقاسمة :-

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث وهنا تساوى المقاسمة مع ثلث المال لأن الأخوة مثلي الجد فيقاسم الجد فالمسألة من 6 للجد 2 والأخت لأبوين لها واحد ثم ترجع على الأخوة لأب لتستكمل فرضها النصف والباقي للأخوة لأب وللأخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
الورثة66 ×318جد22×36أخت لأبوين1تعود الأخت لأبوين على الأخوة لأب فتستكمل فرضها النصف3والباقي لهما 1 على عدد رؤوسهم 3 فيضرب أصل المسألة في 3.
3×39أخ لأب21×3=32أخت لأب11
ثانياً : ثلث المال :-

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أوالثلث وهنا تساوى المقاسمة مع ثلث المال لأن الأخوة مثلي الجد فيفرض للجد الثلث فالمسألة من 6 للجد 2 والأخت لأبوين لها النصف 3 والباقي1 للأخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين وعدد رؤوسهم 3 فيضرب أصل المسألة في 3 لتصح من 18 للجد ثلث 6 وللشقيقة النصف بعد استكماله من نصيب الأخوة لأب 9 والباقي لأخوة لأب 3 للأخ لأب 2 وللأخت لأب 1.
الورثةالنصيب66 ×318جدالثلث22×36أخت لأبوينالنصف33×39أخ لأبالباقي11×3=32أخت لأب1
ب - إن كانت الأخت لأبوين معها أكثر من أخت لأب وأخ لأب (أكثر من مثلي الجد ) .
لم يزادوا على السدس شيئاً لأن الجد لا ينقص عن الثلث والأخت لا نقص عن النصف فلا يبقى إلا السدس.
إذا كان مع الجد أخوة لأب وأم وإخوة لأب وأصحاب فروض وهو القسم الرابع في اجتماع الأخوة مع الجد:
قال في روضة الطالبين:
أما إذا كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب وهناك ذو فرض فللجد خير الأمور الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي وسدس كامل المال
متى تكون المعادة إذا وجد الأخوة لأبوين والأخوة لأب مع الجد ؟
تكون المعادة بشرطين هما :-
الأول : إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد
الثاني : أن يكون الباقي بعد الفرض أكثر من الربع .
فإن كانوا مثليه فأكثر أو الباقي ربع فأقل فلا داعي للمعادة .
صور المعادة : صور المعادة ثمان وستون صورة ويمكن حصرها بهذا العدد لأن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين وينحصر ذلك في خمس صور :
1- جد وشقيقة 2- جد وشقيقتان 3- جد وثلاث شقائق 4 - جد وشقيق 5- جد وشقيق وشقيقة
فتكملة مثلي الجد أو أقل من الأخوة لأب في الصور السابقة وينحصر في ثلاث عشرة صورة :
مع الشقيقة خمسة صور :
1- جد وشقيقة وأخت لأب 2 - جد وشقيقة وأختان لأب 3 - جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب 4 - جد وشقيقة وأخ لأب 5 - جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
مع الشقيقتين ثلاث صور :
1 - شقيقتان وجد وأخت لأب 2 - شقيقتان وجد وأختان لأب 3 - شقيقتان وجد وأخ لأب .
مع الشقيق ثلاث صور :
1 - شقيق وجد وأخت لأب 2 - شقيق وجد وأختان لأب 3 - شقيق وجد وأخ لأب .
مع ثلاث شقائق صورة واحدة :
- ثلاث شقائق وجد وأخت لأب.
مع شقيق وشقيقة صورة واحدة :
- شقيق وشقيقة وجد وأخت لأب
فهذه ثلاث عشرة صورة مع عدم وجود صاحب الفرض .
وقد تكون هذه الصور مع أصحاب الفروض فالفرض أما أن يكوننصف - سدس - ربع - ربع وسدس- لابد أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من الربع .
قال في الروضة : وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة
فهذه الصور الثلاث عشر تضرب في أربعة عدد الفروض فيكون المجموع 13 ×4 = 52 صورة
وبالجمع لها مع الصور السابقة التي بدون أصحاب الفروض يكون الحاصل52 +13 = 65 صورة
والصور الثالث الباقية هي :66 - الجد والأخوة وصاحبا نصف وسدس مثال : بنت وبنت ابن وجد وشقيقة وأخت لأب .
67 - جد وأخوة وأصحاب ثلثين مثال : بنتين وجد وشقيقة وأخت لأب .
68 - جد وأخوة وصاحبا نصف وثمن مثال بنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.
هل يأخذ الأخوة لأب شيئاً مع الأشقاء في المعادة؟
إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فاكثر فلا يتصور أن يبقى شيء ؛ وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف فمابقي فهو لولد الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال في منار السبيل : وما فضل فهو لولد الأب واحداً كان أو أكثر.
فمن صور ذلك «الزيديات» الأربع المنسوبات إلى زيد بن ثابت، رضي الله عنه.
1ـ العشرية، وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب ؛ سميت بذلك لأنها تصح من عشرة
أصلها خمسة على عدد رؤوسهم: للجد سهمان، وللأخت النصف: سهمان ونصف، والباقي للأخ للأب. فتنكسر عن النصف، فاضرب مخرجه اثنين في خمسة، فتصح من عشرة: للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ للأب واحد.

المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن المقاسمة أحظ له قاسم فاصل المسالة على عدد الرؤوس خمسة للجد سهمين وللأخت للأبوين نصف المال كاملاً اثنان ونصف سهم والباقي للأخ لأب نصف سهم فتنكسر المسألة على نصف فيضرب أصل المسألة في مخرجه اثنين فتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت لأبوين خمسة وللأخ لأب واحد
الورثة55 ×210جد22×24أخت لأبوين2,5 نصف كامل المال2,5×25أخ لأب 0,5الباقي0,5×21
2ـ العشرينية، وهي: جد، وشقيقة، وأختان لأب سميت بذلك لأنها تصح من عشرين .
أصلها خمسة على عدد رؤوسهم: للجد سهمان، وللأخت النصف: سهمان ونصف، والباقي للأختين للأب نصف، لكل واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة × خمسة = عشرين ، ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد.

المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن المقاسمة أحظ له قاسم فاصل المسالة على عدد الرؤوس خمسة للجد سهمين وللأخت للأبوين نصف المال كاملاً اثنان ونصف سهم والباقي للأختين لأب نصف سهم لكل واحدة ربع فتنكسر المسألة على ربع فيضرب أصل المسألة في مخرجه أربعة فتصح من عشرين للجد ثمانية وللأخت لأبوين عشرة وللأختين لأب اثنين لكل واحدة واحد .
الورثة55 ×410جد22×44أخت لأبوين2,5 نصف كامل المال2,5×45أخت لأب 0,5الباقي0,5×21أخت لأب
3ـ مختصرة زيد، وهي: أم، وجد، وشقيقة، وأخ، وأخت لأب سميت بذلك لأن زيداً قاسم بين الأخوة والجد فصححها من مائة وثمانية، وردها بالاختصار إلى أربعة وخمسين.
أصلها ستة: للأم واحد، يبقى خمسة، للجد والإخوة على ستة تباينها، فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين: للأم سدسها ستة، وللجد عشرة، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان: للأخ، والأخت للأب على ثلاثة تباينهما، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية، للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ لأب أربعة، ولأخته سهمان، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف، فترد المسألة لنصفها، ونصيب كل وارث لنصفه، فترجع لأربعة وخمسين.
حل مختصرة زيد:-

للأم السدس فاصل المسألة من ستة للأم واحد والباقي خمسة تكون بالمقاسمة بين الجد والأخوة جميعاً أو ثلث الباقي أو السدس لوجود صاحب فرض ولأن عدد الأخوة مثلي الجد والباقي أكثر من النصف فالمقاسمة أو ثلث المال أحظ له فقاسم فيضرب اصل المسالة في عدد الرؤوس ستة6×6 =36 للأم سدس المال كاملاً 1×6=6 والباقي 30 للجد سهمين 2×5=10 وللأخت للأبوين نصف المال كاملاً ثلاثة أسهم 3×6=18والباقي للأخوة لأب اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر المسألة على 3 عدد رؤوس الأخوة لأب فيضرب أصل المسألة في ثلاثة فتصح من مائة وثمانية 36×3=108 للأم 18 وللجد ثلاثون وللأخت لأبوين أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة وللأخت لأب اثنين ولأن جميع الأنصباء متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ( تقسم على مخرج النصف 2 ) فيرجع أصل المسألة إلى 54 للأم 9 والجد 15 والأخت الشقيقة 27 والأخت لأب 1 والأخ لأب 2.
الورثة66×6363636×3108108÷254أم11×6666×31818÷29جد5
بالمقاسمة بين الجد والأخوة على ستة فتضرب في أصل المسألة تأخذ البنت لأبوين نصف المال5×6301010×33030÷215أخت لأبوين1818×35454÷227أخ لأب2
عدد رؤوسهم 32×3644÷22أخت لأب22÷21
ويمكن حلها بطريقة أخرى وهي أعطاء الجد ثلث الباقي لأن الأخوة مثليه والباقي بعد الفروض أكثر من النصف فهنا تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال وحينئذ لا تسمى مختصرة زيد:.

للأم السدس فاصل المسألة من ستة للأم واحد والباقي خمسة تكون بالمقاسمة بين الجد والأخوة جميعاً أو ثلث الباقي أو السدس لوجود صاحب فرض ولأن عدد الأخوة مثلي الجد والباقي أكثر من النصف فالمقاسمة أو ثلث المال أحظ له فيعطى الجد ثلث الباقي فيضرب اصل المسالة في مخرج الثلث ثلاثة 6×3 =18 للأم سدس المال كاملاً 1×3=3 والباقي 15 للجد منه الثلث 5 وللأخت للأبوين نصف المال كاملاً ثلاثة أسهم 9 والباقي للأخوة لأب واحد للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر المسألة على 3 عدد رؤوس الأخوة لأب فيضرب أصل المسألة في ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين 18×3=54 للأم 9 وللجد 15 وللأخت لأبوين 27وللأخ لأب 2 وللأخت لأب .1
الورثة66×3181818×354أم11×3333×39جد5
يأخذ الجد ثلث الباقي فيضرب أصل المسألة في 3 وتأخذ البنت لأبوين نصف المال5×31555×315أخت لأبوين99×327أخ لأب1
عدد رؤوسهم 31×332أخت لأب1
4ـ تسعينية زيد، وهي: أم، وجد، وشقيقة، وأخوان، وأخت لأب سميت بذلك لأنها تصح من تسعين .
للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي: خمسة، وللشقيقة النصف: تسعة، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين: للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولأولاد الأب خمسة، لإناثهم واحد، ولكل ذكر اثنان

للأم السدس فاصل المسألة من ستة للأم واحد والباقي خمسة تكون بالمقاسمة بين الجد والأخوة جميعاً أو ثلث الباقي أو السدس لوجود صاحب فرض ولأن عدد الأخوة أكثر من مثلي الجد والباقي أكثر من النصف فثلث المال أحظ له فيعطى الجد ثلث الباقي فيضرب اصل المسالة في مخرج الثلث ثلاثة 6×3 =18 للأم سدس المال كاملاً 1×3=3 والباقي 15 للجد منه الثلث 5 وللأخت للأبوين نصف المال كاملاً 9 والباقي للأخوة لأب واحد للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر المسألة على 5 عدد رؤوس الأخوة لأب فيضرب أصل المسألة في خمسة فتصح من تسعين 18×5=90 للأم 15 وللجد 25 وللأخت لأبوين 25 وللأخوان لأب 4 لكل واحد 2وللأخت لأب 1 .
الورثة66×3181818×590أم11×3333×515جد5
يأخذ الجد ثلث الباقي فيضرب أصل المسألة في 3 وتأخذ البنت لأبوين نصف المال5×31555×525أخت لأبوين99×545أخ لأب1
عدد رؤوسهم 5 1×552أخ لأب2أخت لأب1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الاكدريه   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:10 pm

الأكدرية

سبب تسميتها بذلك:
قال في المطلع في تسميتها ثلاثة أقوال :-
أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت مع الجد، ولا يفرض لأختٍ مع جد، وجمع سهامه وسهامها، فقسمها بينهما ولا يجمع في غيرها.
والثاني:لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها فنسبت إليه .
والثالث: أن الأكدر: سئل عنها، فنسبت إليه.
- وقيل سميت أكدرية باسم السائل عنها
- وقيل لأن زيدا رضي الله عنه كدر ميراثها
- وقيل لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وكثرة اختلافهم .
وتسمى أيضا الشعبية والحجاجية لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحانا فأصاب فعفا عنه .
وتسمى الغراء : قال في الرسالة: ولا يعال للأخت مع الجد إِلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها
صورة الأكدرية : زوج، وأم، وجد، وأخت لغير أم.
إن لم يكن فيها زوجسميت الخرقاء
وإن لم يكن فيها جد سميت المباهلة لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها لم يعلمها وقال من شاء باهلته فسميت المباهلة.
إن لم يكن فيها أم فيكون اصل المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي واحد مقاسمة بين الجد والأخت ولا ينقسم فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة فيساوي ستة للزوج واحد في ثلاثة = ثلاثة والباقي ثلاثة للجد اثنان وللأخت واحد .

الورثةالنصيب22×366زوجالنصف11×333جدالباقي11×332شقيقة1

ولو كان مكان الأخت أخ لسقط لأنه عصبة في نفسه،
ولو كان مع الأخت أخرى أو أخ أو أكثر من ذلك لانحجبت الأم إلى السدس وبقي لهما السدس فأخذوه ولم تعل المسألة.
وإن لم يكن أخت شقيقة فهي الفريضة المالكية وهي زوج وأم وجد وإخوان لأم وإخوان لأب.
وإن كان مكان الأخ للأب أخ شقيق فهي الفريضة التي تسمى الشبيهة بالمالكية .
قال في المغني : فإن قيل: فالأخت مع الجد عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض، قلنا: إنما يعصبها الجد وليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له .
فائدة :
لا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة ولا تعول مسائله إلا فيها .
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل : ( ولا يفرض لأخت معه إِلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها ) قال في الرسالة: ولا يعال للأخت مع الجد إِلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فقسم ذلك بينهما على الثلثين له والثلث لها فتبلغ سبعة وعشرين سهما .قال في الكافي : ولا يفرض للأخوات مع الجد، لأننا جعلناه كالأخ فيعصب الأخت، كالأخ، ولا تعول مسائله إلا في مسألة واحدة، تسمى الأكدرية .
أقوال العلماء في مسألة الأكدرية :-
اختلاف العلماء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في مسألة توريث الأخوة مع الجد فبناء على ذلك اختلفوا على قولين :-
القول الأول : مذهب أبي بكر الصدِّيق وموافقيه من الصحابة والتابعين والحنفية ورواية عن الحنابلة إسقاط الأخت ويجعل للأم الثلث وما بقي للجد .
قال ابن عابدين قُلْتُ: وحاصله أنه ليس عند الحنفية مَسْأَلة المشركة اتفاقاً ولا مَسْأَلة الأكدرية على المفتى به .
القول الثاني :مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد وموافقيهم من الصحابة والتابعين والشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة هو توريث الأخت على اختلاف بينهم .
وقال عمر وابن مسعود: للزوج النصف وللأخت النصف للأم السدس وللجد السدس، وعالت إلى ثمانية وجعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على الجد.
وقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وأعالاها إلى تسعة، ولم يحجبا الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة، وليس هاهنا ولد ولا إخوة.
ثم إن عمر وعليًّا وابن مسعود أبقوا النصف للأخت والسدس للجد وأما زيد فإنه ضم نصفها إلى سدس الجد فقسمه بينهما لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، لئلا تفضل الأخت الجد وإنما حمل زيد على إعالة المسألة هاهنا لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها. ولم يعصبها الجد ابتداء، لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له.
وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما قال ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله ولم يبين هو شيئاً .
حل مسألة الأكدرية على أقوال العلماء:
1 - على قول القائلين بإسقاط الأخت : للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنين وللجد الباقي واحد ولا شيء للأخت .
2 - على قول من يورث الأخت مع الجد :-
أ - عند عمر وابن مسعود رضي الله عنهما للزوج النصف وللأخت النصف للأم السدس وللجد السدس أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد السدس واحد فتعول المسألة إلى ثمانية .
ب - عند علي رضي الله عنه : للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس أصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنين وللجد السدس واحد فتعول المسألة إلى تسعة .
ج -عند زيد رضي الله عنه : للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف أصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنين وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة فتعول المسألة إلى تسعة ثم يضم نصف الأخت مع سدس الجد أربعة فيقاسمها فيضرب أصل المسألة وعولها في عدد رؤوسهم ثلاثة لتصح من سبع وعشرين 3×9 = 27 للزوج تسعة وللأم ستة وللجد وللأخت اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة .
قال في الكافي: وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. ثم يفرض للأخت النصف، لأنه لم يبقى لها شيء، ولا مسقط لها هاهنا، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت، فيقسم بينهما على ثلاثة، لئلا تفضل الأخت الجد، فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها، وهي تسعة، صارت من سبعة وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية. وللأخت أربعة. ولو كانت أم وأخت وجد، فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، وتسمى الخرقاء، لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان مكان الأخت أخ، كان المال بينهم أثلاثاً.
الأكدرية
عند الحنفية ورواية عند الحنابلة ومن قال بقولهم في إسقاط الأخت

عند القائلين بتوريث الأخت مع الجد
عند عمر وابن مسعود
عند علي
عند زيد للأخت نصف وللجد سدس وتعول المسألة إلى 27 ثم يضم نصفها إلى سدس الجد فيقاسم الجد البنت
الورثةالنصيب6النصيب68النصيب69النصيب699×32727زوجالنصف3نصف33نصف33نصف333×399أمالثلث2سدس11ثلث22ثلث222×366جدالباقي1سدس11سدس11سدس1144×3
ثم المقاسمة128أخت شقيقةمحجوبةــنصف33نصف33يفرض النصف334

لغز فقهي:(معاياة ) :
مسألة : أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي.
ويقال: امرأة جاءت قوماً فقالت: إني حامل فإن ولدت ذكراً فلا شيء له وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه. وإن ولدت ولدين فلهما السدس،
ويقال أيضاً: إن ولدت ذكراً فلي ثلث المال وإن ولدت أنثى فلي تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الاكدريه 2   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:11 pm

الفريضة المالكية والشبيهة بها:-
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل في مسألة الأكدرية : وإن كان محل الأخت الشقيقة أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط انظر إن لم يكن هنا أخت شقيقة فهي الفريضة المالكية وهي زوج وأم وجد وإخوان لأم وإخوان لأب. وأما الفريضة التي تسمى الشبيهة بالمالكية فهي أن يكون مكان الأخ للأب أخ شقيق. وأشهر قولي مالك أن الجد حجب الأخوة في المسألتين. ومن ابن يونس: الحجة بالنسبة إلى الأشقاء أن الإخوة للأم لا يرثون مع الجد والإخوة الأشقاء إنما يرثون في هذه المسألة بسبب الأم، والجد يحجب كل أخ يرث بسبب الأم. وأما الذين للأب فيقول لهم الجد أرأيت لو لم أكن معكم أكان يكون لكم شيء؟ فيقولون: لا. فيقول لهم: ليس حضوري بالذي يوجب لكم شيئاً لم يكن.
قال ابن يونس: وهذا القول عندي إنما يجري على قول ابن مسعود في بنتين وبنت ابن وابن ابن. والصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب ويقولون له أنت لا تستحق شيئاً من الميراث إِلا شاركناك فيه فلا تحاسبنا، بل لو لم تكن فإنك كائن بعد ولو لزم ما قلته للزم في بنتين وبنت ابن وابن ابن أن لا ترث ابنة الابن مع ابن الابن شيئاً.
ــــــــــــ

الخرقاء

معناها :
الخرقَاء: بفتح الخاء والمد: أي الحمقاء، والريح الشديدة، وقد خَرق: بضم الراء، وفتحها، وكسرها: حمق.
سبب تسميتها بذلك:
سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها بالحق أقوالهم خرقتها .
تسمياتها :-
تسمى المسبعة لأن جملة الأقوال فيها سبعة .
الأول : وهو قول زيد: للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد، على ثلاثة، للذكر مثل حظّ الأنثيين. وتصحّ من تسعة .
والثاني : قول أبي بكر وابن عباس: للأم الثلث، والباقي للجد. لأن أبا بكر يعتبر الجدّ أباً، فيسقط الأخت، فيكون الباقي للجد.
والثالث : وهو قول عمر ورواية عن ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. ولا يفضّل أمّاً على جد.
والرابع : وهو قول عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجدّ الثلث.
والخامس : وهو قول علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للجد، لأنه يفضل أماً على جد.
والسادس: الرواية الثانية لابن مسعود: للأخت النصف. والباقي بين الأم والجد نصفان.
والسابع : الرواية الثالثةعن ابن مسعود للأم السدس والباقي للجد.
- تسمى المسدسة لأن الأقوال السبعة فيها ترجع إلى ستة .
وتسمى المخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة على خمسة أقوال وهم عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس رضي الله عنهم
وتسمى المربعة أو مربعة ابن مسعود لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه جعل المال بينهم أرباعاً. جعل للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان وتصح من أربعة .
وتسمى المثلثة والعثمانية أو مثلثة عثمان أيضا لأن عثمان رضي الله عنه لأنه جعل المال بينهم أثلاثاً قسمها على ثلاثة .
صورة الحمقاء : رجل مات وترك أماً وأختاً لغير أم وجداً
كيفية حل هذه المسألة على المذاهب الأربعة :
للعلماء في هذه المسألة مذهبان :
الأول : إن أصل المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي اثنان بين الجد والأخت بينهما بالمقاسمة وحيث لا ينقسمان فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة يكون تسعة للأم واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان .
وهذا على مذهب الأئمة الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
الثاني : إن أصل المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للجد اثنان ولا شيء للأخت .
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
لأنه لا يورث الأخوة مع الجد مطلقاً .

حل المسألة على مذهب الجمهور :-

الورثةالنصيب33×399أمثلث11×333جدالباقي22×364أخت شقيقة2

حل المسألة على مذهب الحنيفة :-

الورثةالنصيب3أمثلث1جدالباقي2أخت شقيقةلاشيء لها×

ــــــــــــ

حساب المواريث الحساب في اللغة :
قال في القاموس المحيط : حَسَبَهُ حَسْباً وحُسْباناً، بالضم، وحِسْباناً وحِساباً وحِسْبَةً وحِسابَةً، بكسرِهِنَّ: عَدَّهُ. والمَعْدُودُ: مَحْسُوبٌ
وقال في لسان العرب : فالـحَسْبُ: العَدُّ والإِحْصاءُ؛ والـحَسَبُ ما عُدَّ؛ وكذلك العَدُّ، مصدر عَدَّ يَعُدُّ، والـمَعْدُودُ عَدَدٌ. والـحَسَب العَدُّ والـمَعْدُود، والـحَسَبُ والـحَسْبُ قَدْرُ الشيء، كقولك: الأَجْرُ بِحَسَبِ ما عَمِلْتَ وحَسْبِه أَي قدَّره؛ وكقولك: علـى حَسَبِ ما أَسْدَيْتَ إِلـيّ شُكْري لك، تقول أَشْكُرُكَ علـى حَسَبِ بلائك عِندي أَي علـى قَدْر ذلك.
قال تعالى : {ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ َ} (62) سورة الأنعام .
وقال تعالى : {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } (47) سورة الأنبياء
وقال تعالى : {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (5) سورة يونس .
الحساب في علم الفرائض : هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها .
الأَصل في اللغة : أَسفل كل شيء وجمعه أُصول وهو ما يبنى عليه غيره والتأصيل في اللغة مصدر أصلت العدد أي جعلته أصلاً .
قال في المغني : معنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها.
والتأصيل اصطلاحا : هو أقل عدد يخرج منه فرض أو فروض المسألة .
المسائل: المطلع: جمع مسألة، وهي: مصدر سأل يسأل مسألة، وسؤالا، فهو من إطلاق المصدر على المفعول، كَخَلْق بمعنى: مخلوق، فقولنا: مسألة، أي: مسؤولة، بمعنى: يسأل عنها.
أصول المسائل
للعلماء في جملة الأصول قولين :
القول الأول : وهو قول جمهور العلماء إن أصول المسائل كلها سبعة اثنين و ثلاثة و أربعة و ستة و ثمانية و اثني عشر و أربعة وعشرين
ودليلهم : أن الأصول مدارها الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس،
ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد
المخارج : في حالة الانفراد النصف وما بقي من اثنين والثلث والثلثان وما بقي من ثلاثة والربع وما بقي من أربعة والسدس وما بقي من ستة والثمن وما بقي من ثمانية
وفي حالة اجتماع فرضين فأكثر يخرج أصلان آخران لأنه عند اجتماع أكثر من فرض ينظر في مخارج الفروض بالنسب الأربع فعند التماثل يكتفي بأحد المتماثلين وعند التداخل يكتفى بالأكبر وعند التوافق يضرب في الوفق وعند لتباين يضرب كل الفرض في الآخر فيحصل من هذا العمل أصلين هما : الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين فصارت سبعة وهذه الفروض نوعان:
أحدهما: النصف ونصفه ونصف نصفه.
والثاني: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
القول الثاني : الأصول السبعة المذكور في القول الأول بالإضافة إلى اصل ثمانية عشر وستة وثلاثين وهذا قول المحققين من الفرضيين وهذان الأصلان في باب الجد والأخوة فثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي وستة وثلاثين أصل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي .ووجه قولهم : إن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره وأقل عدد يخرج من السدس وثلث الباقي صحيحين ثمانية عشر والجميع يتفق على أن أصل كل مسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر وهذا هو الموجود هنا.
ورد الجمهور إن ثلث الباقي لم يرد ذكره في القرآن والسنة وأن ثمانية عشر وستة وثلاثون فهما مصحان لا أصلان ‘ فأصل الأول من ستة مخرج السدس ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي وهو ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح .
والأصل الثاني اثنا عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فيضرب مخرج ثلث الباقي وهو ثلاثة في أصل المسألة اثنا عشر يحصل ستة وثلاثين ومنها تصح .
الراجح : قال الشيخ الفوزان في التحقيقات : الراجح ما ذهب إليه المحققون أن ثمانية عشر وستة وثلاثين أصلان لا مصحان .
لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء والله أعلم .
كيفية معرفة أصل المسألة:-
وكل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه
وإن كان فيها فرضان أو أكثر ينظر في مخارج الفروض بالنسب الأربع فعند التماثل يكتفي بأحد المتماثلين وعند التداخل يكتفى بالأكبر وعند التوافق يضرب في الوفق وعند لتباين يضرب كل الفرض في الآخر.
وفيها يكون العول لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ولا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر فأصلها من ستة لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة وهكذا سائرها.
الأصول التي لا تعول أربعة وهي :
1 - ( مخرج الاثنان )
- ما فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد : فنصفان كزوج وأخت لغير أم من اثنين مخرج النصف وتسميان" اليتيمتين" تشبيها بالدرة اليتيمة، لانهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. ويسميان أيضاً النصفيتين .
- أو نصف والبقية : كزوج وعاصب - أب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه - كذلك "من اثنين" مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب .
2 - ( مخرج الثلاثة )
- ثلثان والبقية : من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم - ولا يمثل له ببنتين وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة.
-أو ثلث والبقية : من ثلاثة كأبوين .
- أو الثلثان والثلث : كأختين لام وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين .
3 - ( مخرج الأربعة )
- ربع والبقية : كزوج وابن من أربعة مخرج الربع
- ربع مع النصف والبقية : كزوج أو بنت وعم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ولا يمثل بذلك بزوج وبنت وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لأربعة.
4 - ( مخرج الثمن )
- ثمن والبقية : كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن .
- ثمن مع النصف والبقية : كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن .
فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين
الضابط في معرفة ما يعول ومالا يعول :
ما يعول :هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه ويسمى حينئذ عدداً تاماً
وقيل هو ما له سدس صحيح .
الستة : أجزاؤها - الثلث 2 -النصف 3 - السدس 1 = 6 مساوية لـ 6
الاثنا عشر: الثلث 4 - النصف 6 - السدس 2 - الربع 3 = 15 أكثر من 12
الأربع والعشرين: النصف 12 - السدس 4 - الثلث 8 - الربع 6 - ثمن 3 = 33 أكثر من 24
ما لا يعول : هو الذي تنقص أجزاؤه الصحيحة عنه ويسمى حينئذ عدداً ناقصاً
وقيل هو ما ليس له سدس صحيح .
الأربعة : أجزاؤه النصف 2 - الربع لا تساوي 4
وليس له سدس صحيح . وكذلك البقية . ينظر في الأصول التي تعول في باب العول .
التصحيح
التصحيح في اللغة هو من الصحة وهي ضد السقم
وفي الاصطلاح : هو أي تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحاً بلا كسر.
ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة وقدم تقدم، ومعرفة جزء السهم.
والتصحيح يكون بعد التأصيل فلا بد أن يكون أولاً التأصيل فإن صحت المسألة فذاك وإلا يكون التصحيح .
جزء السهم
هو حظ الواحد من أسهم المسألة بما صحت منه بمعنى أنك إذا قسمت مصحح المسألة عليها خرج لكل سهم منها ذلك العدد لأنه متى قسم الحاصل على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر .
و جزء السهم يضرب في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ بالضرب فمنه تصح المسألة .
فإذا اردت قسمة مصحح المسألة على الورثة فمن له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروباً في عدد جزء السهم، فما نتج فللواحد إن لم يكن في حيزه غيره أو يقسم على الجماعة من ذلك الحيز إن كانوا أكثر من واحد .
ـــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الاكدريه 3   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:14 pm

الانكسار وتصحيحه على فريق واحد
ما هو الانكسار ؟
الانكسار هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساما خالياً من الكسر.
ما المقصود بالفريق ؟
المقصود بالفريق هو الجماعة من الوارثين الذين اشتركوا في فرض أو ما بقي بعد الفروض .
ويطلق على الفريق اسم حزباً وصنفاً وحيزاً ورؤوساً
على كم فريق يكون الانكسار ؟
اتفق الفقهاء على وقوع الانكسار فريق أو فريقين أو ثلاثة فرق .
كما اتفقوا أن الانكسار لا يمكن أن يقع على أكثر من أربع فرق لأنه لا يتصور في مسألة اجتماع خمسة أصناف ولا بد فيهم من صنف ينقسم عليه نصيبه .
واختلفوا في وقوع الانكسار على أربعة فرق على قولين :
القول الأول : إن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وهذا قول المالكية .
القول الثاني : إن الانكسار قد يقع على أربعة فرق وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة .
سبب الخلاف : هو الخلاف في توريث أكثر من جدتين فمن لم يورث أكثر من جدتين أم أم و أم أب وأمهاتهن قال بعدم وقوع الانكسار على أكثر من ثلاث فرق وهم المالكية وحيث لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثنا عشر وأربع وعشرين ونصيب الجدتين في كل منهما منقسم عليهما.
ومن قال بتوريث أكثر من جدتين وهم الحنفية والشافعية والحنابلة قال بوقوع الانكسار على أربع فرق في أصل اثنا عشر وأربع وعشرين لأن نصيب الجدات السدس فإذا كن أكثر من اثنتين لا ينقسم عليهن نصيبهن .
الراجح : الترجيح مبني على الترجيح في توريث الجدات .
أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار من عدمه :-
1 - اصل لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل واحد أصل اثنين .
2 - اصل يتصور فيه الانكسار على فريقين وهو خمسة أصول أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين .
3 - اصل يتصور فيه الانكسار على ثلاثة فرق وهو أصل واحد أصل ستة .
4 - اصل يتصور فيه الانكسار أربعة فرق وهو أصلين أصل اثنا عشر وأربع وعشرين .
كيفية التصحيح الانكسار على فريق واحد فقط :-
قال في المغني : وإذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث غير ذلك من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو الذي يسمى جزء السهم فما بلغ فهو له إن كان واحداً وإن كانوا جماعة قسمته عليهم
وإن شئت قلت: إذا كان الكسر على فريق واحد فلأحدهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح أو وفقه إن كان وافق .
- إذا كان بين سهام الفريق وعددهم تباين
ضربت عدد رؤوس الفريق في أصل المسألة أو عولها إن عالت ويكون هو جزء السهم .
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو الذي يسمى جزء السهم فما بلغ فهو له إن كان واحداً وإن كانوا جماعة قسمته عليهم ، ولأحدهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح
مثال : 1 - زوج وخمسة أعمام أصل المسألة من اثنين، للزواج واحد يبقى للأعمام واحد، يباين الخمسة عددهم، فاضرب عدد رؤوسهم خمسة في اثنين تصح من عشرة للزوج نصف خمسة ولكل واحد من الأعمام سهم واحد .

الورثةالنصيب22×5 عدد رؤوس الأعمام1010زوجنصف11×555عمالباقي 11×551عم1عم1عم1عم1

2- زوج وثلاث أخوات لأبوين أو لأب، أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة لهن ثلثين أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهن تباينها فاضرب الثلاثة في سبعة تصح من إحدى وعشرين، للزوج تسعة ولكل أخت أربعة .

الورثةالنصيب6تعول ل77×3 عدد رؤوس الأخوات2121زوجنصف333×399أخت لغير أمثلثين444×3124أخت لغير أم4أخت لغير أم4

- إن كان بين سهام الفريق وعددهم توافق
يضرب وفق عددهم في اصل المسألة أو عولها إن عالت فمبلغ فمنه تصح ويكون هو جزء السهم .
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو الذي يسمى جزء السهم فما بلغ فهو له إن كان واحداً وإن كانوا جماعة قسمته عليهم ، ولأحدهم بعد التصحيح وفق ما كان لجماعتهم قبل التصحيح
مثال : 1 - أم وستة أعمام أصل المسألة من ثلاثة، للأم واحد وللأعمام الباقي اثنان على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف. فرد الستة لنصفها ثلاثة واضربها في اصل المسألة تصح من تسعة .

الورثةالنصيب33×3 وفق عدد الأعمام99أمثلث11×333عمالباقي 2
بين عدد الأعمام وسهامهم توافق بالنصف فيضرب أصل المسألة في وفق السهام2×361عم1عم1عم1عم1عم1

2 - زوجة وستة أعمام أصل المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي للأعمام ثلاثة على ستة عدد رؤوسهم توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية .

الورثةالنصيب44×2عدد رؤوس الأعمام88زوجةربع11×222عمالباقي3
بين عدد الأعمام وسهامهم توافق بالثلث فيضرب أصل المسألة في وفق السهام3×261عم1عم1عم1عم1عم1

ـــــــــ

تصحيح الانكسار على فريقين أو أكثر(1)
إذا كانت لجميع المثبتات نسبة واحدة

كيفية التصحيح الانكسار على فريقين أو أكثر :-
إذا انكسر سهم على فريقين فأكثر كثلاث فرق أو أربعة عليهم ولا يتجاوزها في الفرائض .
1 - انظر أولا بين كل فريق وسهامه وأثبت المباين بحاله ووفق الموافق - كل فريق على حدة .
2 - ثم انظر بين المثبتات لكل الفرق بالنسب الأربع، وحصّل أقل عدد ينقسم عليها
ويكون المثبت لكل الفرق بنسبة واحدة كأن تكون متماثلة كلها أو متداخلة كلها أو متوافقها كلها أو متباينة كلها
أو يكون المثبت لكل الفرق بنسب مختلفة كأن تكون بين المثبتات متوافقة ومتداخلة ومتباينة
فإن لكل طريقة عمل :
أولاً : أن تكون جميع المثبتات نسبة واحدة كلها :-
أ - إن تماثلت كلها يكون أحدها هو جزء السهم ، فيضرب أحد المتماثلين في المسألة فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
مثال : زوجة وثلاثة أخوة لأم وثلاثة أعمام .
فأصل المسألة اثنا عشر مخرج الثلث والربع للزوجة الربع ثلاثة وللأخوة لأم الثلث أربعة وللأعمام الباقي ثلاثة فبالنظر بين عدد الفريق الأول وسهامه الفريق الأول هنا هم الأخوة لأم فعددهم ثلاثة وسهامهم أربعة فبينها تباين فيثبت الثلاثة عددهم وبالنظر بين عدد الفريق الثاني وسهامه والفريق الثاني هنا الأعمام فعددهم ثلاثة وسهامهم خمسة وبينها تباين فيثبت الثلاثة .
ثم ينظر بين المثبتات وهي ثلاثة في الفريق الأول وكذلك ثلاثة في الفريق الثاني وهي متماثلة فيضرب أحدهم في أصل المسالة فتضرب هنا ثلاثة في اثنى عشر بستة وثلاثين للزوجة وثلاثة في ثلاثة بتسعة وللإخوة لأم أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد أربعة وللأعمام خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل عم خمسة .
الورثةالنصيب1212×33636زوجةربع33×399أخ لأمثلث44×3124أخ لأم4أخ لأم4عمالباقي55×3155عم5عم5

ب - إن تداخلت كلها بأن كان الأقل منهما جزءاً للأكثر كنصفه ونحوه كثلثه أو نصف ثمنه فيكتفي بأكثرها فهو جزء السهم فتضربه في المسألة فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
مثال: ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام
أصل المسألة من ثلاثة مخرج الثلث للأخوة لأم الثلث واحد والباقي للأعمام اثنان وهناك انكسار على الفريقين فنصيب الأخوة لأم واحد مباين لعددهم وهوثلاثة ونصيب الأعمام اثنان مباين لعددهم وهو تسعة وعدداهما متدخلان ( ثلاثة - تسعة ) فنكتفي بالأكبر وهو التسعة فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعة وعشرين للإخوة لأم تسعة لكل واحد ثلاثة وللأعمام ثما نية عشر لكل عم اثنان وكذا إن كان الانكسار على ثلاث فرق أو أربعة.

الورثةالنصيب33×92727أخ لأمثلث11×993أخ لأم3أخ لأم3عمالباقي22×9182عم2عم2عم2عم2عم2عم2عم2عم2

ج - وإن توافقت كلها :
إن كان الأعداد المتوافقة اثنان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
وإن كانت الأعداد الثلاثة متوافقة فإنه يسمى في الموقوف المطلق وفي عملها طريقان :-
أحدهما: طريق الكوفيين هو يضرب وفق احدها في كامل الآخر والناتج ينظر بينه وبين الثالث فيضرب وفق احدهما في كامل الآخر فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
والثاني: طريق البصريين وهو أن تقف أحد الثلاثة وتوافق بينه وبين الآخرين وتردهما إلى وفقهما ثم تنظر في الوفقين فإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف، وإن كانا متداخلين ضربت أكثرهما، وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في الآخر ثم في الموقوف، وإن كانا متوافقين ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الموقوف فما بلغ ضربته في المسألة فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
مثال : أربع زوجات وأربع وعشرين أخ لأم وثمانية أعمام.
بأن مات مثلاً عن أربع زوجات وثمانية وأربعين أختاً لغير أم وعشرة أعمام فأصل المسألة من اثنى عشر ربعها للزوجات ثلاثة يباينهن وثلثاها للأخوات يوافقهن بالثمن فردهن لستة يبقى للأعمام سهم يباينهم.
أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الربع والسدس للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربعة فيباين فنثبت جميع رؤوسهن أربعة وللأخوات لغير أم الثلثين ثمانية وعددهن ثمان وأربعين يوافق نصيبهم بالثمن فيرد إلى وفقهم ستة وللأعمام الباقي واحد وعددهم عشرة فيباين فنثبت جميع رؤوسهم عشرة وبين جميع المثبتات أربعة وستة وعشرة توافق
بطريق الكوفيين : الأربعة والستة بينهما توافق بالنصف نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر (2×6 أو 4×3 ) الناتج اثنا عشر ثم ننظر بين الاثنا عشر وبين العشرة نجد بينهما موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر (6×10 أو 12 × 5 ) فيكون الناتج ستين فيضرب في أصل المسألة 12×60 الناتج 720 للزوجات مائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعين وللأخوات لغير أم أربعمائة وثمانين لكل واحد عشرة وللأعمام ستين لكل واحد ستة .
وبطريق البصريين : إن وقفت العشرة وجعلتها الموقوف المطلق ونظرت بينها وبين الستة رددت الستة إلى ثلاثة ثم بينها وبين الأربعة فتردها لاثنين، ثم تضرب الثلاثة في الاثنين لتباينهما والحاصل وهو ستة في عشرة من غير نظر لموافقة تبلغ ستين فهي جزء السهم تضربها في أصل المسألة.
وإن وقفت الستة وجعلتها الموقوف المطلق نظرت بينها وبين الأربعة ترد لاثنين ثم بينها وبين العشرة فتردها إلى خمسة ثم تضرب اثنين في خمسة لتباينهما والحاصل وهو عشرة يضرب في ستة من غير نظر لموافقة تبلغ ستين فهي جزء السهم تضربها في أصل المسألة.
وإن وقفت الأربعة وجعلتها الموقوف المطلق نظرت بينها وبين الستة رددت الستة إلى ثلاثة ثم بينها وبين العشرة فتردها لخمسة، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة لتباينهما والحاصل وهو خمسة عشر في أربعة من غير نظر لموافقة تبلغ ستين فهي جزء السهم تضربها في أصل المسألة.

الورثةالنصيب1212×60720720أربع زوجاتربع33×60180180/45ثمانية وأربعين أخت لغير أمثلثين88×60480480/10عشرة أعمامالباقي11×606060/6

مثال : عشر جدات واثنا عشر عماً وخمس عشرة بنتاً .
أصل المسألة من ستة للجدات سدس واحد وعددهن عشرة فيباينهن فتثبت العشرة وللبنات ثلثين أربعة وعددهن خمسة عشر فيباينهن فيثبت الخمسة عشر وللأعمام الباقي واحد وعددهم اثنا عشر فيباينهم فيثبت الاثنا عشر .
فلو وقفنا العشرة توافقها الاثنا عشر بالنصف فترجع إلى ستة وتوافقها الخمس عشرة بالأخماس فترجع إلى ثلاثة وهي داخلة في الستة فيكتفى بالأكبر فتضرب الستة في العشرة تكن ستين ثم في المسألة ، وإن وقفت الاثنا عشر رجعت العشرة إلى نصفها خمسة والخمس عشرة إلى ثلثها خمسة وهما متماثلان فتكتفي بأحدهما فتضرب خمسة في اثني عشر تكن ستين، وإن وقفت الخمس عشرة رجعت العشرة إلى اثنين والاثنا عشر إلى أربعة، ودخل الاثنان في الأربعة فيكتفى بالأكبر فتضربها في الخمس عشرة تكن ستين ثم في المسألة تكن ثلاثمائة وستين للجدات ستين لكل واحدة ستة وللبنات مائتين وأربعين لكل واحدة ستة عشر وللأعمام ستين لكل واحد خمسة .

الورثةالنصيب66×60360360عشر جداتسدس11×606060/6خمس عشرة بنتاًثلثين44×60240240/16اثنا عشر عماًالباقي11×606060/5

د - وإن كانت متباينة كلها ضرب بعض المتباين في بعضه فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
مثال : جدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام.
أصل المسألة من ستة للجدتين السدس واحد لا ينقسم عليهما ويباينهما فيثبت العدد اثنين . وللبنات ثلثين أربعة تباينها فيثبت العدد أربعة والباقي للأعمام واحد يباينهم فيثبت العدد ثلاثة والأعداد الثلاثة ( الاثنين والخمسة والثلاثة ) أيضاً متباينة فتضرب الأعداد الثلاثة في بعض تبلغ ثلاثين 2×5×3=30، فهي جزء السهم، فاضربه في الستة أصل المسألة تصح من مائة وثمانين واقسمها للجدات ثلاثين لكل جدة خمسة عشر، وللبنات مائة وعشرين لكل بنت أربعة وعشرون وللأعمام ثلاثين لكل عم عشرة .

الورثةالنصيب66×30180180جدةالسدس11×303015جدة15بنتالثلثين44×3012024بنت24بنت24بنت24بنت24عمالباقي11×303010عم10عم10

ثانياً : أن تكون المثبتات بنسب مختلفة :-
ينظر بين الأعداد المثبتة بالنسب الأربعة، فينظر بين عددين مثبتين فإن تداخلا اكتفيت بأكبرهما وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وإن تباينا ضربتهما في بعض فما تحصل فهو أقل عدد ينقسم على كل منهما تنظر بينه وبين الثالث من المثبتات بالنسب الأربعة كما عملت سابقاً وما نتج تنظر بينه وبين الرابع من المثبتات كما عملت قبل ذلك فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
1 - إذا كان هناك تماثل وتوافق
مثال: أربع زوجات وثمان وأربعين أختاً لأبوين وأربع وعشرين أختاً لأم .
أصل المسألة أثنى عشر مخرج الربع والثلث وتعول إلى خمسة عشر فنصيب الزوجات ربع ثلاثة يباين عددهن أربعة فيثبت الأربعة ونصيب الأخوات لأبوين ثمانية يوافق عددهن ثمانية وأربعين بالثمن فردهن إلى وفقهن ستة فتثبت الستة . ونصيب الأخوات لأم أربعة يوافق عددهن أربع وعشرين بالربع فردهن إلى وفقهن ستة فتثبت الستة ، فيتماثل معك عددان ستة وستة فتكتفي بأحدهما وتضرب وفقه في الأربعة باثني عشر ثم تضربها في المسألة وعولها خمسة عشر بمائة وثمانين للزوجات ستة وثلاثين لكل زوجة تسعة وللأخوات الشائق ستة وتسعين لكل واحدة اثنان وللأخوات لأم ثمان وأربعين لكل واحدة اثنان .

الورثةالنصيب12تعول ل1515×12180180أربع زوجاتربع333×123636/9ثمان وأربعين أخت شقيقةثلثين888×129696/2أربع وعشرين أخت لأمثلث444×124848/2

2 - التوافق والتداخل
مثال : أربع زوجات وثلاث شقيقات وستة أعمام
أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الثلثين والربع للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربع يباينهن فيثبت عدد رؤوسهن أربعة وللأخوات الشقيقات الثلثين ثمانية وعددهن ثلاث يباينهن فيثبت عدد رؤوسهن ثمانية وللأعمام الباقي واحد وعددهم ستة يباينهم فيثبت عدد رؤوسهم ستة .
فبالنظر للمثبتات الأربعة والثمانية والستة نجد أن هناك تداخل بين الثلاثة والستة فنكتفي بالستة وبالنظر بينها وبين الأربعة نجد هناك توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ( 4×3 أو 6×2 ) والناتج اثنا عشر يضرب في أصل المسألة ليكون الناتج مائة وأربع وأربعين 12×12=144 للزوجات 3×12=36 لكل واحدة 12 وللأخوات 8×12=96 لكل واحدة 32 وللأعمام 1×12=12 لكل واحد 2

الورثةالنصيب1212×12144144أربع زوجاتربع33×123636/9ثلاث أخوات شقائقثلثين88×129696/32ستة أعمامالباقي11×121212/2


وإن تماثل اثنان منها وباينهما الثالث أو وافقهما ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث أو في وفقه وإن كان موافقاً فما بلغ ضربته في المسألة. وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث ضربت أكثرهما في جميع الثالث أو في وفقه إن كان موافقاً ثم في المسألة وإن توافق اثنان وباينهما الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث،

مثال : أربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام.
أصل المسألة من اثني عشر مخرج الثلثين والربع للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربع يباينهن فتثبت الأربعة وللأخوات لغير أم الثلثين ثمانية وعددهن أحد عشر فيباينهن فيثبت الأحد عشر للأعمام الباقي واحد وعددهم ستة يباينهم فيثبت الستة
وبالنظر بين المثبتات الأربعة والأحد عشر والستة نجد أن اثنان متوافقان أربعة وستةبالنصف والثالث مباين لهما فالعمل يكون بضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث، فنضرب ثلاثة في الأربعة أو اثنان في ستة (4×3 أو 2×6 ) الناتج اثنا عشر 12 يضرب في كامل العدد الثالث أحد عشر الحاصل مائة واثنان وثلاثين 11×12=132 يضرب في أصل المسألة12 ليكون الناتج ألف وخمسمائة وأربع وثمانون 132×12=1584
الورثةالنصيب1212×12144144أربع زوجاتربع33×123636/9احد عشر أخت شقيقةثلثين88×129696/32ستة أعمامالباقي11×121212/2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الاكدريه 4   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:16 pm

- تباين عددان وموافقة الثالث لهما
مثال : أربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام.
أصل المسألة من اثنى عشر مخرج الثلثين والربع للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربع يباينهن فتثبت الأربعة وللأخوات لغير أم الثلثين ثمانية وعددهن تسع فيباينهن فيثبت التسعة للأعمام الباقي واحد وعددهم ستة يباينهم فيثبت الستة
وبالنظر بين المثبتات الأربعة والتسعة والستة نجد أن اثنان متباينان أربعة وتسعة وواحد موافق لهما الستة موافق للأربعة بالنصف وللتسعة بالثلث أجزأك ضرب أحد المتباينين في الآخر ثم تضربه في المسألة فتقف الستة فقط "ويسمى" عدد الستة "الموقوف المقيد" لأنك إذا أردت وقف أحدهما لم يقف إلا الستة أي دون الأربعة والتسعة لأنك لو وقفت التسعة ورددت الستة إلى اثنين لدخلا في الأربعة ولكن لا يختلف العمل من حيث الصحة وأجزأك ضرب أحد المتباينين في كل الآخر أي الأربعة في التسعة. ولو وقفت غيرها مثل أن تقف التسعة وترد الستة إلى الاثنين أدخلا في الأربعة وأجزأك ضرب الأربعة في التسعة، ولو وقفت الأربعة رددت الستة إلى ثلاثة ودخلت في التسعة وأجزأك ضرب الأربعة في التسعة. وهو ستة وثلاثون

الورثةالنصيب1212×(4×9)=12×36432432أربع زوجاتربع33×36108108/27تسع أخوات شقائقثلثين88×36288288/32ستة أعمامالباقي11×363612/2

"ومتى تباين أعداد الرؤوس والسهام" بان باين كل فريق سهامه، وتباينت أعداد الفرق أيضاً "كأربع زوجات، وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم" وعم "سميت صماء" وأصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها. وللجدات من ذلك السدس اثنان على ثلاثة تباينها، وللأخوات لأم. الثلث أربعة على خمسة تباينها. فاضرب ثلاثة في أربعة بإثنى عشر، والحاصل في خمسة بستين، فهي جزء السهم، فاضربها في إثني عشرتصح بن سبعمائة وعشرين "ولا يتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان، وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب. لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات" وتصح عند القائلين بها من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين، وجزء سهمها ألف ومائتان وستون فيضرب في أصلها أربعة وعشرين يحصل ما ذكر. يمتحن الطلبة بها بعضهم بعضاً يقال: خلف أربعة أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة ومع ذلك صحت من أكثرمن ثلاثين ألفاً.
ـــــــــ

تصحيح الانكسار على فريقين أو أكثر (2)
إذا كانت للمثبتات نسب مختلفة

كيفية التصحيح الانكسار على فريقين أو أكثر :-
إذا انكسر سهم على فريقين فأكثر كثلاث فرق أو أربعة عليهم ولا يتجاوزها في الفرائض .
1 - انظر أولا بين كل فريق وسهامه وأثبت المباين بحاله ووفق الموافق - كل فريق على حدة .
2 - ثم انظر بين المثبتات لكل الفرق بالنسب الأربع، وحصّل أقل عدد ينقسم عليها
ويكون المثبت لكل الفرق بنسبة واحدة كأن تكون متماثلة كلها أو متداخلة كلها أو متوافقها كلها أو متباينة كلها
أو يكون المثبت لكل الفرق بنسب مختلفة كأن تكون بين المثبتات متوافقة ومتداخلة ومتباينة
فإن لكل طريقة عمل :
ثانياً : أن تكون المثبتات بنسب مختلفة :-
ينظر بين الأعداد المثبتة بالنسب الأربعة، فينظر بين عددين مثبتين فإن تداخلا اكتفيت بأكبرهما وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وإن تباينا ضربتهما في بعض فما تحصل فهو أقل عدد ينقسم على كل منهما تنظر بينه وبين الثالث من المثبتات بالنسب الأربعة كما عملت سابقاً وما نتج تنظر بينه وبين الرابع من المثبتات كما عملت قبل ذلك فما نتج فهو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة فحصة كل فريق هو ناتج ضرب جزء السهم في نصيبه من أصل المسالة ويقسم الناتج على عدد الفريق ليحصل كل واحد من الفريق على نصيبه وإن كان الفريق شخص واحد أخذ نصيبه مضروباً في جزء السهم .
1 - إذا كان هناك تماثل وتوافق
مثال: أربع زوجات وثمان وأربعين أختاً لأبوين وأربع وعشرين أختاً لأم .
أصل المسألة أثنى عشر مخرج الربع والثلث وتعول إلى خمسة عشر فنصيب الزوجات ربع ثلاثة يباين عددهن أربعة فيثبت الأربعة ونصيب الأخوات لأبوين ثمانية يوافق عددهن ثمانية وأربعين بالثمن فردهن إلى وفقهن ستة فتثبت الستة . ونصيب الأخوات لأم أربعة يوافق عددهن أربع وعشرين بالربع فردهن إلى وفقهن ستة فتثبت الستة ، فيتماثل معك عددان ستة وستة فتكتفي بأحدهما وتضرب وفقه في الأربعة باثني عشر ثم تضربها في المسألة وعولها خمسة عشر بمائة وثمانين للزوجات ستة وثلاثين لكل زوجة تسعة وللأخوات الشائق ستة وتسعين لكل واحدة اثنان وللأخوات لأم ثمان وأربعين لكل واحدة اثنان .

الورثةالنصيب12تعول ل1515×12180180أربع زوجاتربع333×123636/9ثمان وأربعين أخت شقيقةثلثين888×129696/2أربع وعشرين أخت لأمثلث444×124848/2

2 - التوافق والتداخل
مثال : أربع زوجات وثلاث شقيقات وستة أعمام
أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الثلثين والربع للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربع يباينهن فيثبت عدد رؤوسهن أربعة وللأخوات الشقيقات الثلثين ثمانية وعددهن ثلاث يباينهن فيثبت عدد رؤوسهن ثمانية وللأعمام الباقي واحد وعددهم ستة يباينهم فيثبت عدد رؤوسهم ستة .
فبالنظر للمثبتات الأربعة والثمانية والستة نجد أن هناك تداخل بين الثلاثة والستة فنكتفي بالستة وبالنظر بينها وبين الأربعة نجد هناك توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ( 4×3 أو 6×2 ) والناتج اثنا عشر يضرب في أصل المسألة ليكون الناتج مائة وأربع وأربعين 12×12=144 للزوجات 3×12=36 لكل واحدة 12 وللأخوات 8×12=96 لكل واحدة 32 وللأعمام 1×12=12 لكل واحد 2

الورثةالنصيب1212×12144144أربع زوجاتربع33×123636/9ثلاث أخوات شقائقثلثين88×129696/32ستة أعمامالباقي11×121212/2

3 - التوافق والتباين
مثال : أربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام.
أصل المسألة من اثني عشر مخرج الثلثين والربع للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربع يباينهن فتثبت الأربعة وللأخوات لغير أم الثلثين ثمانية وعددهن أحد عشر فيباينهن فيثبت الأحد عشر للأعمام الباقي واحد وعددهم ستة يباينهم فيثبت الستة
وبالنظر بين المثبتات الأربعة والأحد عشر والستة نجد أن اثنان متوافقان أربعة وستةبالنصف والثالث مباين لهما فالعمل يكون بضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث، فنضرب ثلاثة في الأربعة أو اثنان في ستة (4×3 أو 2×6 ) الناتج اثنا عشر 12 يضرب في كامل العدد الثالث أحد عشر الحاصل مائة واثنان وثلاثين 11×12=132 يضرب في أصل المسألة12 ليكون الناتج ألف وخمسمائة وأربع وثمانون 132×12=1584
الورثةالنصيب1212×12144144أربع زوجاتربع33×123636/9احد عشر أخت شقيقةثلثين88×129696/32ستة أعمامالباقي11×121212/2

4 - تباين عددان وموافقة الثالث لهما
مثال : أربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام.
أصل المسألة من اثنى عشر مخرج الثلثين والربع للزوجات الربع ثلاثة وعددهن أربع يباينهن فتثبت الأربعة وللأخوات لغير أم الثلثين ثمانية وعددهن تسع فيباينهن فيثبت التسعة للأعمام الباقي واحد وعددهم ستة يباينهم فيثبت الستة
وبالنظر بين المثبتات الأربعة والتسعة والستة نجد أن اثنان متباينان أربعة وتسعة وواحد موافق لهما الستة موافق للأربعة بالنصف وللتسعة بالثلث أجزأك ضرب أحد المتباينين في الآخر ثم تضربه في المسألة فتقف الستة فقط "ويسمى" عدد الستة "الموقوف المقيد" لأنك إذا أردت وقف أحدهما لم يقف إلا الستة أي دون الأربعة والتسعة لأنك لو وقفت التسعة ورددت الستة إلى اثنين لدخلا في الأربعة ولكن لا يختلف العمل من حيث الصحة وأجزأك ضرب أحد المتباينين في كل الآخر أي الأربعة في التسعة. ولو وقفت غيرها مثل أن تقف التسعة وترد الستة إلى الاثنين أدخلا في الأربعة وأجزأك ضرب الأربعة في التسعة، ولو وقفت الأربعة رددت الستة إلى ثلاثة ودخلت في التسعة وأجزأك ضرب الأربعة في التسعة. وهو ستة وثلاثون

الورثةالنصيب1212×(4×9)=12×36432432أربع زوجاتربع33×36108108/27تسع أخوات شقائقثلثين88×36288288/32ستة أعمامالباقي11×363612/2

المسائل الصماء : هي كل مسألة تباين فيها عدد الرؤوس وعدد السهام .
مثال : أربع زوجات، وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم وعم
أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها فتثبت الأربعة . وللجدات السدس اثنان على ثلاثة تباينها فتثبت الثلاثة ، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمسة تباينها فتثبت الخمسة وللعم الباقي ثلاثة .
فالنظر بين المثبتات نجد أن بينها تباين
فاضرب ثلاثة في أربعة بإثنى عشر، والحاصل في خمسة بستين، فهي جزء السهم، فاضربها في إثني عشر تصح بن سبعمائة وعشرين للزوجات مائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعين وللجدات مائة وعشرين ولكل واحدة أربعين وللأخوات لأم مائتين وأربعين لكل واحدة ثمانية وأربعين وللعم مائة وثمانين .

الورثةالنصيب1212×60720720أربع زوجاتربع33×60180180/45ثلاث جداتسدس22×60120120/40خمس أخوات لأمثلث44×60240240/48عمالباقي33×60180180/180

مسألة الامتحان
صورتها: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب.
هذه المسألة تسمى مسألة الامتحان لأن الطلبة يمتحن بعضهم بعضاً بها يقال : خلف أربعة أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفاً.
كيفية حلها عند القائلين بها : أصلها من أربع وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة وتباين عدهن فيثبت عددهن أربعة وللجدات السدس أربعة وعددهن خمسة يباينهن فيثبت الخمسة وللبنات الثلثين ستة عشر وعددهن سبعة يباين فيثبت عددهن سبعة وللأخوات لغير أم الباقي واحد وعددهن تسعة يباين فيثبت عددهن تسعة.
وبالنظر بين المثبتات - أربعة ، خمسة ، سبعة ، تسعة - نجد أنها متباينة فيضرب جميع المثبتات في بعض والحاصل جزء السهم ألف ومائتان وستون يضرب في أصل المسألة أربع وعشرين والناتج ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين تصح منه المسألة
4×5×7×9=1260 ، 1260×24=30240

الورثةالنصيب2424×126030240720أربع زوجاتثمن33×126037803780/945خمس جدات سدس44×126050405040/1008سبع بناتثلثين1616×12602016020160/2880تسع أخوات شقائقالباقي11×126012601260/140
قال في منتهى شرح الإرادات : "ولا يتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان، وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب. لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات "
ـــــــــ

النسب الأربع
كل عديد من الأعداد لا أن يكون بينهما نسبة من النسب الأربع وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين
وهذه النسب بين تنقسم إلى قسمين : تساوي العددين أو تفاضلهما . فالتساوي يكون التماثل وغيره يكون التفاضل
أولاً : التماثل :
هو أن يكون العددان متساوين كأربعة وأربعة وكخمسة وخمسة
وحينئذ يكون العمل عند التصحيح : أن يكتفى بأحدهما .
ثانياً : التداخل :
هو أن يفني أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة كاثنين وأربعة وثلاثة وستة .
وحينئذ يكون العمل عند التصحيح : أن يكتفى بأكبرهما .
ثالثاً : التوافق :
هو أن لا يفني أصغرهما أكبرهما لكن يفنيهما عدد آخر غير الواحد كأربعة وستة وكستة وثمانية وكعشرة وخمس وعشرين .
قال في المغني : ومما يدلك على تناسب العددين، أنك متى زدت على الأقل مثله أبداً ساوى الأكثر ومتى قسمت الأكثر على الأقل انقسم قسمة صحيحة ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر انتسب إليه بجزء واحد ولا يكون ذلك إلا في النصف فما دونه.
و حينئذ يكون العمل عند التصحيح : ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر .
رابعاً : التباين :
أن لا يفني العددين إلا الواحد كثلاثة وخمسة وكسبعة وثمانية ، وكل عددين متواليين فهما متباينين .
وحينئذ يكون العمل عند التصحيح : ضرب كامل العددين في بعضهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: العول   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:18 pm

العول
العول في اللغة :
يطلق على عدة معانٍ منها :
القيام بكفاية العيال يقال عال عياله إذا قام بكفايتهم .
قال في لسان العرب :العول : الـمَيْل فـي الـحُكْم إِلـى الـجَوْر. عالَ يَعُولُ عَوْلاً: جار ومالَ عن الـحق. وفـي التنزيل العزيز: {ذلك أَدْنَى أَلاَّ تَعُولوا}؛ والعَوْل: النُّقْصان. وعال الـمِيزانُ عَوْلاً، فهو عائل: مالَ؛ هذه عن اللـحيانـي. وفـي حديث عثمان، رضي الله عنه: كَتب إِلـى أَهل الكوفة إِنـي لسْتُ بميزانٍ لا أَعُول قال الكسائي: عالَ الرجلُ يَعُول إِذا افْتَقر، قال: ومن العرب الفصحاء مَنْ يقول: عالَ يَعُولُ إِذا كَثُر عِيالُه؛ وعالَتِ الفَريضةُ تَعُول عَوْلاً: زادت. قال اللـيث: العَوْل ارتفاع الـحساب فـي الفرائض. ويقال للفارض: أَعِل الفريضةَ. وقال اللـحيانـي: عالَت الفريضةُ ارتفعت فـي الـحساب، وأَعَلْتها أَنا. قال الـجوهري: والعَوْلُ عَوْلُ الفريضة، وهو أَن تزيد سِهامُها، فـيدخـل النُّقصان علـى أَهل الفرائض. قال أَبو عبـيد: أَظنه مأْخوذاً من الـمَيْل، وذلك أَن الفريضة إِذا عالَت فهي تَمِيل علـى أَهل الفريضة جميعاً فتَنْقُصُهم. وعالَ زيدٌ الفرائض وأَعالَها بمعنىً، يتعدى ولا يتعدى. وروى الأَزهري عن الـمفضل أَنه قال: عالَت الفريضةُ أَي ارتفعت وزادت.
العول في اصطلاح الفرضيين :-
هو أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة .
قال في المغني : ومعنى العول أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها .
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل : وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا اجتمعت فيها فروض لا يفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب وللتخصيص بعض ذوي الفروض بالنقص دون بعض، فيزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقاً لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمى ذلك عولاً.
ومسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع :
الأول : العادل وهو ما كانت السهام فيه مساوية لأصل المسألة . مثل أخت شقيقة وزوج السهام اثنان وأصل المسألة اثنان.
الثاني : الناقص وهو ما كانت السهام فيه أقل من أصل المسألة . مثل بنت وزوج السهام ثلاثة وأصل المسألة أربعة .
الثالث : العائل وهو ما كانت السهام فيه أكثر من أصل المسألة . مثل زوج وشقيقتين السهام سبعة وأصل المسألة ستة .
متى ظهر العول :-
لم يظهر العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وإنما ظهر في عهد الفاروق رضي الله عنه حيث رفعت له مسألة زوج وأختين لغير أم فللزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأ بالزوج لم يبقى للأختين كامل حقهما وإن بدأ بالأختين لم يبقى للزوج حقه وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر رضي الله عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنه .
وقالوا بذلك : قياساً على المحاصة في الديون فإنه لو كانت الديون أكثر من التركة تقسم التركة على الدائنين بالحصص ويكون النقص على الجميع فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم ومال الميت بين أرباب الديون إذا لم يفها والثلث بين أرباب الوصايا إذا عجز عنها .
صورة المسألة :-


الورثةالنصيب6عالت إلى7 زوجالنصف33أختالثلثين422أخت22

وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم يروى ذلك عن عمر وعلي والعباس وابن مسعود وزيد وبه قال مالك في أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وإسحاق ونعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم ولكن لما استشهد الفاروق رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف لأنه كان يهاب عمر رضي الله عنه وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود فإنهم قالوا لا تعول المسائل وانفرد ابن عباس برأي آخر في مسألة المباهلة - وهي أن يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله .
والمعنى أن من ينتقل من فرض إلى فرض فهو الذي قدمه الله كالزوج ومن ينتقل من فرض إلى غيره فهو من أخره الله كالأخت فهي تنتقل من الفرض إلى التعصيب.
فيعطى المقدم فرضه كاملاً والمؤخر يعطى ما بقي كما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها فإنه يقدم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين وكذلك إذا ضاقت التركة فإنه يقدم فرض الأقوى وهو الذي يرث بالفرضية دائماً على فرض من يرث بالفرضية تارة وبالعصوبة تارة أخرى .
وقال الجمهور : إن كل واحد من هؤلاء لو انفرد أخذ فرضه فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا ولأن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرض للزوج النصف وفرض للأختين الثلثين كما فرض الثلث للأختين من الأم فلا يجوز إسقاط فرض بعضهم مع نص الله تعالى عليه بالرأي والتحكم ولم يمكن الوفاء بها فوجب أن يتساووا في النقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون
ويرد على ابن عباس رضي الله عنه بمسألة الإلزام وصورتها زوج وأم وأختين لأم فيلزم على قول ابن عباس رضي الله عنه إما القول بالعول أو القول بحجب الأم بالأخوين وابن عباس لا يقول بحجب الأم حجب نقصان بالأخوين .
قال في المغني :وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم فإن حجب الأم إلى السدس خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه
ويجاب عن هذا الرد إلى أن المؤخر في هذه المسألة هو الأخوة لأم وحدهم لأنهم لا ينتقلون من فرض إلى فرض بل ينتقلون من فرض إلى لا شيء إذا حجبوا بشخص غير الأم والزوج .
والراجح ما ذهب إليه عامة أهل العلم وهو قول عمر وجمهور الصحابة .
- فآيات الكتاب والسنة دلت على ذلك فإطلاق آيات المواريث وعدم التفرقة بين أصحاب الفروض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفروض بأهلها دون تفريق .
- الإجماع انعقد قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنه وكذلك بعده قال في المغني : ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنه .
- القياس على المحاصة في الديون إذا ضاقت بها التركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

<B>
الأصول التي تعول والتي لا تعول

أصول التي تعول :-
الأصول التي تعول ثلاثة :-
1 - الأصل ستة 2 - الأصل أثنى عشر 3 - الأصل أربع وعشرين
أصول التي لا تعول :-
لأصول التي لا تعول أربعة وهي :
1 - ( مخرج الاثنان )
- ما فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد : فنصفان كزوج وأخت لغير أم من اثنين مخرج النصف "وتسميان اليتيمتين" تشبيها بالدرة اليتيمة، لانهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. ويسميان أيضاً النصفيتين .
- أو نصف والبقية : كزوج وعاصب - أب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه - كذلك "من اثنين" مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب .
2 - ( مخرج الثلاثة )
- ثلثان والبقية : من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم - ولا يمثل له ببنتين وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة.
-أو ثلث والبقية : من ثلاثة كأبوين .
- أو الثلثان والثلث : كأختين لام وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين .
3 - ( مخرج الأربعة )
- ربع والبقية : كزوج وابن من أربعة مخرج الربع
- ربع مع النصف والبقية : كزوج أو بنت وعم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ولا يمثل بذلك بزوج وبنت وأب لان للأب فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً لكنها ترجع بالاختصار لأربعة.
4 - ( مخرج الثمن )
- ثمن والبقية : كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن .
- ثمن مع النصف والبقية : كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن .
فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين
الضابط في معرفة ما يعول ومالا يعول :
ما يعول :هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه ويسمى حينئذ عدداً تاماً
وقيل هو ما له سدس صحيح .
الستة : أجزاؤها - الثلث 2 -النصف 3 - السدس 1 = 6 مساوية لـ 6
الاثنا عشر: الثلث 4 - النصف 6 - السدس 2 - الربع 3 = 15 أكثر من 12
الأربع والعشرين: النصف 12 - السدس 4 - الثلث 8 - الربع 6 - ثمن 3 = 33 أكثر من 24
ما لا يعول : هو الذي تنقص أجزاؤه الصحيحة عنه ويسمى حينئذ عدداً ناقصاً
وقيل هو ما ليس له سدس صحيح .
الأربعة : أجزاؤه النصف 2 - الربع لا تساوي 4
وليس له سدس صحيح . وكذلك البقية .
نهاية عول كل أصل :-
الأول - أصل ستة يعول أربع مرات :
- إلى سبعة إذا كان فيها نصف مع ثلثين : مثال زوج وشقيقتين أو لأب
للزوج النصف 3 وللشقيقتين الثلثين 4 أكثر من ستة فتعول إلى 7

الورثةالنصيب66عالت لـ 7زوجالنصف333شقيقةالثلثين422شقيقة22

إلى ثمانية إذا كان فيها نصفين مع ثلث : مثال زوج وأم وشقيقة أو لأب
للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 وللشقيقة النصف 3 فتعول إلى 8

الورثةالنصيب6عالت لـ 8زوجالنصف33أمالثلث22شقيقةالنصف32

- إلى تسعة إذا كان فيها نصفين مع سدس : مثال زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات
للزوج النصف 3 وللأم السدس1 وللشقيقة النصف3 وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين1 ولأخت لأن السدس 1 فتعول ل9

الورثةالنصيب6عالت لـ 9زوجالنصف33أمالسدس11شقيقةالنصف33أخت لأبالسدس11أخت لأمالسدس11

- إلى عشرة إذا كان فيها نصفين مع ثلث وسدسين : مسألة أم الفروخ زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب
انظر مسألة أم الفروخ .
ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض ، وإذا عالت إلى ثما نية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة، إذ لابد فيها من ز وج

الثاني - الأصل اثنا عشر يعول ثلاث مرات وتعول على توالي الأفراد لا الاشفاع 13 - 15 - 17
- إلى ثلاثة عشر إذا كان فيها ربع وثلثان وسدس : مثال زوجة وأم وشقيقتين .
للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 وللشقيقتين 8 فتعول لـ 13

الورثةالنصيب12عالت لـ 13زوجةالربع 33أمالسدس22شقيقةالثلثين844شقيقة44

- إلى خمسة عشر إذا كان فيها ربع وثلثان وسدسان : زوج وأب وأم وبنتين .
للزوج الربع 3 وللأب السدس 2 وللأم السدس 2 وللبنتين الثلثين 8 فتعول لـ15

الورثةالنصيب12عالت لـ15زوجالربع 33أبالسدس22أمالسدس22بنتالثلثين844بنت44

- إلى سبعة عشر إذا كان فيها ربع وثلثان وثلث وسدس : ومثالها مسألة أم الفروج والتي تلقب بالسبع عشرية لعولها إلى سبعة عشر.ولا يكون الميت في المسألة العائلة إلى سبعة عشر إلا ذكراً .
وصورتها : ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب

الثالث : الأصل أربع وعشرين .
ويعول مرة واحد فقط إلى سبع وعشرين إذا كان فيها ثمن وثلثان وسدسان ومثالها المسألة المنبرية .
وصورتها : زوجة وأبوين وابنتان .
وتصح الأربعة والعشرون بلا عول.
مثال : مات عن زوجة وبنتين وأم وإثنى عشر أخاً وأخت لغير أم . أصل المسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللام السدس أربعة يبقى للإخوة والأخت سهم واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تصح من ستمائة، للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين يساوي خمسة وسبعون. وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين يساوي أربعمائة لكل واحدة مائتان وللام أربعة في خمسة وعشرين يساوي مائة . ويبقى للإخوة خسة وعشرون. لكل أخ سهمان. وللأخت سهم واحد.
وتسمى" الدينارية الكبرى "أما الدينارية الصغرى فهي المسألة المسماة أم الفروج لما روي أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأصابني منه دينار واحد. فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا؟ قالت نعم. قال: قد استوفيت حقك "و" تسمى "الركابية" والشاكية لأنه يقال: إن المرأة أخذت بركاب علي وشكت إليه عند إرادته الركوب .

الورثةالنصيب2424 ×25600600زوجةالثمن 33×257575أمالسدس44×25100100بنتالثلثين1688×25200200بنت88×2520020012 أخ لغير أم الباقي11×2525 لكل أخ سهمين وللأخت سهم واحد24أخت لغير أم 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: العول 2   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:19 pm

مسألة المباهلة

سبب تسميتها :-
روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة إشارة إلى آية المباهلة في سورة آل عمران قال تعالى : (( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {61})) .
وجه قول ابن عباس:
مفهوم قول ابن عباس أن ليس هناك عول بل يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله فيأخذ المقدم ما يخصه ثم يأخذ المؤخر نصيبه فإن أخذه كاملاً وإلا أخذ ما تبقى .
روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال لقيت زفر بن أوس البصري فقال نمضي إلى عبد الله بن عباس نتحدث عنده فأتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه أنه قال سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا ثم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا فقال زفر فمن الذي قدمه والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله فقال زفر فمن أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب فقلت ألا أشرت عليه فقال هبته وكان أمرا مهيبا قوله من أهبطه من فريضة فذاك الذي قدمه الله يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر فكان مذهبه أن الفروض إذا ازدحمت رد النقص على البنات والأخوات .
صورة المسألة :-
زوج وأم وأخت شقيقة
للزوج النصف وللأم الثلث وللشقيقة النصف ولكن لا تأخذه بل تأخذ الباقي بعد إعطاء الزوج والأم نصيبهما
فأصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنين وللشقيقة الثلث ولكن لا يبقى بعد الزوج والأم وهما مما قدمهما الله إلا واحد فتأخذه الشقيقة لأنها تؤخر فتأخذ ما يبقى بعد المقدمين.
حل المسألة على قول ابن عباس :-
الورثةالنصيب66زوجالنصف33أمالثلث22شقيقةالنصفتأخذ الباقي بدل النصف لأن البنت تؤخر1

حل المسألة على قول الجمهور :-
الورثةالنصيب6 تعول إلى 88زوجالنصف33أمالثلث22شقيقةالنصف33

وترد على قول ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة ومسألة حجب الأم بجمع الأخوة مسألة الإلزام .
قال في المغني : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم فإن حجب الأم إلى السدس خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه .
ـــــــــــــــــــــــــــ

مسألة أم الفروخ ( الشريحية )

سبب تسميتها :-
تسمى أم الفروخ لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وقيل لكثر ما فرخت في العول
وليس في الفرائض مسألة نقول بثلثها سوى هذه وشبهها
و وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح روى أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فقال ما نصيب الزوج من زوجته قال النصف مع غير الولد والربع معه فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فقال لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج من عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا فكان شريح يقول له إذا لقيه إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة .
صورة المسألة :-
زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب
أصل المسألة من ستة فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس وقد اجتمع في هذه المسألة فروض يضيق المال عنها فإن النصف للزوج والنصف للأخت من الأبوين يكمل المال بهما ويزيد ثلث ولد الأم وسدس الأم وسدس الأخت من الأب فتعول المسألة بثلثها وأصلها من ستة أسهم فتعول إلى عشرة
محترزاتها :
لا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم وأم أو جدة ( صاحبة سدس ) وأختين أشقاء أو لأب أو أحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة
المسألة وفيها : أخت شقيقة وأخت لأب :-

الورثةالنصيب6عالت ل10زوجالنصف33أمالسدس11أخت شقيقةالنصف33أخت لأبالسدس11أخ لأمالثلث211أخ لأم11

المسألة وفيها : أختين شقيقتين ( الأمر ينطبق تماماً مع الأختين لأب ) :-

الورثةالنصيب6عالت ل10زوجالنصف33أمالسدس11أخت شقيقةالثلثين422أخت شقيقة22أخ لأمالثلث211أخ لأم11
ـــــــــــــــــــــــــــ

مسألة أم الفروج

ألقابها وسبب ذلك :-
تلقب بأم الفروج - بالجيم - لأن جميع ورثتها أصحاب فروج
وتلقب بأم الأرامل لأن جميع ورثتها حين وقعت نساء لا أزواج لهن .
وتلقب بالدينارية الصغرى لأنه لو كان في التركة سبعة عشر ديناراً لأخذت كل واحدة ديناراً. أما الدينارية الكبرى فصورتها : مات عن زوجة وبنتين وأم وإثنى عشر أخاً وأخت لغير أم حيث لا تأخذ الأخت إلا دينار واحد من ستمائة دينار
وتلقب بالسبع عشرية لأنها تعول إلى سبعة عشر.
صورة المسألة :-
ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب
أصل المسألة من اثنا عشر فللزوجات الثلاث الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد وللأخوات لأم الأربع الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات الثماني الشقيقات أو لأب الثلثين ثمانية لكل واحدة واحد وقد اجتمع في هذه المسألة فروض يضيق المال عنها فتعول المسألة من اثني عشر سهم إلى سبع عشر
فهذه المسألة لها صورة محددة تتطابق مع ألقابها .
محترزات المسألة :
لابد من توفر الأعداد المذكورة وإلا لا تلقب بالدينارية الصغرى .
لا بد أن يكون الورثة جميعهم من النساء - حيث يمكن أن يكون الأخوة لأم بدلاً عن الأخوات لأم - فحينئذ لا تلقب بأم الفروج .
لابد من وجود الجدتين لأنه يمكن أن تكون الأم مكانها ولكن يستحيل وجود أمين ؛ فلا يتوفر العدد .
المسألة :

الورثةالنصيب12عالت ل17زوجةالربع311زوجة11زوجة11جدةالسدس111جدة11أخت لأمالثلث411أخت لأم11أخت لأم11أخت لأم11أخت شقيقةالثلثين811أخت شقيقة11أخت شقيقة11أخت شقيقة11أخت شقيقة11أخت شقيقة11أخت شقيقة11أخت شقيقة11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة:
وإنما حددت الأعداد أعلاه ليكون لكل وارثة واحد وإلا فتعول إلى سبعة عشر ولو لم يوجد إلا زوجة واحدة وجدة واحدة أو أم وأختين لأم أو أكثر وأختين شقيقتين أو لأب أو أكثر.
المسألة والتي تعول إلى سبعة عشر ولم تتوفر فيها الأعداد المذكورة مثال :

الورثةالنصيب12عالت ل17زوجةالربع333جدةالسدس111أخت لأمالثلث422أخت لأم22أخت شقيقةالثلثين844أخت شقيقة44

المسألة والتي تعول إلى سبعة عشر ولم تتوفر فيها الأصناف المذكورة حيث يرد الأخوة لأم بدلاً عن الأخوات لأم مثال :

الورثةالنصيب12عالت ل17زوجةالربع333جدةالسدس111أخ لأمالثلث422أخ لأم22أخت شقيقةالثلثين844أخت شقيقة44
ـــــــــــــــــــــــــــ

المسألة المنبرية (البخيلة )

سبب تسميتها :-
سميت بالمنبرية لأن علي رضي الله عنه أجاب عليها وهو في المنبر.
وسميت بالبخيلة لقلة عولها
ويروي أن صدر خطبته كان: الحمد الله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل "فقال: صار ثمنها تسعا" ومضى في خطبته أي: قد كان للمرأة قبل العول ثمن وهوثلاثة من أربعة وعشرين فصار بالعول تسعا، وهو ثلاثة من سبعة وعشرين فتناسب مع سجع الخطبة .
قال في كشاف القناع : سئل عنها علي وهو على المنبر يخطب فقال صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته وهي البخيلة لقلة عولها .
قال أَبو عبـيد: أَراد أَن السهام عالَت حتـى صار للـمرأة التُّسع، ولها فـي الأَصل الثُّمن، وذلك أَن الفريضة لو لـم تَعُلْ كانت من أَربعة وعشرين، فلـما عالت صارت من سبعة وعشرين، فللبنتـين الثلثان ستة عشر سهماً، وللأَبوين السدسان ثمانـية أَسهم، وللـمرأَة ثلاثة من سبعة وعشرين، وهو التُّسْع، وكان لها قبل العَوْل ثلاثة من أَربعة وعشرين وهو الثُّمن؛ لأَن علِـيَّاً رضي الله عنه سئل عنها وهو علـى الـمنبر فقال من غير رَوِيَّة: صار ثُمُنها تُسْعاً، لأَن مـجموع سهامِها واحدٌ وثُمُنُ واحد، فأَصلُها ثَمانـيةٌ والسِّهامُ تسعةٌ .
سبب إيراد هذه المسألة :-
عند ذكر الأصول التي تعول ومنها الأصل أربع وعشرين والذي يعول مرة واحدة فقط بثمنه لسبعة وعشرين .
صورة المسألة :-
زوجة وأبوين وابنتان .
للزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين الثلثين
فأصل المسألة من أربع وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين لكل واحد السدس أربعة فما لهما هو ثمانية وللبنتين الثلثين ستة عشر فالأصل أربع وعشرين ولكن المجموع سبعة وعشرين فتعول إلى سبعة وعشرين
3 + 4 + 4 + 8 + 8 = 27


الورثةالنصيب24تعول إلى 27 زوجةثمن33أبسدس44أمسدس44بنتالثلثان1688بنت88
ـــــــــــــــــــــــــــ

مسائل الأصول وصورها
ما هي مسائل الأصول ؟
المسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه أي أن تحدد الفرض دون النظر عمن يأخذه انفراداً عن الورثة الآخرين واجتماعاً .
مثال : أصل ستة مسائلها غير العائلة أحدى عشرة مسألة كأن يكون فيها سدس فقط أو يكون فيها سدسان أو سدس وثلث وهكذا يتم تتبع مسائل هذا الأصل من الفروض انفراداً واجتماعاً .
وكذلك بقية الأصول ومسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تبلغ تسعاً وخمسين مسألة .
ما هي الصور؟ .
الصورة هي تعيين الفرض مع مستحقه - بخلاف المسألة يعين الفرض فقط - أي ينظر للفرض ومن يستحقه .
مثال : مسألة سدس وثلث . ( لا ينظر لمن يأخذ السدس ولا الثلث ) .
الصور : أخ لأم وأم - أم وأخوين لأم - جدة وأخوة لأم .
ففي المسألة الواحدة صور كثيرة وتبلغ صور من يستحق الفروض في الأصول المذكورة أكثر من ستمائة صورة .
.................... مقارنة ....................... المسألة يعين فيها الفرض مع قطع النظر عن مستحقه الصورة يعين فيها الفرض باعتبار من يأخذه
المسألة لا ينظر فيها لمستحق الفرض الصورة ينظر فيها لمستحق الفرض
المسألة واحدة الصور في المسألة الواحدة كثيرة
المسألة يذكر فيها الفروض فقط الصورة يذكر فيها الفرض وصاحب الفرض
مسألة : ربع وثلث الصورة : ربع وثلث كزوجة وأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: المناسخة   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:21 pm

المناسخة
ما هي المناسخة ؟
النسخ في اللغة : النسخ له عدة معاني في اللغة منها : النقل - والرفع والإزالة - والتغيير - والإبطال
قال في لسان العرب : النَّسْخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه؛ وفـي التنزيل: {ما نُنْسِخْ من آية أَو نُنسها نأْت بخير منها أَو مثلها} والآية الثانـية ناسخة والأُولـى منسوخة. ابن الأَعرابـي: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، ونَسْخ الآية بالآية: إِزالة مثل حكمها. والنسخ: نقل الشيء من مكان إِلـى مكان وهو هو؛الفرّاء وأَبو سعيد: مَسَخه الله قرداً ونسخه قرداً بمعنى واحد. ونسخ الشيء بالشيء ينسَخهُ وانتسخه: أَزاله به وأَداله؛ والشيء ينسخ الشيء نَسْخاً أَي يزيله ويكون مكانه.
والأَشياء تَنَاسَخ: تَداوَل فـيكون بعضها مكان بعض كالدوَل والـمُلْك؛ وفـي الـحديث: لـم تكن نبوّةٌ إِلاَّ تَنَاسَخْت أَي تـحولت من حال إِلـى حال؛ يعنـي أَمر الأُمة وتغاير أَحوالها. والعرب تقول: نَسَخَت الشمسُ الظلّ وانتسخته أَزالته، والـمعنى أَذهبت الظلّ وحلّت مـحله؛ ونَسَخَت الريح آثار الديار: غيرتها. والنُّسخة، بالضم: أَصل الـمنتسخ منه.
قال القاموس : نسَخَه، كمَنَعَه: أزاله، وغَيَّره، وأبْطَلَه، وأقامَ شيئا مُقَامَه، ونسخ الشيءَ: مَسَخَه، ونسخ الكِتابَ: كَتَبَه عن مُعارَضَةٍ، كانْتَسَخَه واسْتَنْسَخَه، والمَنْقولُ منه: النُسْخَةُ، بالضم، ونسخ ما في الخَليَّةِ: حَوَّلَه إلى غيرها. وتَناسُخُ الأَزْمِنَةِ: تَداوُلُها، أو انْقِراضُ قَرْنٍ بعد قَرْنٍ آخَرَ.
قال القرطبي : النسخ في كلام العرب على وجهين:
أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر ومنه قوله تعالى: {إِنَّ كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } أي نأمر بنسخه وإثباته.
الثاني: الإبطال والإزالة، وهو منقسم في اللغة على ضربين:
أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه؛ ومنه نسخَتِ الشمسُ الظلَّ إذا أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا}.
وفي صحيح مسلم: «لم تكن نبوّة قطّ إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني أمر الأمّة.
قال ٱبن فارس: النّسخ نسخ الكتاب، والنّسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يُعمل به ثم تنسخه بأحاديث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد ٱنتسخه؛ يقال: ٱنتسختِ الشمسُ الظلَّ، والشيبُ الشبابَ. وتناسُخِ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم؛ وكذلك تناسُخِ الأزمنة والقرون.
الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى: {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ} أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله. أ هـ
فالنسخ يكون لبدل ( نسخ الشيب للشباب ) ويكون لغير بدل ( نسخ الريح للأثر) .
قال في روضة الناظر : وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب
النسخ في الاصطلاح : هو رفع حكم شرعي بإثبات حكم آخر.
فائدة : قال في روضة الناظر : وحده - أي النسخ - رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
ثم قال : ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً .
وهذا التعريف يلاحظ عليه : - في هذا التعريف تكرار وتطويل لأنه يؤخذ من قوله بخطاب متراخي وجود خطاب متقدم فلا حاجة إلى قوله الثابت بخطاب متقدم لأن التعريف يجب أن يكون وجيز - وهو غير جامع لوجود نسخ بغير الخطاب كأن يكون بالفعل أو التقرير مثل : عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار وأكل ولم يتوضأ فهذا نسخ بالفعل .
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة : والأجود - أي في تعريف النسخ - أن يقال : رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ عنه .
المناسخة في علم الفرائض والميراث: هو أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد فأكثر.
وقيل هو : أَن تموت ورثة بعد ورثة وأَصل الـميراث قائم لـم يقسم .
وقيل هي : أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول .
قال في نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : ومن هذا الباب - إرادة ما يشبه النقل من جهة أن ما في الأصل صار مثله في الفرع لفظاً ومعنى - تناسخ المواريث وهو انتقال حالها من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها .
أحوال المناسخة إجمالاً :للمناسخة ثلاث حالات هي :-
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
مثال :
مات عن خمسة أخوة أشقاء وقبل القسمة ماتوا واحداً بعد الآخر وبقى منهم عند القسمة اثنان .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
مثال :
مات عن أربعة ابناء وقبل القسمة مات احدهم عن ابنين ثم مات الثاني عن ثلاثة ابناء ومات الثالث عن أربعة ابناء .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
مثال :
أ - على اختلاف ارثهم :مات عن زوجة وابن وبنت منها وقبل قسمة التركة ماتت البنت عمن يرثها في المسألة الأولى .
ب - على ورث غيرهم معهم : مات عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وبنت ومن يرثها في المسألة الأولى .
ــــــــــــ



أحوال المناسخة
(( الحالة الأولى ))
أحوال المناسخة إجمالاً :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
الحالة الأولى :
أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
ضابط هذه الحالة : 1- أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول .
2 - أن يرثوا من الثاني كما يرثوا من الأول .
أحوال الورثة في هذه الحالة ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يرثوا من الميتين بالتعصيب المحض - وهذه الحالة يتصور فيها وجود أكثر من ميتين .
الثانية : أن يرثوا من الميتين بالتعصيب والفرض معاً - وهذه الحالة يتصور فيها وجود أكثر من ميتين .
الثالثة : أن يرثوا من الميتين بالفرض فقط - وهذه الحالة لا يتصور فيها وجود أكثر من ميتين .
كيفية توزيع وحل المسائل في هذه الحالة :-
تفرض أن كل من مات بعد الأول غير موجود أصلاً فتقسم مسألة الميت الأول على بقية الورثة - كأن الميت الأول لم يمت إلا عن الورثة الأحياء _ وتسمى هذه الطريقة بالاختصار قبل العمل أو اختصار المسائل . لأننا اكتفينا عن عدة مسائل بمسألة واحدة .
شروط طريقة الاختصار قبل العمل :
أولاً : أن يرثوا من الميتين بالتعصيب المحض أو بالتعصيب والفرض معاً ( الحالتين الأولى والثانية من أحوال الورثة ) .
ويشترط لهذه الطريقة شرطان :
1 - أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول
2 - أن لا يختلف ارثهم في المسألتين - ويمكن اطراد الاختصار هنا إذا كان معهم صاحب فرض لم يرث إلا من الميت الأول .
ثانياً : أن يرثوا بالفرض فقط ( الحالة الثالثة من أحوال الورثة ) .
ويشترط لهذه الطريقة ثلاثة شروط :
1-2- الشرطان السابقان أعلاه
3 - أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر وتكون مسألة الميت الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى .- ومعنى هذا الشرط : أن تكون المسألة على صورتين هما :-
الصورة الأولى : أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني ومسألة الميت الثاني غير عائلة .
الصورة الثانية : أن تكون مسألة الميت الأول عائلة باكثرمن نصيب الميت الثاني ومسألة الميت الثاني عائلة بقدر ما نقص من نصيبه من عول مسالة الميت الأول ..
حل المسائل :
1- أرثهم بالتعصيب المحض :
مثال : مات عن سبعة ابناء لأم واحدة وقبل القسمة ماتوا واحد بعد الأخر ولم يبق إلا ثلاثة .
فالحل : يكون بقسمة مسألة الأب على الأبناء الثلاثة الأحياء فقط وتكون المسالة على عدد رؤوسهم وكأن من مات من الأبناء بعد الأب لم يكن موجوداً أصلاً .
الورثة3ابن1ابن1ابن1
حل بالحل العام دون الاختصار:
الورثة 7الورثة6الورثة5الورثة4الورثة3ابن1تــ ابن1أخ شقيق1تـــ ابن1أخ شقيق1أخ شقيق1تـــ ابن1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1ت ـــابن1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1ابن1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1ابن1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1أخ شقيق1
من الحل بالطريقة أعلاه نرى الفرق الكبير بين العمل بالاختصار والعمل بطريقة المناسخة العامة .
2 - أرثهم بالتعصيب والفرض معاً :
مثال : مات عن سبعة أخوة لأم هم بنو عم لغير أم فماتوا قبل قسمة تركته واحداً بعد الآخر ولم يبق منهم إلا ثلاثة
الحل :
أولاً : كل منهم يرث بالفرض لأنه أخ لأم وبالتعصيب لكونه ابن عم .
ثانياً : الثلث لهم فرضاً والباقي لهم تعصيباً
ثالثاً : يكون بقسمة مسألة الميت الأول على الأخوة - بنو العم - الثلاثة الأحياء فقط
رابعاً : يكون اصل المسالة من ثلاثة - مخرج الثلث - وتصح من من تسعة لكل واحد سهم بالفرض وسهمين بالتعصيب
خامساً : يوجد توافق بين المح والأنصباء بالثلث فيرد المصح لوفقه ثلاثة وكل نصيب إلى وفقه واحد .
يلاحظ : أنه كأن من مات منهم بعد الميت الأول لم يكن موجوداً أصلاً .
الحل بطريقة الاختصار :-
الورثة3999بالقسمة على 3
9 ÷ 3 =33أخ لأم - ابن عم1
والباقي لهم تعصيباًلكل واحد 1 فرض و2 تعصيب1+233÷3=11أخ لأم - ابن عم1+233÷3=11أخ لأم - ابن عم1+233÷3=11
الحل بطريق المناسخة :-
الورثة 7×3الورثة6×3الورثة5 ×3الورثة4 ×3الورثة3 ×33أخ لأم - ابن عم3تــ أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3تـــ أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3تـــ أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3ت ـــــأخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم31أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم31أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم3أخ لأم - ابن عم31
3 - ارثهم بالفرض فقط :
للإرث بالفرض فقط صورتان كما ذكرنا في شروط الحل بطريقة الاختصار وهو الشرط الثالث لمن يرث بالفرض فقط .
أولاً : الصورة الأولى : أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني ومسألة الميت الثاني غير عائلة .
مثال ( 1 ): ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج عنه وعن الباقين
الحل :
1- مسالة الميت الأول للزوج نصف ( لعدم الفرع الوارث ) وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين فأصل المسألة من ستة مخرج السدس وتعول إلى سبعة 6 +1 =7 فهي عائلة بمقدار واحد ونصيب الميت الثاني - الأخت لأب - سهم واحد .
2 - بالنظر لعول مسألة الميت الأول نجد أنه مساوي لنصيب الميت الثاني .
3 - يفرض أن الميت الثاني - الأخت لأب - غير موجودة وتقسم التركة على البقية .
4 - تكون المسألة من اثنين للزوج واحد وللأخت الشقيقة واحد .
5- لو تم عمل المسألة بطريقة المناسخة العام لكانت النتيجة واحدة .
الحل بطريقة الاختصار :-

ورثة الميت الثانيالنصيب2زوجنصف1أخت لأبنصف1
الحل بطريق المناسخة :-

ورثة الميت الأولالنصيب6 تعول إلى 77ورثة الميت الثانيالنصيب62زوجنصف33زوجنصف31أخت شقيقةنصف33أخت لأبنصف31أخت لأبسدس11تــ
مثال ( 2 ): ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وولدي أم وقبل القسمة ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عنه وعن الباقين .
الحل :
1- مسالة الميت الأول للزوج نصف ( لعدم الفرع الوارث ) وللأم السدس وللأخوين لأم االثلث وللأخت الشقيقة النصف فأصل المسألة من ستة مخرج السدس وتعول إلى تسعة 6 +3 =9 فهي عائلة بمقدار ثلاثة ونصيب الميت الثاني - الأخت الشقيقة - ثلاثة أسهم .
2 - بالنظر لعول مسألة الميت الأول نجد أنه مساوي لنصيب الميت الثاني .
3 - يفرض أن الميت الثاني - الأخت الشقيقة - غير موجودة وتقسم التركة على البقية .
4 - تكون المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأخوين لأب اثنين لكل واحد واحد .
5- لو تم عمل المسألة بطريقة المناسخة العام لكانت النتيجة واحدة .
الحل بطريقة الاختصار :-

ورثة الميت الثانيالنصيب66زوجنصف33أمسدس11أخ لأمثلث21أخ لأم1
الحل بطريق المناسخة :-

ورثة الميت الأولالنصيب666 تعول إلى 99ورثة الميت الثانيالنصيب66زوجنصف3333زوجنصف33أم سدس1111أمسدس11أخ لأمثلث2111أخ لأم ثلث21أخ لأم111أخ لأم1أخت شقيقةنصف3333ت
ثانياً : الصورة الثانية : أن تكون مسألة الميت الأول عائلة باكثرمن نصيب الميت الثاني ومسألة الميت الثاني عائلة بقدر ما نقص من نصيبه من عول مسالة الميت الأول .
مثال :ماتت امرأة عن أم أب وشقيقة وأخت لأب وزوج وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج عنه وعن الباقين .
الحل :
1 - - مسالة الميت الأول للزوج نصف ( لعدم الفرع الوارث ) ولأم الأب ( الجدة ) السدس وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين فأصل المسألة من ستة مخرج السدس وتعول إلى ثمانية 6 +2 =8 فهي عائلة بمقدار اثنين ونصيب الميت الثاني - الأخت لأب - سهم واحد وهو اقل من العول بواحد .
2 - بالنظر لعول مسألة الميت الأول نجد أنه أكثرمن نصيب الميت الثاني .
3 - مسألة الميت الثاني - الأخت لأب - أصلها من ستة وتعول إلى سبعة فهي عائلة بقدر ما نقص من نصيبها من عول المسالة الأولى
3 - يفرض أن الميت الثاني - الأخت لأب - غير موجودة وتقسم التركة على البقية .
4 - تكون المسألة من ستة وتعول لسبعة للزوج ثلاثة وللأملأب واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة .
5- لو تم عمل المسألة بطريقة المناسخة العام لكانت النتيجة واحدة .
الحل بطريقة الاختصار :-

ورثة الميت الثانيالنصيب66 تعول إلى 77زوجنصف333أم لأب ( جدة )سدس111أخ شقيقةنصف313
الحل بطريق المناسخة :-

ورثة الميت الأولالنصيب66 تعول إلى 88ورثة الميت الثانيالنصيب66 تعول إلى 7 7زوجنصف333زوجنصف333أم أب (جدة)سدس111أم أبسدس111أخت شقيقةنصف333أخت شقيقةنصف333أخت لأبسدس111ت

ــــــــــــ


أحوال المناسخة
(( الحالة الثانية ))
أحوال المناسخة إجمالاً :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: المناسخه 2   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:24 pm

الحالة الثانية :
أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
شروط العمل في هذه الحالة :-
1 - أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين .
2 - أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته .
3 - أن لا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول من بعض .
4 - أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
طريقة العمل :-
1 - عمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت لتصحيح ويعطى كل وارث فيها حقه .
2 - يعمل لكل ميت مسالة وتقسم تركته على ورثته .
3 - ينظر بين مسألة كل ميت من الأموات الآخرين وبين سهامه في مسألة الميت الأول وفي هذه الحالة يكون :
أ / تنقسم سهامه على مسألته .لا يثبت لها شيئاً ( تصح مما صحت منه مسألة الميت الأول ) .
ب / توافقها . يثبت وفق مسألته .
ج / تباينها . تثبت كل مسألته .
4 - تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع وحاصل النظر يكون كجزء السهم ويضرب في مسألة الميت الأول .
5 - يكون حاصل الضرب (( الجامعة )) للمسائل .
6 - كل من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروباً فيما هو كجزء السهم فإن كان حياً أخذه من الجامعة وإن كان ميتاً فيقسم ما له في مسألة الميت الأول على مسألته وحاصل القسمة يوضع فوق مسألته يكن كجزء السهم لها يضرب به سهام كل وارث من مسألة هذا الميت وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة
7 - هذه الطريقة تسمى باختصار الجوامع - وتسمى كذلك بالاختصار أثناء العمل .
مثال :-
مات شخص ( الميت الأول ) عن أربعة ابناء وقبل القسمة مات الابن الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة ابناء والثالث عن أربعة ابناء .
1 - مسألة الميت الأول :( الأب ) : أصلها من أربعة على عدد الرؤوس لكل ابن سهم واحد .
2 - مسائل الموات الآخرين :
مسألة الميت الثاني ( الابن الأول ) : من اثنين لكل واحد سهم واحد .
مسألة الميت الثالث ( الابن الثاني ) : من ثلاثة لكل واحد سهم واحد .
مسألة الميت الرابع ( الابن الثالث) : من أربعة لكل واحد سهم واحد .
3 - ينظر بين مسألة كل ميت من الأموات الآخرين وبين سهامه في مسألة الميت الأول فنجد أن هناك تباين بينها جميعاً فتثبت
نصيب كل ميت / 1 ومسألته 2 ، 3 ، 4 على التوالي .
4 - تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع وحاصل النظر يكون كجزء السهم ويضرب في مسألة الميت الأول
المثبتات مسألة الميت الثاني 2 مسألة الميت الثالث 3 مسألة الميت الرابع 4
نلاحظ أنه بين مسألة الميت الثاني ( الابن الأول ) 2 والرابع ( الابن الثالث) 4 مداخلة فيكتفى بالأكبر 4 .
وبين مسألة الميت الثالث ( الابن الثاني ) 3 والرابع ( الابن الثالث) 4 تباين فيضرب أحدهما في الآخر 3 × 4 = 12 تكون كجزء السهم فيضرب في مسألة الميت الأول
5 - الجامعة للمسائل 12 × 4 = 48
6 - فالابن الحي مسألة الميت الأول ( الأب ) يأخذ نصيبه 1 مضروب فيما هو كجزء السهم 12 فهو له من الجامعة 1 × 12 = 12
أما الأبناء الذين ماتوا:
ما للميت الثاني ( الابن الأول ) من مسألة الميت الأول ( الأب ) 1 × 12 = 12 يقسم على مسألته 2 يكون الحاصل 6 توضع فوق مسألته وتكن كجزء السهم فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيضرب فيما هو كجزء السهم 1 × 6 = 6 .
ما للميت الثالث ( الابن الثاني ) من مسألة الميت الأول ( الأب ) 1 × 12 = 12 يقسم على مسألته 3 يكون الحاصل 4 توضع فوق مسألته وتكن كجزء السهم فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيضرب فيما هو كجزء السهم 1 × 4 = 4 .
ما للميت الرابع( الابن الثالث ) من مسألة الميت الأول ( الأب ) 1 × 12 = 12 يقسم على مسألته 4 يكون الحاصل 3 توضع فوق مسألته وتكن كجزء السهم فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيضرب فيما هو كجزء السهم 1 × 3 = 3 .

ورثة الميت الأول4/12الميت الثاني2/6الميت الثالث3/4الميت الرابع4/34×12=48ابن1ت ×ابن1 ت ×ابن1 ×ابن1×12 12 ابن1×6 6 ابن1×6 6مسألة الميت الأول بالأحمر من 4
مسائل الأموات متباينة جميعاً مع السهام فتثبت 2-3-4
جزء السهم : مداخلة بين 2 و4 فيكتفى بالأكبر وتباين مع 3
فيضرب 3×4 = 12فيضرب في مسألة الميت الأول (باللون الأزرق) لنحصل على الجامعة12×4=48
مسألة الابن الحي نصيبه فيما هو كجزء السهم 1×12=12
جزء السهم على مسألة الأموات الآخرين12÷2=6 ، 12÷3=4 ،12÷4=3

ابن1×4 4ابن1×4 4ابن1×4 4 ابن1×33 ابن1×33 ابن1×33 ابن1×33
ــــــــــــ


أحوال المناسخة
(( الحالة الثانية ))
أحوال المناسخة إجمالاً :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
الحالة الثانية :
أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
شروط العمل في هذه الحالة :-
1 - أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين .
2 - أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته .
3 - أن لا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول من بعض .
4 - أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
طريقة العمل :-
1 - عمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت لتصحيح ويعطى كل وارث فيها حقه .
2 - يعمل لكل ميت مسالة وتقسم تركته على ورثته .
3 - ينظر بين مسألة كل ميت من الأموات الآخرين وبين سهامه في مسألة الميت الأول وفي هذه الحالة يكون :
أ / تنقسم سهامه على مسألته .لا يثبت لها شيئاً ( تصح مما صحت منه مسألة الميت الأول ) .
ب / توافقها . يثبت وفق مسألته .
ج / تباينها . تثبت كل مسألته .
4 - تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع وحاصل النظر يكون كجزء السهم ويضرب في مسألة الميت الأول .
5 - يكون حاصل الضرب (( الجامعة )) للمسائل .
6 - كل من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروباً فيما هو كجزء السهم فإن كان حياً أخذه من الجامعة وإن كان ميتاً فيقسم ما له في مسألة الميت الأول على مسألته وحاصل القسمة يوضع فوق مسألته يكن كجزء السهم لها يضرب به سهام كل وارث من مسألة هذا الميت وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة
7 - هذه الطريقة تسمى باختصار الجوامع - وتسمى كذلك بالاختصار أثناء العمل .
مثال :-
مات شخص ( الميت الأول ) عن أربعة ابناء وقبل القسمة مات الابن الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة ابناء والثالث عن أربعة ابناء .
1 - مسألة الميت الأول :( الأب ) : أصلها من أربعة على عدد الرؤوس لكل ابن سهم واحد .
2 - مسائل الموات الآخرين :
مسألة الميت الثاني ( الابن الأول ) : من اثنين لكل واحد سهم واحد .
مسألة الميت الثالث ( الابن الثاني ) : من ثلاثة لكل واحد سهم واحد .
مسألة الميت الرابع ( الابن الثالث) : من أربعة لكل واحد سهم واحد .
3 - ينظر بين مسألة كل ميت من الأموات الآخرين وبين سهامه في مسألة الميت الأول فنجد أن هناك تباين بينها جميعاً فتثبت
نصيب كل ميت / 1 ومسألته 2 ، 3 ، 4 على التوالي .
4 - تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع وحاصل النظر يكون كجزء السهم ويضرب في مسألة الميت الأول
المثبتات مسألة الميت الثاني 2 مسألة الميت الثالث 3 مسألة الميت الرابع 4
نلاحظ أنه بين مسألة الميت الثاني ( الابن الأول ) 2 والرابع ( الابن الثالث) 4 مداخلة فيكتفى بالأكبر 4 .
وبين مسألة الميت الثالث ( الابن الثاني ) 3 والرابع ( الابن الثالث) 4 تباين فيضرب أحدهما في الآخر 3 × 4 = 12 تكون كجزء السهم فيضرب في مسألة الميت الأول
5 - الجامعة للمسائل 12 × 4 = 48
6 - فالابن الحي مسألة الميت الأول ( الأب ) يأخذ نصيبه 1 مضروب فيما هو كجزء السهم 12 فهو له من الجامعة 1 × 12 = 12
أما الأبناء الذين ماتوا:
ما للميت الثاني ( الابن الأول ) من مسألة الميت الأول ( الأب ) 1 × 12 = 12 يقسم على مسألته 2 يكون الحاصل 6 توضع فوق مسألته وتكن كجزء السهم فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيضرب فيما هو كجزء السهم 1 × 6 = 6 .
ما للميت الثالث ( الابن الثاني ) من مسألة الميت الأول ( الأب ) 1 × 12 = 12 يقسم على مسألته 3 يكون الحاصل 4 توضع فوق مسألته وتكن كجزء السهم فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيضرب فيما هو كجزء السهم 1 × 4 = 4 .
ما للميت الرابع( الابن الثالث ) من مسألة الميت الأول ( الأب ) 1 × 12 = 12 يقسم على مسألته 4 يكون الحاصل 3 توضع فوق مسألته وتكن كجزء السهم فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيضرب فيما هو كجزء السهم 1 × 3 = 3 .

ورثة الميت الأول4/12الميت الثاني2/6الميت الثالث3/4الميت الرابع4/34×12=48ابن1ت ×ابن1 ت ×ابن1 ×ابن1×12 12 ابن1×6 6 ابن1×6 6مسألة الميت الأول بالأحمر من 4
مسائل الأموات متباينة جميعاً مع السهام فتثبت 2-3-4
جزء السهم : مداخلة بين 2 و4 فيكتفى بالأكبر وتباين مع 3
فيضرب 3×4 = 12فيضرب في مسألة الميت الأول (باللون الأزرق) لنحصل على الجامعة12×4=48
مسألة الابن الحي نصيبه فيما هو كجزء السهم 1×12=12
جزء السهم على مسألة الأموات الآخرين12÷2=6 ، 12÷3=4 ،12÷4=3

ابن1×4 4ابن1×4 4ابن1×4 4 ابن1×33 ابن1×33 ابن1×33 ابن1×33
ــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: المناسخة 3   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:26 pm

أحوال المناسخة
(( الحالة الثالثة ))
أحوال المناسخة إجمالاً :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
الحالة الثالثة :
أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
شروط العمل بهذه الحالة :
1 - أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول .
2 - أن يختلف أرثهم أو يرث معهم غيرهم .
3 - أن يكون الأموات اثنان فقط - فإذا زادوا عن اثنين تسمى مسألة تعدد البطون
أحوال الورثة في هذه الحالة ثلاثة صور :
الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ولم يكن في المسألة أكثر من ميتين .
مثال : مات عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وابن .
الثانية : أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم .
مثال : مات عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وبنت ومن يرثها في مسألة الميت الأول .
الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولكن اختلف أرثهم من الميتين .
مثال : مات عن زوجة وابن وبنت منها وقبل القسمة مات الابن عمن في المسألة .
طريقة العمل :-
1 - عمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت لتصحيح ويعطى كل وارث فيها حقه .
2 - تحدد سهام الميت الثاني
3 - يعمل للميت الثاني مسالة وتقسم على ورثته .
4 - تعمل (( الجامعة )) للمسألتين وذلك بأن تعرض تعرض سهامه من مسألة الميت الأول على مسألته وعند ذلك لا بد أن يكون الحال كالتالي :-
أ / تنقسم سهامه على مسألته . لا يثبت لها شيئاً و تصح مسألته مما صحت منه مسألة الميت الأول
وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين .
ويكون توزيع الجامعة في حالة الانقسام على النحو التالي : - الذي ورث في المسألة الأولى فقط تنقل سهامه كما هي وتوضع أمامه في الجامعة .
- والذي ورث في المسألة الثانية فقط تضرب سهامه في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة فيوضع أمامه - الذي ورث في المسألتين يجمع له ما ورثه فيهما على النحو المتقدم ويوضع أمامه في الجامعة .
ب /لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته بل توافقها . يثبت وفق مسألته .
يؤخذ وفق مسألته وتضربه في كامل مسألة الميت الأول وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين
ويجعل وفق مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها ويجعل وفق سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها
وعند التوزيع - من له شيء من مسألة الميت الأول فقط أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في وفق سهامه .
- ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في وفق مسألة الميت وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في وفق سهامه ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة.
ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو احدهما تحت الجامعة.
ج / لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها بل تباينها . تثبت كل مسألته .
تؤخذ كل مسألة الميت الثاني وتضرب في كل مسالة الميت الأول وحاصل الضرب هو الجامعة للمسالتين
ويجعل عدد مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها وتجعل سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها .
وعند التوزيع - من له شيء من مسألة الميت الأول فقط أخذه مضروباً في مسألة الميت الثاني .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في سهامه .
ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في كل مسألة الميت الثاني وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في كل سهامه ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة.
ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو احدهما تحت الجامعة.
الأمثلة :
1 - مات عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وابن .
الحل : هذا مثال :للصورة الأولى من صور المناسخات في الحالة الثالثة وكذلك مثال لانقسام سهام الميت الثاني على مسألته .
* مسألة الميت الأول من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للأخ الشقيق ثلاثة .
مسالة الميت الثاني من أربعة للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة .
بالنظر لسهام الميت الثاني ( 4 ) نجدها تنقسم على مسألته ( 4 ) فتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين.
فالذي ورث في المسألة الأولى فقط تنقل سهامه كما هي وتوضع أمامه في الجامعة وهما الزوجة والأخ الشقيق .
والذي ورث في المسألة الثانية فقط تضرب سهامه في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة فيوضع أمامه
فالزوج يضرب سهامه ( 1 ) في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته ( 1 ) وحاصل الضرب هو نصيبه 1×1=1.
والابن يضرب سهامه ( 1 ) في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته ( 1 ) وحاصل الضرب هو نصيبه 3×1=3.
- الذي ورث في المسألتين يجمع له ما ورثه فيهما على النحو المتقدم ويوضع أمامه في الجامعة وهنا لا يوجد احد .
ورثة الميت الأول8/1الميت الثاني4/1الجامعة 8زوجة1 1بنت غ4ت ×أخ شقيق3 3سهام الميت الثاني 4 تنقسم على مسألته 4
4÷4=1 فيضرب1 في سهام الذين يرثون من الميت الثاني فقط وتوضع تحت الجامعة
أما الذين يرثون من الميت الأول فقط فتنقل سهامه كما هي وتوضع تحت الجامعةزوج1×11 ابن3×13
2 - مات عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وبنت ومن يرثها في مسألة الميت الأول .
الحل : هذا مثال :للصورة الثانية من صور المناسخات في الحالة الثالثة وكذلك مثال لموافقة سهام الميت الثاني على مسألته .
* مسألة الميت الأول من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للأخ الشقيق ثلاثة .
مسالة الميت الثاني من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة وللأم التي زوجة في الأولى السدس اثنان وللعم الذي هو أخ في الأولى الباقي واحد .
بالنظر لسهام الميت الثاني ( 4 ) نجدها لا تنقسم على مسألته ( 12 ) بل بينهما توافق بالربع .
يؤخذ وفق مسألته ( 3 )وتضربه في كامل مسألة الميت الأول ( 8 )وحاصل الضرب 3 × 8 = 24 يكون هو الجامعة للمسألتين
ويجعل وفق مسألة الميت الثاني 3 فوق مسألة الميت الأول 8 كجزء السهم لها ويجعل وفق سهام الميت الثاني 4÷4=1 فوق مسألته 12 كجزء السهم لها
- فالذي ورث في المسألة الأولى فقط أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني وهنا لا يوجد أحد .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في وفق سهامه ( 1 ) ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألة تحت الجامعة.
فالزوج له من المسألة ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني واحد 3×1=3 .
والبنت لها من المسألة ستة في وفق سهام الميت الثاني واحد 6×1=6 .
ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني ( 3 ) وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في وفق سهامه ( 1 ) ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة.
فالزوجة لها من الأولى واحد في وفق المسألة الثانية ثلاثة ، واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة ولها بكونها أماً في الثانية اثنين يضرب في وفق سهام المسألة الثانية واحد ، اثنان في واحد يساوي اثنان ليكون مجموع مالها من المسألتين خمسة .
( 1×3 ) + (2 × 1 ) = 3 + 2 =5
وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق المسألة الثانية ثلاثة ، ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة وله بكونه عماً في الثانية واحد يضرب في وفق سهام المسألة الثانية واحد ، واحد في واحد يساوي واحد ليكون مجموع ماله من المسألتين عشرة .
( 3×3 ) + (1 × 1 ) = 9+ 1 = 10
ورثة الميت الأول8/38×3الميت الثاني12/112الجمعالجامعة 24زوجة11×3=3أم22×1=23+25بنت منها44×3=12ت ×أخ شقيق33×3=9عم11×1=19+110الجامعة = المسألة الأولى × وفق المسألة الثانية
وفق المسألة الثانية = التوافق بين السهام في المسألة الأولى وكل المسألة الثانية وهو الربع
12 ÷ 4 = 3زوج33×136وفق السهام = وفق مسألة الميت الثاني مع سهامه
4 ÷4 = 1ابن66×166
3 - مات عن زوجة وابن وبنت منها وقبل القسمة مات الابن عمن في المسألة .
الحل : هذا مثال :للصورة الثالثة من صور المناسخات في الحالة الثالثة وكذلك مثال لتباين سهام الميت الثاني على مسألته .
* مسألة الميت الأول من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة .
مسالة الميت الثاني من ست وترجع بالرد إلى خمسة للأم التي زوجة في الأولى اثنان فرضاً ورداً وللشقيقة التي هي بنت في الأولى ثلاثة فرضاَ ورداً .
بالنظر لسهام الميت الثاني ( 14 ) نجدها لا تنقسم على مسألته ( 5 ) وليس بينهما توافق بل بينهما تباين .
تؤخذ كل مسألة الميت الثاني ( 5 ) وتضرب في كل مسالة الميت الأول ( 24 ) وحاصل الضرب 5 ×24 =120 هو الجامعة للمسالتين
ويجعل عدد مسألة الميت الثاني ( 5 ) فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها وتجعل سهام الميت الثاني ( 14 ) فوق مسألته كجزء السهم لها .
وعند التوزيع - من له شيء من مسألة الميت الأول فقط أخذه مضروباً في مسألة الميت الثاني وهنا لا يوجد أحد.
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في سهامه وهنا لا يوجد أحد .
ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في كل مسألة الميت الثاني ( 5 ) وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في كل سهامه ( 14 ) ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة.
فالزوجة لها من الأولى ثلاثة في كل المسألة الثانية خمسة ، ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر ولها بكونها أماً في الثانية اثنين يضرب في سهام المسألة الثانية أربعة عشر، اثنان في أربعة عشر يساوي ثمان وعشرين ليكون مجموع مالها من المسألتين ثلاثة وأربعين .
( 3×5 ) + (2 × 14 ) = 15 + 28 = 43
وللبنت من الأولى سبعة في كل المسألة الثانية خمسة ، سبعة في خمسة يساوي خمسة وثلاثين ولها بكونه أختاً شقيقة في الثانية ثلاثة يضرب في كل سهام المسألة الثانية أربعة عشر ، ثلاثة في أربعة عشر يساوي اثنين وأربعين ليكون مجموع ماله من المسألتين سبعة وسبعين .
( 7×5 ) + (3 × 14 ) = 35+ 42 = 77
ورثة الميت الأول24/5الناتجالميت الثاني5/1412الجمعالجامعة 120زوجة33×5=15أم22×14=2815+2843ابن1414×5=70 ت ×بنت77×5= 35شقيقة33×14= 4235+4277
ــــــــــــ


أحوال المناسخة
(( المناسخة إذا تعددت البطون ))
إذا لم تتوفر في مسألة المناسخة شروط الحالة الأولى - اختصار المسائل - ولا الثانية - اختصار الجوامع - وأن يكون الأموات أكثر من اثنين خلافاً للحالة الثالثة فهذه تسمى مسألة المناسخة إذا تعددت البطون .
إذا مات بعد الميت الثاني ميت ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الميت الأول وخلف الميت الثالث هم ورثة من قبله مع اختلاف الإرث أو بعض ورثة قبله أو غير ورثة من قبله أو هم ورثة من قبله مع غيرهم أو بعض ورثة من قبله مع غيرهم .
طريقة العمل : وهذه الطريقة تستخدم إذا تعدد الموتى كل جامعة تعتبر المسألة الأولى للميت الثاني وهكذا
1 - يعمل مسألة الميت الأول والثاني كما في الحالة الثالثة .
2 - تجعل الجامعة لمسألتي الميت الأول والثاني بالنسبة للميت الثالث كالمسألة الأولى ومسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية بالنسبة لتلك الجامعة .
3 - ينظر بين المسألة الأولى ( الجامعة الأولى لمسألة الميت الأول والثاني ) ومسألة الميت الثالث بالانقسام والتوافق والتباين وفي هذه الأحوال يطبق عليها العمل الذي طبق على حالة في الحالة الثالثة .
ملاحظة : سنكتفي بذكر الجامعة الأولى للتعبير عن مسألة الميتين الأولين
أ / تنقسم سهامه في الجامعة الأولى على مسألته . لا يثبت لها شيئاً و تصح مسألته مما صحت منه الجامعة الأولى .
وتكون الجامعة الأولى هي الجامعة النهائية .
ويكون توزيع الجامعة في حالة الانقسام على النحو التالي : - الذي ورث في الجامعة الأولى فقط تنقل سهامه كما هي وتوضع أمامه في الجامعة النهائية .
- والذي ورث في مسألة الميت الثالث فقط تضرب سهامه في الجامعة الأولى في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة النهائية فيوضع أمامه - الذي ورث في الجامعة الأولى ومسألة الميت الثالث يجمع له ما ورثه فيهما على النحو المتقدم ويوضع أمامه في الجامعة النهائية .
ب /لا تنقسم سهام الميت الثالث في الجامعة على مسألته بل توافقها . يثبت وفق مسألته .
يؤخذ وفق مسألته في الجامعة الأولى وتضربه في كامل الجامعة الأولى وحاصل الضرب يكون هو الجامعة النهائية .
ويجعل وفق مسألة الميت الثالث فوق الجامعة الأولى كجزء السهم لها ويجعل وفق سهام الميت الثالث فوق مسألته كجزء السهم لها
وعند التوزيع - من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثالث .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثالث فقط أخذه مضروباً في وفق سهامه .
- ومن له شيء من الجامعة الأولى ومسألة الميت الثالث أخذ ماله في الجامعة الأولى مضروباً في وفق مسألة الميت الثالث وماله من مسألة الميت الثالث أخذه مضروباً في وفق سهامه ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة النهائية .
ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو احدهما تحت الجامعة النهائية .
ج / لا تنقسم سهام الميت الثالث على مسألته ولا توافقها بل تباينها . تثبت كل مسألته .
تؤخذ كل مسألة الميت الثالث وتضرب في كل الجامعة الأولى وحاصل الضرب هو الجامعة النهائية .
ويجعل عدد مسألة الميت الثالث فوق الجامعة الأولى كجزء السهم لها وتجعل سهام الميت الثالث فوق مسألته كجزء السهم لها .
وعند التوزيع - من له شيء من الجامعة الأولى فقط أخذه مضروباً في مسألة الميت الثالث .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثالث فقط أخذه مضروباً في سهامه .
ومن له شيء من المسألة الأولى الجامعة الأولى والثانية مسألة الميت الثالث أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في كل مسألة الميت الثالث وماله من مسألة الميت الثالث أخذه مضروباً في كل سهامه ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة النهائية.
ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو احدهما تحت الجامعة النهائية .
مثال : مات رجل عن أبوين وابنتين وقبل القسمة ماتت أحدى البنتين عمن في المسالة ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة وعمن في المسالة .
الحل :
1 - مسألة الميت الأول ( مات رجل عن أبوين وابنتين ) من ستة للأب السدس واحد وللأم السدس واحد وللبنتين الثلثين أربعة لكل واحدة اثنين
2 - مسألة الميت الثاني ( وقبل القسمة ماتت أحدى البنتين عمن في المسالة ) من ستة وتصح من من ثمانية عشر للجدة منها ثلاثة وللجد عشرة بالمقاسمة لأنها الأفضل للجد وللأخت خمسة .
3 - بالنظر بين سهام الميت الثاني ( 2 ) ومسألته ( 18 ) موافقة بالنصف فتضرب كل مسألة الميت الأول في وفق مسألة الميت الثاني 6×9 =54 وهي الجامعة للمسألتين ( الجامعة الأولى )
4 - التوزيع
- فالذي ورث في المسألة الأولى فقط أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني وهنا لا يوجد أحد .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في وفق سهامه ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألة تحت الجامعة وهنا لا يوجد أحد .
ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني ( 9 ) وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في وفق سهامه ( 1 ) ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة.
فللأب من الأولى واحد في وفق المسألة الثانية تسعة ، واحد في تسعة يساوي تسعة وله بكونه جداً في الثانية عشرة يضرب في وفق سهام المسألة الثانية واحد ، عشرة في واحد يساوي عشرة ليكون مجموع ماله من المسألتين تسعة عشر .
( 1×9 ) + (10 × 1 ) = 9+ 10 = 19
والأم لها من الأولى واحد في وفق المسألة الثانية تسعة ، واحد في تسعة يساوي تسعة ولها بكونها جدة في الثانية ثلاثة يضرب في وفق سهام المسألة الثانية واحد ، ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة ليكون مجموع مالها من المسألتين اثنا عشر .
( 1×9 ) + (3 × 1 ) = 9 + 3 = 12
والبنت لها من الأولى اثنان في وفق المسألة الثانية تسعة ، اثنان في تسعة يساوي ثمانية عشر ولها بكونها أخت شقيقة في الثانية خمسة يضرب في وفق سهام المسألة الثانية واحد ، خمسة في واحد يساوي خمسة ليكون مجموع مالها من المسألتين ثلاثة وعشرون .
( 2×9 ) + (5 × 1 ) = 18 + 5 = 23
5 - تعتبر هذه الجامعة ( الجامعة الأولى ) المسألة الأولى للميت الثالث الأم .
6 - مسألة الميت الثالث ( المسألة الثانية ) ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة وعمن في المسالة من أربعة للزوج ربع واحد ولبنت الابن النصف اثنان والباقي للأخت واحد .
7 - بالنظر بين سهام الميت الثالث في ( الجامعة الأولى ) ( 12 ) ومسألته ( 4 ) هناك انقسام فتكون الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية .
4 - التوزيع :
فالذي ورث في المسألة الأولى فقط تنقل سهامه كما هي وتوضع أمامه في الجامعة وهنا لا يوجد احد .
والذي ورث في المسألة الثانية فقط تضرب سهامه في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة فيوضع أمامه
فالأخت يضرب سهامها ( 1 ) في حاصل قسمة سهام مورثها 12 على مسألته 4 = ( 3 ) وحاصل الضرب هو نصيبها 1×3= 3.
- ومن له شيء من المسألة الأولى ( الجامعة الأولى ) والثانية ( مسألة الميت الثالث ) أخذ ماله في المسألة الأولى بنقل سهامه كما هي وماله من مسألة الميت الثاني أخذ سهامه مضروبة في حاصل قسمة سهام مورثه 12÷4 = 3على مسألته ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة .
فالزوج له من المسألة الأولى ( الجامعة الأولى ) تسعة عشر وله من المسألة الثانية ( مسألة الميت الثالث ) واحد في حاصل قسمة سهام مورثه اثنا عشر على مسألته أربعة يساوي ثلاثة 12÷4 = 3 واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة ليكون مجموع ماله من المسألتين اثنان وعشرون 19+3=22 .
وبنت الابن له من المسألة الأولى ( الجامعة الأولى ) ثلاثة وعشرين ولها من المسألة الثانية ( مسألة الميت الثالث ) اثنان في حاصل قسمة سهام مورثها اثنا عشر على مسألته أربعة يساوي ثلاثة 12÷4 = 3 اثنان في ثلاثة يساوي ستة ليكون مجموع مالها من المسألتين تسعة وعشرين 23+6=29 .
ملاحظة :هذه المسألة حلت بطريقة توريث الأخوة مع الجد
ورثة الميت الأول النصيب6/9 ورثة الميت الثانيالنصيب18/1الجامعة الأولى
6×954ورثة الميت الثالثالنصيب4/3الجامعة الثانية
5454أبسدس1جدمقاسمة10(1×9)+(10×1)19زوجربع119+(1×3)22أم سدس1جدةسدس3(1×9)+(3×1)
12
تت××××بنتثلثين
2
تت×××××××××بنت2شقيقةمقاسمة5(2×9)+(5×1)23بنت ابننصف223+(2×3)29 أخت شقيقةالباقي11×33
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: المنا سخة 4   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:30 pm

الاختصار في المناسخات
تعريف الاختصار:-
قال في لسان العرب : اختِصارُ الكلام: إِيجازه. والاختصار فـي الكلام: أَن تدع الفضول وتَسْتَوْجِزَ الذي يأْتـي علـى الـمعنى، وكذلك الاختصار
فـي الطريق. والاختصار فـي الـجَزِّ: أَن لا تستأْصله. والاختصارُ: حذفُ الفضول من كل شيء .
وفي الاصطلاح : هو رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير .
لماذا ذكر الاختصار في المناسخات ؟
لأن الاختصار في المناسخات أكثر منه في غيرها يذكر في بابها.
أنواع الاختصار في المناسخات : ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول : اختصار قبل العمل وهذا يسمى اختصار المسائل وشروطه ذكرت في الحالة الأولى من أحوال المناسخات .
وهو الاكتفاء بمسألة واحدة للورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم .
النوع الثاني : اختصار أثناء العمل وهذا يسمى اختصار الجوامع وشروطه ذكرت في الحالة الثانية من أحوال المناسخات .
وهو الاكتفاء في المناسخة بجامعة واحدة لجميع المسائل .
النوع الثالث اختصار بعد العمل - بعد التصحيح - ويسمى اختصار السهام
وهو رد الجامعة والأنصباء منها إلى وفقها أي الجزء الذي حصل فيه الاتفاق .
شرطه : أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كإحدى عشر، فترد المسائل إلى ذلك الجزءوترد سهام كل وارث إليه.
المقصود : "أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح" أي أن تكون بينها موافقة "بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كإحدى عشر، فترد المسائل إلى ذلك الجزء" الذي حصلت فيه الموافقة "وترد سهام كل وارث إليه" أي الجزء الذي به الموافقة لأنه أسهل في العمل
العمل بالاختصار:
قال في فتح القريب : لأن الاختصار يجب في الصناعة المصير إليه مهما أمكن لإجماع أهل الصناعة على ذلك حتى يعد تاركه مخطئاً وإن كان جوابه صحيحاً أ هـ .
مثال : مات عن زوجة وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها .
1 - فالمسألة الأولى للميت الأول أصلها من ثمانية مخرج الثمن للزوجة الثمن واحد والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تنقسم فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة فتصح من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة وللابن أربعة عشر .
2 - المسألة الثانية للميت الثاني أصلها من ثلاثة مخرج الثلث للأم (زوجة في المسألة الأولى ) الثلث واحد والباقي للأخ (ابن في المسألة الأولى ) اثنان .
3 - بالنظر بين سهام الميت الثاني (أربعة عشر ) ومسألته ( ثلاثة ) نجد بينهما تباين فيضرب كل المسألة الأولى 24 في كل المسألة الثانية 3 يساوي اثنان وسبعون وهي الجامعة الأم
24 × 3 = 72
4 - نصيب الأم (زوجة في المسألة الأولى ) من الأولى 3 × في مسألة الميت الثاني 3 =9 ومن الثانية 1 × 7 سهام الميت الثاني = 7 ليكن المجموع 9+7 = 16
نصيب الأخ (ابن في المسألة الأولى ) من الأولى 14 × في مسألة الميت الثاني 3 = 42 ومن الثانية 2 × 7 سهام الميت الثاني = 14 ليكن المجموع 42 ×14 = 56
5 - بين الجامعة والسهام توافق بالنصف والربع والثمن فترد الجامعة إلى ثمنها وكل سهم إلى ثمنه لأن العبرة بالأقل وهو الثمن .

ورثة الميت الأول88 × 324/3ورثة الميت الثاني3/7الجامعة24×3727272÷89زوجة11×33أم1(3×3) + (1 ×7 )9+71616÷82أبنالباقي 77×314أخ شقيق2(14×3) + (2×7 )42+145656÷87بنت 7تت××××××


7221625623628228218242142932277331 1 1 2×2×2×3×32×2×22×2×2×7 يؤخذ القاسم المشترك الأكبر بينها 2×2×2 = 8 فتقسم عليها الجامعة والسهام
ــــــــــــ


المأمونية

مسألة "المأمونية"
سبب تسميتها : أن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم- بالثاء المثلثة- لما أراد أن يوليه القضاء. فقال له: الميت الاول ذكراً وأنثى؟ فعلم أنه قد عرفها
وقيل أنه قال له إذا عرفت الفرق عرفت الجواب
صورتها : مات شخص عن بنتين وأبوين وقبل القسمة ماتت أحدى البنتين وتركت الباقين في المسألة .
الميت الأول هل هو ذكر أو أنثى ؟ لأنه إن كان رجلاً، فالأب وارث في المسألة الثانية، وإلاّ، فلا، لأنه أبو أم.
الحل : 1 - نفرض أن الميت الأول ذكر.
فتكون المسألة على هذه الصورة : مات رجل عن أب وأم وبنتين ثم ماتت أحد البنتين عمن في المسألة ( جد أبو الأب وجدة وأخت شقيقة )
مسألة الميت الأول : المسألة من ستة مخرج السدس للأب للأب السدس واحد وللأم السدس واحد وللبنتين الثلثين أربعة لكل واحدة اثنين .
مسألة الميت الثاني : للجدة السدس وللجد والأخت الشقيقة الباقي مقاسمة فالمسألة من ستة واحد للجدة والباقي خمسة للجد والأخت الشقيقة ولا ينقسم فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة ستة في ثلاثة يساوي ثمانية عشر فتصح المسألة من ثمانية عشر للجدة السدس واحد في ثلاثة ثلاثة وللأخت الشقيقة خمسة وللجد عشرة
الجامعة : بالنظر بين مسألة الميت الثاني ( البنت ) ثمانية عشر وسهامه اثنين نجد بينهم توافق بالنصف فيضرب كل المسألة الأول ستة في وفق المسألة الثانية تسعة يساوي أربعة وخمسون .

القاعدة في حل المناسخة إذا كان الأموات اثنان وكان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
في حالة التوافق :
إذا كانت سهام الميت الثاني في المسألة لا تنقسم على مسألته بل توافقها . يثبت وفق مسألته .
ويؤخذ وفق مسألته وتضربه في كامل مسألة الميت الأول وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين
ويجعل وفق مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها ويجعل وفق سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها
وعند التوزيع - من له شيء من مسألة الميت الأول فقط أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني .
- ومن له شيء من مسألة الميت الثاني فقط أخذه مضروباً في وفق سهامه .
- ومن له شيء من المسألة الأولى والثانية أخذ ماله في المسألة الأولى مضروباً في وفق مسألة الميت وماله من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في وفق سهامه ويجمعان ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين تحت الجامعة.
ويوضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو احدهما تحت الجامعة.
فنجعل وفق مسألة الميت الثاني تسعة فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها ويجعل وفق سهام الميت الثاني واحد فوق مسألته كجزء السهم لها
التوزيع
للبنت الباقية من أبيها ( الميت الأول )اثنان في تسعة ثمانية عشر 2×9 = 18 ومن أختها ( الميت الثاني ) خمسة في واحد خمسة 5×1 =5 ليكون مجموع مالها ثلاثة وعشرون 18 + 5 = 23
وللأب من ابنه ( الميت الأول ) واحد في تسعة تسعة 1×9 =9 ومن بنت ابنه ( الميت الثاني ) عشرة في واحد عشرة 10×1 = 10 ليكون المجموع تسعة عشر 9 + 10 = 19 .
وللأم من ابنها ( الميت الأول ) واحد في تسعة تسعة 1×9 =9 ومن بنت ابنها ( الميت الثاني ) ثلاثة في واحد ثلاثة 3×1 = 3 ليكون المجموع اثنا عشر 9 + 3 = 12 .
صورتها :-
ورثة الميت الأولالنصيب66/9ورثة الميت الثانيالنصيب66×31818/1الجامعة 6 ×95454أبسدس11جدةسدس11×333(1×9 )+(3×1)9+312أمسدس11جدالباقي بالمقاسمة55×31510(1×9 )+(10×1)9+1019بنتثلثين42أخت شقيقة5(2×9 )+(5×1)18+523بنت2تت××× ××××

2 - نفرض أن الميت الأول أنثى.
فتكون المسألة على هذه الصورة : ماتت امرأة عن أب وأم وبنتين ثم ماتت أحد البنتين عمن في المسألة ( جد أبو أم وجدة وأخت شقيقة أو لأم ) .
فتحل المسألة على صورتين الأولى باعتبار الأخت شقيقة والثانية باعتبار الأخت لأم .
أولاً حل المسألة باعتبار الأخت شقيقة :
مسألة الميت الأول - ماتت امرأة عن أب وأم وبنتين -: المسألة من ستة مخرج السدس للأب السدس واحد وللأم السدس واحد وللبنتين الثلثين أربعة لكل واحدة اثنين .
مسألة الميت الثاني : للجدة السدس والأخت الشقيقة النصف ولا شيء للجد أبو الأم لأنه لا يرث فالمسألة من ستة وبالرد أربعة للجدة واحد فرضاً ورداً وللشقيقة ثلاثة فرضاً ورداً .
الجامعة : بالنظر بين مسألة الميت الثاني ( البنت ) أربعة وسهامه اثنين نجد بينهم توافق بالنصف فيضرب كل المسألة الأول ستة في وفق المسألة الثانية اثنان يساوي اثنا عشر
التوزيع
وللأب من ابنته ( الميت الأول ) واحد في اثنين اثنين 1×2 =2 ولا شيء له من المسألة الثانية ( مسألة الميت الثاني ) فيكون ما له اثنان فقط .
وللأم من ابنتها ( الميت الأول ) واحد في اثنين اثنين 1×2 =2 ومن بنت ابنتها ( الميت الثاني ) واحد في واحد واحد 1×1 = 1 ليكون المجموع ثلاثة 2 + 1 = 3 .
وللبنت الباقية من أمها ( الميت الأول )اثنان في اثنان أربعة 2×2 = 4 ومن أختها الشقيقة ( الميت الثاني ) ثلاثة في واحد ثلاثة 3×1 =3 ليكون مجموع مالها سبعة 4 + 3 = 7 .
صورتها :-
ورثة الميت الأولالنصيب66/2ورثة الميت الثانيالنصيب6بالرد 4/1الجامعة 6 ×21212أمسدس11جدةسدس11(1×2 )+(1×1)2+14أبسدس11جد لأملا يرث××(1×2 )+(0)2+02بنتثلثين42أخت شقيقةنصف33(2×2 )+(3×1)4+37بنت2تت××××××

ثانياً : حل المسألة باعتبار الأخت لأم :
مسألة الميت الأول - ماتت امرأة عن أب وأم وبنتين -: المسألة من ستة مخرج السدس للأب السدس واحد وللأم السدس واحد وللبنتين الثلثين أربعة لكل واحدة اثنين .
مسألة الميت الثاني : للجدة السدس والأخت لأم السدس ولا شيء للجد أبو الأم لأنه لا يرث فالمسألة من ستة وبالرد اثنان للجدة واحد فرضاً ورداً وللأخت لأم واحد فرضاً ورداً .
الجامعة : بالنظر بين مسألة الميت الثاني ( البنت ) اثنان وسهامه اثنين نجد أنها منقسمة فمسألة الميت الأولى ستة هي الجامعة .
القاعدة في حل المناسخة إذا كان الأموات اثنان وكان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
في حالة الانقسام :
إذا كانت سهام الميت الثاني تنقسم على مسألته . لا يثبت لها شيئاً و تصح مسألته مما صحت منه مسألة الميت الأول
وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين .
ويكون توزيع الجامعة في حالة الانقسام على النحو التالي : - الذي ورث في المسألة الأولى فقط تنقل سهامه كما هي وتوضع أمامه في الجامعة .
- والذي ورث في المسألة الثانية فقط تضرب سهامه في حاصل قسمة سهام مورثه على مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة فيوضع أمامه - الذي ورث في المسألتين يجمع له ما ورثه فيهما على النحو المتقدم ويوضع أمامه في الجامعة .
التوزيع
وللأب من ابنته ( الميت الأول ) واحد ولا شيء له من المسألة الثانية ( مسألة الميت الثاني ) فيكون ما له واحد فقط .
وللأم من ابنتها ( الميت الأول ) واحد ومن بنت ابنتها ( الميت الثاني ) واحد في واحد 1×1=1 ليكون المجموع اثنان 1 + 1 = 2 .
وللبنت الباقية من أمها ( الميت الأول )اثنان ومن أختها لأمها ( الميت الثاني ) واحد في واحد 1×1 =1 ليكون مجموع مالها سبعة 2 + 1 = 3 .
صورتها :-

ورثة الميت الأولالنصيب66ورثة الميت الثانيالنصيب6بالرد 2/1الجامعة 6 ×266أمسدس11جدةسدس111+(1×1)1+12أبسدس11جد لأملا يرث××1+(0)1+01بنتثلثين42أخت شقيقةسدس112+(1×1)2+13بنت2تت××××××
ــــــــــــ


قسمة التركات

القسمة في اللغة :-
القسمة بكسر القاف هي الاسم من قولك تقاسموا المال واقتسموه وهي مؤنثة وإنما ذكر ضميرها في قوله تعالى : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {8} )) سورة النساء لأنها في معنى الميراث والمال .
قال في القاموس المحيط :
قَسَمَهُ يَقْسِمُهُ وقَسَّمَه: جَزَّأهُ، وهي القِسْمَةُ، بالكسر، وـ المالَ: اقْتَسَماهُ بَيْنَهُما. والقَسامَةُ: الهُدْنَةُ بَيْنَ العَدُوِّ والمُسْلمينَ، والأَقاسيمُ: الحُظوظُ المَقْسومَةُ بَيْنَ العِبادِ، الواحِدَةُ: أُقْسُومَةٌ.
وقال في اللسان :
القَسْمُ: مصدر قَسَمَ الشيءَ يَقْسِمُه قَسْماً فانْقَسَم، وقَسَّمَه: جزَّأَه، وهي القِسمةُ. والقِسْم، بالكسر: النصيب والـحَظُّ، والـجمع أَقْسام، وهو القَسِيم، والـجمع أَقْسِماء وأَقاسِيمُ، الأَخيرة جمع الـجمع. يقال: هذا قِسْمُك وهذا قِسْمِي. والأَقاسِيمُ: الـحُظُوظ الـمقسومة بـين العباد، والواحدة أُقْسُومة مثل أُظفُور وأَظافِـير، وقـيل: الأَقاسِيمُ جمع الأَقسام، والأَقسام جمع القِسْم. الـجوهري: القِسم، بالكسر، الـحظ والنصيب من الـخير مثل طَحَنْت طِحْناً، والطِّحْنُ الدَّقـيق. وقوله عز وجل: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} (4) سورة الذاريات ؛ هي الـملائكة تُقَسِّم ما وُكِّلت به. والـمِقْسَمُ والـمَقْسَم: كالقِسْم؛
التهذيب: كتب عن أَبـي الهيثم أَنه أَنشد:
فَما لكَ إِلاَّ مِقْسَمٌ لـيس فائِتاً به أَحدٌ، فاسْتَأْخِرَنْ أَو تقَدَّما
قال: القِسْم والـمِقْسَم والقَسِيم نصيب الإِنسان من الشيء يقال: قسَمْت الشيء بـين الشركاء وأَعطيت كل شريك مِقْسَمه وقِسْمه وقَسِيمه، وحصاة القَسْم: حصاة تلقـى فـي إِناء ثم يصب فـيها من الـماء قدر ما يَغمر الـحصاة ثم يتعاطونها، وذلك إِذا كانوا فـي سفَر ولا ماء معهم إِلا شيء يسير فـيقسمونه هكذا. اللـيث: كانوا إِذا قَلَّ علـيهم الـماء فـي الفلَوات عَمدوا إِلـى قَعْب فأَلقوا حصاة فـي أَسفله، ثم صَبُّوا علـيه من الـماء قدر ما يغمرها وقُسِمَ الـماء بـينهم علـى ذلك، وتسمى تلك الـحصاةُ الـمَقْلَة. وتَقَسَّموا الشيء واقْتَسَموه وتَقاسَموه: قَسَمُوه بـينهم. واسْتَقسَمُوا بالقِداح: قَسَمُوا الـجَزُور علـى مِقدار حُظوظهم منها. الزجاج فـي قوله تعالـى: { وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ٌ} (3) سورة المائدة؛ قال: موضع أَن رفع، الـمعنى: وحُرّم علـيكم الاسْتِقْسامُ بالأَزلام؛
القسمة في الاصطلاح :
في اصطلاح الرياضيين :
هو حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه .
وفي اصطلاح الفرضيين :
هو إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه
ما هي التركة :-
التركة هي ما يتركه الميت من مال بعد موته
أهمية قسمة التركة :
قسمة التركة هي ثمرة من علم الفرائض لأن مل المقصود من القواعد والتفصيلات الغرض منها قسمة التركة على مستحقيها من الورثة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: قسمة التركات   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:36 pm

قسمة التركات

القسمة في اللغة :-
القسمة بكسر القاف هي الاسم من قولك تقاسموا المال واقتسموه وهي مؤنثة وإنما ذكر ضميرها في قوله تعالى : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {8} )) سورة النساء لأنها في معنى الميراث والمال .
قال في القاموس المحيط :
قَسَمَهُ يَقْسِمُهُ وقَسَّمَه: جَزَّأهُ، وهي القِسْمَةُ، بالكسر، وـ المالَ: اقْتَسَماهُ بَيْنَهُما. والقَسامَةُ: الهُدْنَةُ بَيْنَ العَدُوِّ والمُسْلمينَ، والأَقاسيمُ: الحُظوظُ المَقْسومَةُ بَيْنَ العِبادِ، الواحِدَةُ: أُقْسُومَةٌ.
وقال في اللسان :
القَسْمُ: مصدر قَسَمَ الشيءَ يَقْسِمُه قَسْماً فانْقَسَم، وقَسَّمَه: جزَّأَه، وهي القِسمةُ. والقِسْم، بالكسر: النصيب والـحَظُّ، والـجمع أَقْسام، وهو القَسِيم، والـجمع أَقْسِماء وأَقاسِيمُ، الأَخيرة جمع الـجمع. يقال: هذا قِسْمُك وهذا قِسْمِي. والأَقاسِيمُ: الـحُظُوظ الـمقسومة بـين العباد، والواحدة أُقْسُومة مثل أُظفُور وأَظافِـير، وقـيل: الأَقاسِيمُ جمع الأَقسام، والأَقسام جمع القِسْم. الـجوهري: القِسم، بالكسر، الـحظ والنصيب من الـخير مثل طَحَنْت طِحْناً، والطِّحْنُ الدَّقـيق. وقوله عز وجل: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} (4) سورة الذاريات ؛ هي الـملائكة تُقَسِّم ما وُكِّلت به. والـمِقْسَمُ والـمَقْسَم: كالقِسْم؛
التهذيب: كتب عن أَبـي الهيثم أَنه أَنشد:
فَما لكَ إِلاَّ مِقْسَمٌ لـيس فائِتاً به أَحدٌ، فاسْتَأْخِرَنْ أَو تقَدَّما
قال: القِسْم والـمِقْسَم والقَسِيم نصيب الإِنسان من الشيء يقال: قسَمْت الشيء بـين الشركاء وأَعطيت كل شريك مِقْسَمه وقِسْمه وقَسِيمه، وحصاة القَسْم: حصاة تلقـى فـي إِناء ثم يصب فـيها من الـماء قدر ما يَغمر الـحصاة ثم يتعاطونها، وذلك إِذا كانوا فـي سفَر ولا ماء معهم إِلا شيء يسير فـيقسمونه هكذا. اللـيث: كانوا إِذا قَلَّ علـيهم الـماء فـي الفلَوات عَمدوا إِلـى قَعْب فأَلقوا حصاة فـي أَسفله، ثم صَبُّوا علـيه من الـماء قدر ما يغمرها وقُسِمَ الـماء بـينهم علـى ذلك، وتسمى تلك الـحصاةُ الـمَقْلَة. وتَقَسَّموا الشيء واقْتَسَموه وتَقاسَموه: قَسَمُوه بـينهم. واسْتَقسَمُوا بالقِداح: قَسَمُوا الـجَزُور علـى مِقدار حُظوظهم منها. الزجاج فـي قوله تعالـى: { وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ٌ} (3) سورة المائدة؛ قال: موضع أَن رفع، الـمعنى: وحُرّم علـيكم الاسْتِقْسامُ بالأَزلام؛
القسمة في الاصطلاح :
في اصطلاح الرياضيين :
هو حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه .
وفي اصطلاح الفرضيين :
هو إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه
ما هي التركة :-
التركة هي ما يتركه الميت من مال بعد موته
أهمية قسمة التركة :
قسمة التركة هي ثمرة من علم الفرائض لأن مل المقصود من القواعد والتفصيلات الغرض منها قسمة التركة على مستحقيها من الورثة .
ـــــــــــــــ


قسمة التركات
النوع الأول من التركات

أنواع التركات :-
التركات بالنسبة للقسمة نوعين :
الأول : ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء والمقصود بالفرز هو تعيين النصيب الشائع .
الثاني : مالا يمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات أو الحيوانات وغيرها.
كيفية قسمة النوع الأول من التركات :-
إذا كانت التركة مما يمكن قسمته فلها حالتان:-
الأولى : أن تكون التركة مساوية للمسالة
والعمل في هذه الحالة : هي قسمة التركة على المسألة فقط .
مثال :- مات شخص عن زوجة وأبوان وبنت وترك مبلغ أربعة وعشرين ريالاً .
فالمسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر وللأب الباقي فرضاً وتعصيباً خمسة فيكون المال عليهم لكل واحد مثل نصيبه من المسألة فلزوجة ثلاثة ريالات وللبنت اثنا عشر ريال وللأم أربعة ريالات وللأب خمسة ريالات .
صورتها :


الورثةالنصيب24التركة 24 ريالاًالزوجةالثمن33 ريالاتالبنتالنصف1212 ريالاًالأمالسدس44 ريالاتالأبالسدس والباقي فرضاً وتعصيباً55 ريالات
الثانية : أن تكون التركة غير مساوية للمسألة .
والعمل في هذه الحالة يكون بحل المسألة وتصحيحها إن كانت تحتاج إلى تصحيح ثم النظر إلى الأعداد الأربعة :
العدد الأول :- نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها وهذا معلوم .
العدد الثاني :- أصل المسألة أو مصحها وهذا معلوم .
العدد الثالث :- نصيب الوارث من التركة وهذا مجهول ( هذا هو المقصود من التركة ) .
العدد الرابع :- التركة وهذا معلوم .
وهذه الأعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة : نسبة أولها (نصيب الوارث من المسألة ) إلى ثانيها ( المسألة ) يساوي نسبة ثالثها ( نصيب الوارث من التركة ) إلى رابعها ( التركة ) . ( نصيب الوارث من المسألة ÷ المسألة = نصيب الوارث من التركة ÷ التركة )
وللعلماء في قسمة هذا النوع خمسة طرق وكل فرضي يستخدم الطريق الأسهل له .
ويجب أن أشير هنا إلى طريق يستخدمه الرياضيون في مثل هذه الحالة وهو سهل جداً وهو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين:
( نصيب الوارث من المسألة ÷ المسألة = نصيب الوارث من التركة ÷ التركة )
نصيب الوارث من المسألة × التركة = نصيب الوارث من التركة × المسألة.
فيكون نصيب الوارث من التركة = ( نصيب الوارث من المسألة × التركة ) ÷ المسألة
الطرق الخمسة للقسمة بالأمثلة :-
الطريق الأول : أن ينسب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) إلى العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسالة .
مثال : مات عن زوجة وبنت وأبوان والتركة مائة وعشرون ريالاً.
حل المسألة : أصل المسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر وللأم السدس أربعة وللأب الباقي فرضاً وتعصيباً خمسة .
ثم ننسب كل نصيب إلى أصل المسألة :
الزوجة : ثلاثة إلى أربع وعشرين تساوي ثمن فتعطى من التركة مقدار الثمن فتقسم التركة على مخرج الثمن ( 8 ) ليكون الناتج
120 ÷ 8 = 15
البنت : اثنا عشر إلى أربع وعشرين تساوي النصف فتعطى من التركة مقدار النصف فتقسم التركة على مخرج النصف ( 2 ) ليكون الناتج
120 ÷ 2 = 60
الأم : أربعة إلى أربع وعشرين تساوي سدس فتعطى من التركة مقدار السدس فيقسم التركة على مخرج السدس ( 6 ) ليكون الناتج
120 ÷ 6 = 20
الأب : خمسة إلى أربع وعشرين تساوي سدس وربع السدس فتعطى من التركة مقدار السدس وربع السدس فيقسم التركة على مخرج السدس + ربع السدس ليكون الناتج (120 ÷ 6 ) + ربع السدس = 20 + 20/4 = 20+5 = 25

الورثةالنصيب24التركة 120 ريالاًأن ينسب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) إلى العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) ثم تعطيه بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسالة
الزوجةالثمن315 ريالاً24÷3 = ثمن فتقسم التركة على مخرج الثمن ( 8 ) ليكون الناتج 120 ÷ 8 = 15
البنتالنصف1260 ريالاً24÷12=النصف فتقسم التركة على مخرج النصف ( 2 ) ليكون الناتج 120 ÷ 2 = 60
الأمالسدس420 ريالاً24÷4=السدس فتقسم التركة على مخرج السدس ( 6 ) ليكون الناتج 120 ÷ 6 = 20
الأبالسدس والباقي525 ريالاً24÷5 = سدس وربع السدس ليكون الناتج (120 ÷ 6 ) + ربع السدس = 20 + 20/4 = 20+5 = 25

الطريق الثاني : أن تضرب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) في العدد الرابع ( التركة ) ثم يقسم حاصل الضرب على العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) فينتج العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فحل المثال السابق :
نصيب الزوجة ( 3 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 3× 120 ) ÷ 24 = 360 ÷ 24 = 15
نصيب البنت ( 12 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 12× 120) ÷ 24 = 1440 ÷ 24 = 60
نصيب الأم ( 4 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 4× 120 ) ÷ 24 = 480 ÷ 24 = 20
نصيب الأب ( 5 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 5× 120 ) ÷ 24 = 600 ÷ 24 = 25

الورثةالنصيب24التركة 120 ريالاًأن تضرب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) في العدد الرابع ( التركة ) ثم يقسم حاصل الضرب على العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) فينتج العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب
الزوجةالثمن315 ريالاً( 3 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 3× 120 ) ÷ 24 = 360 ÷ 24 = 15
البنتالنصف1260 ريالاً( 12 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 12× 120) ÷ 24 = 1440 ÷ 24 = 60
الأمالسدس420 ريالاً( 4 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 4× 120 ) ÷ 24 = 480 ÷ 24 = 20
الأبالسدس والباقي525 ريالاً( 5 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 5× 120 ) ÷ 24 = 600 ÷ 24 = 25

الطريق الثالث : أن تقسم العدد الرابع ( التركة ) على العدد الثاني وهو ( المسألة أو مصحها ) وحاصل القسمة يكون كجزء السهم يضرب به العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) وحاصل الضرب هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فحل المثال السابق :
نصيب الزوجة : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (3) الناتج (120÷24)× 3 = 5×3=15
نصيب البنت : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (12) الناتج (120÷24)×12= 5×12=60
نصيب الأم : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (4) الناتج (120÷24)×4 = 5×4=20
نصيب الأب : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (5) الناتج (120÷24)×5 = 5×5=25

الورثةالنصيب24التركة 120 ريالاًأن تقسم العدد الرابع (التركة) على العدد الثاني وهو (المسألة أو مصحها) وحاصل القسمة يكون كجزء السهم يضرب به العدد الأول (نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها) فينتج العدد الثالث (نصيب الوارث من التركة) وهو المطلوب
الزوجةالثمن315 ريالاًالتركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (3) الناتج (120÷24)× 3 = 5×3=15
البنتالنصف1260 ريالاًالتركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (12) الناتج (120÷24)×12= 5×12=60
الأمالسدس420 ريالاًالتركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (4) الناتج (120÷24)×4 = 5×4=20
الأبالسدس والباقي525 ريالاًالتركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (5) الناتج (120÷24)×5 = 5×5=25

الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (التركة ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فيكون حل المثال كالتالي :
نصيب الزوجة : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (3) الناتج 3÷ 1/5 =3×5 = 15
نصيب البنت : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (12) الناتج 12÷ 1/5 =12×5 = 60
نصيب الأم : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (4) الناتج 4÷ 1/5 =4×5 = 20
نصيب الأب : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (5) الناتج 5÷ 1/5 =5×5 = 25
ملاحظة : قسمة الكسور كالتالي : الكسر الأول ÷ الكسر الثاني = الكسر الأول × مقلوب الكسر الثاني
مقام كل عدد صحيح هو واحد فلو وجدت عدد صحيح فاعتبر مقامه واحد وأي عدد مقامه واحد فهو عدد صحيح

الورثةالنصيب24التركة 120 ريالاًأن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (التركة ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
الزوجةالثمن315 ريالاًالمسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (3) الناتج 3÷ 1/5 =3×5 = 15
البنتالنصف1260 ريالاًالمسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (12) الناتج 12÷ 1/5 =12×5 = 60
الأمالسدس420 ريالاًالمسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (4) الناتج 4÷ 1/5 =4×5 = 20
الأبالسدس والباقي525 ريالاًالمسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (5) الناتج 5÷ 1/5 =5×5 = 25

الطريق الخامس : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج تقسم عليه العدد الرابع ( التركة ) وحاصل القسمة هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فيكون حل المثال السابق كالتالي :
نصيب الزوجة : المسألة (24) على (3) الناتج (8) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷8 = 15
نصيب البنت : المسألة (24) على (12) الناتج (2) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷2 = 60
نصيب الأم : المسألة (24) على (4) الناتج (6) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷6 = 20
نصيب الأب : المسألة (24) على (5) الناتج(4,8) تقسم عليه التركة(120) ليكون الناتج 120 ÷4,8 = 25

الورثةالنصيب24التركة 120 ريالاًأن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الأول (نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها) والناتج تقسم عليه العدد الرابع (التركة) وحاصل القسمة هو العدد الثالث (نصيب الوارث من التركة) وهو المطلوب .
الزوجةالثمن315 ريالاًالمسألة (24) على (3) الناتج (8) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷8 = 15
البنتالنصف1260 ريالاًالمسألة (24) على (12) الناتج (2) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷2 = 60
الأمالسدس420 ريالاًالمسألة (24) على (4) الناتج (6) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷6 = 20
الأبالسدس والباقي525 ريالاًالمسألة (24) على (5) الناتج(4,8) تقسم عليه التركة(120) ليكون الناتج 120 ÷4,8 = 25
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: قسمة التركات 2   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-26, 10:38 pm

قسمة التركات
النوع الثاني من التركات

أنواع التركات :-
التركات بالنسبة للقسمة نوعين :
الأول : ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء والمقصود بالفرز هو تعيين النصيب الشائع .
الثاني : مالا يمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات أو الحيوانات وغيرها.
كيفية قسمة النوع الثاني من التركات :-
لقسمة مالا يمكن قسمته بان كانت مختلفة المقدار أو القيمة أو مالا يمكن فرزه كالعقارات وغيرها فهناك طريقان يمكن القسمة بهما :
الطريق الأول : طريق النسبة : وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسالة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة فمن كان نصيبه النصف أخذ نصف التركة ومن كان نصيبه السدس اخذ سدس التركة وهكذا..
الطريق الثاني : طريق القيراط : وهو تجزئة المقسوم ( التركة ) إلى أربع وعشرين جزءاً كل جزء يسمى قيراطاً وهو ثلث الثمن على المشهور من قول أهل العلم .
ومخرج القيراط هو أربع وعشرين لأن أقل عدد صحيح يخرج منه ثلث الثمن هو أربع وعشرين .
فتجعل التركة كأنها معلومة من أربع وعشرين التي هي مخرج القيراط ثم تقسم بأحد الطرق الخمسة التي سبق ذكرها في القسم الأول من أنواع التركات وهي :
الطريق الأول : أن ينسب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) إلى العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) ثم تعطيه من التركة 24 بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسالة .
الطريق الثاني : أن تضرب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) في العدد الرابع ( مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) ثم يقسم حاصل الضرب على العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) فينتج العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
الطريق الثالث : أن تقسم العدد الرابع ( التركة 24 ) على العدد الثاني وهو ( المسألة أو مصحها ) وحاصل القسمة يكون كجزء السهم يضرب به العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) وحاصل الضرب هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب . وهذا هو أشهر طريق
الطريق الخامس : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج تقسم عليه العدد الرابع ( مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
والحل بالطريق الأشهر وهو الرابع أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع ( مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة يسمى قيراط المسألة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من قراريط التركة ) وهو المطلوب .
حالات قيراط المسألة :
لقيراط المسألة ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون عدداً صحيحاً وهذا العدد إما أن يكون ناطقاً ( مركب من ضرب عدد في آخر غير الواحد ) أو صامتاً ( غير مركب من ضرب عدد في آخر عدا الواحد )
القيراط الناطق : إذا كان قيراط المسألة ناطقاً بمعنى أن يكون مركب من ضرب عددين غير الواحد يحلل إلى أضلاعه ثم يقسم على هذه الأضلاع نصيب كل وارث على حدة مبتدئاً بالأصغر ثم الأكبر إلى آخر الأضلاع فما انقسم منها أخذت ناتجة سواء كان واحد أو أكثر وما لم ينقسم فتضعه تحت العدد ليكون مقام له وأن أنقسم وبقي شيء فيؤخذ العدد الصحيح والباقي يوضع تحته كمقام وينسب إليه ثم يقسم العدد الصحيح على الضلع الأكبر والناتج إن كان صحيح أضيف إليه ما بقي أثناء قسمة الضلع الأصغر وإن بقي عمل معه كما سبق ثم ينسب كل ضلع اصغر إلى الأكبر كواحد منه وإن لم يبق شيء يوضع تحته صفر وهكذا ..
فلو كان قيراط المسألة اثنا عشر والنصيب تسعة فأضلاع الاثنا عشر ثلاثة × أربعة فنقسم النصيب - التسعة - على هذه الأضلاع ويبدأ بالثلاثة لأنه الأصغر تسعة على ثلاثة يساوي ثلاثة هذه الثلاثة نقسم الناتج على الضلع الأكبر الأربعة فلا ينقسم فنضعها تحتها 3/4 يكون الناتج ثلاثة أرباع فيكون للوارث ثلاث أرباع قيراط .
الأمثلة : مات عن أربعة زوجات وبنتان وثلاثة أعمام .
أولاً حل المسألة :
أصل المسألة من أربع وعشرين مخرج الثمن والثلث للزوجات الثمن ثلاثة وعددهن أربعة لا ينقسم وبينهن تباين فيثبت عدد رؤوسهن أربعة وللبنتين الثلثين ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأعمام الباقي خمسة يباين عدد رؤوسهم فيثبت عدد رؤوسهم ثلاثة وبالنظر للمثبتات الأربعة والثلاثة بينهما تباين فنضرب الثلاثة في الأربعة الناتج اثنا عشر يكون جزء السهم فيضرب في أصل المسألة 24×12 = 288 للزوجات ستة وثلاثين لكل واحدة تسعة وللبنات مائة واثنان وتسعون لكل واحد ستة وتسعون وللأعمام ستين لكل واحد عشرين
ثانياً قسمة التركة بالطريق الرابع المشهور
الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
العدد الثاني 288 ÷ العدد الرابع 24 نزل منزلة التركة = قيراط المسألة 12
ثالثاً : بالنظر لقيراط المسألة نجد أنه عدد مركب إذا فهو ناطق 12 = 3×4
رابعاً : نصيب الزوجة 9 يقسم على الضلع الأصغر 3 الناتج 9÷3 = 3 الناتج ثلاثة فنقسمه على الضلع الأكبر 4 الناتج 3÷4 = لا ينقسم فنضع الأربعة مقام للثلاثة ليكون 3/4 ثلاثة أرباع فيكون للزوجة ثلاثة أرباع قيراط .
نصيب البنت 96 يقسم على الضلع الأصغر 3 الناتج 96÷3 = 32 الناتج اثنان وثلاثون فنقسمه على الضلع الأكبر 4 الناتج 32÷4 = 8 فيكون للبنت ثمانية قراريط .
نصيب العم 20 يقسم على الضلع الأصغر 3 الناتج 20÷3 = 6 ويبق اثنان يوضعان تحته كمقام 2/3 ثلثين أما الستة فنقسمه على الضلع الأكبر 4 الناتج 6÷4 = 1 ويبقى اثنان يوضعان تحته كمقام 2/4 ربعين أي نصف فيكون الناتج قيراط ونصف فينسب الضلع الأصغر إلى الضلع الأكبر كجزء منه يبلغ الربع فيكون ذلك الكسر ثلثي الربع فكل عم لهقيراط ونصف قيراط وثلثي ربع القيراط
صورة المسألة :-

الورثةالنصيبأصل المسألةمصح المسألةمخرج القيراطالضلع الأكبرالضلع الأصغر2424×12= 2882443زوجةالثمن39 30زوجة9 30زوجة9 30زوجة9 30بنتالثلثان1696800بنت96800عمالباقي520122عم20122عم20122

الذي تحت مخرج القيراط : هو قيراط كامل
الذي تحت الضلع الأكبر : يحسب كامل 3/4 ثلاثة أرباع 2/4 نصف فيحسب ذلك مع القيراط
الذي تحت الضلع الأصغر : ينسب إلى الضلع الأكبر فيكون ثلثي ربع .
القيراط الصامت : وهو العدد غير المركب يقسم نصيب الوارث من المسألة عليه فما خرج فهو له قراريط .
مثال : زوجة وبنتان وثلاثة أعمام .
الحل : أصل المسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والثلثين فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأعمام الباقي خمسة وعدد رؤوسهم ثلاثة يباين فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة فتصح من اثنان وسبعين للزوجة تسعة ولكل واحدة من البنات أربعة وعشرين ولكل عم خمسة
الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
72 ÷24 = 3
وبالنظر للعدد 3 نجده عدداً أصم أي غير مركب
نقسم عليه نصيب كل وارث - نصيب الزوجة 9÷3 = 3 فلها ثلاثة قراريط
ونصيب البنتين لكل واحدة 24 ÷3 = 8 فلكل بنت ثمانية قراريط
نصيب الأعمام لكل واحد 5 ÷ 3 = 1 ويبقى اثنان فيوضع تحته كمقام له 2/5 خمسان فلكل عم قيراط وخمسا القيراط
صورتها :-

الورثةالنصيبأصل المسألةمصح المسألةمخرج القيراطالقيراط2424×3 = 72243زوجةالثمن3930بنتالثلثان162480بنت2480عمالباقي5512عم512عم512

الحالة الثانية من أحوال القيراط : أن يكون كسراً فقط .
والعمل حينئذ يكون ببسط نصيب كل وارث من جنسه أي يحول كسوراً من جنس كسره ثم اقسمها عليه فما خرج فهو له قراريط .
فلو كان مخرج القيراط سدس 1/6 والنصيب ثلاثة فيحول النصيب إلى أسداس فالثلاثة ثمانية عشر سدساً فيكون نصيب الوارث من التركة ثمانية عشر قيراطاً وهكذا ..
كيفية تحويل العدد الصحيح إلى كسور :
يكون بقسمة العدد الصحيح على الكسر المطلوب تحويل العدد الصحيح إليه وقسمة الكسور كما هو معلوم يكون بضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني.
مثال : نريد تحويل الثلاثة إلى أسداس , نقسم الثلاثة على سدس 3÷ 1/6 = 3 × 6= 18
العدد الصحيح مقامه واحد فلا يلزم وضعه فلا يكتب ثلاثة على واحد مثلاً ومقلوب السدس هو ستة على واحد فلا يكتب المقام لأنه واحد اختصاراً .
مثال : زوج وابنتان وعم .
أولاً حل المسألة : أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الربع والثلثين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثين ثمانية لكل واحدة أربعة وللعم الباقي واحد .
وبقسمة أصل المسألة 12 على مخرج القيراط 24 الناتج نصف فيقسم نصيب كل وارث على قيراط المسألة 1/2


1 2 الزوج :3÷=3×=6 2 1 1 2 البنت الواحدة :4÷=4×=8للبنتين 2×8 +16 2 1 1 2 العم :1÷=1×=2 2 1 المجموع 24
قيراط
صورة المسألة :

الورثةالنصيبأصل المسألةمخرج القيراطالقيراط1212241/2زوجالربع3360بنتالثلثان8480بنت480عمالباقي1110
قال في المغني : فإن كان في سهام القيراط كسر بسطتها من جنس الكسر ثم كل من له سهام بعدد مبلغ السهام فله بعدد مخرج الكسر قراريط وتضرب بقية سهامه في مخرج الكسر وتنسبها منها، مثال ذلك: زوج وأبوان وابنتان ماتت الأم وخلفت أماً وزوجاً وأختاً من أبوين وأختين من أب وأختين من أم. فالأولى من خمسة عشر، والثانية من عشرين فتضرب وفق إحداهما في الأخرى تكن مائة وخمسين وسهم القيراط ستة وربع فابسطها أرباعاً تكن خمسة وعشرين فهذه سهام القيراط. فللبنت من الأولى أربعة في عشرة تكن أربعين فلها بخمسة وعشرين أربعة تبقى خمسة عشر اضربها في مخرج الكسر تكن ستين واقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين فصار لها ستة وخمسان وللأب من الأولى والثانية ستة وعشرون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط وابسط السهم الباقي أرباعاً تكن أربعة أخماس خمس ولزوج الأولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين منها أربعة قراريط وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين وهي أربعة أخماس قيراط ولأم الثانية سهمان ابسطهما أرباعاً تكن خمس قيراط وثلاثة أخماس خمس قيراط وكذلك لكل أخت من أم وللأختين من الأب مثل ذلك وللأخت من الأبوين ستة ابسطها أرباعاً تكن أربعة أخماس قيراط وأربعة أخماس خمس. أ هـ
الحالة الثالثة من أحوال القيراط : أن يكون كسراً وعدداً صحيحاً .
إن كان القيراط كسراً وعدداً فيحول العدد الصحيح إلى كسر من جنس الكسر الذي معه ثم يقسم عليه نصيب كل وارث والناتج هو ما للوارث من نصيب من التركة .
مثال : زوجة وأختين شقائق وثلاثة أعمام
اولاً : حل المسالة : أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الثمن والثلثين للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثين ثمانية لكل واحدة أربعة وللأعمام الباقي واحد وعدد رؤوسهم ثلاثة وبين نصيبهم وعددهم تباين فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم 3×12 الناتج ستة وثلاثين للزوجة 3×3 = 9 وللأخت الواحدة 4×3 = 12 وللأعمام 1×3 = 3 لكل واحد سهم واحد.
ثانياً : استخراج قيراط المسألة : وذلك بقسمة أصل المسألة أو مصحها على مخرج القيراط 36 ÷ 24= الناتج واحد ونصف
ثالثاً : نحول العدد الصحيح إلى كسر من جنس الكسر الذي معه النصف الناتج

112131=1+=+=22222
رابعاً : قسمة الأنصباء على قيراط المسألة كالتالي :

3218الزوجة :9÷=9×==6
قراريط
2 3 3 3 2 24 الأخت الواحدة 12÷=12×==8
قراريط
المجموع 16 قيراط233 3 2 2 العم الواحد1÷=1×= ثلثا قيراط 23326نصيب الأعمام =3×==2
قيراطين
3 3
الورثةالنصيبأصل المسألة المصحمخرج القيراطالقيراط121212×33624112زوجةالربع333×3960شقيقةالثلثان844×31280شقيقة44×31280عمالباقي111×31230عم1230عم1230
كما يمكن استخدام بقية الطرق الخمسة لمعرفة ما يستحقه الوارث بأن يجعل مخرج القيراط وهو معلوم 24 محل التركة العدد الرابع والعمل كما هو معلوم .
العمل إذا كانت التركة أقل أو أكثر من أربع وعشرين :-
أولاً : أن تكون التركة أقل من أربع وعشرين : أن ينظر إلى ما تركب منه العدد فإنه لا بد أن يتركب من ضرب عدد في عدد فانسب أحد العددين إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منها وخذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة فما كان فهو لكل قيراط حسب ما ذكر أعلاه وإن كان عدداً غير مركب فانسبه إلى أربع وعشرين .
ثانياً : إن كانت التركة أكثر من أربعة وعشرين : تقسم التركة على أربع وعشرين فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر فما بلغ فهو نصيبه.
ومثال ذلك: ستمائة أردت قسمتها فإنك تعلم أنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلثها فخذ نصف الثلاثين وثلثها خمسة وعشرون فهو سهم القيراط. وإن قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين خرج بالقسم سهم وربع فاضربها تكن خمسة وعشرين كذلك .
العمل إذا كانت التركة سهاماً من عقار :-
قال في المغني : وإذا كانت التركة سهاماً من عقار فاضرب أصل سهام العقار فيما صحت منه المسألة فما بلغ فهو سهام العقار واضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في السهام الموروثة من العقار واضرب سهام الشركاء في أصل مسألة الورثة .
ومثال ذلك زوج وأم وأخت والتركة ربع وسدس دار، المسألة من ثمانية. وأصل سهام العقار اثنا عشر فاضربها في الثمانية تكن ستة وتسعين فللزوج ثلاثة من مسألة مضروبة في السهام الموروثة وهي خمسة تكن خمسة عشر وللأخت كذلك فانسبها من الدار تكن ثمنها وربع ثمنها وللأم سهمان في خمسة تكن عشرة وهي نصف سدس الدار وثمن سدسها، وإن شئت قلت هي نصف ثمنها وثلث ثمنها .
قلت أولا ً : نجمع التركة لتكون كسر واحد
يكون بتوحيد المقامات على اثنا عشر

1
1 1×3 +1×2 3+2 5 سهم الشركاء
+
=
==
4
6121212 أصل السهام
ثانياً : الأخت ثمن وربع ثمن و الأم نصف ثمن وثلث ثمن وللزوج ثمن وربع الثمن وبالجمع الناتج ثلاثة أثمان وثلث ثمن
3×1/8 +1/3 ×1/8 = 3/8 + 1/24 =

9 + 1
10 5
=
=
وهو نصيب الورثة من الدار 24
24 12
صورة المسألة :
اصل السهام اثنا عشر ( مخرج الربع والسدس ) يضرب في المسألة أو مصحها إن صحت ، وسهم الشركاء خمسة يضرب في نصيب كل وارث

الورثة
النصيب
6 تعول 8
8 تضرب في أصل السهام 12
96
تمثل كل الدار
كامل الدار
زوج
نصف
3
3 تضرب في سهم الشركاء 5
15
تمثل ثمن و ربع ثمن الدار
ثلاثة أثمان وثلث الثمن وهو يمثل ربع الدار وسدسها
أخت
نصف
3
3 تضرب في سهم الشركاء 5
15
تمثل ثمن و ربع ثمن الدار
أم
ثلث
2
2 تضرب في سهم الشركاء 5
10
تمثل نصف ثمن و ثلث ثمن الدار

قال في المغني : وإن شئت بسطت الربع والسدس من قراريط الدينار وهي عشرة وقسمتها على المسألة فللأم ربعها وهي قيراطان ونصف وللأخت ثلاثة أثمانها وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أرباع قيراط وكذلك الزوج.أ هـ .
والمقصود أن نجعل التركة التي هي ربع الدار وسدسها من عشرة ونقوم بقسمتها على الورثة .
قسمة التركة في حالة المناسخات /
قال في المغني : ولك في قسم التركة في مسائل المناسخات أن تقسم التركة أو القراريط على المسألة الأولى فما حصل للميت الثاني قسمته على مسألته ثم تفعل بالثالث والرابع وما بعدهما كذلك، وإذا كان بين المسألة والتركة موافقة فخذ وفقيهما واعمل بهما ما ذكرنا. - أي في حساب المناسخات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الخنثى   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-27, 7:05 pm

تعريف الخنثى

مقدمة:
قال السرخي في المبسوط : أعلم بأن الله تعالى خلق بني آدم ذكوراً وإناثاً كما قال الله تعالى وبث منهما رجالًا كثيراً ونساء وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ثم بين حكم الذكور وحكم الأناث في كتابه ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأنثى فعرفنا بذلك أنه لا يجمع الوصفان في شخص واحد وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة وجعل علامة التمييز عند الولادة الآلة إلى أن يتبين سائر العلامات بمضي الزمان ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعاً فيقع الاشتباه إلى أن تترجح أحداهما بخروج البول منه والوجه الثاني أن تنعدم آلة التمييز أصلًا بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباهالخنثى في اللغة :قال في لسان العرب : خنث: الـخُنْثَى: الذي لا يَخْـلُصُ لِذَكَرٍ ولا أُنثى، وجعله كُراعٌ وصْفاً، فقال: رجلٌ خُنْثَى: له ما للذَّكر والأُنثى. والـخُنْثَى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والـجمع: خَناثى، مثلُ الـحَبالـى، وخِناثٌ؛ قال:
لَعَمْرُكَ، ما الـخِناثُ بنو قُشَيْرٍ بنِسْوانٍ يَلِدْنَ، ولا رِجالِ
والانْـخِناثُ: التَّثَنِّـي والتَّكَسُّر.
وخَنِثَ الرجلُ خَنَثاً، فهو خَنِثٌ، وتَـخَنَّثَ، وانْـخَنَثَ: تَثَنَّى وتَكَسَّرَ، والأُنثى خَنِثَةٌ. وخَنَّثْتُ الشيءَ فَتَـخَنَّثَ أَي عَطَّفْتُه فَتَعَطُّفَ؛ والـمُخَنَّثُ من ذلك لِلِـينِه وتَكَسُّره، وهو الانْـخِناثُ؛ والاسم الـخُنْثُ؛ قال جرير:
أَتُوعِدُنـي وأَنت مُـجاشِعيٌّ أَرَى فـي خُنْثِ لِـحْيَتِكَ اضْطِرابا؟
وتَـخَنَّثَ فـي كلامه. ويقال للـمُخَنَّثِ: خُناثَةُ؛ وخُنَـيْثةُ. وتَـخَنَّثَ الرَّجُلُ إِذا فَعَل فِعْلَ الـمُخَنَّثِ؛ وقـيل: الـمُخَنَّثُ الذي يَفْعَلُ فِعْلَ الـخَناثى، وامرأَة خُنُثٌ ومِخْناثٌ. ويقال للذَّكر: يا خُنَثُ وللأُنثى: يا خَنَاثِ مثل لُكَعَ ولَكَاعِ.
وقال في القاموس المحيط : الخَنِثُ، ككَتِفٍ: مَنْ فيه انْخناثٌ، أي: تَكَسُّرٌ وتَثَنٍّ، وقد خَنِثَ، كفَرِحَ، وتَخَنَّثَ وانْخَنَثَ، وبالكسر: الجَماعةُ المُتَفَرِّقَةُ، وباطِنُ الشِّدْقِ عندَ الأَضْراسِ. وخَنَّثَه تَخْنيثاً: عَطَفَه فَتَخَنَّثَ، ومنه: المُخَنَّثُ، ويقالُ له: خُناثةُ وخُنَيْثَةُ. وخَنثَه يَخْنِثهُ: هَزِىءَ به، وخنث السِّقاءَ: كسَرَه إلى خارِجٍ فَشَرِبَ منه، كاخْتَنَثَه. والخنثى : مَنْ له ما لِلرجالِ والنِّساءِ جميعاً، وامرأةٌ مِخْناثٌ: مُتَكَسِّرَةٌ، ويقالُ لها: يا خَناث، وله: يا خُنَثُ.
قال في حاشيةالدسوقي : هو مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر لأن شأن الخنثى التثني في كلامه والتكسر فيه بأن يلينه بحيث يشبه كلامه كلام النساء وفي أفعاله بأن يهز معاطيفه إذا مشى أو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره لاشتراك الشبهين فيه من حيث أنه يشبه الذكر بآلة والأنثى بآلة واعلم أن الخنثى خاص بالآدمي والإبل كالبقر على ما أخبر به جماعة الإمام النووي عام حجه سنة أربع وسبعين وستمائة وسألوه عن إجزاء التضحية به فأفتاهم بالإجزاء لأنه إما ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم ا هـ
وقول النووي لأنه إما ذكر أو أنثى يشير إلى أنه ليس خلقاً مستقلاً وإنما إشكاله ظاهري فقط .
الخنثى في إصطلاح الفقهاء :-
قال في المغني : الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول .
قال القرطبي : هو الذي له فرجان .
وقال ابن عابدين : هو ذو فرج وذكر أو من عري عن الاثنين جميعاً.
قال في منار السبيل : هو: من له شكل الذكر، وفرج المرأة .
قال في المهذب : هو الذي له فرج الرجال وفرج النساء .
وقال في تحفة الفقهاء : لخنثى من يكون له آلة الرجال وآلة النساء. والشخص الواحد لا يكون ذكراً وأنثى، ولكن يحتمل أن يكون ذكراً، وآلة النساء في حقه نقصان، بمنزلة موضع شجة لم تلتئم، ويحتمل أَن يكون أنثى، وآلة الرجال في حقها زيادة، بمنزلة الأصبع الزائدة.
قال في حاشية الدسوقي : واعلم أن الخنثى خاص بالآدمي والإبل كالبقر على ما أخبر به جماعة الإمام النووي عام حجه سنة أربع وسبعين وستمائة وسألوه عن إجزاء التضحية به فأفتاهم بالإجزاء لأنه إما ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم ا هـ .
أنواع الخنثى :
قال في المجموع :
فالخنثى ضربان:
أحدهما: وهو المشهور، أن يكون له ذكر الرجال، وفرج النساء.
والثاني: أن لا يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج رجل ولا امرأة. وقالوا عن الثاني: انه مشكل.
وقال في المغني : وينقسم اي الخنثى - إلى مشكل وغير مشكل فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة .
ما هو الخنثى المشكل في اللغة ؟.
المشكل : قال في المطلع على أبواب المقتع : « مشكل» بضم الميم وكسر الكاف، أي: ملتبس، يقال: أشكل الأمر، فهو مشكل. وحكى يعقوب، وصاحب «الواعي» وغيرهما: شكل الأمر بمعنى: أشكل، سمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء، التبس أمره، فسمي مشكلاً.
عند الفقهاء :
قال في المجموع : فإن عرف أنه ذكر ورث ميراث ذكر وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى، وإن لم يعرف فهو الخنثى المشكل. وقال في المجموع :أو - قال - لا أميل إلى واحد منهما- أي الرجال والنساء - فهو مشكل.
وقال في المهذب : إن لم يعرف فهو الخنثى المشكل .
قال ابن شاس من المالكية : إن وُجد الحيض حُكم به، وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم به، فإن اجتمعا فهو مُشْكِل .
قال في حاشية ابن عابدين من الحنفية : قبل البلوغ : إن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى، وإن بال منهما فالحكم للأَسْبق، وإن استويا فمشكل وبعد البلوغ : وإنْ لم تظهر له علامة أَصْلاً أو تعارضت العلامات فمشكل .
وقال في المبسوط : ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعاً فيقع الاشتباه إلى أن تترجح أحداهما بخروج البول منه والوجه الثاني أن تنعدم آلة التمييز أصلًا بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه
وقال صاحب المطلع من الحنابلة : سمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء، التبس أمره، فسمي مشكلاً.
الرد على من أنكر وجود الخنثى :
قال القرطبي :قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوام وجود الخنثى، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة، وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة سعة القدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه واسع عليم، وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى؛ لأن الله تعالى قال: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ}. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن القدرة تقتضيه. وأما قوله: {يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً} فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل، والوجود يشهد له والعِيان يكذب منكره، وقد كان يقرأ معنا برِباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية؛ فربُّك أعلم به، ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله، وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. وقد احتج بهذا من رأى إسقاط الخُنثى بقوله تعالى :{الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى} أي الرجل والمرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الخنثى 2   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-27, 7:06 pm

متى وقع الخنثى في البشر:
قال القرطبي : قال علماؤنا: كانت الخلقة مستمرة ذكراً وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى فأتِيَ به فرِيضَ العرب ومعمّرها عامرَ بن الظَّرِب فلم يدر ما يقول فيه وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنكّر موضعه، وأقَض عليه مضجعه، وجعل يتقلّى ويتقلّب، وتجيء به الأفكار وتذهب، إلى أن أنكرت خادمُه حاله فقالت: ما بك؟ قال لها: سهِرت لأمر قُصدت به فلم أدرِ ما أقول فيه؟ فقالت ما هو؟ قال لها: رجل له ذكر وفرج كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمَة: ورّثه من حيث يبول؛ فعَقَلها وأصبح فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد عليّ رضي الله عنه فقضى فيها. وقد روى الفَرَضيُّونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قُبُل وذَكَرٌ من أين يورّث؟ قال: من حيث يبول. وروي أنه أتي بخنثى من الأنصار فقال: « ورّثوه من أول ما يبول ». وكذا روى محمد بن الحنفية عن عليّ، ونحوه عن ابن عباس.
توريث الخنثى


توريث الخنثى :
قال في منار السبيل : نقل ابن حزم الإجماع على توريثه.
وقال في تفسير القرطبي : وأجمع العلماء على أنه يُورَّث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرِث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراثَ المرأة.
قال في المغني : وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وممن روي عنه ذلك علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.
الخنثى يرث بالجملة فإذا عرف حاله بعلامة مميزة ورث حسب حاله ولا خلاف بين العلماء في توريثه فما هي علامات الذكورة والأنوثة :-
قال في المجموع : فإن عرف أنه ذكر ورث ميراث ذكر وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى، وإن لم يعرف فهو الخنثى المشكل .
قال في حاشية الدسوقي : إن اتضحت ذكورته أخذ ميراث ذكر وإن اتضحت أنوثته أخذ ميراث أنثى
أولاً : قبل البلوغ :
قال في تحفة الفقهاء : والشرع جعل العلامة الفاصلة بينهما، قبل البلوغ، هو المبال، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: « الخنثى يورث من حيث يبول» فلما جعل الأمارة هذا في حق الإِرث، فكذا في حق الأحكام التي تختص بالخنثى يجب أن يكون هو العلامة.
فإن كان يبول من مبال الرجال، فهو ذكر. وإِن كان يبول من مبال النساء، فهو أنثى .
وقال في المغني : قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبيّ سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: «من حيث يبول» وروي أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار فقال: «ورثوه من أول ما يبول منه» ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر .
قال في حاشية ابن عابدين : فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى .
قال في بدائع الصنائع : أما العلامة في حالة الصغر فالمبال، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخُنثى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» فإن كان يبول من مبال الذكور فهو ذكر، وإن كان يبول من مبال النساء فهو أنثى .
فإن لم يتضح حاله في صغره قبل البلوغ فحينئذ يكون خنثى مشكل وله حالتين .
أحوال الخنثى المشكل :-
للخنثى المشكل حالتان هما :-
الحالة الأولى : أن يرجى إتضاح حاله .
الحالة الثانية : أن لا يرجى إتضاح حاله كمن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح حاله .
قال في المجموع : فالخنثى ضربان:
أحدهما: وهو المشهور، أن يكون له ذكر الرجال، وفرج النساء.
والثاني: أن لا يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج رجل ولا امرأة. وقالوا عن الثاني: انه مشكل، يوقف أمره حتى يبلغ.
العلامات التي يتضح بها حال الخنثى المشكل :-
البول :-
البول من العلامات المميزة وله ثلاثة اعتبارات هي :-
الأولى : خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
الثانية : سبق خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
الثالثة : كثرة خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
الحالة الأولى : خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة .
قال في المغني : لأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر .
قال في الكافي : يعتبر بمباله، لأنه قد جاء في الأثر يورث الخنثى من حيث يبول، ولأنها أعم علاماته، لأنها توجد في الصغير والكبير، وقد أجرى الله العادة، أن الذكر يبول من ذكره، والانثى من فرجها، فاعتبر ذلك. فإن بال من حيث يبول الرجل، فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة، فله حكم المرأة .
الحالة الثانية : سبق خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
فإن بال منهما جميعاً :-
فالحكم إن بال منهما للأَسْبق وبذلك قال علماء الفرائض منهم الإئمة الأربعة .
لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي وإن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه
ذكر أقوال العلماء :-
الطبري : وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى: يُوَرِّثُهُ من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق،
الغني : وإن بال منهما جميعاً اعتبرنا أسبقهما
قال في حاشية ابن عابدين : وإن بال منهما فالحكم للأَسْبق
بدائع الصنائع : وإن كان يبول منهما جميعاً يحكم السبق، لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي وإن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه.
تحفة الفقهاء وإِن كان يبول منهما جميعاً، فالحكم للأسبق منهما .
الكافي : فإن بال منهما، اعتبر بأسبقهما فإن خرجا في حال واحدة، اعتبر أكثرهما .
قال في المجموع : إذا كان يتقدّم أحدهما على الآخر، ففي الابتداء هو للمتقدم .
قال الطبري: قال ابن شاس في جواهره الثمينة، على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبَال منهما؛ فيُعطى الحكم لِمَا بال منه، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيّهما فإن تساوى الحال أُعتبر السبق.
فهو يقدم الكثرة على السبق .
الحالة الثالثة : كثرة خروجه من أحدى الآلتين دون الأخرى .
إن استويا في السبق :-
للفقهاء في هذه المسألة قولين هي :-
القول الأول : يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر وهذا قول الحنابلة في المذهب والمالكية وصاحبي أبو حنيفة وقول للشافعية
قال في المغني : فإن خرجاً معاً ولم يسبق أحدهما فقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر. وحكي هذا عن الأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة .
لأن الأكثر أقوى في الدلالة على أنه العضو الأصلي ولأن حكم الكل يترجح بالأكثر .
قال في التاج والأكليل : فإن بال منهما جميعاً نظر إلى أيهما أكثر فله الحكم .
وقال في المجموع : وكان أحدهما أكثر وزناً، فوجهان: أحدهما: يحكم بأكثرهما، وهو نصّ الشافعي في الجامع الكبير للمزني ومذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
والثاني: وهو الأصح، ولا دلالة فيه، وصحّحه البغوي والرافعي، وقطع به صاحب «الحاوي» في الفرائض، وإمام الحرمين، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي.
قال في مختصر خليل : فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ أَكْبَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِـحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ، أَوْ مَنِـيٌّ، فَلاَ إِشْكَالَ.
قال في بدائع الصنائع : وقال أبو يوسف ومحمد: تحكم الكثرة لأنها في الدلالة على المخرج الأصلي كالسبق فيجوز تحكيمه
القول الثاني : إن خرجاً معاً ولم يسبق أحدهما فمشكل ولا تعتبر الكثرة. وهذا قول أبو حنيفة وقول للشافعية وقول للحنابلة .
قال في بدائع الصنائع : وإن كان لا يسبق أحدهما الآخر، فتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه وقال: هو خنثى مشكل. وهذا من كمال فقه أبـي حنيفة رضي الله عنه لأن التوقف عند عدم الدليل واجب . وقال أيضاً : وجه قول أبـي حنيفة عليه الرحمة: أن كثرة البول وقلته لسعة المحل وضيقه فلا يصلح للفصل بين الذكورة والأنوثة بخلاف السبق. وحكي أنه لما بلغ أبا حنيفة قول أبـي يوسف في تحكيم الكثرة لم يرض به وقال وهل رأيت حاكماً يزن البول؟
قال ابن عابدين : وإن استويا فمشكل ولا تعتبر الكثرة خلافاً لهما - أي صاحبا أبي حنيفة
وقال في المجموع : وكان أحدهما أكثر وزناً، فوجهان: أحدهما: يحكم بأكثرهما، وهو نصّ الشافعي في الجامع الكبير للمزني ومذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
والثاني: وهو الأصح، ولا دلالة فيه، وصحّحه البغوي والرافعي، وقطع به صاحب «الحاوي» في الفرائض، وإمام الحرمين، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي .
مسألة : إذا لم يتضح أمر الخنثى بالبول فما الحكم ؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجال أو علامات النساء وهذا قول جمهور العلماء
القول الثاني : تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع وحكي هذا عن علي والحسن ووجه عند بعض الشافعية .
قال القرطبي في حديثه عن خلق حواء : ومن هذا الباب استدل العلماء على ميراث الخنثى المُشْكل إذا تساوت فيه علامات النساء والرجال من اللِّحية والثَّدْي والمبال بنقص الأعضاء. فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع المرأة أُعْطيَ نصيب رجل ـ روي ذلك عن عليّ رضي الله عنه ـ لخلق حوّاءَ من أحد أضلاعه .
قال ابن اللبان: فلو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتج إلى مراعاة المبال .
وقال في المجموع : وأمّا عدد الأضلاع، ففيه وجهان:
أحدهما: ويعتبر، فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعاً، فهو رجل. وإن تساوت أضلاعه من الجانبين، فهو امرأة.
والثاني: لا دلالة فيه، وهو الصحيح، وبه قطع صاحب «الحاوي» والأكثرون، وصححه الباقون، لأن هذا لا أصل له في كتب الشرع ولا في كتب التشريح.
القول الثالث : يوقف إلى جنب حائط فإن بال عليه فهو رجل وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة وبه قال جابر بن زيد
قال في المغني : وليس على هذا تعويل .
الراجح : القول الأول وهو التوقف حتى البلوغ
قال في المغني : والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله تعالى وأنه يوقف أمره ما دام صغيراً فإن احتيج إلى قسم الميراث أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي إلى حين بلوغه فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ونقف الباقي حتى يبلغ،
العلامات التي تظهر بعد البلوغ :-
قال في المغني : يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين
وقال القرطبي : نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء، فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وُجد الحيض حُكم به، وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم به، فإن اجتمعا فهو مُشْكِل.
وقال في التاج والأكليل : ثم ينظر في كبره وبلوغه فإن نبتت له ولم ينبت له ثدي فهو رجل لأن اللحية علامة الذكر، وإن لم ينبت له لحية وخرج ثدي فهو امرأة، فإن لم ينبتا أو نبتاً جميعاً نظر؛ فإن حاضت من فرجها فهي امرأة، وإن احتلم من ذكره فهو ذكر، فإن احتلم وحاض أو لم يكن من ذلك شي فهو مشكل.
وقال في حاشية ابن عابدين :(فإنْ بلَغَ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرَّجل (فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإنْ لم تظهر له علامة أَصْلاً أو تعارضت العلامات فمشكل .
وقال في بدائع الصنائع : فإنما يعرف ذلك بالعلامة، وعلامة الذكورة بعد البلوغ نبات اللحية وإمكان الوصول إلى النساء، وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين كثديـي المرأة ونزول اللبن في ثدييه والحيض والحبل وإمكان الوصول إليه من فرجها، لأن كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى.
قال في المجموع : ومن لم يعرف بالبولِ، سُئل عما يميل إليه طبعه، فإن قال: أميل إلى النساء فهو ذكر، وإن قال: أميل إلى الرجالِ فهو أنثى، وإن قال: أميل إليهما فهو المشكل .
علامات الرجال : نبات اللحية - خروج المني - الوصول إلى النساء - الميل للنساء .
علامات النساء : تفلك الثدي - الحيض - الحبل -اللبن - إمكان وطؤه - الميل للرجال .

قال القرطبي : وقد نظم بعض (الفضلاء) العلماء حكم الخُنْثَى في أبيات كثيرة أوّلها
وأنه معتبرُ الأحوال
بالثَّدْي والِّلحية والمبَالِ
وفيها يقول:
وإن يكن قد استوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياتهفحظّه من مَوْرِث القريب ستة أثمان من النّصيبهذا الذي استحق للإشكالِ وفيه ما فيه من النّكالِ وواجب في الحق أَلا يَنكِحا ما عاش في الدنيا وألا يُنكحاإذْ لم يكن من خالص العيالِ ولا اغْتدى من جملة الرجال وكلّ ما ذكرته في النّظم قد قاله سُراة أهل العلم وقد أبَى الكلام فيه قومُ منهم ولم يجنح إليه لَوْمُ لفرط ما يبدو من الشّناعة في ذكره وظاهر البشاعةوقد مضى في شأنه الخفي
حكم الإمام المرتضى علىَّ
بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي إتباعــه في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكاموإن تزد ضلعا على الذُّكْرانِ فإنها من جملة النّســوانِ لأن للنسوان ضلعاً زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة إذ نقصت من آدم فيما سبق لخلْقِ حوّاءَ وهذا القول حقُّ عليه مما قاله الرسولصلىّ عليه رَبُّنا دليلُ
ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الخنثى 3   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-27, 7:10 pm

كيفية توريث الخنثى


توريث الخنثى في حالة يرجى اتضاح أمره:
يوقف توزيع تركة الميت الذي من ضمن ورثته خنثى مشكل حتى يتضح أمر الخنثى فإن احتيج إلى القسمة في حالة يرجى اتضاح أمر الخنثى فيها فيقسم الميراث ويراعى الاحتياط اثناء القسمة لأن الخنثى المشكل لا يخرج عن حالتي الذكورة أو الأنوثة وله في هاتين الحالتين خمس صور باعتبار ميراثه
صور الخنثى المشكل باعتبار ميراثه خمس صور هي كالتالي :-
الصورة الأولى : أن يتساوى ميراثه بتقدير الذكورة والأنوثة .
مثال : مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى .

الورثةالنصيب6النصيب6أبسدس1سدس1أمسدس1سدس1بنتنصف3نصف3خنثى ولد ابنالباقي1سدس تكمل الثلثين1ذكر (ابن ابن )أنثى (بنت ابن)

الصورة الثانية : أن يرث بتقدير الذكورة اكثر من إرثه بتقدير الأنوثة .
مثال : مات عن بنت وولد خنثى.

الورثةالنصيب3النصيب2بنتللذكر مثل حظ الأنثيين1الثلثين فرضاٍ والباقي رداً1خنثى ولد21ذكر (ابن )أنثى (بنت)

الصورة الثالثة : أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر من إرثه بتقدير الذكورة .
مثال : مات عن زوج وأم وولد أب خنثى .

الورثةالنصيب6النصيب6تعول لـ 8زوجنصف3نصف33أمثلث2ثلث22خنثى ولد أبالباقي1نصف33ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)

الصورة الرابعة : أن يرث في تقدير الذكورة ولا يرث في حال الأنوثة .
مثال : مات عن ولد أخ خنثى .

الورثةالنصيب1النصيبخنثى ولد أخجميع المال1لا ترث ليست ممن يرثنذكر (ابن أخ )أنثى (بنت أخ)

الصورة الخامسة : أن يرث في تقدير الأنوثة ولا يرث في حال الذكورة .
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .

الورثةالنصيب2النصيب6تعول لـ 7زوجنصف1نصف33شقيةنصف1نصف33خنثى ولد أبالباقي×× لا يبقى شيءسدس تكملة الثلثين11ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)

صور الوارث باعتبار ميراثه مع الخنثى :-
للوارث مع الخنثى المشكل ثلاث صور هي :
الصورة الأولى : من يتساوى ميراثه في حالة ذكورية الخنثى وأنوثيته .
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولد أم خنثى .

الورثةالنصيب6 تعول لـ 7النصيب6 تعول لـ 7زوجنصف3نصف3شقيةنصف3نصف3خنثى ولد أمسدس1سدس 1ذكر (أخ لأم )أنثى (أخت لأم)

الصورة الثانية : من يرث في حالة ذكورية الخنثى وأنوثيته متفاضلاً .
مثال : مات عن أب وولد ابن خنثى .

الورثةالنصيب6النصيب6أبسدس1سدس فرضاً والباقي تعصيباً3خنثى ولد ابنالباقي5نصف3ذكر (ابن ابن )أنثى (بنت ابن)

الصورة الثالثة : من يرث في حال دون حال من ذكورية الخنثى أو انوثيته
مثال : مات عن عم شقيق وولد خنثى .

الورثةالنصيب1النصيب2عم شقيقمحجوب×الباقي1خنثى ولدكل المال1النصف1ذكر (ابن )أنثى (بنت)

فإن كان الخنثى المشكل لا يختلف إرثه في حال تقدير ذكوريته عن إرثه في حال تقدير انوثيته فإنه يعطى نصيبه كاملاً عند الجميع وكذلك من معه من الورثة .
مثال ( 1 ): مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى .

الورثةالنصيب6النصيب6أبسدس1سدس1أمسدس1سدس1بنتنصف3نصف3خنثى ولد ابنالباقي1سدس تكمل الثلثين1ذكر (ابن ابن )أنثى (بنت ابن)

مثال ( 2 ) : مات عن زوج وشقيقة وولد أم خنثى .

الورثةالنصيب6 تعول لـ 7النصيب6 تعول لـ 7زوجنصف3نصف3شقيةنصف3نصف3خنثى ولد أمسدس1سدس 1ذكر (أخ لأم )أنثى (أخت لأم)
فإن كان الخنثى المشكل يختلف إرثه في حال تقدير ذكوريته عن إرثه في حال تقدير انوثيته أوكان يرث في حالة دون الأخرى فما الحكم ؟
للعلماء في هذه المسالة أربعة أقوال :-
القول الأول : يعامل الخنثى المشكل بالأضر دون من معه, وهو أن ينزل منزلة الأنثى في الميراث إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً وإن كان يرث في حالة دون الأخرى فلا يعطى شيء وهذا قول الحنفية
لأنَّ المالَ لا يجب بالشَّك .
قال في المبسوط : فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله يجعل هو في الميراث بمنزلة الأنثى إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين .
وقال في بدائع الصنائع : قال أصحابنا رحمهم الله: يعطى له أقل الأنصباء وهو نصيب الأنثى، إلا أن يكون أسوأ أحواله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً حكماً.
وقال في حاشية ابن عابدين : ولو كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء له، كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنَّه عصبة، ولو قدر أنثى كان النصف وعالت إلى تسعة، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم، والله تعالى أعلم .
القول الثاني :إن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى سوا كان يرجى اتضاحه أو لا يرتجى إذا اختلف إرثه وله نصف نصيبه من الحالة التي ورث بها إن كان يرث في حالة دون الأخرى وهذا قول المالكية .
لأن حالتيه تساوتا فكذلك يتساوى النصيب .
قال في حاشية الدسوقي : قوله: (انتظر الخ) هذا يقتضي أنه يوقف القسم لاتضاح حاله وقد تقدم أن المعتمد أنه لا يوقف فما ذكره هنا من انتظار البلوغ مبني على ما لابن الحاجب وابن شاس من القول بالوقف وعلى المعتمد يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى حالاً ولا ينتظر بلوغه
قال في مختصر خليل : وَلِلـخُنْثَى الـمُشْكِلِ: نِصْفُ نَصِيْبَـيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .
وقال في التاج والأكليل :الشاط: وإن كان من صنف يرث منه الذكر دون الأنثى فله نصف ميراث الذكر. ابن علاق: مثل أن يكون ابن أخي الميت وابن عمه .
القول الثالث : معاملة الخنثى ومن معه بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى . فيعطى للخنثى ومن معه اليقين ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح ولا بُد أن يجري بينهما تواهب، وإلاّ لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلاّ عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة. وإن كان يرث في حالة دون الأخرى لا يعطى شيئاً ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وهذا قول الشافعية في المذهب وقول أبي ثور وجرير .
قال في روضة الطالبين : وإن اختلف، أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين، ويوقف المشكوك فيه، فان كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة، دون الآخر، لم يدفع إليه شىء، ووقف ما يرثه على ذلك التقدير. وكذا من يرث معه على أحد التقديرين. وإن كان الخنثى يرث على التقديرين، لكن يرث على أحدهما أقل، دفع إليه الأقل، ووقف الباقي، وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين، ويختلف قدر ما يأخذه. وإن كان مَنْ معه يرث على التقديرين، ولا يختلف حقه، دفع إليه حقه.
وقال : المال الموقوف بسبب الخنثى، لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقياً على إشكاله. فان مات، فالمذهب: أنه لا بد من الاصطلاح عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي الله عنه: أنه يردّ إلى ورثة الميت الأول .
وقال :فان كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة، دون الآخر، لم يدفع إليه شىء، ووقف ما يرثه على ذلك التقدير .
وقال في المجموع : وورث ميراثَ أنثى، فإن كان أنثى وحَده، ورث النِّصْف، فإن كان معه ابن، ورث الثلث وورثَ الابن النِّصف لأنه يقين ووقف السّدس لأنه مشكوك فيه. وإن كانا خنثيينِ ورثا الثّلثَينِ لأنه يقين، ووقِف الباقي لأنه مشكوك فيه .
القول الرابع : إن كان يرجى اتضاحه عومل هو ومن معه بالأضر فيعطى هو ومن معه اليقين ويوقف الباقي وإن كان يرث في حالة دون أخرى لا يعطى شيء وإن كان لا يرجى اتضاحه في حالة إرثه متفاضلاً ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وإن كان يرث في حالة دون أخرى اعطي له نصف نصيبه من الحالة التي ورث بها. وهذا قول الحنابلة وابن عباس رضي الله عنه والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح وأبي يوسف ويحيى بن آدم وضرار بن صرد ونعيم بن حماد.
أخذاً بالأحتياط لأن للخنثى حالتين فكان هناك مرحلتين للقسمة .
قال في المغني : أنه يوقف أمره ما دام صغيراً فإن احتيج إلى قسم الميراث أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي إلى حين بلوغه فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ونقف الباقي حتى يبلغ، فإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث .
قال في منار السبيل : وإن ورث بكونه ذكراً فقط، كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط، كولد أب خنثى مع زوج، وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه.
الراجح :
أولاً : الأقوال الثلاثة الأولى تكون قسمة المسألة فيها على مرحلة واحدة نهائية وكما هو معلوم أن للخنثى حالتين ، حالة يرجى اتضاح حاله والأخرى لا يرتجى .
وأما القول الرابع فجعل للقسمة مرحلتين ابتدائية ونهائية لأجل الاستقصاء في الاحتياط وبهذا الاعتبار يكون هذا القول هو الراجح لأنه أقصى ما يمكن وهذا ما قاله شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه .
ثانياً : الإجابة عن الأقوال الثلاثة الأولى :
قال شيخنا الفوزان :
1 - ويجاب عن قول الحنفية بجوابين :-
أ - إن توريث الخنثى بأسوأ أحواله ليس بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بذلك دونهم تحكم لا دليل عليه .
ب - أن توريث الخنثى بهذه الكيفية التي رأوها لم يراع فيه الاحتياط لحاله ما لو زال أشكال الخنثى فاحتيج إلى تعديل القسمة بزيادة أو نقصان وليس هناك رصيد موقوف يرجع إليه .
واسترجاع ما بأيدي الورثة قد يصعب أو يتعذر فيحصل الضرر حينئذ على من تبين أن نصيبه ناقص من الورثة أو الخنثى .
2 - ويجاب عن قول الشافعية بأن التوقيف على الصفة التي قالوا بها لا غاية له تنتظر في حالة اليأس من زوال إشكاله ففي وقف بعض المال في حالة تضييع له مع وجود مستحقه .
3 - ويجاب عن قول المالكية بما قيل في الجواب الثاني عن قول الحنفية .
إذا كان الخنثى أكثر من واحد فما الحكم ؟
ينطبق على الخنثيين أو الأكثر ما ينطبق على الخنثى الواحد من أحكام فينظر لأحوال الخنثى فان كان الخنثى واحداً، فله حالان. إما ذكرٌ، وإما أنثى. وإن كان خنثيان، فلهما ثلاثة أحوال، لأنهما ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى، ولثلاثة خناثى أربعة أحوال، وعلى هذا القياس. ( روضة الطالبين ) .
فتطبق عليه الأقوال السابقة وسيأتي حل أمثلة لذلك .
فائدة : قال في المغني : واختلف من ورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى في كيفية توريثهم فذهب أكثرهم إلى أن يجعلوا مرة ذكوراً ومرة إناثاً وتعمل المسألة على هذا مرة وعلى هذا مرة ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها إن اتفقتا وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا أ بأكثرهما إن تناسبتا فتضربهما في اثنين ثم تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا وتضرب ما لكل واحد منهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها إن اتفقتا فتدفعه إليه ويسمى هذا مذهب المنزلين وهو اختيار أصحابنا وذهب الثوري واللؤلؤي في الولد إذا كان فيهم خنثى إلى أن يجعل للأنثى سهمين وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة وذلك لأننا نجعل للأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو ثلاثة فيكون معه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهذا قول لا بأس به وهذا القول يوافق الذي قبله في بعض المواضع ويخالفه في بعضها وبيان اختلافهما أننا لو قدرنا ابناً وبنتاً وولداً خنثى لكانت المسألة على هذا القول من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وعلى القول الأول مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين ثم في اثنين تكن أربعين للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يكن لها تسعة، وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكن له ثلاثة عشر وهي دون ثلث الأربعين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الخنثى 4   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-27, 7:12 pm

حل مسائل الخنثى إذا كان واحداً

حل مسائل الخنثى :-
أولاً :-
في حالة تساوي إرث الخنثى ومن معه
أن يتساوى ميراثه بتقدير الذكورة والأنوثة ويتساوى نصيب من معه .
وهذه لا خلاف بين العلماء في أن يعطى الخنثى ومن معه نصيبه
مثال : مات عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثى .

الورثةالنصيب6النصيب6أبسدس1سدس1أمسدس1سدس1بنتنصف3نصف3خنثى ولد ابنالباقي1سدس تكمل الثلثين1ذكر (ابن ابن )أنثى (بنت ابن)

ثانياً :-
في حالة إرث الخنثى متفاضلاً :
1 : أن يرث بتقدير الذكورة اكثر من إرثه بتقدير الأنوثة .
مثال : مات عن بنت وولد خنثى.
الأول : على قول الحنابلة وهو الراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : تكون التركة بين البنت والابن - الخنثى باعتباره ذكر - للذكر مثل حظ الأنثيين فاصل المسألة من ثلاث للبنت واحد وللابن اثنان.
مسألة الأنوثة : التركة بين البنتين ثلثين والباقي لهن رداً فرضاً ورداً فأصل المسألة من اثنين لكل واحدة واحد .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 3 تباين فنضرب 2×3 فتكون المسألة الجامعة من ستة فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في مسألة الأنوثة ( 2 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروباً في مسألة الذكورة ( 3 ) .
ثم ننظر لنصيب كل واحد من الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالبنت هي أن يكون الخنثى ذكر فيكون لها اثنان من ستة والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى أنثى فيعطى ماله في مسألة الأنوثة ثلاثة من ستة .
والباقي واحد يوقف حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى له الواحد الموقوف وإن اتضح أنه أنثى أعطى الواحد الموقوف للبنت .

الورثةالنصيب3/2النصيب2/32×3=66بنتللذكر مثل حظ الأنثيين1الثلثين فرضاٍ والباقي رداً11×2 أو1×32خنثى ولد212×2 أو 1×33ذكر (ابن )أنثى (بنت) واحد يوقف

ب : لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى .
ثم ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما حصل منها يضرب في اثنين - حالتي الخنثى - تكون الجامعة
وتقسم الجامعة على كل مسألة وناتج القسمة تضعه فوقها كجزء السهم .
فمن كان يرث من مسألة واحدة فقط يضرب جزء السهم في نصيبه والحاصل يقسم على اثنين - حالتي الخنثى - والناتج هو نصيبه .
ومن كان يرث من المسالتين يجمع نصيبه منهما ويقسم على اثنين .
مسألة الذكورة : تكون التركة بين البنت والابن - الخنثى باعتباره ذكر - للذكر مثل حظ الأنثيين فاصل المسألة من ثلاث للبنت واحد وللابن اثنان.
مسألة الأنوثة : التركة بين البنتين ثلثين والباقي لهن رداً فرضاً ورداً فأصل المسألة من اثنين لكل واحدة واحد .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 3 تباين فنضرب 2×3 الناتج ستة
فيضرب الناتج (6) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 12 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 12÷3 = 4 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 12 ÷ 2 = 6 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وحيث ان البنت والخثى يرثان من كل مسالة فيجمع نصيبهما من المسالتين ويقسم على اثنين
- البنت ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 4 الناتج 4
وترث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 6 الناتج 6
وبالجمع 4+6 =10 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل البنت على خمسة من عشرين .
- الخنثى يرث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 4 الناتج 8
وترث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 6 الناتج 6
وبالجمع 8+6 =14 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الخنثى على سبعة من اثنا عشر .

الورثةالنصيب3/4النصيب2/62×3=6×2=12121212بنتللذكر مثل حظ الأنثيين1الثلثين فرضاٍ والباقي رداً11×4+1×64+6105خنثى ولد212×4+1×68+6147ذكر (ابن )أنثى (بنت) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-
يعامل الخنثى المشكل بالأضر دون من معه, وهو أن ينزل منزلة الأنثى في الميراث إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراً فحينئذ يجعل ذكراً وإن كان يرث في حالة دون الأخرى فلا يعطى شيء .
فيعطى الخنثى الأضر له فقط وهو ثلاثة من ستة ويعطى من معه نصيبه كامل وهو هنا البنت تعطى ثلاثة .

الورثةالنصيب3/2النصيب2/32×3=66بنتللذكر مثل حظ الأنثيين1الثلثين فرضاٍ والباقي رداً11×2 أو1×33خنثى ولد212×2 أو 1×33ذكر (ابن )أنثى (بنت) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :
إن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى سوا كان يرجى اتضاحه أو لا يرتجى إذا اختلف إرثه وله نصف نصيبه من الحالة التي ورث بها إن كان يرث في حالة دون الأخرى

الورثةالنصيب3/4النصيب2/62×3=6×2=12121212بنتللذكر مثل حظ الأنثيين1الثلثين فرضاٍ والباقي رداً11×4+1×64+6105خنثى ولد212×4+1×68+6147ذكر (ابن )أنثى (بنت) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية :
معاملة الخنثى ومن معه بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى . فيعطى للخنثى ومن معه اليقين ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح ولا بُد أن يجري بينهما تواهب، وإلاّ لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلاّ عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة. وإن كان يرث في حالة دون الأخرى لا يعطى شيئاً ووقف ما يرثه على ذلك التقدير .
والباقي هنا واحد يصطلحوا عليه
الورثةالنصيب3/2النصيب2/32×3=66بنتللذكر مثل حظ الأنثيين1الثلثين فرضاٍ والباقي رداً11×2 أو1×32خنثى ولد212×2 أو 1×33ذكر (ابن )أنثى (بنت) واحد يوقف

2 : أن يرث بتقدير الأنوثة اكثر من إرثه بتقديرالذكورة .
مثال : مات عن زوج وأم وولد أب خنثى
الأول : على قول الحنابلة وهوالراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان والباقي للأخ لأب واحد
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان وللأخت لأب النصف ثلاثة فتعول المسألة إلى ثمانية .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 6 ، 8 توافق بالنصف فنضرب وفق الستة 3 في كامل الثمانية فتكون المسألة الجامعة من أربع وعشرين.
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في وفق مسألة الأنوثة ( 4 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروباً في وفق مسألة الذكورة ( 3 ) .
ثم ننظر لنصيب كل واحد من الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثى انثى فيكون له اثنان من تسعة .
والأضر بالأم هو أن يكون الخنثى أنثى فتعطى ستة
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى أنثى فيعطى ماله في مسألة الأنوثة اربعة
والباقي خمسة يوقف حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى الموقوف للزوج منه ثلاثة والأم اثنان وإن اتضح أنه أنثى أعطى جميع الموقوف له .

الورثةالنصيب6/4النصيب6تعول لـ 8/33×8=2424زوجنصف3نصف333×4 أو3×39أمثلث2ثلث222×4 أو2×36خنثى ولد أبالباقي1نصف331×4 أو3×34ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب) خمسة باقية توقف

ب : لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان والباقي للأخ لأب واحد
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج الثلث والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان وللأخت لأب النصف ثلاثة فتعول المسألة إلى ثمانية .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 6 ، 8 توافق بالنصف فنضرب وفق الستة 3 في كامل الثمانية فتكون المسألة الجامعة من أربع وعشرين.
فيضرب الناتج (24) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 48 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 48÷6 = 8 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 48 ÷ 8 = 6 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وحيث ان الزوج والأم والخنثى يرثوا من كل مسالة فيجمع نصيبهم من المسالتين ويقسم على اثنين
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 3 فيضرب في 8 الناتج 24
ويرث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 24+18 =42 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الزوج على واحد وعشرين من ثمانية وأربعين .
- الأم ترث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 8 الناتج 16
وترث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 6 الناتج 12
وبالجمع 16+12 =28 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل الأم على أربعة عشر من ثمانية وأربعين .
- الخنثى يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 8 الناتج 8
وترث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 8+18 =26 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الخنثى على ثلاثة عشر من ثمانية وأربعين

الورثةالنصيب6/8النصيب6تعول لـ 8/63×8=24×2 =48484848زوجنصف3نصف333×8 + 3×624+184221أمثلث2ثلث222×8 +2×616+122814خنثى ولد أبالباقي1نصف331×8 +3×68+182613ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-

الورثةالنصيب6/4النصيب6تعول لـ 8/33×8=2424زوجنصف3نصف333×4 أو3×312أمثلث2ثلث222×4 أو2×38خنثى ولد أبالباقي1نصف331×4 أو3×34ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :

الورثةالنصيب6/8النصيب6تعول لـ 8/63×8=24×2 =48484848زوجنصف3نصف333×8 + 3×624+184221أمثلث2ثلث222×8 +2×616+122814خنثى ولد أبالباقي1نصف331×8 +3×68+182613ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية : الخمسة يصطلحوا عليها.

الورثةالنصيب6/4النصيب6تعول لـ 8/33×8=2424زوجنصف3نصف333×4 أو3×39أمثلث2ثلث222×4 أو2×36خنثى ولد أبالباقي1نصف331×4 أو3×34ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب) خمسة باقية توقف

3 - أن يرث في تقدير الذكورة ولا يرث في حال الأنوثة .
مثال : بنت وابن عم وولد أخ خنثى
الأول : على قول الحنابلة وهوالراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد والباقي لابن الأخ- الخنثى ذكر - واحد ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بابن الأخ .
مسألة الأنوثة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد ولابن العم الباقي واحد وبنت الأخ - الخنثى أنثى - لا شيء لها لأنها ليست من الورثة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 2 تماثل فنكتفي بأحداهما لتكون الجامعة 2
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه كامل ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه كامل .
والبنت في هذه المسألة لا يتغير نصيبها فنعطيها إياه كاملاً واحد من اثنين
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بابن العم هو أن يكون الخنثى ذكر فلا نعطيه شيء .
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى أنثى فلا نعطيه شيء
والباقي واحد يوقف حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى الموقوف له وإن اتضح أنه أنثى أعطى الموقوف لابن العم .

الورثةالنصيب2النصيب222بنتنصف1نصف11 أو11ابن عممحجوب×الباقي10 أو10خنثى ولد أخالباقي1لا ترث×1 أو00ذكر (ابن أخ )أنثى (بنت أخ) واحد يوقف

ب - لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد والباقي لابن الأخ- الخنثى ذكر- واحد ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بابن الأخ .
مسألة الأنوثة : المسالة من اثنين مخرج النصف للبنت النصف واحد ولابن العم الباقي واحد وبنت الأخ - الخنثى أنثى - لا شيء لها لأنها ليست من الورثة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 2 تماثل فنكتفي بأحداهما لتكون الجامعة 2
فيضرب الناتج (2) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 4 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 4÷2 = 2 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 4 ÷ 2 = 2 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وحيث أن البنت ترث من كل مسالة فيجمع نصيبها من المسالتين ويقسم على اثنين
- البنت ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 2 الناتج 2
وترث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 2 الناتج 2
وبالجمع 2+2 =4 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل البنت على اثنين من أربعة .
- ابن العم لا يرث في مسالة الذكورة فلا شيء له
ويرث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 2 الناتج 2
وبعد ذلك نقسمها على اثنين 2÷2=1
فيحصل ابن العم على واحد من أربعة .
- الخنثى يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 2 الناتج 2
ولا يرث من مسألة الأنوثة
وبعد ذلك نقسمها على اثنين 2÷2=1
فيحصل الخنثى على واحد من أربعة .

الورثةالنصيب2/2النصيب2/22×2=4444بنتنصف1نصف11×2+1×22+242ابن عممحجوب×الباقي10+1×20+221خنثى ولد أخالباقي1لا ترث×1×2+02+021ذكر (ابن أخ )أنثى (بنت أخ) يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-

الورثةالنصيب2النصيب222بنتنصف1نصف11 أو11ابن عممحجوب×الباقي10 أو11خنثى ولد أخالباقي1لا ترث×1 أو00ذكر (ابن أخ )أنثى (بنت أخ) لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :

الورثةالنصيب2/2النصيب2/22×2=4444بنتنصف1نصف11×2+1×22+242ابن عممحجوب×الباقي10+1×20+221خنثى ولد أخالباقي1لا ترث×1×2+02+021ذكر (ابن أخ )أنثى (بنت أخ) يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية : الواحد يصطلحوا عليه.

الورثةالنصيب2النصيب222بنتنصف1نصف11 أو11ابن عممحجوب×الباقي10 أو10خنثى ولد أخالباقي1لا ترث×1 أو00ذكر (ابن أخ )أنثى (بنت أخ) واحد يوقف

4 - أن يرث في تقدير الأنوثة ولا يرث في حال الذكورة .
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .
الأول : على قول الحنابلة وهوالراجح :-
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابن الأب ( أخ لأب ) - الخنثى ذكر - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطى .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للشقيقة النصف ثلاثة ولبنت الأب ( أخت لأب ) - الخنثى أنثى - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 7 تباين فنضرب أحدهما في الأخرى لتكون الجامعة 14
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في مسألة الأنوثة ( 7 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروب في مسالة الذكورة ( 2 ) .
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثى أنثى فنعطيه نصيبه منها مضروب في مسألة الذكورة 2×3 الناتج 6 .
والأضر بالشقيقة هو أن يكون الخنثى أنثى فنعطيها نصيبها منها مضروب في مسألة الذكورة 2×3 الناتج 6 .
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثى ذكر فلا نعطيه شيء
والباقي اثنان يوقفان حتى يتضح أمره فإن اتضح أنه ذكر يعطى الموقوف له وإن اتضح أنه أنثى أعطى الموقوف واحد للزوج وواحد للشقيقة .

الورثةالنصيب2/7النصيب6تعول لـ 7/22×7 = 141414زوجنصف1نصف331×7 أو3×27 أو66شقيقةنصف1نصف331×7 أو3×27 أو66خنثى ولد أبالباقيلا يبقى شيءسدس تكملة الثلثين110×7 أو1×20 أو20ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)اثنين يوقفان

ب - لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى مسالتين مسالة باعتباره ذكر وباعتباره أنثى
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابن الأب ( أخ لأب ) - الخنثى ذكر - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطى .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدي للشقيقة النصف ثلاثة ولبنت الأب ( أخت لأب ) - الخنثى أنثى - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة .
ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 7 تباين فنضرب أحدهما في الأخرى لتكون الجامعة 14
فيضرب الناتج (14) في اثنين ( 2 ) حالتي الخنثى - ذكر ، أنثى - وما ينتج هو الجامعة اثنى عشر ( 28 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 28÷2 = 14 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 28 ÷ 7 = 4 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- الشقيقة ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 14 الناتج 14
وترث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 4 الناتج 12
وبالجمع 14+12 =26 وبعد ذلك نقسمها على 2
فتحصل الشقيقة على ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين .
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 14 الناتج 14
ويرث من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 4 الناتج 12
وبالجمع 14+12 =26 وبعد ذلك نقسمها على 2
فيحصل الزوج على ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين .
- الخنثى لا يرث في مسالة الذكورة
و يرث من مسألة الأنوثة 1 يضرب في 4 الناتج 4
وبعد ذلك نقسمها على اثنين 4÷2= 2
فيحصل الخنثى على اثنين من ثمانية وعشرين .

الورثةالنصيب2/14النصيب6تعول لـ 7/414 ×2 =28282828زوجنصف1نصف331×14 +3×414 +122613شقيقةنصف1نصف331×14 +3×414 +122613خنثى ولد أبالباقيلا يبقى شيءسدس تكملة الثلثين110×14 +1×40 + 442ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)يقسم كل نصيب على 2

الثاني عل قول الحنفية :-

الورثةالنصيب2/7النصيب6تعول لـ 7/22×7 = 141414زوجنصف1نصف331×7 أو3×27 أو67شقيقةنصف1نصف331×7 أو3×27 أو67خنثى ولد أبالباقيلا يبقى شيءسدس تكملة الثلثين110×7 أو1×20 أو20ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)لا يوقف شيء

الثالث : على قول المالكية :

الورثةالنصيب2/14النصيب6تعول لـ 7/414 ×2 =28282828زوجنصف1نصف331×14 +3×414 +122613شقيقةنصف1نصف331×14 +3×414 +122613خنثى ولد أبالباقيلا يبقى شيءسدس تكملة الثلثين110×14 +1×40 + 442ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)يقسم كل نصيب على 2

الرابع : على قول الشافعية : الاثنان يصطلحوا عليهما.

الورثةالنصيب2/7النصيب6تعول لـ 7/22×7 = 141414زوجنصف1نصف331×7 أو3×27 أو66شقيقةنصف1نصف331×7 أو3×27 أو66خنثى ولد أبالباقيلا يبقى شيءسدس تكملة الثلثين110×7 أو1×20 أو20ذكر (أخ لأب )أنثى (أخت لأب)اثنين يوقفان
ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الخنثى 5   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-27, 7:15 pm

حل مسائل الخنثى إذا كان أكثر من واحد

حل مسائل الخنثى إذا كان أكثر من واحد :-
يكون جميع الإجراء موافق للعمل في حالة الخنثى الواحد ولا يتغير العمل إلا في زيادة المسائل وتغير في أصول المسائل تبعاً لعدد رؤوس الخنثى .
أولاً :-
حالة تساوي إرث الخنثيين ومن معهما ويكون الاختلاف في إرث الخنثيين لأنهما أكثر من واحد .
مثال : مات عن أب وأم وبنت وولدي أب خنثيين .
أ - يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى ثلاث مسائل باعتبارهما ذكرين وباعتبارهما أنثيين ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكران - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابناء الابن ( ولد ابن ) - الخنثى انثيان - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس والنصف للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكر وانثى - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة فتصح المسألة من ثماني عشر .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 12 ، 12 بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما وبالنظر بين 12 و18 نجد بينهما توافق بالسدس فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 2×18 أو 3×12 لتكون الجامعة 36
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب في ( 3 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروب في ( 3 ) ومن له شيء في مسألة الذكورة والأنوثة أخذه مضروب في ( 2 ).
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأب والأم والبنت لا يختلف فيعطى لهم نصيبهم كامل .
والخنثيان نصيبهما لا يتغير كذلك فيعطى لهما كامل ويوزع بينهما حسب حالهما فإن كانا ذكرين أو أنثيين فهو بينهما بالتساوي وإن كانا ذكر وانثى أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويتم الأختصار إذا أمكن .

الورثةالنصيب612/3النصيب612/3النصيب618/22×18=363636أبسدس12سدس12سدس132×3أو2×3أو3×26 أو6 أو66أمسدس12سدس12سدس132×3أو2×3أو3×26 أو6 أو66بنتنصف36نصف36نصف396×3أو6×3أو9×218 أو18 أو1818خنثيان ولد ابنالباقي12سدس تكملة الثلثين12الباقي132×3أو2×3أو3×26 أو6 أو66ذكران (ابنا ابن )أنثيان (بنتا ابن)ذكر وأنثى

ب - لا يرجى اتضاح حاله .
يجعل للخنثى ثلاث مسائل باعتبارهما ذكر وباعتبارهما أنثى ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى
مسألة الذكورة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكران - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابناء الابن ( ولد ابن ) - الخنثى انثيان - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم اثنين فتصح المسألة من اثني عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس والنصف للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي لابني الابن ( ولد ابن ) - الخنثى ذكر وانثى - واحد ولا ينقسم عليهما فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم ثلاثة فتصح المسألة من ثماني عشر .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 12 ، 12 بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما وبالنظر بين 12 و18 نجد بينهما توافق بالسدس فيضرب وفق أحدهما في كامل الأخرى 2×18 أو 3×12 لتكون الجامعة 36
فيضرب الناتج (36) في اثنين ( 3 ) حالات الخنثى - ذكر ، أنثى ، ذكر وأنثى - وما ينتج هو الجامعة ( 108 )
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 108÷12 = 9 فيوضع فوقها كجزء السهم
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 108 ÷ 12 = 9 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة والأنوثة 108 ÷ 18 = 6 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- البنت ترث في مسالة الذكورة 6 فيضرب في 9 الناتج 54
وترث من مسألة الأنوثة 6 يضرب في 9 الناتج 54
وترث من مسألة الذكورة والأنوثة 9 يضرب في 6 الناتج 54
وبالجمع 54+54+54 =162 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
162 ÷3 = 54
فتحصل الشقيقة على أربعة وخمسين من مائة وثمانية .
- الأم ترث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 9 الناتج 18
وترث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 9 الناتج 18
وترث من مسألة الذكورة والأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 18+18+18 =54 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
54 ÷3 = 18
فتحصل الأم على ثمانية عشر من مائة وثمانية .
- الأب يرث في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 9 الناتج 18
ويرث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 9 الناتج 18
ويرث من مسألة الذكورة والأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 18+18+18 =54 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
54 ÷3 = 18
فيحصل الأب على ثمانية عشر من مائة وثمانية .
- الخثيان يرثان في مسالة الذكورة 2 فيضرب في 9 الناتج 18
ويرثان من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 9 الناتج 18
ويرثان من مسألة الذكورة والأنوثة 3 يضرب في 6 الناتج 18
وبالجمع 18+18+18 =54 وبعد ذلك نقسمها على 3 (حالات الخنثى )
54 ÷3 = 18
فيحصل الخنثيان على ثمانية عشر من مائة وثمانية .
إن كانا ذكرين أو أنثيين فلكل منهما تسعة وإن كانا ذكر وأنثى فللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة .
وبإختصار المسألة بقسمتها على 3 نجد أن نصيب كل وارث بما فيهم الخنثيين مساوي لنصيبهم في المسألة السابقة مما يعني عدم تغير نصيب كل وارث في حاة إتضاح حالة الخنثيين أو عدم إتضاحها .
الورثةالنصيب612/9النصيب612/9النصيب618/66×18=10810810836أبسدس12سدس12سدس132×9+2×9+3×618 +18 +18186أمسدس12سدس12سدس132×9+2×9+3×618 +18 +18186بنتنصف36نصف36نصف396×9+6×9+9×654 +54 +545418خنثيان ولد ابنالباقي11سدس تكملة الثلثين11الباقي12 ذكر1×9+1×9+2×69 +9 +1210186111انثى1×9+1×9+1×69+9 +68 ذكران (ابنا ابن )أنثيان (بنتا ابن)ذكر وأنثى

:-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الخنثى 6   الميراث - صفحة 2 Icon_minitime2007-12-27, 7:17 pm

ثانياً :-
في حالة إرث الخنثيين متفاضلين :
1- إذا كانا اثنين :
مثال : مات عن زوج وشقيقة وولدي أب خنثيين
الأول : على قول الحنابلة :-
أ - يرجى اتضاح حالهما .
يجعل للخنثى ثلاثة مسائل مسالة باعتبارهما ذكر وباعتبارهما أنثى ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى .
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابني الأب ( أخوان لأب ) - الخنثى ذكرين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( أختان لأب ) - الخنثى أنثيان - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 2 فتصح من أربعة عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسألة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأخت لأب ) - الخنثى ذكر وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 14 تداخل فنكتفي بالأكبر 14 ثم ننظر بين 14 و2 تداخل فنكتفي بالأكبر لتكون الجامعة 14 .
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب ( 7 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه كما هو ومن له شيء في مسألة الذكورة والأنوثة أخذه مضروب في ( 7 ).
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثيان أنثيان فنعطيه نصيبه منها كما هو 6 .
والأضر بالشقيقة هو أن يكون الخنثيان أنثيان فنعطيها نصيبها منها كما هو 6 .
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثيان ذكرين أو ذكر وأنثى فلا نعطيهما شيء
والباقي اثنان يوقفان حتى يتضح أمرهما فإن اتضح أنهما ذكرين يعطى الموقوف واحد للشقيقة وواحد للزوج ولا شيء للخنثيين وإن اتضح أنهما أنثيان يعطى الموقوف للخنثيين - الأختان لأب - لكل واحدة واحد وإن اتضح أن احدهما ذكر والآخر أنثى يعطى الموقوف واحد للشقيقة وواحد للزوج ولا شيء للخنثيين .

الورثةالنصيب2/7النصيب677×2=14/1النصيب2 /7
14
1414زوجنصف1نصف336نصف11×7 أو6×1 أو 1×77 أو6 أو 76شقيقةنصف1نصف336نصف11×7 أو6×1 أو 1×77 أو6 أو 76خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 111الباقي×0×7 أو1×1 أو 0×70 أو1 أو 0010×7 أو1×1 أو 0×70 أو1 أو 00ذكران (أخوان لأب )أنثيان (أختان لأب)ذكر وأنثى2 يوقفان

ب - لا يرجى اتضاح حالهما .
يجعل للخنثى ثلاثة مسائل مسالة باعتبارهما ذكر وباعتبارها أنثى ومسألة باعتبارهما ذكر وأنثى .
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابني الأب ( أخوان لأب ) - الخنثى ذكرين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( أختان لأب ) - الخنثى أنثيان - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 2 فتصح من أربعة عشر .
مسألة الذكورة والأنوثة : المسألة من اثنين مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأخت لأب ) - الخنثى ذكر وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطيان .
ثم ننظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربعة فنجد بين 2 ، 14 تداخل فنكتفي بالأكبر 14 ثم ننظر بين 14 و2 تداخل فنكتفي بالأكبر لتكون الجامعة 14 .
فيضرب الناتج (14) في ثلاثة ( 3 ) حالات الخنثى - ذكر ، أنثى ، ذكر وأنثى - وما ينتج هو الجامعة 14×3= 42
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 42÷2 = 21 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 42 ÷ 14 = 3 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة والأنوثة 42÷2 = 21 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- الشقيقة ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
وترث من مسألة الأنوثة 6 يضرب في 4 الناتج 24
وترث في مسالة الذكورة والأنوثة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
وبالجمع 21+24+21 =66 وبعد ذلك نقسمها على 3
فتحصل الشقيقة على اثنين وعشرين من اثنين وأربعين .
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
ويرث من مسألة الأنوثة 6 يضرب في 4 الناتج 24
ويرث في مسالة الذكورة والأنوثة 1 فيضرب في 21 الناتج 21
وبالجمع 21+24+21 =66 وبعد ذلك نقسمها على 3
فيحصل الزوج على اثنين وعشرين من اثنين وأربعين .
- الخنثى لا يرث في مسالة الذكورة ولايرث في مسألة الذكورة والأنوثة .
و يرث من مسألة الأنوثة 2 يضرب في 3 الناتج 6
وبعد ذلك نقسمها على ثلاثة 6÷3= 2
فيحصل الخنثيين على اثنين من اثنين وأربعين .

الورثةالنصيب2/21النصيب677×2=14/3النصيب2 /21
14 ×3 =42
424242زوجنصف1نصف336نصف11×21 +6×3 + 1×2121 +18 + 216020شقيقةنصف1نصف336نصف11×21 +6×3 + 1×2121 +18 + 216020خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 111الباقي×0×21 +1×3 + 0×210 + 3 + 03110×21 +1×3 + 0×210 + 3 + 031ذكران (أخوان لأب )أنثيان (أختان لأب)ذكر وأنثىيقسم كل نصيب على 3 عدد حالات الخنثى

الثاني عل قول الحنفية :- معاملة الخنثى فقط بالأضر

الورثةالنصيب2/7النصيب677×2=14/1النصيب2 /7
14
1414زوجنصف1نصف336نصف11×7 أو6×1 أو 1×77 أو6 أو 77شقيقةنصف1نصف336نصف11×7 أو6×1 أو 1×77 أو6 أو 77خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 111الباقي×0×7 أو1×1 أو 0×70 أو1 أو 0010×7 أو1×1 أو 0×70 أو1 أو 00ذكران (أخوان لأب )أنثيان (أختان لأب)ذكر وأنثى

الثالث : على قول المالكية :

الورثةالنصيب2/21النصيب677×2=14/3النصيب2 /21
14 ×3 =42
424242زوجنصف1نصف336نصف11×21 +6×3 + 1×2121 +18 + 216020شقيقةنصف1نصف336نصف11×21 +6×3 + 1×2121 +18 + 216020خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 111الباقي×0×21 +1×3 + 0×210 + 3 + 03110×21 +1×3 + 0×210 + 3 + 031ذكران (أخوان لأب )أنثيان (أختان لأب)ذكر وأنثىيقسم كل نصيب على 3 عدد حالات الخنثى

الرابع : على قول الشافعية : معاملة الخنثى ومن معه بالأضر والاثنان الموقوفان يصطلحوا عليهما.

الورثةالنصيب2/7النصيب677×2=14/1النصيب2 /7
14
1414زوجنصف1نصف336نصف11×7 أو6×1 أو 1×77 أو6 أو 76شقيقةنصف1نصف336نصف11×7 أو6×1 أو 1×77 أو6 أو 76خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 111الباقي×0×7 أو1×1 أو 0×70 أو1 أو 0010×7 أو1×1 أو 0×70 أو1 أو 00ذكران (أخوان لأب )أنثيان (أختان لأب)ذكر وأنثى2 يوقفان

2 - إذا كانا ثلاثة :
مثال : مات عن زوج وشقيقة وثلاثة أولاد ابن خنثى .
لأول : على قول الحنابلة :-
أ - يرجى اتضاح حالهم .
يجعل للخنثى أربعة مسائل مسالة باعتبارهم ذكور ومسألة باعتبارهم إناث ومسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى ومسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين.
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابناء الأب ( ثلاثة أخوة لأب ) - الخنثى ذكور - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( ثلاث أخوات لأب ) - الخنثى إناث - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 3 فتصح من واحد وعشرين 21 .
مسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخوين وأخت لأب ) - الخنثى ذكرين وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأختين لأب ) - الخنثى ذكر وأنثيين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
ثم ننظر بين المسائل الأربع بالنسب الأربعة فنجد ثلاث مسائل أصلها 2 فنكتفي بواحدة وننظر بين 2 و 21 بينهما تباين فنضرب كامل إحداهما في الأخرى 2×21 = 42 لتكون الجامعة 42 .
فمن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروب ( 21 ) ومن له شيء في مسألة الأنوثة أخذه مضروب في ( 2 ) ومن له شيء في مسألة الذكرين والأنثىأخذه مضروب في ( 21 ) ومن له شيء في مسألة الذكر والأنثيين أخذه مضروب في ( 21 ).
ثم ننظر لنصيب بقية الورثة وننظر إلى الأضر به من المسائل فنجد أن الأضر بالزوج هو أن يكون الخنثى ثلاث إناث فنعطيه نصيبه منها مضروبا في 2 ليكون الناتج 9×2 = 18.
والأضر بالشقيقة هو أن يكون الخنثى ثلاث إناث فنعطيها نصيبها منها مضروبا في 2 ليكون الناتج 9×2 = 18.
والأضر بالخنثى هو أن يكون الخنثيان ذكرور أو ذكر وأنثيين أو أنثى وذكرين فلا نعطيهما شيء
والباقي ستة توقف حتى يتضح أمرهم فإن اتضح أنهما ذكور يعطى الموقوف ثلاثة للشقيقة وثلاثة للزوج ولا شيء للخنثى وإن اتضح أنهما إناث يعطى الموقوف لهن - الأخوات لأب - لكل واحدة اثنان وإن اتضح أنهم ذكرين وأنثى يعطى الموقوف ثلاثة للشقيقة وثلاثة للزوج ولا شيء للخنثى وإن اتضح أنهم ذكر وأنثيين يعطى الموقوف ثلاثة للشقيقة وثلاثة للزوج ولا شيء للخنثى.

الورثةالنصيب2/21النصيب677×2=21/2النصيب2 /21النصيب2/21
21×2 =42
4242زوجنصف1نصف339نصف1نصف11×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×2121 أو18 أو 21أو 2118شقيقةنصف1نصف339نصف1نصف11×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×2121 أو 18أو 21أو 2118خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 113الباقي×الباقي×0×21 أو3×2 أو 0×21أو 0×210 أو6 أو 0أو 00ذكور (3أخوة لأب )إناث (3أخوات لأب)ذكرين وأنثىذكر وإنثيين6 توقف

ب - لا يرجى اتضاح حالهما .
يجعل للخنثى أربعة مسائل مسالة باعتبارهم ذكور ومسألة باعتبارهم إناث ومسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى ومسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين.
مسألة الذكورة : المسالة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لابناء الأب ( ثلاثة أخوة لأب ) - الخنثى ذكور - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة الأنوثة : المسالة من ستة مخرج السدس للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة ولبنتي الأب ( ثلاث أخوات لأب ) - الخنثى إناث - السدس تكملة الثلثين فتعول المسألة إلى سبعة وبالنظر بين نصيبهما ورؤوسهم نجد أن بينهما تباين فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهما 3 فتصح من واحد وعشرين 21 للشقيقة 3× 3 = 9 وللزوج 3×3 = 9 وللأخوات 3 لكل واحدة واحد.
مسألة باعتبارهم ذكرين وأنثى : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخوين وأخت لأب ) - الخنثى ذكرين وأنثى - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
مسألة بأعتبارهم ذكر وأنثيين : المسألة من اثنين 2 مخرج النصف للشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد والباقي لأولاد الأب ( أخ وأختين لأب ) - الخنثى ذكر وأنثيين - ولا يبقى هنا شيء فلا يعطوا شيء .
ثم ننظر بين المسائل الأربع بالنسب الأربعة فنجد ثلاث مسائل أصلها 2 فنكتفي بواحدة وننظر بين 2 و 21 بينهما تباين فنضرب كامل إحداهما في الأخرى 2×21 = 42 لتكون الجامعة 42 .
فيضرب الناتج (42) في ثلاثة ( 4 ) حالات الخنثى - ذكور ، إناث ، ذكرين وأنثى , ذكر وانثيين- وما ينتج هو الجامعة 42×4= 168
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكورة 168÷2 = 84 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة 168 ÷ 21 = 8 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكرين والأنثى 168÷2 = 84 فيوضع فوقها كجزء السهم .
وبقسمة الجامعة على مسألة الذكر والأنثيين 168÷2 = 84 فيوضع فوقها كجزء السهم .
- الشقيقة ترث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 84 الناتج 84
وترث من مسألة الأنوثة 9 يضرب في 8 الناتج 72
وترث في مسألة الذكرين والأنثى 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
وترث في مسألة الذكر والأنثيين 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
وبالجمع 84+84+72 +84 =324 وبعد ذلك نقسمها على 4 .
324 ÷ 4 = 81
فتحصل الشقيقة على واحد وثمانين من مائة وثمان وستين .
- الزوج يرث في مسالة الذكورة 1 فيضرب في 84 الناتج 84
ويرث من مسألة الأنوثة 9 يضرب في 8 الناتج 72
ويرث في مسألة الذكرين والأنثى 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
ويرث في مسألة الذكر والأنثيين 1 فيضرب في 84 الناتج 84 .
وبالجمع 84+84+72 +84 =324 وبعد ذلك نقسمها على 4 .
324 ÷ 4 = 81
فيحصل الزوج على واحد وثمانين من مائة وثمان وستين .
- الخنثى لا يرثوا في مسالة الذكورة ولا يرثوا في مسألة الذكرين والأنثى ولا يرثوا في مسألة الذكر والأنثيين شيء .
و يرثوا من مسألة الأنوثة 3 يضرب في 8 الناتج 24
وبعد ذلك نقسمها على ثلاثة 24÷4 = 6
فيحصلوا الخنثى على ستة من مائة وثمان وستين .

الورثةالنصيب2/84النصيب677×2=21/8النصيب2 /84النصيب2/84
21×2 =42
42 ×4 = 168 168168زوجنصف1نصف339نصف1نصف11×84 +9×8 + 1×84 +1×8484 +72 + 84 + 8432481شقيقةنصف1نصف339نصف1نصف11×84 +9×8 + 1×84 +1×8484 + 72 + 84 + 8432481خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 113الباقي×الباقي×0×84 +3×8 + 0×84 + 0×840 +24 + 0 + 0246ذكور (3أخوة لأب )إناث (3أخوات لأب)ذكرين وأنثىذكر وإنثيينيقسم كل نصيب على 4 عدد حالات الخنثى

الثاني عل قول الحنفية :- معاملة الخنثى فقط بالأضر.
الورثةالنصيب2/21النصيب677×2=21/2النصيب2 /21النصيب2/21
21×2 =42
4242زوجنصف1نصف339نصف1نصف11×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×2121 أو18 أو 21أو 2121شقيقةنصف1نصف339نصف1نصف11×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×2121 أو 18أو 21أو 2121خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 113الباقي×الباقي×0×21 أو3×2 أو 0×21أو 0×210 أو6 أو 0أو 00ذكور (3أخوة لأب )إناث (3أخوات لأب)ذكرين وأنثىذكر وإنثيين

الثالث : على قول المالكية :
الورثةالنصيب2/84النصيب677×2=21/8النصيب2 /84النصيب2/84
21×2 =42
42 ×4 = 168 168168زوجنصف1نصف339نصف1نصف11×84 +9×8 + 1×84 +1×8484 +72 + 84 + 8432481شقيقةنصف1نصف339نصف1نصف11×84 +9×8 + 1×84 +1×8484 + 72 + 84 + 8432481خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 113الباقي×الباقي×0×84 +3×8 + 0×84 + 0×840 +24 + 0 + 0246ذكور (3أخوة لأب )إناث (3أخوات لأب)ذكرين وأنثىذكر وإنثيينيقسم كل نصيب على 4 عدد حالات الخنثى

الرابع : على قول الشافعية : معاملة الخنثى ومن معه بالأضر والستة الموقوفة يصطلحوا عليهما.
الورثةالنصيب2/21النصيب677×2=21/2النصيب2 /21النصيب2/21
21×2 =42
4242زوجنصف1نصف339نصف1نصف11×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×2121 أو18 أو 21أو 2118شقيقةنصف1نصف339نصف1نصف11×21 أو9×2 أو 1×21أو 1×2121 أو 18أو 21أو 2118خنثى
ولدا أبالباقي×سدس تكملة الثلثين 113الباقي×الباقي×0×21 أو3×2 أو 0×21أو 0×210 أو6 أو 0أو 00ذكور (3أخوة لأب )إناث (3أخوات لأب)ذكرين وأنثىذكر وإنثيين6 توقف
ـــــــــــــــ
تم بحمد الله كتاب الميراث عسى ان ينفع اخواننا المسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قلوب الخير ::  الاسلاميات :: الفتاوى الاسلاميه-
انتقل الى: