قلوب الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  عالم الاغانىعالم الاغانى  سماحه الاسلام وارهاب الغربسماحه الاسلام وارهاب الغرب  

 

 الميراث

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الميراث   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 7:43 pm

فضل تعلم الفرائض لقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل فبين لكل وارث ما له وفصلها غالباً بخلاف كثير من الأحكام كالصلاة والحج فقال ( واقيموا الصلاة ) ولكن في الفرائض أنزل الآيات في بداية سورة النساء وفي آخرها وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد عليها بالثواب وتوعد من تعدى على هذه الحدود بالعذاب قال تعالى : (( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {14} )) سورة النساء .
قال ابن كثير : قد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة»
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد، وفي كل منهما نظر.
قال ابن عيينة: إنما سمّى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم.
قال ابن الصلاح: لفظ النصف ههنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا.
قال الخطيب الشربيني : وإنما سمي نصف العلم لأن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما أحكام تخصه.
وقيل النصف بمعنى الصنف.
وقيل : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس والفرائض تتلقى من النصوص فقط .
وقيل : أن الملك نوعين اختياري كالشراء والهبة يمكن رده وقهري لا يمكن رده كالأرث
وقال ابن عيينة: إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، وفيه الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها والتحريض على حفظها، لأنها لما كانت تنسى وكانت أول ما ينزع من العلم كان الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم.
قوله: «وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَضْلٌ» فيه دليل على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة، وما عداها ففضل لا تمس إليه حاجة.
قال ابن خلدون : هو فن شريف لجمعه بين المعقول و المنقول و الوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ و تشكل على القاسمين .
و قد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفرائض ثلث العلم و أنها أول ما ينسى و في رواية نصف العلم خرجه أبو نعيم الحافظ و احتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة . و الذي يظهر أن هذا المحل بعيد و أن المراد بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات و العادات و المواريث و غيرها و بهذا المعنى يصح فيها النصفية و الثلثية . و إما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها يعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون و الاصطلاحات . و لما يكن صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على علومه مشتقاً من الفرض الذي هو لغة التقدير أو القطع . و ما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه و هي حقيقته الشرعية فلا ينبغي . أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق بمرادهم منه . و الله سبحانه و تعالى أعلم و به التوفيق .
قال الخطيب الشربيني:
واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها وتعلمها منها: «تَعَلّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ» أي علم الفرائض: «النَّاسَ فَإِنِّي امْرؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ هَذَا العِلْمَ سَيقْبضُ وَتَظْهَرُ الفِتَن حَتَّى يَخْتَلِف اثْنَانِ فِي الفَرِيضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِيَ فِيهَا». ومنها: «تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ وَإِنَّهُ أَوّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي».
والفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثُلث العلم، وروي نصفُ العلم. وهو أوّل علم يُنزع من الناس ويُنسى. رواه الدارقطنيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«تعلّموا الفرائض وعلِّموه الناس فإنه نصفُ العلم وهو أوّل شيء يُنسى وهو أوّل شيء يُنتزع من أُمّتي»
وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني ٱمرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما» وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جُلّ علم الصحابة، وعظيم مناظرتهم، ولكنّ الخلق ضيّعوه. وقد روى مُطَرِّف عن مالك، قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائضَ والطلاق والحج فبِم يفضل أهل البادية ؟ وقال ٱبن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق.
الثانية ـ روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«العلم ثلاثة وما سِوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمةٌ أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ عادلة»
. قال الخطّابِيّ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما ـ أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدّلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة. والوجه الآخر ـ أن تكون مُستنْبَطَة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفرِيضة تعدِل ما أُخذ من الكتاب والسنة إذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نَصّاً

آيات المواريث

قال تعالى في سورة النساء :
1 - (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7}))
2 - وقال : (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11)وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ))
وقال تعالى في آخر السورة :
3 - (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) )) وتسمّى هذه الآية، بآية الصيف، لأنها نزلتْ في زمن الصيف، وقال البراء بن عازب: «هذه آخر آية نزلت من القرآن».
أسباب نزول آيات المواريث :-
زاد المسير : في سبب نزولها ثلاثة أقوال.
أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم.
والثاني: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين لها، فقالت: يا رسول قتل أبو هاتين معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما، فنزلت، روي عن جابر بن عبد الله أيضا.
والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات، وترك امرأة، وخمس بنات، فأخذ ورثته ماله، ولم يعطوا امرأته، ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، هذا قول السدي.
قال في الدر المنثور : أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا. فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما: تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أدري ما أقول؟ فنزلت {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ }[النساء:7] الآية. فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال: لا تحركا من الميراث شيئا، فإنه قد أنزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا، ثم نزل بعد ذلك (ويستفتونك في النساء) (النساء الآية 127) إلى قوله (عليما) ثم نزل ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ) (النساء الآية 11) إلى قوله (والله عليم حليم) فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أم كلثوم، وابنة أم كحلة، أو أم كحة، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت: يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا، ولا تنكأ عدوا ويكسب عليها ولا تكتسب. فنزلت {لّلرّجَالِ نَصِيبٌ }[النساء:23] الآية.
قال ابن جرير الطبري : وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله، وللوالدين الوصية، فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الآية. ذكر من قال ذلك: حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد أو عطاء، عن ابن عبـاس فـي قوله: { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[النساء:11] قال: كان الـمال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربـين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ، فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوج الشطر والربع، وللزوجة الربع والثمن.
ورُوي عن جابر بن عبد الله قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ، فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
4 - وقال تعالى في سورة الأنفال : (( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {75}‏)).
5 - وقال في سورة الأحزاب : (( وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً {6} )) .
قال ابن كثير : وأما قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ }[الأحزاب:6] أي في حكم الله وليس المراد بقوله: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ }[الأحزاب:6] خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاً، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» قالوا: فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاً، والله أعلم.
قال القرطبي : قال ٱبن عباس: « أولياء بعض » في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك بقوله «وَأُولُوا الأرحام» الآية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه السلام: «ألحِقوا الفرائض بأهلها»

نظام المواريث في الجاهلية وإبطال الإسلام لها كان نظام الجاهلية في المواريث ينتقل مال الميت إلى الكبير من الأبناء دون الصغار والبنات والزوجات أو ينتقل إلى أخيه أو عمه لأن الصغار والنساء لا يحموا الذمار ولا يأخذوا بالثأر ولا يجلبوا المغانم ولا يقاتلوا الأعداء قال الطبري : كان أهل الـجاهلـية لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية، فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمي وفرض له ميراثا فـي هذه الآية وفـي آخر هذه السورة، فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم، للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك:
حدثنا مـحمد بن الـحسين،قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ: كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري، ولا الصغار من الغلـمان، لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال.
عن ابن عبـاس: وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمةٰ اسكتوا عن هذا الـحديث، لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغيره فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها، ولـيست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبـيّ الـميراث، ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية، لا يعطون الـميراث إلا من قاتل، ويعطونه الأكبر فـالأكبر.
قال الألوسي : فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة، وروى عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال.
ثم جاء التشريع الإسلامي الحكيم :
فأبطل حكم الجاهلية ورد عليهم بآيات تتلى وسنة تحفظ قال تعالى :
(( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7}))
وقال :(( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) )) سورة النساء.
وقال : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) ))
فالإسلام أعطى النساء حقوقهن وحفظ حقوق الصغار الذي كانت أحكام الجاهلية تهضمها ونظام التوريث في الإسلام يتوافق مع الفطر السليمة والواقع الحقيقي للعائلة الإنسانية ولا يوجد هذا في أي نظام آخر غير الإسلام فالجاهلية تراعي القوي والإسلام يراعي القوي والضعيف.
والنظام الإسلام في التوريث يقوي أواصر القرابة فلا يضيع مال شخص تعب فيه ويذهب إلى البعداء دون الأقرباء .
وكذلك يحفظ ماله من الانتقال لغير ورثته المحددين فيحفظ الملكية الفردية ويحترم هذه الملكية فينتفع بنو المتوفى من مال أبيهم مما يجعله يتحفز إلى العمل والجهد لأنه مالك المال يعرف أنه سيعود إلى أولاده وورثته الآخرين .
قال الخطيب الشربيني : كان في الجاهلية مواريث يورّثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكان في ابتداء الإسلام بالحلف والنصر ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ فكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخ بآيتي المواريث، فلما نزلتا قال : «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».


عدل سابقا من قبل في 2007-12-26, 9:45 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الميراث   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 7:49 pm

المبادي العشرة
المباديء العشرة التي ينبغي لكل من أراد الشروع في علم من العلوم أن يعرفها هي : حد العلم الذي يريد طالب العلم الشروع فيه وموضوعه وثمرته ونسبته إلى غيره من العلوم وواضعه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وفضله .
وقد نظمها بعضهم بقوله :-
إن مبـادي كل علم عشــرة الحــد والموضـوع ثم الثمرة
ونسـبة وفضـله والواضــع والاسـم الاستمداد حكم الشارع
مسائلٌ والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف
المبادي العشرة في علم الفرائض /
1 -الحــد : وهو تعريفه .
2 - الموضـوع : وهو التركات .
3 -الثمرة الفائدة : وهي إيصال الحقوق لأصحابها .
4 -نسـبته إلى غيره : هو من العلوم الشرعية .
5 -فضـله .
6 - واضــعه : هو الله سبحانه وتعالى .
7 -اسـمه : علم الفرائض .
8 - استمداده : من الكتاب والسنة والإجماع .
9 -حكم تعلمه : فرض كفاية _ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
10 -مسائله : هي ما يذكر في كل باب من تفصيل المواريث .
أركان الإرث

ما هو الركن ؟
الركن في اللغة :-
قال في لسان العربرَكِنَ: إِلـى الشيء ورَكَنَ يَرْكَنُ ويَركُنُ رَكْناً ورُكوناً فـيهما ورَكانَةً ورَكانِـيَةً أَي مال إِلـيه وسكن. ورُكْن الشيء: جانبه الأَقوى. والرُّكْنُ: الناحية القوية وما تقوّى به من مَلِكٍ وجُنْدٍ وغيره، وبذلك فسر قوله عز وجل: {فَتَوَلَّـى بِرُكْنِه}، ودلـيل ذلك قوله تعالـى: {فأَخذناه وجنودَه}؛ أَي أَخذناه ورُكْنَه الذي تولـى به، والـجمع أَرْكَان وأَرْكُنٌ .
و رُكْنُ الإِنسانِ: قوّته وشدّته، وكذلك رُكْنُ الـجبل والقصر، وهو جانبه. ورُكْنُ الرَّجُل: قومه وعَدَدُه ومادّته.
وقـيل فـي قوله تعالـى عن لوط عليه السلام : {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (80) سورة هود قال ابن كثير ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إِلى ركن شديد ـ يعني الله عز وجل ـ فما بعث الله بعده من نبي إِلا في ثروة من قومه»؛ إِن الرُّكْن القُوَّة. ويقال للرجل الكثـير العدد: إِنه لـيأْوي إِلـى رُكْن شديد .
الركن في الاصطلاح :-
ما كان جزءاً من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به .
مثاله الركوع في الصلاة فهو ركن لأن الركوع جزء من الصلاة ولا توجد صلاة إلا به .
وقيل : ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءاً منه أو مختصاً به .
أركان الإرث :-
أركان الإرث التي لا يتحقق إلا بها ثلاثة هي :-
أولاً : المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكماً .
ثانياً : الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء .
ثالثاً : الحق الموروث وهو التركة .
فلو لم يمت الشخص لم يكن هناك تركة ووارث والملحق بالأموات هو من حكم الحاكم بموته كالمفقود .
ولو لم يكن هناك وارث للميت حي أو من في حكمه كالجنين فلا إرث إذن.
ولو وجد المورث والوارث ولم توجد تركة فلا إرث حينئذ

أسباب الإرث
ما هو السبب ؟
السبب في اللغة : قال في لسان العرب : السَّبَبُ كلُّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إِلـى غيره ؛ والـجمعُ أَسْبابٌ؛ وكلُّ شيءٍ يُتَوصلُ به إِلـى الشيءِ فهو سَبَبٌ ، وجَعَلْتُ فُلاناً لـي سَبَباً إِلـى فُلانٍ فـي حاجتـي وَوَدَجاً أَي وُصْلَة وذَريعَة . وهذا الذي يتوصل به يكون حسياً كالحبل كما في قوله تعالى : { فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء} (15) سورة الحـج أو معنوياً كالعلم فإنه سبب للخير كما في قوله تعالى : {وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} (84) سورة الكهف فقد فسره البعض بالعلم .
السبب في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
خرج بقوله : ما يلزم من وجوده الوجود :الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .
خرج بقوله : ما يلزم من عدمه العدم :المانع فإنه لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
وقوله : لذاته : راجع للطرفين أي ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته . والمقصود به ذات السبب وليس أمراً خارجاً عنه لو اقترن السبب بمانع أو تخلف شرط أو وجد سبب آخر .
مثال توضيحي : يلزم من وجود النسب وجود الإرثلكن هذا النسب اقترن بالقتل مثلاً وهو مانع أو عدم التحقق من وفاة المورث وهو فقد شرط فلا يلزم من وجود النسب هنا وجود الإرث ليس للسبب نفسه ولكن لوجود أمر خارج عنه وهو وجود المانع أو قد الشرط .
يلزم من عدم القرابة بالنسب وهو سبب عدم الإرث ولكن لو أتى سبب آخر كالنكاح فلا يلزم هنا من عدم القرابة عدم الإرث لوجود سبب آخر وهو النكاح فلا يرث بسبب القرابة ,إنما بسبب آخر.
فعبارة لذاته أخرجت السبب المقترن بمانع أو انتفاء شرط في بداية التعريف وأخرجت السبب المقترن بسبب آخر في نهاية
أولاً : أسباب الإرث المجمع عليها :
أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة : نكاح ، وولاء ، ونسب.
أ ـ فالنكاح : هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وان لم يحصل بينهما اجتماع . فخرج بقولنا العقد- وطأ الشبهة وإن لحق به الولد ووطأ الزنا وبقولنا الصحيح خرج النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث .
والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء :((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12) )) .
فبالنكاح يتوارث الزوجان فيرث الزوج زوجة إن ماتت قبله وترثه هي إن مات قبلها وهذا التوارث مجمع عليه حيث لا مانع كما دلت عليه الآية الكريمة أعلاه - ويتوارثان بعقد النكاح مادام مستمراً فإن حصل طلاق ففيه تفصيل ( ميراث المطلقة ) .
ب ـ الولاء :الولاء في اللغة النصرة والمقصود هما ولاء العتاقة وولاء العتاقة سببه العتق ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة .
ولاء العتاقة : هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وهو حل الملكية فيه.
ويثبت الولاء بجميع أوجه العتق سواء كان عتقاً منجزاً أو معلقاً تطوعاً أو واجباً بإيلاء أو بغيره ولو بعوض .
هو عصوبة تثبت للمعتق وعصبية المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
دليله : قال الله تعالى: {فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (الأحزاب: 5) .
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة رضي الله عنها: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه .
وقال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما،
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.وقال : «مولى القوم منهم» حديث صحيح. وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»رواه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله.
قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء .
وقولهم عصوبة أي ارتباط كارتباط الوالد وولده وكما أن الأب سبب في وجود فالمُعتِق سبب في وجود المُعتَق كاملاً يملك ويتصرف
ومن هذا يتضح الفرق بين السببين الأول والثالث من جهة وهذا السبب من جهة أخرى وهي أن السببين الأولين يقع بهما الإرث من الطرفين أما في هذا السبب في لا يقع إلا من طرف واحد .
من يرث بالولاء ويقع الإرث به من طرف واحد فالمعتق يرث عتيقه إذا لم يكن له عاصب من النسب ولم تستغرق الفروض التركة ،ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم هل يورث الولاء ؟ على قولين :
القول الأول : الولاء لا يورث وإنما يورث به وهذا قول الجمهور روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبي بن كعب وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهري والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبي وإبراهيم ومالك والشافعي وأهل العراق وأحمد وداود
حجتهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث فكذلك الولاء ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على المعتق. وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء.
القول الثاني : الولاء موروثاً كالمال حكي عن شريح. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب .
واحتجوا : بأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده «أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا عنها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولاها وترك مالاً فخاصمه إخوتها إلى عمر فقال: قال رسول الله : ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، قال وكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر قال فنحن فيه إلى الساعة» رواه أبو داود وابن ماجه .
هل يرث المولى من أسفل معتقه ؟ على قولين :
القول الأول : لا يرث المولى من أسفل معتقه وهو قول عامة أهل العلم،
وحجتهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» .
ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي.
القول الثاني : يرث المولى من أسفل معتقه حكي عن شريح وطاوس وذكره ابن تيمية في الاختيارات .
حجتهم : روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس «أن رجلاً توفي على عهد رسول الله وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله ميراثه» ، رواه الخمسة إلا النسائي قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بان إعطاء النبيّ له قضية في عين يحتمل أن يكون وارثاً بجهة غير الإعتاق وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه. ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلاً .

بيع الولاء وهبته :
لا يصح بيع الولاء وهبته وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة لما يلي :-
قال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»رواه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله.
وروى أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتباً ووهبت ولاء مواليها للعباس وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير وأجاز عطاء الأذن للمولى أن يوالي من يشاء.
ولكن هذه الأعمال في مقابلة النص فلا يلتفت إليها .
وكثير من أحكام الولاء في موضوع التعصيب ( أنظر ) .
ج ـ النسب : والمراد به القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة . وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا ، والحواشي وهم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .
وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه ومن احد الجانبين تارة أخرى كالجدة ( أم الأم ) مع ابن ابنتها وابن الأخ مع عمته .

أقوى هذه الأسباب : النسب لما يلي :-
* السابق في الوجود فمن وقت الولادة يرتبط بالمورث والنكاح والولاء طارئان .
* عدم زواله والنكاح يزول بالطلاق .
* أن يحجب النكاح نقصاناً والولاء حرماناً ولا يحجبانه .
*أنه يورث به بالفرض والتعصيب والنكاح يكون بالفرض فقط والولاء بالتعصيب فقط

قال في الرحبية :

أسباب ميراث الورى ثلاثـــةكل يفيد ربه الوراثــــــة وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـبما بعدهن للمواريث ســـبب
فائدة : قال في التاج والإكليل لمختصر خليل :
وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى بنت عمه وأعتقها وتزوجها لكن لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب. والأخ للأم إن كان ابن عم فإنه يرث بالفرض والتعصيب، وكذلك الزوج إن كان ابن عمه أو مولى، وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: موانع الارث   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 7:52 pm

موانع الإرث
تنقسم موانع الإرث إلى قسمين أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها:-
أولاً : موانع الإرثالمختلف فيها :
موانع الإرث المختل فيها ثلاثة : اختلاف الدار بين الكفار ، والردة ، الدور الحكمي .
أ ـ اختلاف الدار فيما بين الكفار :
للعلماء في هذه المسألة قولين :-
القول الأول : إن اختلاف الدار فيما بين الكفار مانع من موانع الإرث وهذا قول الحنفية والمشهور في المذهب الشافعي وأحد قولي أحمد وذلك لانقطاع التناصر والتآزر بينهم
القول الثاني : أنه ليس بمانع وهو قول المالكية ورواية عند الشافعية وقول عند الحنابلة هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلاً ذميين أو حربيين، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متَّفِقَيْها، كالروم والهندلأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها. ومفهوم قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» أن أهل الملة الواحدة يتوارثون. وضبطه يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره، ولأن مقتضى التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع،.
وقد روي أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم وكانا أتيا النبيّ في أمان ولم يعلم عمرو فقتلهما، فوداهما النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولا شك في أنه بعث بديتهما إلى أهلهما.
قال القاضي : ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة فيها فإن المسلمين يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت الدار بهم فكذلك الكفار. ولا يرث المسلم كافراً ولا الكافر مسلماً لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئاً.
القول الثالث : أنه ليس بمانع إلا في حق الحربي مع المعاهد والذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان والحربي غير معصوم وهو قول للشافعية
مثال : لو مات يهودي ذمي عن ابنٍ مثله، وابنٍ نصراني ذمي، وابنٍ يهودي معاهَد، وابنٍ يهودي حربي،
فعلى القول الأول : ان التركة للابن اليهودي الذمي فقط
وعلى القول الثاني : أن التركة للجميع
وعلى القول الثالث : أن التركة لجميعهم، غير الحربي .
والمعاهد والمستأمن، هل هما كالذمي، أم كالحربي؟
فيه قولان:الأول أنهما كالذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان. فعلى هذا، يتوارث الذمي والمستأمن.وهو المنصوص عليه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ورواية عند الحنيفية .
والقول الثاني : أنهما كالحربي لأن دارهما مختلفة فعلى هذا لا يتوارث الذمي والمستأمن فالمستأمن من أهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع إليها والذمي من أهل دار الإسلام وهو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة
حقيقة اختلاف الدارين :
القول الأول : أن يكون أحدهم ذمي والآخر حربي وهو قول الشافعية والحنابلة .
القول الثاني اختلاف الدار على ثلاث أنواع وهو قول الحنفية .
حقيقة اختلاف الدار عند الحنيفية :-
النوع الأول : اختلاف الدارين حقيقة وحكما كالحربي والذمي والحربيين في دار مختلفين كالهند مع الترك
النوع الثاني : اختلاف الدارين حكما كالذمي والمستأمن في دار الإسلام .
النوع الثالث : اختلاف الدارين حقيقة كالحربي في دارهم والمستأمن في دارنا.
ب ـ الردة :
قال في المغني :لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لأنه لا يرث مسلماً لقول النبيّ : «لا يرث كافر مسلماً» ولا يرث كافراً لأنه يخالفه في حكم الدين لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها فلأن لا يثبت له ملك أولى.
هل الردة مانع من موانع الإرث ؟
للعلماء في هذه المسألة قولين :
الأول : أنها ليست بمانع مستقل وإنما تابع لمانع الكفر وهو قول الجمهور .
الثاني : إنها مانع مستقل وهذا قول الشافعية لأن المرتد لا ملة له فلا يندرج تحت اختلاف الدين وإن انتقل أخوين إلى دين أهل الكتاب فلا ميراث بينهما فالمولاة بينهما كالعدم
والخلاف هنا لفظي فالمنع لازم سواء سميت مانع أولا .
ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث
إذا أسلم المرتد قبل قسمة مال مورثه المسلم
القول الأول : إن أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم قسم له وإن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي، فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وبه قال الحسن لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبيّ ، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام».وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري: أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبيّ حنيناً فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا .
قال في المغني : وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعاً ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيباً في الإسلام وحثاً عليه .
القول الثاني : إن من أسلم بعد الموت لا يرث قد وجبت المواريث لأهلها. وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وعامة الفقهاء لقول النبيّ : «لا يرث الكافر المسلم» ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقاً فأعتق أو كما لو بقي على كفره.
حكم مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته :-
القول الأول : إن مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنهم وأبي ثور وابن المنذر وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي، ولأن ماله مال مرتد. فأشبه الذي كسبه في ردته، ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان، ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولا تؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كان امرأة. فأشبه الحربي مع الذمي
القول الثاني : أنه لورثته من المسلمين ولم يفرق بين تلاد ماله وطارفه. وروي ذلك عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق ورواية عن أحمد والحنفية في الأنثى لأنها لا تقتل بل تحبس حتى تسلم ورواية عندهم في الذكر ورواية أخرى هي القول الثالث في هذه المسألة.
ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت
القول الثالث : ما اكتسبه في ردته يكون فيئاً وما كان قبل ذلك فلورثته قال به الثوري وأبا حنيفة واللؤلؤي وإسحاق
القول الرابع : أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء، وبه قال أحمد في رواية داود وروي عن علقمة وسعيد بن أبي عروة لأنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار.
ويلاحظ هنا إن هناك فرق بين القولين الأول والثاني فالفيء غير الميراث فالفيء يؤخذ كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثاً وكالعشور.
حكم ارتداد احد الزوجين
القول الأول : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما: يتعجل الفرقة والأخرى: يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر.، وهو المذهب عند الحنابلة .لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر» .
القول الثاني : المرتد ترثه زوجته سواء انقضت عدتها أو لم تنقض كالتي يطلقها زوجها في مرض موته ليحرمها الميراث لأنه فار من ميراث من انعقد سبب ميراثه فورثه كالمطلقة في مرض الموت وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة .
القول الثالث: إذا ارتدت المريضة فماتت في عدتها أو لحقت بدار الحرب وورثها زوجها وقال به أبو يوسف
القول الرابع :إذا ارتد الرجل فقتل على ردته ألحق بدار الحرب بانت منه امرأته فإن كانت مدخولاً بها ورثته إذا كان ذلك قبل انقضاء عدتها، وإن كانت غير مدخول بها بانت ولم ترثه وإن ارتدت المرأة من غير مرض فماتت لم يرثها زوجها لأنها لا تقتل فلم تكن فارة من ميراثه بخلاف الرجل.وهذا القول مروي عن أبي حنيفة
حكم ارتداد الزوجين معاً
القول الأول : ارتداد الزوجين معاً كارتداد أحدهما في فسخ نكاحهما وعدم ميراث أحدهما من الآخر سواء لحقا بدار الحرب أو أقاما بدار الإسلام، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد . ،
القول الثاني : إذا ارتدا معاً لم ينفسخ النكاح ولم يتوارثا لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام فإن لحقا بدار الحرب توارثا وبه قال أبو حنيفة
ومتى مات الذمي ولا وارث له كان ماله فيئاً، وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئاً لأنه ما ليس له مستحق معين فكان فيئاً. كمال الميت المسلم الذي لا وارث له.
في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا:-
قال في المغني: لا نعلم بين علماء المسلمين خلافاً في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم، فأما غيره من الأنكحة فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أو لم يوجد وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به .
ج ـ الدور الحكمي :
هو كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان والمراد به هنا أن يلزم من التوريث عدمه
مثال : هو أن يقر أخ حائز للمال بابن للميت .
أقوال العلماء في هذه المسألة :-
القول الأول : أنه يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة ولا يشترط كون المقر حائزاً وهذا قول المالكية .
القول الثاني : يثبت نسبه ولا يرث فهو إذاً مانع من موانع الإرث بشرط أن يكون المقر حائز جميع المال سواء كان واحد أو أكثر ويشترط أن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرماناً فلو أقر بمن يحجبه حجب نقصاناً كما لو اقر ابن بابن آخر ثبت نسبه وارثه وهذا قول الشافعية في أظهر قوليهم
ووجه ذلك عندهم كون الدور مانع من موانع الإرث لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزاً بل يكون محجوباً فلم يصح إقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث فأدى أرثه لعدم ارثه .
القول الثالث : إنه ليس بمانع بل يثبت نسبه وإرثه وهو قول أبي حنيفة والشافعية في قول وأحمد .
وذلك لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثاً والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين له وعليه وبيناته ودعاويه والإيمان التي كانت عليه وله وكذلك في النسب فإذا ثبت النسب ثبت الإرث لأن الإرث فرع النسب ولا يلتفت إلى الدور الثاني
القول الرابع : لا يثبت نسبه ولا يرث وهو قول داوود الظاهري .
من الموانع عند بعض الفقهاء
1 - قال في روضة الطالبين :المانع الرابع: استبهام وقت الموت. فإذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غُربة، أو وجدا قتيلين في معركة، فله خمس صور.
إحداها: أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه، وحكمه ظاهر.
الثانية: أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق.
الثالثة: أن نعلم وقوع الموتَتين معاً.
الرابعة: أن لا نعلم شيئاً، ففي هذه الصور الثلاث لا نورِّث أحدهما من صاحبه، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته، لأنَّا لا نتيقن استحقاق واحد منهما، ولأنَّا إن ورَّثنا أحدهما فقط، فهو تحكم. وإن ورّثنا كلاًّ من صاحبه، تيقَّنَّا الخطأ. وقيل: إذا تلاحق الموتان، ولم يعلم السابق، أعطي كل وارث لهم ما يُتيقن له، ويوقف المشكوك فيه، قاله ابن اللبان، وحكاه عن ابن سريج. والصحيح المعروف الأول، وهو أنه لا فرق، ويصرف الجميع إلى الورثة.
الخامسة: أن يُعلم سَبْق موته، ثم يلتبس، فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا، لأن التذكُّر غير مأيوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب. وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الإمام.
2 - النبوة .
3 - اللعان والزنا
4 - الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل .

قال في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : والتحقيق أن ماعدا الستة السابقة - يقصد الموانع المتفق عليها والمختلف فيها - على ما في بعضها من خلاف . ليس من الموانع فتسميته مانعاً تساهل لأن المراد بالمانع ما يجامع السبب والشرط - أي يوجد مع وجودهما - بخلاف الزنا واللعان فإن عدم الإرث فيهما لانتفاء النسب وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالحمل والمفقود فإن عدم الإرث فيهما لعدم وجود الشرط وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث .
وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء فإنهم يرثون ولا يورثون .
وهذه الموانع المذكورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :-
الأول : قسم متفق على المنع به وعلى تسميته مانعاً وهو الرق والقتل واختلاف الدين .
الثاني : قسم متفق على المنع به ومختلف في تسميته مانعاً وهما الردة واللعان .
الثالث : قسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانعاً وهما اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: موانع الارث   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 7:55 pm

أحكام اللعان والزنا قال تعالى :
(( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {7} وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {9} ))
تعريف اللعان : قال في لسان العرب : ولاعَنَ امرأَته فـي الـحُكم مُلاعنة ولِعاناً، ولاعَنَ الـحاكمُ بـينهما لِعاناً: حكم. والـمُلاعَنَة بـين الزوجين إِذا قَذَفَ الرجلُ امرأَته أَو رماها برجل أَنه زنى بها، فالإِمام يُلاعِنُ بـينهما ’ وجائز أَن يقال للزوجين إِذا فعلا ذلك: قد تَلاعنا ولاعَنا والْتَعنا، وجائز أَن يقال للزوج: قد الْتَعَن ولـم تَلْتَعِنِ الـمرأَةُ، وقد الْتَعَنتْ هي ولـم يَلْتَعِنِ الزوجُ. وفـي الـحديث: فالْتَعَنَ هو، افتعل من اللَّعْن، أَي لَعَنَ نفسه.
وقال في القاموس : ولاعَنَ امْرَأتَهُ مُلاعَنَةً ولِعاناً وتَلاَعَنا، والْتَعَنا: لَعَنَ بَعْضٌ بَعْضاً. ولاعَنَ الحاكِمُ بَيْنَهما لِعاناً: حَكَمَ.

كيفية اللعان : إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِين ) ويتوجب عليها حد الزنا،ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به{ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }
قال الطبري : حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن ابن عبـاس، قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ... إلـى قوله: إنْ كانَ مِنَ الكاذِبـينَ قال: إذا شهد الرجل خمس شهادات، فقد برىء كل واحد من الآخر، وعِدَّتُها إن كانت حاملاً أن تضع حملها، ولا يجْلد واحد منهما وإن لـم تـحلف أقـيـم علـيها الـحدّ والرجْم.
سبب نزول آية الملاعنة :
قال في أسباب النزول :
أَخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: أَنَّ هلال بن أُمية قذف امرأَته عند النَّبي صلى الله عليه وسلم، بشريك ابن سحماء، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم: البيِّنةُ أَو حدٌّ في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأَى أَحدنا مع امرأَته رجلاً ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: البيِّنة أَو حدّ في ظهرك.
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنِّي لصادق وليُنْزِلَنَّ الله ما يبرِّىءُ ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأَنزل الله عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إنْ كَانَ مِنَ الصَّادقينَ}.
وأَخرجه أَحمد بلفظ لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأَنصار: أَهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأَنصار أَلا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنَّه رجلٌ غيورٌ، والله ما تزوَّج امرأَةً قطُّ فاجترأَ رجلٌ منَّا أَنْ يتزوَّجها من شدَّة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله إنِّي لأَعلم أَنَّها حقٌّ وأَنَّها من الله ولكنِّي تعجَّبت أَنِّي لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجلٌ لم يكن لي أَنْ أُنحيه ولا أُحركه حتى آتي بأَربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته.
قال: فما لبثوا إلاَّ يسيراً حتى جاء هلال بن أُمية وهو أَحد الثَّلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أَرضه عشاءً فوجد عند أَهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأُذنه فلم يهجه حتى أَصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إنِّي جئت أَهلي عِشاءً فوجدت عندها رجلاً فرأَيتُ بعيني وسمعت بأُذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتدَّ عليه واجتمعت الأَنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أُمية ويُبطل شهادته في النَّاس.
فقال هلال: والله إنِّي لأَرجو أَن يجعل الله لي منها مخرجاً، فوالله إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أَن يأْمر بضربه، فأَنزل الله عليه الوحي فأَمسكوا عنه حتى فرع من الوحي، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُم}. الآية.وأَخرج أبو يعلى مثله من حديث أَنس.
وأَخرج الشَّيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأَل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَرأَيت رجلاً وجد مع امرأَتِهِ رجلاً فقتله، أَيُقتل به؟ أَم كيف يصنع؟ فسأَل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّائل فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت، إنَّك لم تأْتني بخير سأَلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل، فقال عويمر: فوالله لآتينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأَسأَلنَّه، فسأَله فقال: إنَّه أُنزل فيك وفي صاحبتك الآيات، الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الأَئمة في هذه المواضع، فمنهم من رجَّح أَنها نزلت في شأْن عويمر، ومنهم من رجَّح أَنَّها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأَنَّ أَوَّل من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أَيضاً، فنزلت في شأْنهما معاً، وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال: لعلهما اتَّفق لهما ذلك في وقت واحد.
قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أَنَّ النُّزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر ولم يكن له علم بما وقع لهلال أَعلمه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصة هلال، فنزل جبريل، وفي قصة عويمر: قد أَنزل الله فيك، فيؤول قوله قد أَنزل الله فيك، أَي فيمن وقع له مثل ما وقع لك، وبهذا أَجاب ابن الصباغ في الشَّامل، وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين.
وأَخرج البزار من طريق زيد بن مطيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأَبي بكر: لو رأَيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شراً، قال: وأَنت يا عمر؟ قال: كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث، فنزلت.
قال الحافظ ابن حجر: لا مانع من تعدد الأَسباب.
الأحكام :
قال في المغني : أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ، وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه ، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم ، وينقطع التوارث بين الزوجين ، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافاً .
إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يتوارثان وهذا قول الجمهور .
القول الثاني : إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا وقال به الشافعي .
القول الثالث : إن مات الزوج بعد لعانه ، فإن لاعنت المرأة فلم ترث ولم تحد ، وإن لم تلاعن ورثت وحدت ، وإن ماتت هي بعد لعان الزوج ورثها وقال به مالك .
وإن تم اللعان بينهما ، فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه قولان :
القول الأول : لا يتوارثان ، روي نحو ذلك عن الزهري و ربيعة و الأوزاعي و داود وهو قول مالك و زفر ورواية عند الحنابلة .
لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع .
القول الثاني : يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين . ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه .
إن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان هل تقع الفرقة ؟
القول الأول : إن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ، ولم ينقطع التوارث وهو قول الجمهور .لأنه تفريق قبل تمام اللعان ، فأشبه التفريق قبل الثلاث ، وهذا خلاف في توارث الزوجين
القول الثاني : إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثاً ، وقعت الفرقة وانقطع التوارث ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لأنه وجد منهما معظم اللعان ، وإن فرق بينهما قبل ذلك ، لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث .
اختلف العلماء في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزناعلى قولين :
القول الأول : أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة ، و أنه ليس لأمه إلا الثلث و الباقي لبيت المال أو لذوي الأرحام ، فإن كان له إخوة لأم ، فيكون لهم الثلث ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته . فإن كانت أمه مولاة لقوم ، جعل الباقي من ميراثها لمولاها ، فإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال ، وبه قال ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز و الزهري و ربيعة و أبو زناد و مالك وأهل المدينة و الشافعي و أبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي الأرحام أحق من بيت المال.
ويقاس على هذا قول من يقول بالرد على الأم .
ودليلهم : عموم قوله تعالى : " فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث " فقالوا : هذه أم و كل أم لها الثلث ، فهذه لها الثلث .
- لأن الميراث إنما يثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس ، ولا في توريث أبي الأم واشباهه من عصبات الأم ، ولا قياس أيضاً فلا وجه لاثباته .
القول الثاني :أن عصبته عصبة أمه ، يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر ، وبه قال الحسن و ابن سيرين و جابر بن زيد و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و حماد و الثوري و الحسن بن صالح ،وهي رواية عند الحنابلة نقلها الأثرم و حنبل إلا أن علياً يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له ، وقدم الرد على غيره .
ودليلهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ، وأولى الرجل به أقارب أمه .
وعن عمر رضي الله عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه .
وعن علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة ، دعا أولياءها فقال : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم . حكاه الإمام أحمد عنه . ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ، ولأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب .
فإذا خلف ابن الملاعنة أما وخالا ، فلأمه الثلث بلا خلاف والباقي لخاله لأنه عصبة أمه
القول الثالث : أن أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبته ، وهذا قول ابن مسعود ، وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي وهي رواية عند الحنابلة نقلها الأثرم و حنبل .
دليلهم : لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" . ورواه أيضاً مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . وروى واثلة بن الأسقع " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحرز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " .
وعن عبيد الله بن عمير قال : كتبت إلى صديق من أهل المدينة من بني زريق ، أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكتب إلي : إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه وأمه . رواه أبو داود .
وأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها ، فقالت مقامهما في حيازة ميراثه .
ولأن عصبات الأم أدلوا بها ، فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه .
الباقي بعد ثلث الأم إذا لم يكن هناك غيرها :-
1- يعطيها إياه لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود ، وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي وهي رواية عند الحنابلة نقلها الأثرم و حنبل .
2 - الباقي للأم بالرد وهو قول علي والحنفية وسائر من يرى الرد
3- على قول زيد ومالك و الشافعي ومن وافقهم الباقي لبيت المال وإن كانت أمة فلمواليها

إن كان معهما مولى أم ؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : الباقي له وبه قال زيد ومن وافقه وأبو حنيفة
القول الثاني : إن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها ، فالباقي له وهذا رواية عند الحنابلة واختارها الخرقي .
القول الثالث : هو للأم
واختلفوا بماذا تأخذه على قولين :
أ - وتأخذه بالتعصيب ، وهو قول ابن مسعود ورواية عند الحنابلة لأنها عصبة ابنها .
ب - للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد ، وهو قول علي وسائر من يرى الرد ورواية عند الحنابلة
إن كان مع الأم عصبة لها فهل يكون الباقي لها أوله على قول من لم يورثه كغيره ؟
القول الأول : إن كان لها عصبات فهو لأقربهم منها ، فإذا كان معها أبوها وأخوها فهو لأبيها لأن عصبته عصبة أمه .
القول الثاني : الباقي للأم في هذه المواضع لأنها عصبته .
إن لم يترك ابن الملاعنة صاحب فرض :-
على قولين :
القول الأول : المال لعصبة أمه وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهوقول أكثر أهل العلم .
القول الثاني : المال بين ذوي الأرحام كميراث غيره وقال به أبو حنيفة وأصحابه، ورووه عن علي رضي الله عنه
مثال : خال وخالة
وابن أخ وأخته ،
المال للذكر على القول الأول ، وفي قول أبي حنيفة هو بينهما
قال في المغني : وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم ، فحكمهم في ميراثه كحكمهم في ميراث غيره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: موانع الارث   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 7:58 pm

النبوة وهذا المانع ليس مانعاً بالمعنى المعتبر في علم الفرائض فكل الموانع الأخرى تتعلق بالوارث أما هذا المانع فهو يتعلق بالموروث وليس الوارث
لذا اعتبره أكثر العلماء ليس مانع
الأدلة على منع وراثة الأنبياء :
أولاً من القرآن الكريم :
1 - قال تعالى : {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } (16) سورة النمل .
قال في فتح القدير: ورثه نبوته وملكه وعلمه وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سليمان أي نبياً كما قال عز وجل: " وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ" أي في النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. قال قيادة والكلبي: كان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً فورث سليمان من بينهم نبوته، ولو كان المراد وارثة المال لم يخص سليمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك سواء، وكذا قال جمهور المفسرين، فهذه الوارثة هي وارثة مجازية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء" قال القرطبي : قال الكلبي : كان لداود صلى الله عليه وسلم تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه . ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء ، وقاله ابن العربي ، قال : فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد ، فخص الله سليمان بما كان لداود من لحكمة والنبوة ، وزاده من فضله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده . قال ابن عطية : داود من بني إسرائيل وكان ملكاً وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة ، بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوزا.
2 - قال تعالى :{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }( 6 ) سورة مريم .
قال القرطبي في تفسيره : حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ فَهَبْ لـي مِنْ لَدُنْكَ وَلِـيًّا يَرِثُنِـي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ قال: يرث نبوّتـي ونبوّة آل يعقوب.
قال ابن كثير : فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم هذا وجه. وأنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا وأنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة»
وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح «نحن معشر الأنبياء لا نورث»، وعلى هذا فتعين حمل قوله {فَهَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِى }[مريم:5، 6] على ميراث النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة».
قال مجاهد : كان وراثته علماً، وكان زكريا من ذرية يعقوب، وروي عن أبي صالح أنه قال: قد يكون نبياً كما كانت آباؤه أنبياء، وقال الحسن يرث نبوته وعلمه، وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن أبي صالح قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.
قال ابن كثير : وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله، ويرحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن شديد». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح عن مبارك هو ابن فضالة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين يقول: هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب» وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح، والله أعلم.
قال النسفي : أي هب لي ولداً وارثاً مني العلم ومن آل يعقوب النبوة ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأنه يوحى إليه ولم يرد أن نفس النبوة تورث .
قال البغوي : واختلفوا في هذا الإِرث، قال الحسن: معناه يرث ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة. وقيل: أراد ميراث النبوة والعلم. وقيل: أراد إرث الحبورة، لأن زكريا كان رأس الأحبار. وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على ميراث غير المال لأنه يبعد أن يشفق زكريا وهو نبي من الأنبياء أن يرث بنو عمه ماله، والمعنى: أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان يشاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء، فسأل ربه ولداً صالحاً يأمنه على أُمّتِهِ، ويرث نبوته وعلمه لئلا يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. { وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }، أي بَرّاً تقياً مرضياً.
قال الثعالبي : قال ابنُ العربي في «أحكامه»: ولم يخف زكريا وارثَ المالِ، وإنما أَراد إرْثَ النبوءة، وعليها خاف أَن تخرج عن عَقِبه .
قال البيضاوي : والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل يرثني الحبورة فإنه كان حبراً، ويرث من آل يعقوب الملك، وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخاً زكريا أو عمران بن ماثان من نسل سليمان عليه السلام.

ثانياً من السنة :-
1- قال في صحيح البخاري :حدثنا أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر : تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم ، مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال - يعني مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ). وإني والله لا أغير شيئاً من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
2 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان ، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك ، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال : انطلقت حتى أدخل على عمر ، فأتاه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عثمان و عبد الرحمن و الزبير و سعد ؟ قال : نعم ، فأذن لهم ، ثم قال : هل لك في علي و عباس ؟ قال : نعم ، قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) . يحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي ، فقال الله : قد قال ذلك ، فقال على علي و عباس ، فقال : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قال : قد قال ذلك . قال عمر : فإنه أحدثكم عن هذا الأمر ، إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره ، فقال عز وجل : { وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (6) سورة الحشر . فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم ، ثم قال لعلي و عباس : أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم ، فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم توفى الله أبا بكر فقلت : أنا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر ، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع ، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك . وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ، فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما بذلك ، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها .
قال في التحقيقات المرضية : وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء فإنهم يرثون ولا يورثون .
والحكمة في ذلك أن لا يتمنى قريبهم موتهم لأجل الإرث فيهلك ، وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا وأن تكون أموالهم صدقة .
قال في تفسير القرطبي : وقال أبو عمر: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «لا نورث ما تركنا صدقة» على قولين: أحدهما: وهو الأكثر وعليه الجمهور ـ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يورث وما ترك صدقة
والآخر: أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يُورَث؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته، كما خُصَّ في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن عُلَية، وسائر علماء المسلمين على القول الأوّل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق المتعلقه بالتركة   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 8:04 pm

الحقوق المتعلقة بالتركة
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق هي :
الحق الأول : أنه إذا مات الميت بدئ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه وهذا هو الحق الأول عند الحنابلة أما عند الائمة الثلاثة فيقدم الحقوق المتعلقة بعين التركة .
لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد وليس له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله ، وإذا غطينا رجله خرج رأسه فقال النبي (ص) :" غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر" ولأن الميراث إنما انتقل من الورثة لأنه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين.
قال ابن القيم في زاد المعاد :-
سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ، ولا بطيب ، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ، ولا وجهه ، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي .
وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً والذي موضوعنا هنا هو الحكم السابع : أن الكفن مقدم على الميراث ، وعلى الدين ،لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ، ولم يسأل عن وراثه ، ولا عن دين عليه . ولو اختلف الحال ، لسأل . وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه ، فكذلك بعد الممات ، هذا كلام الجمهور ،وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه .
قال في المغني :فصل : ويجب كفن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله مقدماً على الدين والوصية والميراث لأن حمزة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب فكفن فيه ، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية وكذلك مئونة دفنه وتجهيزه وما لا بد للميت منه
وإن لم يترك الميت شيء : فمئونة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته لأن ذلك يلزمه في حال حياته فكذلك بعد الموت ، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة فمئونة تجهيزه على بيت المال إن كان مسلماً وإن لم يكن هناك بيت مال أو وجد بيت المال وتعذر الأخذ منه فمئونة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين .
مئونة تجهيز الزوجة:-
اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله في مئونة تجهيز الزوجة هل تلزم زوجها أولاً على ثلاثة أقوال :-
القول الأول : عند الإمامين مالك وأحمد أنه لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مئونة تجهيزها بل يكون من مالها سواء كان الزوج موسراً أو معسراً وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة لأن مالها من حقوق على الزوج انقطع بموتها فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية فيكون تجهيزها لو لم يكن لها مال على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن زوجة ( تعامل كأنها غير زوجة ) وتعامل كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة إذا لم يوجد من تجب عليه النفقة .
القول الثاني : عند الإمام أبي حنيفة تجب مئونة تجهيز الزوجة على الزوج مطلقاً سواء كان موسراً أو معسراً .
القول الثالث : عند الإمام الشافعي تجب مئونة تجهيز الزوجة على الزوج إن كان موسراً وإن كان معسراً فلا تلزمه فتخرج مئونة تجهيزها من أصل تركتها لا من حصته . والمعسر من لا يلزمه إلا نفقة المعسرين ويحتمل أن يقال من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس والموسر على العكس .
ووجه هذا القول : أن العلاقة الزوجية باقية لأنها يرثها ويغسلها ونحو ذلك .
قال في المغني : فصل : وكفن المرأة مئونة دفنها من مالها إن كان لها مال وهذا قول الشافعي و أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ، وقال بعضهم : يجب على الزوج واختلفوا عن مالك فيه واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها كسيد العبد والوالد .ولنا أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت المملوك فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانقطاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته والوالد أحق بدفنه وتوليه . إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب فإن لم يكن ففي بيت المال كمن لا زوج لها .
الحق الثاني : الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والإرش المتعلق برقبة العبد الجاني وهذا الحق كما ذكرنا يقدمه المالكية والشافعية والحنفية على حق مئونة التجهيز
ووجه ذلك أن هذه الحقوق المتعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة .
عن سعد الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة". رواه أحمد وابن ماجه".
الحق الثالث : الدين المرسل وهو المطلق الذي لم يتعلق بعين التركة وإنما يتعلق بذمة الميت ولذلك سمي بالمرسل ويتعلق بالتركة كلها وإن لم يستغرقها سواء كان الدين لله كالكفارات والزكاة والحج الواجب أو كان لآدمي كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك .
لقوله عز وجل :" من بعد وصية يوصي بها أو دين "[النساء:12] ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم على الإرث .
وإن كان الدين أكثر من قيمة التركة ولم تف بدين الله ودين الآدمي فأيهم يقدم دين الله أم دين الآدمي ؟
على ثلاثة أقول :
الأول : يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة وهذا قول الحنابلة .
الثاني : يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاحة ودين الله على المسامحة . وهذا قول الحنفية والمالكية ويقدم الحنفية دين الصحة الذي للآدمي على دين المرض ودين الصحة هو ما كان ثابتاً بالبينة أو بالإقرار في زمن الصحة حقيقة أو في زمان صحته حكماً وهو ما أقر به في مرضه وعلم ثبوته بطريق المعاينة كالذي يجب بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه ودين المرض هو الثابت بإقراره أو فيما هو في حكم المرض كإقرار من خرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصاً .
الثالث : يقدم حق الله على حقوق الآدمي على الصحيح وهذا قول الشافعية
لقوله صلى الله عليه وسلم : (أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) ( البخاري كتاب الإحصار باب الحج والنذور عن الميت )
وإن كان الدين أكثر من قيمة التركة فقال الوارث أنا أفكها بقيمتها وطالب الغرماء ببيعها ففيه وجهان بناء على القولين فيما يفدي به المولى جناية العبد: أحدهما لا يجب بيعها لأن الظاهر أنها لا تشتري بأكثر من قيمتها وقد بذل الوارث قيمتها فوجب أن تقبل، والثاني يجب بيعها لأنه قد يرغب فيها من يزيد على هذه القيمة فوجب بيعها
الدين المؤجل هل يحل بالموت ؟
على قولين :
الأول : أن الدين يحل بالموت وهو قول الجمهور
الثاني : أن الدين لا يحل بالموت إذا وثقه الورثة وهي الرواية الأظهر عند الإمام أحمد
الحق الرابع : ثم تنفذ وصاياه لقوله عز وجل: " من بعد وصية يوصي بها أو دين "[النساء:] ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرفه في حاجاته فقدم على الميراث كالدين . بشرطين 1 - الوصية أن تكون في الثلث فاقل 2- أن لا تكون لوارث انظر الوصية وسبب تقديم الدين على الوصية هنا
الحق الخامس : ثم تقسم التركة بين الورثة وذلك بعد أن يسدد من التركة الحقوق الأربعة السابقة والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون ثلاثة رحم وولاء ونكاح لأن الشرع ورد بالإرث بها" من بعد وصية يوصي بها أو دين "[النساء:12]، وأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة والإرث فلا يورث بها لأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله عز وجل " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "[الأنفال:75]

قال ناظم الدرة البيضاء في الفرائض ( الأخضري ) :
ترتيب ما يبدا به في المال تدريه من ( تدوم ) في مقالي
فقوله تدوم : كل حرف يرمز لنوع من أنواع الحقوق وبنفس الترتيب على المذهب المالكي :
التاء : تجهيز الميت .
الدال : الدين بنوعيه المرسل والمتعلق بعين التركة للخلاف في ذلك .
الواو : الوصية .
الميم : الميراث
وفي معنى البيت الظاهر هو الدعاء بطول العمر لمن قرأ الكتاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الوصية   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 8:11 pm

pigالوصية
يشترط لصحة وصية الميت شرطين :
الأول : أن لا تكون لوارث الثاني : أن لا تكون في أكثر من الثلث
مسألة: "ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك":
الأدلة :
عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها، وإن لغامها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي.
وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". رواه الخمسة إلا النسائي.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة". رواهما الدارقطني".
ولبحث هذا الموضوع نقلنا كامل المسألة من كتاب المغني للإمام ابن قدامة .
مسألة وفصول: قال: ولا وصية لوارث إلا أن يجز الورثة ذلك وفروع في الوصية
مسألة: قال: "ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك":
وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وابن ماجة و الترمذي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة وقوة الملك وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم أولى وأحرى، وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء، وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة، وإن أجازها سائر الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة أخذا من ظاهر قول أحمد، في رواية حنبل: لا وصية لوارث وهذا قول المزني وأهل الظاهر وهو قول للشافعي واحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها وهو قول جمهور العلماء لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لو وصى لأجنبي والخبر قد روي فيه "إلا أن يجيز الورثة" والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا من الاستثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه هذا أو يقدر فيه لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة، وفائدة الخلاف أن الوصية إذا كانت صحيحة فإجازة الورثة تنفيذ وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث أجزت أو أمضيت أو نفذت فإذا قال ذلك لزمت الوصية، وإن كانت باطلة كانت الإجارة he مبتدأة تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ والقبول والقبض كالهبة المبتدأة ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض صح رجوعه.
فصل: وإن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال فهو كالوصية له، وإن عفا عن القصاص وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير بدل، وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط القصاص ووجب المال، وإن عفا عن حد القذف سقط مطلقا، وإن وصى لغريم وارثه صحت الوصية، وكذلك إن وهب له وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال أبو يوسف هو وصية للوارث لأن الوارث ينتفع بهذا الوصية وتستوفي ديونه منها.
ولنا أنه وصى لأجنبي فصح كما لو وصى لمن عادته الإحسان إلى وارثه، وإن وصى لولد وارثه صح فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى قال طاوس في قوله عز وجل: "فمن خاف من موص جنفا أو إثما" قال: أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته. رواه سعيد قال ابن عباس الجنف في الوصية والأضرار فيها من الكبائر.
فصل: وإن وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه كرجل خلف ابنا وبنتاً وعبداً قيمته مائة وجارية قيمتها خمسون فوصى لابنه بعبده ولابنته بأمته احتمل أن تصح الوصية لأن حق الوارث في القدر لا في العين بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا بجميع ماله صح إذا كان ذلك بثمن المثل، وإن تضمن فوات عين المال واحتمل أن تقف على الإجازة لأن في الأعيان غرضاً صحيحاً وكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه لا يجوز من عينه.
فصل: وإذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث وبهذا قال مالك وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه الخبري مذهبا للشافعي ولا خلاف بين هؤلاء في أنه إذا ملكه بالميراث أنه يعتق ويرث، وقال أبو حنيفة: إن حمله الثلث عتق وورث وإلا سعى فيما بقي عليه ولم يرث ولم يفرق بين أن يملكه بعوض أو غيره، وقال أبو يوسف ومحمد يحتسب ميراثهم من قيمتهم فإن فضل شيء أخذه، وإن فضل عليهم شيء سعوا فيه.
ولنا أن المريض لم يضع فيهم شيئاً من ماله وإنما تعاطى سبب ملكهم على دونه لم يستقر وزال بغير إزالته فلم يحتسب عليه من ثلثه كما لو اتهب شيئاً فرجع الواهب فيه قبل قبضه أو اشترى شيئاً فيه غبطة بشرط الخيار ففسخ البائع أو وجد بالثمن عيباً ففسخ البيع أو تزوجت المرأة فطلقت قبل الدخول وإذا لم تكن وصية لم تحتسب عليه من الثلث لم يمنع الميراث كما لو ملكه بالميراث عند من سلمه أو كما لو كان ذلك في صحته فإن ملكه بعوض كالشراء، فحكى الخبري عن أحمد أنه يعتق ويرث وهذا قول ابن الماجشون وأهل البصرة، وقال القاضي في المجرد: إن ملكه بعوض وخرج من الثلث عتق وورث وإلا عتق منه بقدر الثلث وهذا قول مالك، وقال الخبري وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وحكى غيره عن الشافعي أنه لا فرق عنده بين أن يملكه بعوض أو غيره وإنه إن خرج من الثلث عتق وإلا عتق منه بقدر الثلث ولا يرث في الحالين لأنه لو ورث لكان إعتاقه وصية لوارث فيبطل عتقه ويبطل ميراثه لبطلان عتقه فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه فصححنا عتقه ولم نورثه لئلا يفضي إلى ذلك، ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه في هذا كمذهبهم فيما إذا ملكه بغير عوض.
ولنا على إعتاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ولأنه ملك وجد معه ما ينافيه فبطل كملك النكاح مع ملك الرقبة أعني فيما إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه، وإذا أعتق ورث لأنه وجد سبب الميراث عريا عن الموانع فورث كما لو ورثه، وقولهم أن عتقه وصية لا يصح لأن الوصية فعله، والعتق ههنا يحصل من غير اختياره ولا إرادته، ولأن رقبة العتق لا تحصل له وإنما تتلف ماليته وتزول فيصير ذلك كتلفه بقتل بعض رقيقه أو كإتلاف بعض ماله في بناء مسجد مثال ذلك مريض وهب له ابنه فقبله وقيمته مائة ثم مات المريض وخلف ابنا آخر ومائتين فإنه يعتق ويقاسم أخاه المائتين في قول الأكثرين، وعند الشافعي فيما حكى عنه غير الخبري يعتق ولا يرث شيئاً وعند صاحبي أبي حنيفة يعتق وله نصف التركة يحتسب عليه بقيمته ويبقى له خمسون، وإن كان باقي التركة خمسين فعندنا يعتق وله نصف الخمسين وهو قول مالك، وعند أبي حنيفة يعتق نصفه ويسعى في باقيه والخمسون كلها لأخيه، وقال صاحباه تعتق ثلاثة أرباعه، وعند الشافعي في قول غير الخبري يعتق نصفه ويرق نصفه ونصفه الرقيق والخمسون كلها لأخيه، وإن كان باقي التركة ثلاثمائة فعندنا يعتق وله مائة وخمسون، وعند الشافعي يعتق ولا يرث شيئاً وعند صاحبي أبي حنيفة يعتق وله مائة فإن كان اشترى ابنه بمائة ومات وخلف ابنا آخر ومائة أخرى فعلى الرواية الأولى يعتق ويقاسم أخاه المائة الباقية وعلى ما حكاه القاضي يعتق منه ثلثاه ويرث أربعين ويعتق باقيه على أخيه ولا يرث بذلك الجزء شيئاً لأن عتقه حصل بعد موت أبيه، وعند الشافعي يعتق ثلثاه ولا يرث، وقال أبو حنيفة يعتق ثلثاه ويسعى في باقيه ولا يرث، وعند صاحبيه يعتق كله ولا يرث شيئاً فإن كان قد تصدق قبل ذلك بثلثه أو حابى به لم يعتق لأن الثلث قد ذهب.
فصل: وإن ملك من ورثته من لا يعتق عليه كبني عمه فأعتقهم في مرضه فعتقهم وصية لأنه حصل بفعله واختياره وحكمهم في العتق حكم الأجانب إن خرجوا من الثلث عتقوا وإلا عتق منهم بقدر الثلث، وينبغي أن يعتقوا ولا يرثوا، لأنهم لو ورثوا لكانت وصية لوارث فيبطل عتقهم ثم يبطل ميراثهم، وقد قال أبو الخطاب في رجل ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته عتق ولم يرث، وهذا في معنى ما ذكرنا لأن إقراره لوارث غير مقبول فمنعنا ميراثه ليقبل إقراره له بالإعتاق.
فصل: مريض اشترى أباه بألف لا مال له سواه فعلى رواية الخبري يعتق كله، وعلى القول الآخر يعتق ثلثه على المعتق، ويعتق باقيه على ابنه، وهذا قول مالك، وقال أبو حنيفة يعتق ثلثه ويسعى للابن في ثلثيه، وعلى قول صاحبيه يعتق سدسه ويسعى في خمسة أسادسه، وقيل: على قياس قول الشافعي يفسخ الشراء إلا أن يجيز الابن عتقه وقيل يعتق ثلثه ويفسخ البيع في ثلثيه، وإن خلف الفين سواء عتق وورث سدسهما وبه قال مالك وأبو حنيفة، وفي قول صاحبيه يعتق نصفه ويسعى في قيمة نصفه.
فصل: وإذا وهب الإنسان أبوه أو وصى له به استحب له أن يقبله ولم يجب، وهذا قول الشافعي، ويحتمل أن يجب عليه قبوله لأن فيه إعتاقاً لأبيه من غير التزام مال.
ولنا أنه استجلاب ملك على الأب فلم يلزمه كما لو بذل له بعوض أو كما لو بذل له ابنه أو غيره من أقاربه ولأنه يلزمه ضرر بلحوق المنة به وتلزمه نفقته وكسوته.
فصل: إذا وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما، وإن وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصية لهما وإن ردوا بطلت وصية الوارث في المسألتين وللأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وإن كانت الوصيتان بثلثي ماله فأجاز الورثة لهما جازت لهما، وإن عينوا نصيب الوارث بالرد وحده فللأجنبي الثلث كاملاً لأنهم خصوا الوارث بالإبطال فالثلث كله للأجنبي وسقطت وصية الوارث فصار كأنه لم يوص له، وإن أبطلوا الزائد عن الثلث من غير تعيين نصيب أحدهما فالثلث الباقي بين الوصيين لكل واحد منهما السدس، هذا الذي ذكره القاضي وهو قول مالك والشافعي، وذلك لأن الوارث يزاحم الأجنبي إذا أجاز الورثة الوصيتين فيكون لكل واحد منهما الثلث فإذا أبطلوا نصفهما بالرد كان البطلان راجعاً إليهما وما بقي منهما بينهما كما لو تلف ذلك بغير الرد، واختار أبو الخطاب أن الثلث جميعه للأجنبي وحكي نحو هذا عن أبي حنيفة لأنهم لا يقدرون على إبطال الثلث فما دون إذا كان للأجنبي، ولو جعلنا الوصية بينهما لملكوا إبطال ما زاد على السدس، فإن صرح الورثة بذلك فقالوا أجزنا الثلث لكما ورددنا ما زاد عليه في وصيتكما أو قالوا رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها وبقينا له نصفها كان ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما لتصريحهم به، وإن قالوا أجزنا وصية الوارث كلها ورددنا نصف وصية الأجنبي فهو على ما قالوا لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر، وإن أجازوا للأجنبي جميع وصيته وردوا على الوارث نصف وصيته جاز كما قلنا، وإن أرادوا أن ينقصوا الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك سواء أجازوا للوارث أو ردوا عليه، فإن ردوا جميع وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فعلى قول القاضي لهم ذلك لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه ويكون لكل واحد منهما نصفه ثم إذا رجعوا فيما للوارث لم يرد الأجنبي على ما كان له في حالة الإجازة للوارث وعلى قول أبي الخطاب يتوفر الثلث كله للأجنبي لأنه إنما ينقص منه بمزاحمة الوارث فإذا زالت المزاحمة وجب توفير الثلث لأنه قد أوصى له به، ولو خلف ابنين ووصى لهما بثلثي ماله ولأجنبي بالثلث فردا الوصية فقال أبو الخطاب عندي للأجنبي الثلث كاملا وعند القاضي له التسع ويجيء فيه من الفروع مثل ما ذكرنا في التي قبلها.
فصل: وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي كما وصى، وإن أجازوا للوارث فالثلث بينهما لأن الوصية تتعلق بالشرط، ولو قال أوصيت لفلان بثلثي فإن مات قبلي فهو لفلان صح وإن قال وصيت بثلثي لفلان فإن قدم فلان الغائب فهو له صح فإن قدم الغائب قبل موت الموصي صار هو الوصي وبطلت وصية الأول سواء عاد إلى الغيبة أو لم يعد لأنه قد وجد شرط انتقال الوصية إليه فلم ينتقل عنه بعد ذلك، وإن مات الموصي قبل قدوم الغائب فالوصية للحاضر سواء قدم الغائب بعد ذلك أو لم يقدم ذكره القاضي لأن الوصية ثبتت لوجود شرطها فلم تنقل عنه كما لو لم يقدم، ويحتمل أن الغائب إن قدم بعد الموت كانت الوصية له لأنه جعلها له بشرط قدومه وقد وجد ذلك.

فصل: وإن وصى لوارث فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعض نفذ في نصيب من أجاز دون من لم يجز، وإن أجازوا بعض الوصية دون بعض نفذت فيما أجازوا دون ما لم يجيزوا، فإن أجاز بعضهم بعض الوصية وأجاز بعضهم جميعها أو ردها فهو على ما فعلوا من ذلك، فلو خلف ثلاثة بنين وعبداً لا يملك غيره فوصى به لأحدهم أو وهبه إياه في مرض موته وأجازه له أخواه فهو له، وإن أجاز له أحدهما وحده فله ثلثاه وإن أجازا له نصف العبد فله نصفه ولهما نصفه وإن أجازا أحدهما له نصف نصيبه ورد الآخر فله النصف كاملاً: الثلث نصيبه والسدس من نصيب المجيز، وإن أجاز كل واحد منهما له نصف نصيبه كمل له الثلثان وإن أجاز له أحدهما نصف نصيبه والآخر ثلاثة أرباع نصيبه كمل له ثلاثة أرباع العبد، وإن وصى بالعبد لاثنين منهما فللثالث أن يجيز لهما أو يرد عليهما، أو يجيز لهما بعض وصيتهما إن شاء متساويا وإن شاء متفاضلا أو يرد على أحدهما ويجيز للآخر وصيته كلها أو بعضها أو يجيز لأحدهما جميع وصيته وللآخر بعضها فكل ذلك جائز لأن الحق له فكيفما شاء فعل فيه.أ هـ
كيف يمكن الجمع بين عدم الوصية للوارث وهذه الآية :
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ {180} (181) سورة البقرة
أدلة الوصية بالثلث:
1 - "عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير". متفق عليه.
2 - و"عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت له: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس". رواه الجماعة، وفي رواية أكثرهم: "جاءني يعودني في حجة الوداع". وفي لفظ: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء، قال: أوص بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير أو كبير". رواه النسائي "وروى أحمد بمعناه إلا أنه قال: قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل".
فائدة :
(قوله: "والثلث كثير") في رواية مسلم: ("كثير أو كبير") بالشك هل هو بالموحدة أو المثلثة؟ والمراد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه، وفيه دليل على جواز الوصية بالثلث، وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه، قال الحافظ: وهو ما يبتدره الفهم، ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كبير أجره. ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل، قال الشافعي: وهذا أولى معانيه يعني أن الكثرة أمر نسبي، وعلى الأول عول ابن عباس كما تقدم، والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث. وفي شرح مسلم للنووي إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا. وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث.
فائدة :
(قوله: ورثتك) قال ابن المنير: إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة، ولم يقل: بنتك، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، لكون الوارث حينئذ لم يتحقق، لأن سعداً إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه، وكان من الجائز أن تموت هي قبله، فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة، وهو قوله: ورثتك، ولم يخص بنتاً من غيرها. وقال الفاكهي شارح العمدة، إنما عبر صلى الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش ويحصل له أولاد غير البنت المذكورة، فإن ولد له بعد ذلك أربعة بنين اه. وهم عامر ومصعب ومحمد وعمر، وزاد بعضهم، إبراهيم ويحيى وإسحاق، وزاد ابن سعد: عبد الله وعبد الرحمن وعمراً وعمران وصالحاً وعثمان وإسحاق الأصغر وعمراً الأصغر وعميراً مصغراً، وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتاً. قال الحافظ ما معناه: إنه قد كان لسعد وقت الوصية ورثة غير ابنته، وهو أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص، منهم هاشم بن عتبة، وقد كان موجوداً إذ ذاك.
3 - وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادةً في أعمالكم" رواه الدارقطني".
حديث أبي الدرداء أخرجه أيضاً أحمد، وأخرجه أيضاً البيهقي وابن ماجه والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ: "إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وأخرجه أيضاً الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم". وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان. ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق، وفي إسناده حفص بن عمرو بن ميمون، وهو متروك، وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن أبي عاصم وابن السكن وابن قانع وأبي نعيم والطبراني، وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحرث، وهو مجهول، وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي الدرداء، ولم يتكلم عليه.
دليل الإجماع : قال في الفتح: واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث،
مسألة هل يجوز الوصية بأكثر من الثلث؟
أجمع العلماء على منع الزيادة على الثلث في الوصية لمن له ورثة واختلفوا فيمن ليس له وراث خاص على قولين:
القول الأول : ذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث .
القول الثاني : جواز الزيادة للموصي على الثلث لمن ليس له وراث وقال به الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود.واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة بمن له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الوصية   الميراث Icon_minitime2007-12-24, 8:16 pm

سبب تقديم الوصية على الدين في القرآن الكريم
قال تعالى :{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء
وقال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (12) سورة النساء
الدين مقدم على الوصية مع تقديمها عليه في القرآن الكريم فلماذا ؟.
روى الإمام احمد والترمذي وغيرها حديث علي رضي الله عنه أنه قال إنكم لتقرءون هذه الآية : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) . والحديث إسناده ضعيف كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار لكنه معتضد بالاتفاق قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم .
وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل .
وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضاً فهي حظ فقير أو مسكين غالباً والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال لحديث ( إن لصاحب الحق مقالاً ).
والوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها خلاف الدين .
قال الشيخ محمد بن علي الصابوني في كتابه المواريث : ولعل الحكمة من هذا التقديم أن الدين ثابت في ذمة المدين قبل الوفاة وبعدها ، وله مطالب من قبل الناس وهو الدائن ، يطالب به الورثة ويلاحقهم ، حتى يدفعوا له حقه بخلاف الوصية فإنها تبرع محض وليس هناك من يطالب بها من البشر فلئلا يتهاون الناس في أمرها وتشح نفوس الورثة بأدائها ، قدمها الله تبارك وتعالى في الذكر فتنبه والله أعلم ..

قال الزين ابن المينر: تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما معاً قد ذكرا في سياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ بل هو بعد بعده، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء باعتبار القبلية، فيقدم الدين على الوصية، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين
فائدة :
حاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور. أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ. ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود. ثالثها بحسب الطبع كثلاث ورباع. رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فالبدن مقدم على المال. خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: "عزيز حكيم" وقال بعض السلف: عز فلما عز حكم. سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى: "من النبيين والصديقين"
وقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين، لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة، بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل،
مسألة : هل يجوز تقديم الوصية على الدين ؟
قال في الفتح: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به، ثم ادعى آخر أنه له في ذمة الميت ديناً يستغرق موجوده، وصدقه الوارث، ففي وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة .

الوصية للوارث وآية الوصية للوالدين والأقربين

مسألة: "ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك":
الأدلة :
عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها، وإن لغامها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي.
وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". رواه الخمسة إلا النسائي.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة". رواهما الدارقطني.
كيف يمكن الجمع بين عدم الوصية للوارث وهذه الآية :
قال تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ {180} (181) سورة البقرة
قال الجمهور: نسخت الآية كما صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور أعلاه .
وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين فقيل: آية الفرائض، وقيل: الأحاديث المذكورة في الباب، وقيل: دل الإجماع على ذلك، وإن لم يتعين دليله. هكذا في الفتح. علماً بأن المشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة .
وقال طاوس وغيره: إن الآية مخصوصة، لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا، فكانت الوصية واجبة لجميعهم، وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله وعلى هذا القول الآية ليست منسوخة بل مخصصة بالسنة .
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين، قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية {إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلاْقْرَبِينَ }[البقرة:081] فقال: نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلاْقْرَبِينَ }[البقرة:081] قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله {ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلاْقْرَبِينَ }[البقرة:081]: نسختها هذه الآية {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلاْقْرَبُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلاْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }[النساء:7] ثم قال ابن أبي حاتم، وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذا الآية منسوخة، نسختها آية الميراث والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله، كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ }[النساء:11] قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. (قلت) وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت، فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، يرفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» قال ابن عمر : ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي .
قال الطبري في تفسير الآية :
قال قوم : هي مـحكمة غير منسوخة: وإذا كان فـي نسخ ذلك تنازع بـين أهل العلـم لـم يكن لنا القضاء علـيه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلـيـم لها، إذ كان غير مستـحيـل اجتـماع حكم هذه الآية وحكم آية الـمواريث فـي حال واحدة علـى صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والـمنسوخ هما الـمعنـيان اللذان لا يجوز اجتـماع حكمهما علـى صحة فـي حالة واحدة لنفـي أحدهما صاحبه. وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين
وقال آخرون: بل هي آية قد كان الـحكم بها واجبـا وعمل به برهة، ثم نسخ الله منها بآية الـمواريث الوصية لوالدي الـموصي وأقربـائه الذين يرثونه، وأقرّ فرض الوصية لـمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـينَ فجعلت الوصية للوالدين والأقربـين، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم، ولا تـجوز وصية لوارث.
حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدان منها، وترك الأقربون مـمن لا يرث.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ من يرث ولـم ينسخ الأقربـين الذين لا يرثون.
حدثنا يحيى بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا سفـيان، عن ابن طاوس، عن أبـيه، قال: كانت الوصية قبل الـميراث للوالدين والأقربـين، فلـما نزل الـميراث نسخ الـميراث من يرث وبقـي من لا يرث، فمن أوصى لذي قرابته لـم تـجز وصيته.
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن إسماعيـل الـمكي، عن الـحسن فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربـين الذين يحرمون فلا يرثون
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالـح، قال: حدثنـي معاوية بن صالـح، عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربـين، فأنزل الله بعد هذا: ولأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدسُ مـمَّا تَرَكَ إنْ كانَ لَه وَلَدٌ فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَه أبَوَاه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فبـين الله سبحانه ميراث الوالدين، وأقرّ وصية الأقربـين فـي ثلث مال الـميت.
حدثنـي علـيّ بن داود، قال: ثنا عبد الله بن صالـح، قال: حدثنـي معاوية بن صالـح، عن علـيّ بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فنسخ الوصية للوالدين وأثبت الوصية للأقربـين الذين لا يرثون.
حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمعروف. قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلـما نزلت آية الـميراث نسخ شأن الوالدين، فألـحقهما بأهل الـميراث وصارت الوصيةُ لأهل القرابة الذين لا يرثون.
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا الـحجاج بن الـمنهال، قال: ثنا حماد بن سلـمة، قال: أخبرنا عطاء بن أبـي ميـمونة، قال: سألت مسلـم بن يسار، والعلاء بن زياد، عن قول الله تبـارك وتعالـى: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قالا: فـي القرابة.
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا الـحجاج، قال: ثنا حماد، عن إياس بن معاوية، قال: فـي القرابة.
وقال آخرون: بل نسخ الله ذلك كله، وفرض الفرائض والـمواريث، فلا وصية تـجب لأحد علـى أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك:
حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الآية، قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض.
حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا ابن علـية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عبـاس: أنه قام فخطب الناس ههنا، فقرأ علـيهم سورة البقرة لـيبـين لهم منها، فأتـى علـى هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخت هذه.
حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: حدثنـي أبـي، قال: حدثنـي عمي، قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه، عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ نسخت الفرائض التـي للوالدين والأقربـين الوصية.
حدثنـي مـحمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفـيان، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر، قال: سمعت ابن عمر يقول فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسختها آية الـميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلـم يحفظه.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الـحسين بن واقد، عن يزيد النـحوي، عن عكرمة والـحسن البصري، قالا: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكانت الوصية كذلك حتـى نسختها آية الـميراث.
حدثنـي أحمد بن الـمقدام، قال: ثنا الـمعتـمر، قال: سمعت أبـي، قال: زعم قتادة، عن شريح فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الرجل يوصي بـماله كله حتـى نزلت آية الـميراث.
حدثنا أحمد بن الـمقدام، قال: ثنا الـمعتـمر، قال: سمعت أبـي، قال: زعم قتادة أنه نسخت آيتا الـمواريث فـي سورة النساء الآية فـي سورة البقرة فـي شأن الوصية.
حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الـميراث للولد والوصية للوالدين والأقربـين، وهي منسوخة.
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، قال: كان الـميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربـين، وهي منسوخة نسختها آية فـي سورة النساء: يُوصيكُمُ اللَّهُ فِـي أوْلادِكُم.
حدثنـي موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين أما الوالدان والأقربون فـيومَ نزلت هذه الآية كان الناس لـيس لهم ميراث معلوم، إنـما يوصي الرجل لوالده ولأهله فـيقسم بـينهم حتـى نسختها النساء فقال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِـي أوْلاَدِكُمْ.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ من يرث ولـم ينسخ الأقربـين الذين لا يرثون.
حدثنا يحيى بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا سفـيان، عن ابن طاوس، عن أبـيه، قال: كانت الوصية قبل الـميراث للوالدين والأقربـين، فلـما نزل الـميراث نسخ الـميراث من يرث وبقـي من لا يرث، فمن أوصى لذي قرابته لـم تـجز وصيته.
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن إسماعيـل الـمكي، عن الـحسن فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربـين الذين يحرمون فلا يرثون.
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن مبـارك بن فضالة، عن الـحسن فـي هذه الآية: الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: للوالدين منسوخة، والوصية للقرابة وإن كانوا أغنـياء. قال: حدثنـي عمي، قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه، عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ نسخت الفرائض التـي للوالدين والأقربـين الوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الوراثه   الميراث Icon_minitime2007-12-25, 6:16 pm

الوراثه

الوارثون من الرجال

المراد بالرجال هنا الذكور سواء كانوا كباراً أو صغاراً شيوخاً أو أطفالاً قال تعالى :{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} سورة النساء(7) .
المجمع على إرثهم من الرجال خمسة عشر على سبيل البسط وهم :
1 -الابن : قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} سورة النساء(11) وقدم لتقدمه في الأرث على الأب ولأنه فرع الميت واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه .
2 - ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور : قياساً على الابن قال تعالى :({يَا بَنِي آدَمَ } - {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ } وخرج بقولهم بمحض الذكور ابن بنت الابن من كل من في نسبته إلى الميت أنثى .
3 - الأب : قال تعالى :{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} سورة النساء
4 - الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور: لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص وخرج بقولهم من قبل الأب الجد من قبل الأم كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام وخرج بقولهم بمحض الذكور كل جد أدلى بأنثى من جهة الأب وإن ورثت كأبي أم الأب .
5 - الأخ الشقيق : قال تعالى :{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} سورة النساء(176) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
6 - الأخ لأب : نفس أدلة الأخ الشقيق .
7 - الأخ لأم : قال تعالى : {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } سورة النساء(12) والمراد به الأخ لأم وقرأ به ابن مسعود وغيره وهذا مجمع عليه .
8 - ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور .
9 - ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور . وأما ابن الأخ لأم فمن ذوي الأرحام .
10 - العم الشقيق وإن علا .
11 - العم لأب وإن علا وأما العم لأم فمن ذوي الأرحام .
12 - ابن العم الشقيق وإن نزل .
13 - ابن العم لأب وإن نزل . وأما ابن العم لأن فمن ذوي الأرحام .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
14 - الزوج : قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ .. الآية }سورة النساء(12) .
15 - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) .
والدليل العام لتوريث هؤلاء الخمسة عشر مع ما سبق هو الإجماع .
فهؤلاء خمسة عشر بالبسط وإذا أجملتهم صاروا عشرة وهم : الابن فابنه وإن سفل بمحض الذكور ، فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور ، فالأخ من كل جهة ، فابن الأخ لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور، فالعم لا من الأم وإن علا ، فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور ، والزوج وذو الولاء .
قال في الرحبية :
والوارثون من الرجال عشرة
اسماؤهم معروفة مشــتهرة
الابن وابن الابن مهما نـزلا
والأب والجد له وأن عــلا
والأخ من أي الجـهات كانا
قد أنزل الله بـــه القرآنا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب
فاسمـع مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيـــه
فأشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمــعتق ذو الولاء
فجملة الذكور هــــؤلاء

وجمع أحدهم الوارثون في هذه الأبيات التي ذكرها القرطبي في تفسيره :
واوارثون إن أردت جمعَهمْمع الإناث الوارثات معَهمْعشرةٌ من جملة الذُّكْرانِوسبعُ أشخاص من النُّسوانوهُمْ، وقد حصرتهُم في النظمِالابن وابنُ الابن وابنُ العموالأبُ منهم وهْوَ في الترتيبوالجدُّ من قَبْل الأخ القريبوابن الأخ الأدْنَى أجَلْ والعمُّوالزوجُ والسيِّد ثم الأُموابنةُ الابن بعدَها والبنتُوزوجةُ وجدّة وأختُوالمرأةُ المولاةُ أعْني المعتقهخُذْها إليك عِدّةً محقَّقهْ
ومما يشار إليه هو :
أن الابن وابن من أسفل النسب ويسمون بالفروع .
والأب والجد من أعلى النسب ويسمون الأصول .
والأخوة وأبناءهم والعمومة وأبناءهم من حاشية النسب ويسمون الحواشي .
والزوج وذو الولاء من غير النسب.
وما عدا هؤلاء من ذكور القرابة فهم من ذوي الأرحام .


الوارثات من النساء

المراد بالنساء هنا الإناث سواء كن كباراً أو صغاراً قال تعالى :{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} سورة النساء(7) .
المجمع على إرثهن من النساء عشر على سبيل البسط وهم :
1 -البنت : قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} سورة النساء(11) وقدمت لتقدمها في الأرث على الأم ولأنها فرع الميت واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه .
2 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور : فقولهم وإن نزل أبوها احتراز من بنت بنت الابن وقولهم بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن .
3 - الأم : قال تعالى :{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} سورة النساء (11) .
4 - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص .
5 - الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأما الجدة المدلية بأبي الأب والجدة المدلية بأبي الجد ففيهما خلاف
وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين - المدلية بذكر غير وارث سواء كانت من جهة الأم كأم أب الأم أو من جهة الأب كأم أبي أم الأب فهي من ذوي الأرحام باتفاق. أنظر أحكام الجدات
6 - الأخت الشقيقة : قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ .. الآية} سورة النساء(11).
7 - الأخت لأب : نفس الدليل أعلاه .
8 - الأخت لأم : قال تعالى : {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } سورة النساء(12) والمراد بها الأخت لأم وهذا مجمع عليه .
9 - الزوجة قال تعالى : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (12) سورة النساء .
10 - من لها ولاء أي العتاقة وهي المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة.
والدليل العام لتوريث هؤلاء العشرة مع ما سبق هو الإجماع .
فهؤلاء عشر بالبسط وإذا أجملتهن صرن سبع وهن : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة مطلقاً ، والأخت مطلقاً ، والزوجة، والمعتقة .
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء ســبع
لم يعـــط غيرهـن الشرع
بنت وبنت ابن وامٌّ مشــفقة
وزوجة وجـــــدة ومعتقـة
والأخت من أي الجهات كانت
فهذه عدتهن بانـــــــت



وجمع أحدهم الوارثون في هذه الأبيات التي ذكرها القرطبي في تفسيره :
واوارثون إن أردت جمعَهمْمع الإناث الوارثات معَهمْعشرةٌ من جملة الذُّكْرانِوسبعُ أشخاص من النُّسوانوهُمْ، وقد حصرتهُم في النظمِالابن وابنُ الابن وابنُ العموالأبُ منهم وهْوَ في الترتيبوالجدُّ من قَبْل الأخ القريبوابن الأخ الأدْنَى أجَلْ والعمُّوالزوجُ والسيِّد ثم الأُموابنةُ الابن بعدَها والبنتُوزوجةُ وجدّة وأختُوالمرأةُ المولاةُ أعْني المعتقهخُذْها إليك عِدّةً محقَّقهْ

ومما يشار إليه هو :
أن البنت وبنت الابن من أسفل النسب ويسمون بالفروع .
والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب من أعلى النسب ويسمون الأصول .
والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم من حاشية النسب ويسمون الحواشي .
والزوجة وذات الولاء من غير النسب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الوراثه 2   الميراث Icon_minitime2007-12-25, 6:18 pm

انفراد بعض الورثة واجتماعهم
حكم انفراد واحد من الذكور أو واحدة من النساء على النحو التالي :-
(أ) من لا يرى الرد على ذوي الفروض يقول من انفرد من الذكور يرث جميع المال إلا الزوج والأخ لأم - لأنهما من أصحاب الفروض ولا يرثا تعصيباً - وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا المعتقة .
(ب) ومن يرى الرد يقول كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط . وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة .
ويمكن إضافة قول أن كل من انفرد من الذكور أو النساء يحوز جميع المال على قول من قال بالرد على الجميع .
والخلاف في هذا الأمر يعود للخلاف في مسألة الرد .
أما اجتماع صنف واحد فيكون على ثلاث صور :-
(أ) إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة فقط الابن والأب والزوج والباقين محجوبين بالابن والأب .
ومسألتهم تكون من 12 لأن فيها ربع وسدس وبين مخرجيها موافقة بالنصف > للزوج الربع لوجود فرع وارث 3 وللأب السدس 2 وللابن الباقي 7 .

الورثة الأنصبةالجامعة (12)زوجربع3أبسدس2ابنالباقي7

(ب) إذا اجتمع كل النساء ورث خمس منهن وهن :-
البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والبقية محجوبات - الجدة محجوبة بالأم ، الأخت لأب محجوبة بالشقيقة ، الأخت لأم محجوبة بالبنت (فرع وارث )، والمعتقة بالشقيقة مع البنت (عصبة ) .
والمسألة من 24 لأن فيها ثمنا وسدسا وبين مخرجيهما توافق بالنصف فللبنت النصف 12 ولبنت الابن تكملة الثلثين 4 (الثلثين 16 منها النصف 12 الباقي 4 ) وللأم السدس 4 وللزوجة الثمن 3 وللشقيقة الباقي 1 لأنها عصبة مع الغير .

الورثةالأنصبةالجامعة (24)أم سدس4زوجةثمن3بنتنصف12بنت ابنبقية الثلثين (سدس )4شقيقةالباقي1

(ج) إذا اجتمع الصنفين وهذا يكون على صورتين :
"1"إذا ماتت الزوجة واجتمع كل الذكور وبقية الإناث ورث الأبوان والولدان والزوج فقط لأن البقية محجوبون بالأب والابن والزوج لا يحجب لأنه من ذوي الفروض فقط .
والمسألة من 12 لأن فيها الربع والسدس وبين مخرجيهما توافق بالنصف فللزوج الربع 3 وللأب السدس 2 وللأم السدس 2 والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 5 ولأن رؤوسهم ثلاثة الذكر برأسين والأنثى برأس وبين الخمسة والثلاثة تباين فتضرب 3 في أصل المسألة 12 فتصح المسألة من 36فكل من له شيء من من أصل المسألة أخذه مضروباً في 3 فللزوج 3×3 = 9 وللأب 2×3 = 6 وكذلك الأم فيكون الباقي بعدهم 36 -( 9 للزوج + 6 للأب + 6 للأم ) = (36-21 = 15 ) الباقي 15 للابن 10 وللبنت 5 .

الورثة الأنصبة1212×33636زوجربع33×399أبسدس22×366أمسدس22×366ابنالباقي
للذكر مثل حظ الأنثيين55×31510بنت5

"2" إذا مات الزوج واجتمع كل الإناث وبقية الرجال ورث الأبوان والولدان والزوجة فقط لأن البقية محجوبون بالأب والابن والزوجة لا تحجب لأنها من ذوات الفروض .
والمسألة من 24 لأن فيها الثمن والسدس وبين مخرجيهما توافق بالنصف فللزوجة الثمن 3 وللأب السدس 4 وللأم السدس 4 والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 13 ولأن رؤوسهم ثلاثة الذكر برأسين والأنثى برأس وبين الخمسة والثلاثة تباين فتضرب 3 في أصل المسألة 24 فتصح المسألة من 72فكل من له شيء من من أصل المسألة أخذه مضروباً في 3 فللزوجة 3×3 = 9 وللأب 4×3 = 12 وكذلك الأم فيكون الباقي بعدهم 72 -( 9 للزوجة + 12 للأب + 12 للأم ) = (72-33 = 39 ) الباقي 39 للابن 26 وللبنت 13 .

الورثة الأنصبة2424×37272زوجةثمن33×399أبسدس44×31212أمسدس44×31212ابنالباقي
للذكر مثل حظ الأنثيين1313×33926بنت13

يلاحظ أنه لا يمكن اجتماع كل الصنفين لأن يستحيل اجتماع الزوج والزوجة . قال في شرح أبي شجاع :
وقد علم مما تقرر أن الناس في الإرث على أربعة أقسام: منهم من يرث ويورث وعكسه فيهما. ومنهم من يورث ولا يرث وعكسه. فالأولى كزوجين وأخوين، والثاني كرقيق ومرتد، والثالث كمبعض وجنين في غرته فقط فإنها تورث عنه لا غيرها. والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورّثون.



أقسام الورثة باعتبار الأرث
أنواع الأرث نوعان هما :
1 - الفرض .
2 - التعصيب .
وينقسم الورثة باعتبار هذين النوعين إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : من يرث بالفرض فقط ، وهم سبعة : الأم ، وولداها - الأخ لأم ، والأخت لأم - والجدة من جهة الأم ، والجدة من جهة الأب ، والزوج ، والزوجة .
القسم الثاني : من يرث بالتعصيب فقط ، وهم اثنا عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأخ الشقيق ‘ والأخ لأب ‘ وابن الأخ الشقيق ‘ وابن الأخ لأب وإن نزلا ، والعم الشقيق ، والعم لأب وإن عليا ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب وإن نزلا ، والمعتق ، والمعتقة .
القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة وهما اثنان الأب والجد فإن كلا منهما بالصور التالية:
أ - يرث بالفرض وهو السدس في حالتين :-
الحالة الأولى: حال يرث فيها بالفرض وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل فليس له إلا السدس والباقي للابن ومن معه قال الله تعالى: {وَلاًّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: 11)..
الحالة الثانية : يرث السدس إذا كان في المسألة أصحاب فروض ولم يبق بعدها إلا قدر السدس أو بقي أقل من السدس أو لم يبق شيء فتعول المسألة بالسدس الأمثلة :-
مثال إذا لم يبق إلا السدس :-
مات عن أم وبنتين وأب أو جد .

الورثةالأنصباء66أمسدس11بنتثلثين42بنت2أب - جد سدس
11
مثال إذا بقي أقل من السدس :-
ماتت عن زوج وبنتين وأب أو جد .

الورثةالأنصباء12 تعول إلى 1313زوجربع33بنتثلثين84بنت4أب - جدالسدس 22
مثال إذا لم يبقى شيء بعد الفروض تعول المسالة بالسدس:-
ماتت عن زوج وأم وبنتين وأب أو جد .

الورثة
الأنصباء
12تعول إلى 15
15
زوج
ربع
3
3
بنت
ثلثين
8
4بنت4
أم
سدس
2
2
أب - جد
السدس
2
2
ب - يرث كل منهما بالتعصيب وحده : يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع غير الولد فيأخذ المال إن انفرد، وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه وباقي المال له لقول الله تعالى: {فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاٌّمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء: 11) فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ثم قال: {فَإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلاٌّمِّهِ السُّدُسُ} (النساء: 11) فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للإخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب. .
ج - يرث كل منهما بالفرض والتعصيب معاً : يجتمع له الأمران الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن فله السدس لقوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: 11) ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه، والأب أولى رجل بعد الابن وابنه وأجمع أهل العلم على هذا كله
مثال :- مات عن بنت وأم وأب أو جد .

الورثة
الأنصباء
6
6
بنتالنصف33أمسدس 11أب - جد السدس فرضاً + الباقي تعصيباً1+12
فائدة قال في روضة الطالبين :
الجد كالأب في الميراث، إلا في مسائل خمسة :-
إحداها : الأب يُسقط الأخوة والأخوات مطلقاً، والجد لا يُسقط الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب. وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى.
الثانية والثالثة : الأب يردُّ الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتَي زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق ( العمريتين ) ولو كان بدله جد، كان للأم الثلث كاملاً.
الرابعة : الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد، والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد، لكن كل واحد يحجب أم نفسه، ولا يحجبها من فوقه.
الخامسة : أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان. أحدهما: أنه مثله. والثاني: لا، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط، والجمع بينهما خاصٌ بالأب. وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف.
قلت: أصحهما وأشهرهما: الأول. أهـ وهذا موافق لجمهور العلماء .

القسم الرابع : من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبداً وهم أربعة البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر ( ذوات النصف والثلثين ) يرثن بالفرض إن لم يكن هناك معصب وبالتعصيب إذا كان هناك معصب .
ولمعرفة كيفية التوريث بالتعصيب ينظر أقسام العصبة بالنسب


ذو القرابتين
القرابتين : هي أن يجتمع في شخصٍ جهتا فرضٍ أوجهةُ فرضٍ وجهةُ تعصيبٍ . مسألة : إن اجتمع في الشخص الواحد قرابتان بنسب، توجبان الميراث، وكانت أحداهما- أي القرابتين - تسقط الأخرى، ورث بالأثبت منهما، وألغيت المحجوبة اتفاقاً.
مسألة : إن اجتمع في الشخص الواحد قرابتان بنسب، توجبان الميراث وكانت احداهما لا تسقط الأخرى، كأم هي أخت، أو أخت هي بنت، فهل ترثان بالقرابتين معاً، أم لا ؟ .
للعلماء في هذه المسألة قولان :
الأول : التوريث بالقرابتين وهو قول: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة ، وأحمد، وإسحاق .
الثاني : التوريث بأثبت القرابتين، وإسقاط الأخرى وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومالك ، والشافعي ، والزهري، والليث، وحمّاد .
اجتماع جهةُ فرض وجهةُ تعصيب، كابنِ عم هو زوج، أو ابن عم هو أخ من أم، ورث بالفرضِ والتعصيب لأنهما إرثانِ مختلفانِ بسببينِ مختلفين.
مسألة : إن اجتمعَ ابنا عم، احدهما أخ من الأم فكيف يرث ؟
للعلماء في هذه المسألة قولان :
الأول : يرثَ الأخ من الأم السدس الذي هو فرضه والباقي بينه وبين الآخر بالتعصيب وهو قول علي وزيد، والظاهر من قول عمر، ومذهب أبي حنيفة ومالك.
لأنهما إرثان مختلفان بسببين مختلفين.
القول الثاني : : المالُ كلُّهُ للذي هو أخ من الأم وهو قول أبي ثور وروي عن ابن مسعود .
لأنهما عصبتانِ يدلي أحدُهما بالأبوين والآخر بأحدهما، فقدِّم من يُدلي بهما كالأخوينِ احدهما من الأب والآخر من الأب والأم.
ويرد على هذا: بأنه استحقَّ الفرضَ بقرابة الأم، فلا يقَدَّم بها في التعصيب كابني عمٍ احدهما زوج. ولأن اجتماع الرحم والتعصيب إذا كان من جهة واحدة. أوجب التقديم، كالأخوة للأب والأم في تقديمهم على الأخوة للأب، وإن كانا من جهتين، لم يوجبا التقديم. والأخ للأم إذا كان ابن عم، فيعصبه من جهة الادلاء بالجد ورحمه بولادة الأم، فلم يوجب التقديم كما قال الماوردي .
أخرج سعيد بن منصور: أتي ابن مسعود في ابني عم، أحدهما أخ لأم قال: «المال للأخ من الأم» .
وعن الشعبي قال: أتي ابن مسعود بامرأةٍ تركت ابني عمّها: أحدهما زوجها، والثاني: أخوها لأمها، فقال: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم، وقال علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما .
وأخرج الدارمي عن الحارث قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم أحدهما أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم، فلما قدم عليّ سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال علي: يرحمه الله، إن كان لفقيهاً. أمّا أنا، فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم .
أمثلة على ذي القرابتين :
مثال 1 :
مات عن أخ لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم .
الحل : للأخ لأم السدس فرضاً ولابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضاً ويشترك مع أخيه - ابن العم الآخر- في الباقي ( الثلثين ) تعصيباً فيكون له سدس وثلث ولأخيه ثلث .
مثال 2 : من كتاب التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني :
قال السائل :
افتنا أيـها الفقيه فإنـــا قد سألنا الفقيه عن أخوين
ورث الثلث واحد عن فقيد وأحتوى آخـر على الثلثين
فهذه امرأة ماتت وخلفت ابني عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها.
فلزوجها النصف فرضاً ولأخيها لأمها السدس فرضاً والباقي بينهما تعصيباً ، والباقي الثلث بينهما لكل واحد سدس فيكون لابن العن الزوج النصف فرضاً وسدس تعصيباً ليكون نصيبه ثلثي المال ولابن العم الأخ لأم السدس فرضاً والسدس تعصيباً ليكون نصيبه الثلث من المال جميعه وهذا هو حل المسألة .


ميراث المطلقة

من أسباب الإرث عقد الزوجية وإذا حل هذا العقد حلاً كاملاً انتفى الإرث بالجملة ، لأنه إذا انعدم السبب عدم المسبب وحل العقد كاملاً يكون بالطلاق البائن ، إلا أنها تكون هناك ملابسات يختلف بسببها هذا الحكم فلا ينتفي الإرث مع وجود الطلاق البائن ، وأما إذا كان حل عقد النكاح غير كامل وهو ما كان بالطلاق الرجعي فإن التوارث بينهما باقٍ بكل حال ما دامت في العدة ، وهذا يستدعي منا أن نستعرض أنواع المطلقات ومعرفة من ترث ومن لا ترث .
أنواع المطلقات إجمالاً :
1 - المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .
2 - المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.
3 - المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.
كل حكم للزوجة المطلقة الواحدة في هذه المسائل ينطبق على جميع الزوجات سواء كن اثنتين أو ثلاث أو أربع قال ابن المنذر : وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة .


أحكام توريث المطلقات
حكم المطلقة الرجعية :
المطلقة الرجعية ترث وفاقاً إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها ما للزوجات مادامت في العدة .
قال في الإجماع :وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض/ فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان.
حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق :
المطلقة البائن في حال صحة المطلق لا ترث إطلاقاً لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك وكذا إذا كان الطلاق في غير مرض مخوف .
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع :وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث :لا ترث
حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق المخوف بقصد حرمانها من الميراث
اختلف العلماء على أربعة أقوال :-
الأول عند الحنفية : ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفى بعد خروجها من العدة لأن العدة بعض أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية .
الثاني عند المالكية :أنها ترثه مطلقاً في العدة وبعدها تزوجت غيره أم لم تتزوج .
الثالث عند الشافعية :اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل به الموت
فقال في أحد القولين : إنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة .
فعلى القول الأول الذي يقول بالتوريث إلى أي وقت ترث فيه ثلاثة أقوال( المهذب ج 2 ص 25 )
أحدها إن مات وهي في العدة ورثت لان حكم الزوجية باق وإن مات وقد انقضت العدة لم ترث لأنه لم يبق حكم الزوجية
والثاني أنها ترث ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت علمنا أنها اختارت ذلك
والثالث أنها ترث أبدا لان توريثها للفرار وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها.
الرابع عند الحنابلة : أنها ترث سواء توفى وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد لأن سبب توريثها فراره من ميراثها وهذا المعنى يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده .
ورجح فضيلة الشيخ الفوزان قول الحنابلة
وأجاب عن قول الأحناف بحصر ارثها في زمن العدة أنه لا وجه له لأن البينونة حاصلة في العدة وبعدها وإنما توريثها منه معاملة له بنقيض قصده وسداً للذريعة .
وأجاب عن قول المالكية بتوريثها بعد ما تتزوج بآخر يلزم عليه أن ترث من زوجين أو أكثر في آن واحد والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع ( وقد يقال لا مانع من إرثها من زوجين أو أكثر ودعوى الإجماع على منع ذلك ممنوعة في صورة النزاع التي نحن بصددها )
وأجاب عن قول الشافعية بعدم توريثها مطلقاً بأمرين :-
1 - أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة حينما قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر.
2 - أن قاعدة سد الذرائع معروفة وهذا المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراث فعومل بنقيض قصده .
بعض الفوائد من كتاب المهذب
* وأما إذا طلقها في المرض ومات بسبب آخر لم ترث لأنه بطل حكم المرض وإن سألته الطلاق لم ترث متهم وقال أبو علي بن أبي هريرة ترث لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت سألته الطلاق صحيح فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك .
* وإن علق طلاقها في الصحة على صفة تجوز أن توجد قبل المرض فوجدت الصفة في حال المرض لم ترث متهم في عقد الصفة
* وإن علق طلاقها في المرض على فعل من جهتها فإن كان فعلا يمكنها تركه ففعلت لم ترث متهم في ميراثها وإن كان فعلا لا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهو على القولين
* وإن قذفها في الصحة ثم لاعنها في المرض لم ترث لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد فلا تلحقه التهمة
* وإن فسخ نكاحها في مرضه بأحد العيوب ففيه وجهان أحدهما أنه كالطلاق في المرض والثاني أنها لا ترث لأنه يستند إلى معنى من جهتها ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب
* وإن طلقها في المرض ثم صح ثم مرض ومات أو طلقها في المرض ثم ارتدت ثم عادت إلى الإسلام ثم مات لم ترثه قولا واحدا لأنه أتت عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد .
قال في الدرة البيضاء :

ويمـنع الإرث نكاح في المرض
وليس يمنع الطلاق إن عرض
والموت في النكاح بالتفويض لا
يمنع إرثاً والصــداق حظلا
وليس من شـرط التوارث البنا
إذ الوفاة كالدخـــول عندنا
وحيث في فسـخ النكاح خـيرا
فالإرث قبل فسخـه لن يحظرا
ويمـنع الإرث نكاح مجمــع
عن فسخه والعكس ليس يمنع
وحيثما طلقـها في الصــحة
رجعيــة توارثا في العــدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الفروض   الميراث Icon_minitime2007-12-25, 6:26 pm

الفروض واصحابها

تعريف الفرض
الفرض في اللغة :-
الفرض في اللغة له عدة معاني ذكرت عند تعريف الفرائض نذكر منها
التقدير قال الله تعالى " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم ، الحز والقطع ، الإنزال ، الإحلال ، التبيين ،
الفرض في الاصطلاح :-
الفرض هو النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .
النصيب المقدر : خرج به التعصيب لعدم تقديره .
شرعاً : أي من جهة الفرع ويخرج به الوصية لأنها مقدرة جعلاً لا شرعاً أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع .
لوارث : خرج به مقادير الزكاة فإنها مقدرة شعراً لغير وارث .
لا يزيد إلا بالرد ...إلخ : هذا بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف لأن ذلك أمر عارض وليس من حقيقة الفرض .
الفروض المقدرة إجمالاً
الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة هي :-
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
قال تعالى في سورة النساء :(( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) )) .
وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في العمريتين :
أركان المسألة الأولى : زوج وأم وأب .
أركان المسألة الثانية : زوجة وأم وأب .
وللجد في بعض أحواله .
قال في الرحبية :-
واعلم بأن الإرث نوعان هما
فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسما
فالفرض في نص الكتاب ستة
لا فرض في الإرث سواها ألبتة
نصف وربع ثم نصف الربع
والثلث والسدس بنص الشـرع
والثلثان وهمـــــا التمام
فاحفظ فكل حافظٍ إمــــــام


وقال في الدرة :
الثلث والثلثان نصف وسدس والربع والثمن فروض فاقتبس


طرق عد الفروض
لعلماء الفرائض ثلاث طرق في عد الفروض هي كالتالي:
الطريقة الأولى: طريقة التدلي وهي ذكر الكسر الأعلى ثم تنزل إلى ما تحته كأن تقول الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه أو تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه .
الطريقة الثانية: طريقة الترقي وهي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهكذا كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه .
الطريقة الثالثة : طريقة التوسط وهي أن تذكر أولاً الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة كأن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعف كل أو تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه .
فوائد: من الضياء على الدرة البيضاء
1 - لا يجتمع الثمن مع الربع أو الثلث في مسألة واحدة
لأن الثمن والربع للزوجين وهما لا يجتمعان إطلاقاً والثلث يتنافى شروط إرثه مع شروط إرث الزوجة للثمن والزوج للربع فشرط إرث الزوجة للثمن والزوج للربع هو وجود فرع وارث والذين يرثون الثلث هما الأم وولد الأم وشرط إرث كل منهما عدم وجود الفرع الوارث .
2 - لا يجتمع من الفروض في مسألة واحدة أكثر من أربعة من غير تكرار هي : الربع والنصف والثلث والسدس مثالها : مات عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم ، أو نصف وثلثان وثلث وسدس مثالها ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوة لأم وأم أو جدة .
مسألة : مات عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم
الورثة النصيب12تعول إلى 15زوجةالربع33وأخت شقيقةالنصف66أخت لأبالسدس22أخوة لأمالثلث44

مسألة : ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوة لأم وأم

الورثةالنصيب6تعول إلى 10ملاحظةزوجالنصف33 شقيقتينالثلثين44لكل واحدة 2أخوين لأمالثلث22لكل واحد 1أمالسدس11

3 - لا يتكرر في مسألة واحدة من الفروض إلا النصف والسدس ومثال تكرار النصف : ماتت عن زوج وأخت شقيقة أو لأب. ومثال تكرار السدس : مات عن ابن وأب وأم لكل من الأب والأم سدس ومثال مسألة فيها ثلاثة أسداس مات عن شقيقة وأخت لأب وأم أو جدة وأخ أو أخت لأم .

الورثةالنصيب6ملاحظةأخت شقيقةنصف3 أخت لأبسدس1تأخذ السدس تكملة الثلثينأخت لأمسدس1 جدةسدس1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الفروض 2   الميراث Icon_minitime2007-12-25, 6:27 pm

أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله
عدد أصحاب الفروض إجمالاً واحد وعشرون :
النصف لخمسة - الربع لاثنين - الثمن لواحد - الثلثان لأربعة - الثلث لاثنين - السدس لسبعة .
ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه نعرضها كالتالي :
أصحاب النصف : ذكر النصف في القرآن ثلاث مرات وأصحابه خمسة وهم :
1 - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو عدم وجود فرع وارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء الآية 11 .
والفرع الوارث هو الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى وإن نزل أبوه بمحض الذكور ،والمراد بالوارث المجمع على أرثه فخرج به أولاد البنات مطلقاً ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين .
2 - البنت وتستحقه بشرطين هما :
أ - عدم وجود المعصب لها وهو أخوها قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) .
ب - عدم وجود المشارك لها وهو أختها لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين قال تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )
3 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور وتستحقه بثلاثة شروط هي :
أ - عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .
ب - عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها .
ج - عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها
ودليل ذلك الإجماع والقياس على بنت الصلب لأن ولد الولد كالولد إرثاً وحجباً الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى .
4 - الأخت الشقيقة قال تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
وتستحقه بأربعة شروط هي :-
أ - عدم المعصب وهو الأخ الشقيق قال تعالى :( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) أو الجد على أحد قولي العلماء فلا يفرض لها معه إلا في المسألة الأكدرية .
ب - عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة قال تعالى : ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ).
ج - عدم الأصل من الذكور الوارث والمراد به الأب وأبو الأب على القول الثاني للعلماء وإن علا بمحض الذكور - وبقولهم الأصل الوارث يخرج الأصل المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه ، وقولهم وإن علا بمحض الذكور يخرج به أبو الأب المدلي بأنثى كأبي أم الأب فلا يحجبها لأنه من ذوي الأرحام .
د - عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل فلا تستحق معه شيئاً ، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير قال تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الأخوة لأبوين والأخوة من الأب دون الأخوة لأم .
5 - الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط هي :
الأربعة السابقة في استحقاق الأخت الشقيقة للنصف والخامس هو عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق بدليل الآية والإجماع السابقين .
قال في الرحبية :
والنصف فرض خمســة أفرادالزوج والأنثى مــــن الأولادوبنت الابن عند فقـــد البنتوالأخت في مذهب كل مفـــتوبعدها الأخـت التي من الأب عند انفرادهن عن معصـــب

أصحاب الربع: ذكر الربع في القرآن مرتين وأصحابه اثنان هما :
1 - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره قال تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) والمراد بالفرع الوارث الولد وولد الابن وإن نزل ..
2 - الزوجة فأكثر إلى أربع وتستحقه بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث سواء كان منها أو من غيرها قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ) والمراد بالفرع الوارث الولد وولد الابن وإن نزل .
قال في الرحبية :
والربع فرض الزوج إن كان معهمن ولد الزوجة من قـــد منعهوهو لكل زوجـة أو أكثرا مع عــدم الأولاد فيمـا قدّراوذكر أولاد البنين يعتمـــــدحيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

أصحاب الثمن : ذكر الثمن في القرآن الكريم مرة واحدة وهو فرض صنف واحد هو :
- الزوجة واحدة كانت أو أكثر إلى أربع وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وهو الولد سواء كان منها أو من غيرها وكذا ولد الابن وإن نزل قال تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) .
ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع فرع وارث. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث
قال في الرحبية :
والثمن للزوجة والزوجــاتمع البنين أو مــــع البنات أو مع أولاد البنين فاعلـــم ولا تظن الجمـع شرطاً فافهم
ـــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الفروض 3   الميراث Icon_minitime2007-12-25, 6:28 pm

أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله
عدد أصحاب الفروض إجمالاً واحد وعشرون :
النصف لخمسة - الربع لاثنين - الثمن لواحد - الثلثان لأربعة - الثلث لاثنين - السدس لسبعة .
ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه نعرضها كالتالي :
أصحاب الثلثين: ذكر الثلثين في القرآن مرتين وأصحابه أربعة وهم :
1 - البنات ويستحقنه بشرطين :-
أ - أن يكن اثنتين فأكثر - وهذه مسألة فيها خلاف -
فقد أجمع المسلمون على أن ميراث البنت الواحدة النصف وعلى أنهن أن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن الثلثان واختلفوا في الاثنتين من البنات على قولين هما :
الأولقول جمهور العلماء أن للبنتين الثلثين .
الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه : أن للبنتين النصف وقيل أن المشهور عنه رضي الله عنه هو كقول الجمهور .
وسبب الخلاف : هو تردد المفهوم في قوله تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) هل تلحق الاثنتان بما فوقهما وهو الثلاث فأكثر أم بما دونهما وهي الواحدة فإن ألحقتا بالثلاث فلهما الثلثين وإن ألحقتا بالواحدة فلهما النصف والنص في القرآن على الواحدة وعلى الأكثر من الثنتين فقوله ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) قد يفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك ، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال أوجب الاختلاف في مقداره بين ابن عباس والجمهور .
دليل كل فريق :
استدل ابن عباس رضي الله عنه بمفهوم قوله تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) فهو يدل على أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان إذ معناه إن كان بنات الميت أكثر في العدد من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .
واستدل الجمهور بعدة أدلة منها:
1 - الإجماع ، قالت طائفة أنه ثبت للبنتين الثلثان بالإجماع كما جاء في المغني ، وحكاه الشنشوري في شرح الرحبية وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لكن يرد بأن ابن عباس رضي الله عنه أعطى البنتين الثلثين وقد صح عن ابن عباس ذلك كما ذكر القرطبي -لأن الله عز وجل قال ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) وهذا شرط وجزاء - قال فلا أعطي البنتين الثلثين .
2 - القياس ، القياس على الأختين وذلك لأن الله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات في قوله تعالى : ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ونص على البنات دون البنتين فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى فإذا أعطى الأختين الثلثين فالبنتان من باب أولى لأنهما أمس رحماً وأقوى سببا في الأرث من الأختين .
"" لم ينص في القرآن على ميراث البنتين ولا إرث الثلاث فأكثر من الأخوات ""
ولو أخذنا بالاحتباك - الاحتباك هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه - بهذا عرفنا ما ينقصنا في كل آية من الآيتين بدلالة الآية الأخرى فعرفنا إرث البنتين في آية 11 من سورة النساء بدلالة إرث الأختين في الآية 176 من سورة النساء وعرفنا إرث الثلاث من الأخوات فأكثر في الآية 176 من سورة النساء بدلالة إرث الثلاث من البنات فأكثر في سورة النساء الآية 11 مع أن إرث الواحدة هو النصف في الآيتين . علم الفرائض والمواريث مدخل تحليلي د. رفيق يونس المصري - بتصرف.
3 - استدلوا بقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) . ووجه الدلالة أنه إذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعاً أن حظ الأنثيين الثلثان لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث لا الربع فلأن يكون لها الثلث مع الأنثى أولى وأحرى وهذا تنبيه النص بالأدنى على الأعلى .
حظ الابن = حظ بنتين
ثلثين = حظ بنتين
لكن يمكن أن يرد على هذا الدليل أن أرث البنت بالفرض وأرث الابن بالتعصيب فالبنت ترث النصف ولو وجد معها ذوو فروض آخرين أما الابن فلا يرث المال كله إلا إذا عدم أصحاب الفروض .
4 - واستدلوا بقوله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) . ووجه الدلالة أنه لما قيد النصف بكونها واحدة دل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا إذا كانت لوحدها فإن كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال أو يشتركا فيه وهذا يبطل الفائدة في قوله : وإن كانت واحدة ويجعل ذلك لغواً فتعين القسم الثالث وهو الانتقال للفرض الأعلى وهو الثلثان .
كما يؤخذ منه أنه لو كان للثنتين النصف لنص عليه فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث .
أيضاً الاثنتان أما أن يكون لهما المال كله لكل واحدة النصف وهذا لا يصح لأن الثلاث لا يأخذن إلا الثلثان فكيف الثنتان وإما أن يكون لهما النصف فقط وهذا يخالف شرط أن تكون واحدة فانتفى النصف وانتفى الكل فلم يبقى إلا الثلثان .
5 - واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى : " فاضربوا فوق الأعناق " . وقيل المعنى اثنتين فما فوق
6 - السنة النبوية المطهرة "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وقد وردت هذا الآية على سبب خاص. لحديث جابر قال "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وابن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما شيئاً من ماله. فقال: يقضى الله في ذلك. فنزلت آية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك" رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. شرح منتهى الإرادات
وهذا الحديث نص في محل الخلاف وهو تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم للآية .
7 - قالوا لأن كل من يرث الواحد منهم النصف فللاثنين منهم الثلثان كالأخوات من الأبوين والأخوات من الأب وكل عدد يختلف فرض الواحد عن الجماعة فللاثنين منهم كفرض الجماعة كولد الأم والأخوات من الأبوين والأخوات من الأب
وسائر ألفاظ الجمع قد يعني به الجنس من غير قصد القدر منه فيتناول الاثنين فصاعدا وقد يعني به الثلاثة فصاعد وفي هذه الآية إنما عني به العدد مطلقاً لأنه بين الواحدة قبل ذلك.
ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة وقد صرح بذلك في قوله تعالى : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ) فقوله كانوا ضمير جمع وقوله أكثر من ذلك أي من أخ وأخت ثم قال فهم شركاء في الثلث فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله فهم والمظهر وهو قوله شركاء فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً الاثنين فصاعداً لقوله ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وقوله ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وقوله ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) .
الترجيح :
مما سبق يتضح أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور
ويجاب عن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه بما يلي :
1 - أنه مردود بمثله لأن الله قال أيضا :( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) فصرح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها واحدة شرطاً معلقاً عليه فرض النصف وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارضت المفاهيم قدم الأقوى منها ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف .
2 - النص الصريح من السنة النبوية المطهرة في حديث جابر
3 - أنه روي عن ابن عباس رجوعه عن هذا القول ( أضواء البيان )
ويجاب عن استدلال ابن عباس بقوله تعالى : ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) فبالوجوه التالية :
1 - انه جيء بكلمة فوق اثنتين ليتطابق الكلام ظاهره ومضمره لحسن الترتيب والتأليف فإنه سبحانه قال :( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء - فذكر الأولاد وهو جمع وضمير( كن ) وهو ضمير جمع و( نساء) وهو اسم جمع فناسب التعبير بـ ( فوق اثنتين ) .
2 - أنه سبحانه ذكر ميراث الواحدة نصاً وميراث الثنتين تنبيها كما تقدم فكان ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما بزيادة الواحدة على الأخرى .
3 - أن ميراث الاثنتين قد علم من النص على ميراث الأختين عن طريق القياس فلو قال : فإن كانتا اثنتين كان تكريراً ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما .هذا ما يتعلق بالشرط الأول من استحقاق البنتين للثلثين
ب - الشرط الثاني لميراث البنتين الثلثين عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه فلو كان هناك معصب لم يرثن الثلثين بل يعصبهن
2 - بنات الابن اثنتان فأكثر وإن نزل أبوهما بمحض الذكور وسواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين
قياساً على بنتي الصلب لأن بنت الابن كالبنت
ويستحقنه بثلاثة شروط هي :
أ - أن يكن اثنتين فأكثر - كما سبق مع البنات .
ب - عدم وجود المعصب - وهو ابن الابن من أخ لهن أو ابن عم في درجتهن .
ج - عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر لأنهن يحجبن بالذكر من هؤلاء وكذا بالبنتين فأكثر إلا إذا كان معهن معصب لهن .
3 - الأخوات الشقائق اثنتان فأكثر قال تعالى ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ويستحقنه بأربعة شروط هي :
أ - أن يكن اثنتين فأكثر للآية السابقة
ب - عدم المعصب لهن وهو الأخ الشقيق فأكثر فلو كان هناك أخ شقيق واحد أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعاً ولقوله تعالى :( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وكذا الجد على أحد قولي العلماء أنه يعصبهن كالأخ الشقيق .
ج - عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد الابن وإن نزل .
د - عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب بالإجماع والجد على أحد قولي العلماء .
4 - الأخوات لأب ويستحقنه بخمسة شروط هي :-
الأربعة السابقة في الشقائق
والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق فلو كان هناك من الأشقاء واحد كان أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم ترث الأخوات لأب الثلثين بل يحجبن بالذكر ، وبالشقيقتين إلا إن كان معهن مع الأخوات لأب من يعصبهن ،فتأخذ الشقيقتين الثلثين والباقي - الثلث - للأخوات لأب ومعصبهن وإن لم يكن معهن معصب يحجبن وإن كانت شقيقة واحدة فترث الشقيقة النصف ويرثن الأخوات لأب السدس تكملة السدسين .
قال في الرحبية :
والثلثان للبنات جمعــــــا ما زاد عــــن واحدة فسمعاوهو كذاك لبنات الابـــــنفافهم مقالي فهم صافي الذهــنوهو للأختين فما يزيـــــد قضى بــــه الأحرار والعبيدهذا إذا كــــــن لأم وأبأو لأب فاعمل بهذا تصــــب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الفروض 4   الميراث Icon_minitime2007-12-25, 6:30 pm

أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله
عدد أصحاب الفروض إجمالاً واحد وعشرون :
النصف لخمسة - الربع لاثنين - الثمن لواحد - الثلثان لأربعة - الثلث لاثنين - السدس لسبعة .
ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه نعرضها كالتالي :
أصحاب الثلث: ذكر الثلث في القرآن مرتين وأصحابه اثنان وهم :
1 - الصنف الأول من المستحقين للثلث : الأم وتستحقه بثلاثة شروط :-
أ - عدم وجود الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن قال تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ )
ولذا ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع فرع وارث. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث
ب - عدم الجمع من الأخوة من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث ولا فرق بين كون الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) .
وخالف في الأخوات الإناث الخلص :
معاذ رضي الله عنه لا يرد الأم من الثلث إلى السدس إلا للأخوة الذكور أو الذكور مع الإناث وأما الأخوات الخلص فلا يردنها عن الثلث إلى السدس ووجه ذلك عنده رضي الله عنه أن لفظ الأخوة لجمع الذكور فقط أو الذكور مع الإناث دون الإناث الخلص .
حل المسألة : مات عن أم وأب وجمع من الأخوات
تقسيم المسألة على القول الأول : أن الأخوات يحجبن الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس ولو لم يكن معهن ذكر
الورثةالأنصباء6ملاحظةالأمالسدس1محجوبة من الثلث إلى السدس الأبالباقي5 جمع من الأخواتمحجوبات بالأب0

تقسيم المسألة على القول الثاني : أن الأخوات الخلص لا يحجبن الأم إلى السدس ولا يحجبنها إلا بوجود ذكر معهن.

الورثةالأنصباء6ملاحظةالأمالثلث2لم تحجب الأخوات الأم إلى السدسالأبالباقي4 جمع من الأخواتمحجوبات بالأب0


أقل عدد من الأخوة يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس:
أجمع العلماء على أن الأم يحجبها الأخوة من الثلث إلى السدس للآية السابقة .
واختلفوا في أقل عدد من الأخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس على قولين :
القول الأول : يحجبها اثنان فصاعداً من الأخوة والأخوات وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء فعلى هذا ترث مع الاثنين السدس .
وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به.
القول الثاني : لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الأخوة والأخوات إلا ثلاثة فصاعداً وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه فعلى هذا ترث مع الاثنين الثلث ومع الثلاثة فأكثر السدس وحكي ذلك عن معاذ لأن الله تعالى قال: {فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلاٌّمِّهِ السُّدُسُ} (النساء: 11) وأقل الجمع ثلاثة،
سبب الخلاف : هو الخلاف في أقل ما يطلق عليه الجمع ، فمن قال أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة قال لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الثلاثة فأكثر ومن قال أقل ما يطلق عليه الجمع اثنان قال الأخوة الحاجبون للأم من الثلث إلى السدس اثنان فأكثر.
الترجيح : قول ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ ونظر بقية الصحابة والجمهور أقرب إلى المعنى والمعول عليه اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها فالراجح على هذا قول الجمهور وذلك من وجوه :
1 - إجماع الصحابة تم على ذلك قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنه بدليل أن عثمان رضي الله عنه قال لما راجعه ابن عباس رضي الله عنه في ذلك قال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به .
2 - أن قول الجمهور أقرب للمعنى وأولى به فإن الأخوة إنما حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد ولهذا لو كانت واحدة أو أخاً واحد لكان لها الثلث معه- فإذا كان الأخوة ولد أم كان فرضهم الثلث اثنين كانا أو مائة والجماعة في ذلك سواء وكذلك لو كن أخوات لأب أو لأب وأم ففرض الثنتين وما زاد عنها واحد فحجبها عن الثلث إلى السدس بالاثنين كحجبها بثلاثة سواء ولا فرق بينهما ألبتة .
3 - أن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد أشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الأم والبنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب والحجب ههنا أختص به الجماعة فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما .
وذلك أن لفظ الأخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي جاوز الواحد وإن لم يزد على الاثنين فكل حكم علق بالجمع من ذلك دخل فيه الاثنان كالإقرار والوصية والوقف وغير ذلك فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعم من تكثيره وواحد أو اثنين والله اعلم .
وترد على قول ابن عباس رضي الله عنه في مسألة حجب الأم بجمع الأخوة والمسألة القول بعدم العول مسألة الإلزام .
حل المسألة : مات عن أم وأب وأخوين
تقسيم المسألة على القول الأول : أن الأخوين يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس
الورثةالأنصباء6ملاحظةالأمالسدس1محجوبة من الثلث إلى السدس الأبالباقي5 أخوينمحجوبان بالأب0

تقسيم المسألة على القول الثاني : أن الأخوين لا يحجبون الأم إلى السدس ولا تحجب الأم إلا بأكثر من اثنين

الورثةالأنصباء6ملاحظةالأمالثلث2لم يحجب الأخوين الأم إلى السدسالأبالباقي4 أخوينمحجوبان بالأب0


الأخوة المحجوبون بشخص هل يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس
مثال المسالة : مات عن أب وأم وجمع من الأخوة فالأخوة محجوبون بالأب وسنورد حل المسألة على كل قول
للعلماء في هذه المسألة قولان :
القول الأول : إن الأخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.
وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وذلك لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
القول الثاني : أن الأخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا يرثون وهذا قول بعض العلماء المتأخرين وأختاره ابن تيمية رحمه الله وبقية الأصحاب على خلافه وأختار ه من الحنابلة الشيخ ابن السعدي رحمه الله
ووجهه : أن الأخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين ليستفيدوا من هذا الحجب .
وقد يستدل له بوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) ولم يذكر الأب فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الأخوة فيكون الباقي بعد السدس كله لهم ويرد على هذا الاستدلال إذا ما كان الأخوة لأم فإنهم لا يرثون إلا الثلث .
وقال ابن سعدي والصحيح أن الأخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث لأن قوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) المراد بهم الوارثون - فكما لا لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص - ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يحجب لا حرمانا ولا نقصانا ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوافر عليهم فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين .
حل المسألة : مات عن أم وأب وجمع من الأخوة
تقسيم المسألة على القول الأول : أن الأخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.
الورثةالأنصباء6ملاحظةالأمالسدس1محجوبة من الثلث إلى السدس الأبالباقي5 جمع من الأخوةمحجوبون بالأب0

تقسيم المسألة على القول الثاني : أن الأخوة المحجوبون بشخص لا يحجبون الأم إلى السدس.

الورثةالأنصباء6ملاحظةالأمالثلث2لم يحجب الأخوة الأم إلى السدسالأبالباقي4 جمع من الأخوةمحجوبون بالأب0


ج - الشرط الثالث لاستحقاق الأم للثلث أن لا تكون المسألة أحدى العمريتين "" انظر مسألتي العمريتين ""

2 - الصنف الثاني من المستحقين للثلث :الأخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط هي :
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك .
ب - عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .
ج - عدم الأصل من الذكور الوارث .
ودليل استحقاقهم له بهذه الشروط قوله تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (12) سورة النساء.
والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخوة من الأم بإجماع أهل العلم .
وقرأ سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه : ( وله أخ أو أخت من أم ) .
والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد وهو الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى وعدم الوالد وهو الأصل سواء كان أب أو جد.
وفي قوله تعالى : ( فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ) دليل على اشتراط أن يكونوا اثنين فأكثر لاستحقاق الثلث فلو كان واحد فلا يستحق إلا السدس .
قال في الرحبية :
والثلث فرض الأم حيث لا ولدولا مـن الأخوة جمع ذو عددكاثنين أو ثنتين أو ثـــلاثحكم الذكور فيه كالإنـــاثولا بان ابن معهــا أو بنتهففرضها الثلث كمـــا بينتهوأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب فثلث الباقــــي لها مرتبوهكذا مع زوجةٍ فصاعـدافلا تكن عن العلوم قاعــداوهـــو للاثنين أو ثنتينمن ولد الأم بغير مــــينوهكـذا إن كثروا أو زادوا فمالـه فيما ســــواه زادويســتوي الإناث والذكورفيه كما قد أوضح المسطـور
ــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: العمريتان   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:49 pm

العمريتان
العمريتان هما مسألتان فرضيتان لهما وضع خاص وحكم خاص في علم المواريث وعدمهما شرط من شروط اخذ الأم للثلث من الميراث.
- سبب التسمية : سميت هاتان المسألتان بهذا الاسم نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو أول من قضى فيهما.
ومن أسمائها الغراوين
أركان المسألة الأولى : زوج وأم وأب .
أركان المسألة الثانية: زوجة وأم وأب .
الحكم في هاتين المسألتين :
1 - اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ في الأولى النصف وتأخذ الزوجة في الثانية الربع .
2 - اختلف العلماء في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد احد الزوجين على ثلاثة أقوال:
القول الأول : أن للأم ثلث الباقي في المسألتين وهو في مسألة الزوج سدس وفي مسألة الزوجة ربع ،
وهذا قول الجمهور وهو قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وأصح الروايتين عن علي رضي الله عنه، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة رحمهم الله .
وأدلتهم كما يلي : لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه .
القول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال .
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض .
لعموم قوله تعالى : {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاِمّهِ الثُّلُثُ }[النساء:11] .
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، يقول ابن كثير في تفسيره وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم .
وكذلك عموم الحديث الصحيح المتفق عليه: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فالأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض .
القول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإن الزوجة تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب، وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك) وهو سهمان.
ويحكى هذا عن ابن سيرين رحمه الله ، وهو قول مركب من القولين الأولين، موافق كلاً منهما في صورة ، وهو ضعيف أيضاً كما قال ابن كثير
والصحيح الأول، والله أعلم ، وذلك لأن الله سبحانه إنما أعطى الأم الثلث كاملاً إذا انفرد الأبوان بالميراث لأن الله سبحانه وتعالى قال : {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاِمّهِ الثُّلُثُ }[النساء:11] . فشرط في استحقاقها الثلث : عدم الولد - وتفردهما بميراثه - فعلم أن استحقاقها للثلث موقوف على هذين الأمرين - وهو سبحانه وتعالى قد ذكر أحوال الأم كلها نصاً وإيماً فذكر أن لها السدس مع الإخوة - وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث - بقي لها حالة ثالثة - وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث - وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة - فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملاً وهو خلاف مفهوم قوله تعالى : { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُُ } من اشتراط التفرد وإما أن تعطى السدس والله لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الأخوة وامتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض احد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ولا يشاركهما فيه مشارك . فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك . وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه .
ولأن القول بإعطاء الأم الثلث يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع كما قال البيضاوي في تفسيره .
قال الماوردي في الإنصاف :
قوله وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج و أبوين وامرأة وأبوين هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن لها الثلث وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال المصنف في المغنى والحجة معه لولا إجماع الصحابة انتهى وهاتان المسألتان تسميان العمريتين.
قال في الرحبية :

وأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب فثلث الباقي لـــها مرتب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

قال في التاج والإكليل لمختصر خليل قال الراجز :
باب بيان بعض ما قد شذا وكان من تلك الفروض فذا
منها فريضتان غراوان زوج أو العرس ووالدان
للأم ثلث فيهما فما بقي سدس وربع منهما فحقق


التقسيم حسب القول الأول (الراجح ) والقول الثالث/ مسألة الزوج
الورثة/الجامعةالقسمة2×36 الجامعةزوجالنصف 1×33 أمثلث الباقي ثلث الباقي ×31أبالباقي الباقي ×32
التقسيم حسب الأول (الراجح )/ مسألة الزوجة
الورثة/الجامعةالقسمة4زوجةالربع1 أمثلث الباقي( الباقي ثلاثة أرباع فيكون الثلث ربع واحد )1أبالباقي2التقسيم حسب القول الثاني / مسألة الزوج
الورثة/الجامعةالقسمة6زوجالنصف3أمالثلث2أبالباقي1التقسيم حسب القول الثاني والقول الثالث/ مسألة الزوجة

الورثة/الجامعةالقسمة 412زوجةالربع13 أمالثلث14أبالباقي25

ـــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: العمريتان 2   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:51 pm

أحكام يختص بها ولد الأم
يختص ولد الأم بخمسة أحكام هي :-
الأول والثاني : لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث اجتماعاً وانفراداً قال تعالى : ( فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ) فالشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة فللبنت مثل ما للذكر- أخوها - وما لأختها عند اجتماعهم وإذا انفرد أحدهم سواء كان ذكر أو أنثى تساووا في الاستحقاق وهو السدس بخلاف غيرهم فالبنت إذا اجتمعت مع أخوها - أو أكثر - عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمعت مع أخت - أو أكثر- فلهن الثلثين وإذا انفرد الابن استحق جميع المال وإذا انفردت البنت فلها النصف وكذلك الأخوة والأخوات لغير أم اجتماعاً وإنفراداً .
قال في المغني : أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى لقول الله تعالى فهم شركاء في الثلث النساء وقال في آية أخرى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين النساء ولنا قول الله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس النساء فسوى بين الذكر والأنثى وقوله فهم شركاء في الثلث من غير تفضيل لبعضهم على بعض يقتضي التسوية بينهم كما لو وصى لهم بشيء أو أقر لهم به وأما الآية الأخرى فالمراد بها ولد الأبوين وولد الأب بدليل أنه جعل للواحدة النصف وللاثنتين الثلثين وجعل الأخ يرث أخته الكل ثم هذا مجمع عليه ولا عبرة بقول شاذ .
الثالث :إن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ،بخلاف غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى في النسب لا يرث كابن البنت أما في الولاء فيرث وأن أدلى بأنثى كابن المعتقة وقالوا - ذكرهم - لأن أنثاهم لا تخالف أنثى غيرهم فإنه قد عهد أن الأنثى تدلي بأنثى تدلي بأنثى وترث كأم الأم .
الرابع :أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناً ،فهم يحجبوا الأم التي أدلوا حجب نقصاناً من الثلث إلى السدس - إذا كانوا اثنين فأكثر - بخلاف غيرهم فإن المدلي به منهم يحجب المدلي .
الخامس :إنهم يرثون مع من أدلوا به ،فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها وغيرهم لا يرث مع من أدلى به بل المدلي به في غيرهم يحجب المدلى كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن بل الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان ويشاركهم في هذا الحكم الجدة أم الأب وأم أب الأب فإنها تدلي بابنها وترث معه .
قال في الرحبية عند ذكر استحقاق ولد الأم للثلث :
وهـــو للاثنين أو ثنتينمن ولد الأم بغير مــــينوهكـذا إن كثروا أو زادوا فمالـه فيما ســــواه زادويســتوي الإناث والذكورفيه كما قد أوضح المسطـور
ـــــــــــــــــــــــــ


أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله
عدد أصحاب الفروض إجمالاً واحد وعشرون :
النصف لخمسة - الربع لاثنين - الثمن لواحد - الثلثان لأربعة - الثلث لاثنين - السدس لسبعة .
ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه نعرضها كالتالي :
أصحاب السدس: ذكر السدس في القرآن ثلاث مرات وأصحابه سبعة وهم :
1 - الأب ويستحقه بشرط واحد وهو :- وجود الفرع الوارث سواء كان واحد أو أكثر ذكراً كان أو أنثى قريب كان أو بعيد فله مع هذا الفرع الوارث السدس فقط فإن كان ذكر أخذ السدس فقط وإن كان الفرع أنثى أخذ السدس وما بقي بعد الفروض قال تعالى ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ).
2 - الأم وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة أو الأخوات أو منهما والجمع اثنان فأكثر - انظر أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله ( أصحاب الثلث ) قال تعالى ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) وولد الابن يقاس على الابن وقال تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) .
3 - الجدويستحقه بشرطين :
أ -وجود الفرع الوارث .
ب - عدم الأب ويأخذ السدس
قياساً على الأب في ارثه السدس مع الفرع الوارث فهو كالأب إلا في مسائل محددة في باب الجد والأخوة .
4 - بنت الابن فأكثروتستحقه بشرطين :
أ -عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخاً أو ابن عم .
ب - عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها باستثناء صاحبة النصف من بنت الصلب أو بنت ابن أعلى منها .
فلو كان هناك فرع وارث أعلى منها ذكر أو أكثر من بنتين أو أكثر من بنتي ابن أعلى منها لم ترث شيئاً وإن كان هناك معصب لها أخوها أو ابن عمها لم ترث السدس بل ترث للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلا تستحق بنت الابن السدس إلا بتحقق أمرين :-
- عدم وجود الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منها أو مساويا لها
- لا بد من انفراد بنت الصلب أو بنت الابن التي هي على منها ليكون لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، فلو كان هناك أكثر من بنت أو أكثر من بنت ابن أعلى منها استغرق الثلثين ولا تأخذ بنت الابن شيئاً .
ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية بشرط تساويهن في الدرجة سواء كن أخوات أو بنات عم فإن اختلفن في الدرجة فالسدس للأقرب دون الأبعد في الدرجة فلو كان هناك بنت ابن وبنت ابن ابن أخذت بنت الابن السدس ولا تأخذ بنت ابن الابن شيئاً .
فالسدس الذي ترثه بنت الابن هو تكملة الثلثين بعد أخذ البنت أو بنت الابن الأعلى النصف .
حجة ذلك الإجماع والسنة الصحيحة فقد روى البخاري رحمه الله وغيره عن هزيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وآت ابن مسعود فاسأله يعني فسئل ابن مسعود رضي الله عنه، فأخبر بما قال أبو موسى ، وقال : قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم "للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت" فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم ،
ويؤخذ من قوله : ( ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ) إن لبنات الابن السدس وإن كثرن من غير زيادة على السدس لأنه لو زاد على السدس لا زاد على الثلثين والله أعلم .
حل المسألة : (بنت وبنت ابن وأخت )
الورثةالنصيب 6ملاحظةبنتالنصف3بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثينبنت ابنالسدس1أختالباقي2الأخوات مع البنات معصبات

حل المسألة : (بنتين وبنت ابن وأخت )
الورثةالنصيب 66ملاحظةبنتالثلثين42البنات أخذن الثلثين كاملاً ولم يبق لبنت الابن شيء بنت2بنت ابنمحجوبة بالبناتــ0أختالباقي22الأخوات مع البنات معصبات

5 - الأخت لأب فأكثر ، وتستقه بشرطين :
أ - أن تكون أو يكن مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً فلو كن الشقيقات اثنتين فأكثر اسقطن الأخت لأب لأنهن يأخذن الثلثين كاملاً ولا يبقى لها شيء وهي أنما تستحق السدس تكملة الثلثين ولو لم تكن الشقيقة وارثة النصف فرضاً كما لو كانت وارثة النصف تعصيباً مع الغير لما أخذت الأخت لأب شيئاً .
ب - عدم المعصب وهو أخوها فإن كان معها أخوها فهو يعصبها للذكر مثل الأنثيين بعد أن تأخذ الأخت فرضها وهو النصف .
حل المسألة : (أخت شقيقةوأخت لأب وعم )
الورثةالنصيب 6ملاحظةأخت شقيقةالنصف3الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثينأخت لأبالسدس1عمالباقي2عاصب

حل المسألة : (أختين شقائق وأخت لأب وعم )
الورثةالنصيب 66ملاحظةأخت شقيقةالثلثين42الأخوات الشقائق أخذن الثلثين كاملاً ولم يبق للأخت لأب شيء ولا يوجد معها أخ يعصبها فترث الباقي معهأخت شقيقة2أخت لأبمحجوبة بالشقائقــ0عمالباقي22عاصب

حل المسألة : (أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب )
الورثةالنصيب 66أخت شقيقةالنصف33أخت لأبالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين31أخ لأب2

حل المسألة : (أختين شقائق وأخت لأب وأخ لأب )
الورثةالنصيب 66×318ملاحظةأخت شقيقةالثلثين42×36 أخت شقيقة2×36أخت لأبالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين22×32وجد مع الأخت لأب أخوها فعصبها فترث الباقي معه "أخ مبارك"
أخ لأب4

5 - الجدة أو الجدات ، وترث الجدة السدس مطلقاً فهي ليس كالأم .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الجدة كالأم فترث الثلث عند عدم الأم والولد والجمع من الأخوة وترث السدس عند وجود الولد أو الجمع من الأخوة فتكون كالأم كما أن الجد كالأب .
وأجاب الجمهور بأن إلحاق الجد بالابن لقوته لأن ابن الأب وهو الأخ لغير أم ( أخ شقيق أو أخ لأب ) يقوم مقام الأب في العصوبة فكذا أبوه أبو الأب - الجد - ولم يلحقوا الجدة بالأم لضعفها لأنه ابن الأم وهو الأخ لأم لا يقوم مقام الأم في استحقاق الثلث بل يرث السدس فكذلك أمها وهي الجدة .
فللجدة الواحدة السدس سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب إذا انفردت
انظر أحكام الجدات
6 - ولد الأم سواء كان ذكر أو أنثى ، ويستحقه بثلاثة شروط هي :
أ - عدم الفرع الوارث .
ب - عدم الأصل من الذكور الوارث .
ج - إنفراده
ودليل استحقاقه له بهذه الشروط قوله تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (12) سورة النساء.
والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخوة من الأم بإجماع أهل العلم .
وقرأ سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه : ( وله أخ أو أخت من أم ) .
والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد وهو الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى وعدم الوالد وهو الأصل سواء كان أب أو جد.
قال في الرحبية :
والسدس فرض سبعة من العددأب وأم ثم بنت ابن جــدوالأخت بنت الأب الجـــدةوولـــد الأم تمام العـدةفالأب يستحقه مـــع الولـد وهكذا الم بتنزيل الصــمدوهكذا مـــع ولد الابن الذيمازال يقفــو أثره ويحتذيوهو لها أيضاً مـــع الاثنينمن أخـوة الميت فقس هذينوالجد مثل الأب عند فقـــدهفي حوز ما يصيبه ومــدهإلا إذا كان هناك إخــــوةلكونهم في القرب وهو أسوةوأبـــوان معهما زوج ورثفالأم للثلث مع الجــد ترثوهكـــذا ليس شبيها بالأبفـي زوجـة الميت وأم وأبوحكــمه وحكمــهم سيأتيمكمل البيان فـــي الحالاتوبنت الابن تأخـذ السدس إذا كانت مـع البنت مثالاً يحتذىوهكـذا الأخت مع الأخت التيبالأبـــوين يا أخــي ادلتوالسدس فرض جدة في النسبواحــــدة كانـت لأم وأبوولــد الأم ينال السدســاوالشـرط فـي إفراده لا ينسىوإن تساوى نســـب الجداتوكــــــن كلهن وارثاتفالســدس بينهن بالسويــّةفي القسـمة العادلة الشرعـيةوإن تكن قربـى لأم حـجبتأم أب بعدى وسدســاً سلبتوأن تكن بالعكــس فالقولانفي كتب أهل العلم منصوصانلا تسقط البعدى على الصحيحواتفق الجلّ على التصـحيحوكل مــن أدلت بغير وارث فما لها حـــظ في الموارثوتســقط البعدى بذات القربفي المذهب الأولى فقل لي حسبيوقد تناهت قســمة الفـروضمن غير إشكال ولا غمــوض
ـــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: العمريتان 3   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:52 pm

أحكام الجدات
أولاً : الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :
الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص أو أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي أب على خلاف في ذلك . فالجدة الوارثة هي كل من أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو بإناث إلى ذكور .
وأما الجدة الغير وارثة وتسمى الفاسدة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب . فالجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أمين هي أحدهما .
ثانياً : أدلة توريث الجدة :
1 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال : "مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال : مالك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها "،رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
2 - وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داوود
3 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
ثالثاً : شروط توريث الجدة :
شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ،
ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب.
وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم .
رابعاً : ميراثهن .
ترث الجدة الواحدة السدسفإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية:
1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا
2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل .
3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات .
فالســدس بينهن بالسويــّة
في القسمة العادلة الشرعـية


خامساً : مسألة من يرث من الجدات عند اجتماعهن :
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يرث أكثر من جدتين أم الأم وأمها وأم الأب وأمها وهكذا .
وهذا قول المالكية وبه قال أبو ثور لأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة فيقتصر عليه ولأن أم الجد من جهة الأب فهذه لا ترث لأن بينها وبين الميت ذكرين
الثاني : لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب وأمهاتهن وإن علون أمومة .
وهذا قول الحنابلة وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود ودليلهم حديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم "
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلاً .
ولأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات. ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة ولم يذكر الجدات. فإذا بعدن زدن ضعفاً فيكون من علاهن من ذوي الأرحام .
الثالث : أن يرث أكثر من ثلاث جدات فترث الجدات ما لم يكن يتخلل جد فاسد في نسبتها .
وهذا قول الحنفية والشافعية ووجه في مذهب الحنابلة ، واحتجوا بأن الجدة الزائدة أدلت بوارث صحيح فهي ترث كثلاث الأخرى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا ثنتان أم الأم وأم الأب كقول مالك وأبي ثور ، وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد لما روى إبراهيم النخعي (إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك ) وهذا مرسل حسن فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل فأخذ به أحمد ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء وقيل يرث جنس الجدات المدليات بوارث وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو وجه في مذهب أحمد ".
الراجح : أولاً سبب الخلاف هو هل يقتصر على ما ورد في النصوص أم يقاس في هذه المسالة .
فالحنابلة وقفوا على ما ورد في الأدلة وهو توريث ثلاث جدات
وأما الحنفية والشافعية فقاسوا أم أب الجد على أم الجد لأنهما أدلت بأب وارث فكل جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال " وهذا القول أرجح لأن لفظ النص وأن لم يرد في كل جدة فالصديق رضي الله عنه لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس الذي أعطي إلا لغيرك ولكن هي لو خلت به فهو لها فورث الثانية والنص إنما كان في غيرها . ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت فترث أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق فتبقى أم أبي الجد فأي فرق بينها وبين أم الجد "
سادساً : متى يشترك الجدات في في الميراث ومتى يسقط بعضهن البعض:
اجتماع الجدات لا يخلو من أربع حالات :
الحالة الأولى : أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة كأم أم أب مع أم أبي الأب .
الحالة الثانية : أن يكن في درجة واحدة ومن جهتين كأم أم مع أم أب .
" والحكم في هاتين الحالتين هو أن يرثن جميعاً ويشتركن في السدس إذا استوين في الدرجة بحيث لا تكون أحداهن أعلى من الأخرى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت "
الحالة الثالثة : أن يكن بعضهن اقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم أم مع أم أم أم .
" والحكم في هذه الحالة هو أن تسقط القربى البعدى بالاتفاق "
الحالة الرابعة : أن يكن بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين وذلك يكون على صورتين :
1 - أن تكون القربى من جهة الأم كأم أم مع أم أبي الأب .
" والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة هو أن تسقط القربى التي من جهة الأم البعدى من جهة الأب بالاتفاق "
2 - أن تكون القربى من جهة الأب كأم أب مع أم أم أم .
والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة أختلف فيه الفقهاء على قولين :
القول الأول : إن الجدة القربى من جهة الأب تسقط الجدة البعدى من جهة الأم وهذا قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية .
ووجه ذلك : أن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ورث أقربهن .
القول الثاني : أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس وهذا هو قول المالكية والقول الصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
ووجه ذلك : أن الجدة من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى من الجدة التي من جهة الأب وإن كانت أقرب لكون الأم هي الأصل في إرث الجدات فعادل قرب الجدة التي من قبل الأب قوة الجدة التي من قبل الأم فاشتركتا.
ولأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه ، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها .
سابعاً : مسألة / هل تسقط أم الأب بالأب ؟ وأم الجد بالجد ؟.
سبق أن شرط توريث الجدة هو عدم الأم فإذا وجدت الأم سقطت الجدة ولكن إذا وجد الأب أو الجد فهل تسقط الجدة أم الأب أو أم الجد بهما ؟ مثاله أم أب وأب
للعلماء في هذه المسالة قولين :
القول الأول : إن الجدة لا تسقط بمن أدلت به سواء أدلت بالأب أو بالجد وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والعنبري وإسحاق وابن المنذر قال في شرح منتهى الإرادات : " و لا يحجب أب أمه أو أم أبيه كالعم روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل عامر بن واثلة الأسقع ( آخر من رأى انبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا . ت 100 وقيل 110) ، رضي الله عنهم . لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ( أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي ) رواه الترمذي. ورواه أيضاً سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ".
ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم .
القول الثاني : أنها تسقط بمن أدلت به منهما وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة وبه قال زيد بن ثابت وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وقال به الثوري والأوزاعي وأبو ثور .
واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب والأم مع أم الأم .
وهناك قول ثالث : وهو أن أنها لا ترث والجدة التي من جهة الأم ترث ما تستحقه في وجود الجدة الأخرى لو لم تكن محجوبة ويأخذ الذي حجب الجدة من جهة الأب نصيب الجدة المحجوبة وهذا القول ذكره في المغني ولم ينسبه .
لأنه لو لم يوجد الأب أو الجد لكان نصيبها الاشتراك مع الجدة أو الجدات الأخرى في السدس والنصف الآخر لأم الأب أو لأم الجد لأنه لا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه قال في المغني والأول أصح لأن الأخوة لأم يحجبون الأم إلى السدس ولا يأخذون ما حجبوها عنه وقال في شرح منتهى الإرادات : فرع أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملاً على الصحيح .
أمثلة :
فلو مات شخص عن أب وأم أب
على القول الأول : لأم الأب السدس والباقي للأب .
وعلى القول الثاني للأب المال كله ولا ترث أم الأب شيء.
ولو مات شخص عن أم أم وأم أب وأب .
على القول الأول : يشتركان في السدس والباقي للأب .
وعلى القول الثاني : لأم الأم السدس وللأب الباقي ولا ترث أم الأب شيء .
وعلى القول الثالث : لأم الأم نصف السدس والباقي للأب .
ولو مات شخص عن ثلاث جدات متحاذيات وأب .
على القول الأول : يشتركن في السدس والباقي للأب .
وعلى القول الثاني : لأم الأم السدس وللأب الباقي ولا يرثن الأخريات شيء .
وعلى القول الثالث : لأم الأم ثلث السدس والباقي للأب .
ولو مات شخص عن ثلاث جدات متحاذيات وجد لم يحجب إلا أمه.
ولو مات شخص عن أب وأم أب وأم أم أم
فالسدس لأم الأب عند من قال بعدم سقوط الجدة بابنها ويورث القربى من أي جهة فأم الأب أسقطت أم أم أم
ومن قال بسقوط الجدة بابنها أسقط أم الأب واختلفوا في ذلك :
فمن قال بالقول الثاني وهو سقوط الجدة بابنها سواء كان الأب أو الجد قال السدس كله لأم أم الأم لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها فهي كالمعدومة .
وقيل لأم أم الأم نصف السدس وهو قول من يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأم وهو قول زيد.
وقيل لا شيء لها وهو قول من قال أن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم لأنها انحجبت بأم الأب وأم الأب انحجبت بالأب فالمال كله للأب .
الراجح : كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الجدة لا تسقط بالأب والجد المدلية بهما ويمكن توجيه ذلك بما يأتي :
أ - أثر ابن مسعود رضي الله عنه .
ب - أن الجدة لا ترث ميراث من أدلت به بل ترث معه كولد الأم مع الأم
ج - أن يوجد من يدلي بشخص ويرث معه كولد الأم مع الأم ، ويوجد من لا يدلي بشخص ويسقطه هذا الشخص كالعم مع ابن الابن فالعم لم يدل بابن الابن وهكذا.
د - إن العلة في سقوط المدلي بمن أدلى به هو أن يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه .
هـ - أن الجدات من قبل الأب في مقام الأم يسقطن بها ولا يدلين بها .
ثامناً : مسألة / ميراث الجدة المدلية بقرابتين مثاله / تزوج شخص بنت عمته فولدت منه ولد فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه واحدة فهذه الجدة ذات قرابتين أو تزوج شخص بنت خالته فولدت منه ولد فجدته أم أم أمه وأم أم أبيه واحدة .
للعلماء في هذه المسألة قولان :
القول الأول : إن ذات القرابتين كذات القرابة الواحدة لا فرق بينهما في الميراث فإذا اجتمعتا اشتركتا في السدس بالتساوي فلو اجتمعت الجدة ذات القرابة الواحدة مع الجدة ذات القرابتين أخذت كل واحدة نصف السدس .
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية وبه قال أبو يوسف من الحنفية والثوري وهو قياس قول مالك .
واحتجوا بأن الشخص الواحد لا يأخذ فرضين وتوريث الجدات بمعنى وحد وهو الأمومة فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة فالأخت لأب وأم لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين وهي قرابة الأخوة فلا تأخذ النصف بجهة الأب والسدس بجهة الأم بل تأخذ النصف فقط .
القول الثاني :أنها ترث بالقرابتين فتأخذ ثلثي السدس ولذات القرابة الواحدة ثلث السدس الباقي وهذا مذهب الحنابلة وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية وزفر وشريك .
واحتجوا أن الجدة شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره فوجب أن ترث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخاً أو زوجاً وفارق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما وجد الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعاً - أي الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها - وفي الجدة هنا انتفى الترجيح فيثبت التوريث .
الراجح : الأرجح هو القول بالتوريث بالقرابتين وهو ما رجحه الشيخ الفوزان لما يلي:
القياس على ابن العم الذي هو أخ لأم فقد ورثوه بالقرابتين وكذلك الزوج وهو ابن عم .
أن قرابة الجدة ذات القرابتين قرابة منفصلة بخلاف قرابة الأخت لأب وأم فيمكن للجدة أن ترث بقرابة دون الأخرى .
إن قرابة الجدة ذات القرابتين لا يرجح بها على غيرها بخلاف قرابة الأخت لأب فقرابتها ترجحها على الأخت لأب .
لو وجد الأب فإنه يحجب الجدة المدلية به على قول من قال بأن الجدة تحجب بابنها فإنها ترث بقرابتها من جهة الأم .
مسألة الجدة ذات الثلاث قرابات :
لو تزوج ولد بنت خالته فأتت منه بولد، فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب
على قول من يقول بالتوريث بالقرابتين ولا يورث أكثر من ثلاث جدات لا يمكن أن ترث جدة تدلى بجهة مع جدة ذات ثلاث جهات ولا ترث معها جدة غيرها .
وعلى من قال بعدم التوريث بالقرابتين قال تشترك مع لجدات الأخريات في السدس.
قال في الرحبية :
وإن تساوى نســـب الجداتوكــــــن كلهن وارثاتفالســدس بينهن بالسويــّةفي القسمة العادلة الشرعـيةوإن تكن قربـى لأم حـجبتأم أب بعدى وسدســاً سلبتوأن تكن بالعكــس فالقولانفي كتب أهل العلم منصوصانلا تسقط البعدى على الصحيحواتفـق الجلّ على التصـحيحوكل مــن أدلت بغير وارث فما لها حـــظ في الموارثوتســقط البعدى بذات القربفي المذهب الأولى فقل لي حسبيوقد تناهت قســمة الفـروضمن غير إشكال ولا غمــوض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: التعصيب   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:53 pm

احكام التعصيب

التعصيب
العصبة في اللغة :
يطلق على عدة معانٍ منها : قال في القاموس المحيط وعَصَبَ رأْسَه، وعَصَّبَه تَعْصِيباً: شدَّه؛ واسم ما شُدَّ به: العِصابةُ. وتَعَصَّبَ أَي شَدَّ العِصابةَ. والعِصابةُ: العِمامةُ، منه. والعَمائمُ يقال لها العَصائبُ؛ والعَصَبَةُ، محركةً: الذين يَرِثونَ الرَّجُلَ عن كَلالَةٍ من غيرِ والدٍ ولا وَلدٍ، فأَمَّا في الفَرائِض: فكُلُّ من لم يَكُنْ له فَريضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو: عَصَبَةٌ، إنْ بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفَرْضِ أخَذَ، وقومُ الرَّجُلِ الذين يَتَعَصَّبونَ له. وقال في لسان العرب :والعِصابة: العمامة، وكلُّ ما يُعَصَّبُ به الرأْسُ؛ وقد اعْتَصَبَ بالتاج والعمامة. والعِصْبةُ: هيئةُ الاعْتِصاب، وكلُّ ما عُصِبَ به كَسْرٌ أَو قَرْحٌ، من خِرْقةِ أَو خَبِـيبَةٍ، فهو عِصابٌ له. وفـي الـحديث: أَنه رَخَّصَ فـي الـمَسْح علـى العَصائِبِ، والتَّساخِينِ، وهي كلُّ ما عَصَبْتَ به رأْسَك من عِمامة أَو مِنْدِيل أَو خِرقة.
وعَصَبَ الشجرةَ يَعْصِبُها عَصْباً: ضَمَّ ما تَفَرَّقَ منها بحبل، ثم خَبَطَها لـيسقط وَرقُها. ورُوي عن الـحجاج، أَنه خَطَبَ الناسَ بالكوفة، فقال: لأَعْصِبَنَّكمْ عَصْبَ السَّلَـمَةِ؛ السَّلَـمَةُ: شجرة من العِضاهِ، ذاتُ شَوْكٍ،
وعَصَبَةُ الرَّجلِ: بَنوه وقَرابتُه لأَبـيه. والعَصَبة: الذين يرثون الرجلَ عن كَلالة، من غير والد ولا ولد. فأَما فـي الفرائض، فكلُّ مَنْ لـم تكن له فريضةٌ مسماةٌ، فهو عَصَبةٌ، إِن بَقِـيَ شيء بعد الفرائض أَخَذَ. قال الأَزهري: عَصَبةُ الرجل أَولـياؤُهُ الذكور من ورَثَته؛ سُمُّوا عَصَبةً لأَنهم عَصَبُوا بنَسبه أَي اسْتَكَفُّوا به، فالأَبُ طَرَفٌ، والابن طَرَفٌ، والعَمُّ جانبٌ، والأَخُ جانِبٌ؛ والـجمع العَصباتُ. والعرب تسمي قَراباتِ الرجلِ: أَطْرافَه؛ ولـما أَحاطتْ به هذه القرابات ، وعَصَبَت بنَسَبه، سُموا عَصَبةً. وكل شيء اسْتَدارَ بشيء، فقد عَصَبَ به. والعمائمُ يقال لها: العَصائِب، واحدتُها عِصابة؛ من هذا قال: ولـم أَسمع للعَصَبة بواحدٍ، والقـياس أَن يكون عاصِباً، مثل طالِبٍ وطَلَبةٍ، وظالـم وظَلَـمة.
العصبة في اصطلاح الفرضيين :-
قال في المطلع
قال المصنف رحمه الله في «الكافي»: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى، فيخرج الأخوات مع البنات لفقدهم الذكورية. وقال غيره: العصبة: كل وارث بغير تقدير، فلم يخصَّهُ بالذّكَر، فتدخل البنت، وبنت الابن مع أخيهما، والأخت للأب والأم مع أخيهما، وللأخت للأب والأم وللأب مع أخيهما، والأخوات مع البنات، والمعتقة، وغير ذلك.
وقيل هو : من إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض قال في الرحبية :- فكل من احـــرز كـل المال أو كان ما يفضل بعد الفرض له
من القرابات أو المــــوالي فهو أخو العصوبة المفضــلة

وقد أخذ على هذا التعريف بأنه بالحكم والتعريف بالحكم دوري وهو خاص كذلك بالعاصب بالنفس .
قال في التاج والإكليل لمختصر خليل قال الراجز :

فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب
إِلا أخاً لأم أو زوجاً فلا يستوفيان فرضاً حصلا
إِلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص في ذاك وعم
وقد يكونان جميعاً موليين فيرثان فاعلمن بالجهتين
وهكذا مثلهما أب وجد مع ذي السهام لا مع الولد فائدة : ما المقصود بالدوري في التعريف ؟
المقصود بأنه موجب للدور لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فصار التعريف متوقف على المعرف بواسطة أخذ الحكم فيه ومن المعلوم أن المعرف متوقف على التعريف فتوقف كل منهما على الآخر فجاء الدور .
لماذا سموا العصبة بذلك ؟ قال في المجموع :
واختلفوا في العصبة، والتسمية على قولين:
فقال بعضُهم: سمّوا عصبة، لالتفافهم عليه في نسبه، كالتفاف العصائب على يده.
وقال آخرون: سمّوا عصبة لقوة نفسه بهم، كقوة جسمه بعصبه
أقسام العصبة :- العصبة قسمان :
1 - عصبة بالنفس ولها ثلاثة أقسام ( انظر )
2 - عصبة بسبب وهم المعتق ( انظر )
ولمعرفة من يرث بالتعصيب والفرض وبهما معا ً ينظر أقسام الورثة باعتبار الإرث .
ـــــــــــــــ

<B>
أقسام العصبة بالنسب

العصبة ثلاثة أقسام:
الأول: العصبة بالنفس. وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم وقال في حاشية ابن عابدين :هو كل ذكر لم يَدْخل في نسبته إلى الميت أنثى فالأُنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ؛ فإنْ دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإنَّه ذو فرض، وكأبي الأم وابن البنت فإنَّهما من ذوي الأَرحام .
وهم اثنا عشر :
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلا،
الثاني : العصبة بالغير : وهم أربعة أصناف :
1 - البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي هو في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو ابن الابن الذي هو أنزل منها إن احتاجت إليه .
3 - الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .
4 - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ودليل الصنفين الأولين قوله تعالى :( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الابن.
ودليل الصنفين الثالث والرابع قوله تعالى : ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فتناولت ولد الأبوين وولد الأب .
فالذين يعصبون أخواتهم أربعة من الذكور فيمنعونهم من الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب وبقيّة العصبة الذكور ينفردون بالميراث دون الإناث وهم الأعمام وأبناء الأخوة وبنوهم .
قال في المغني : وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية فكانت المقاسمة أعدل وأولى، وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث فإنهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلا يرثن مع أخواتهن شيئاً وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته.
مسألة : إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن
القول الأول : إنه يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم .
إلا فإنه خالف الصحابة فيها فقال
القول الثاني : لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن،وهو قول ابن مسعود فيمن تابعه وهي من المسائل التي انفرد فيها عن الصحابة وبه قال أبو ثور ووافقه داوود .
وبنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين إلا أنه ناقص في المقاسمة إذا كان أضر بهن وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال.
ودليل الجمهور قول الله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11)
ولأنه يقاسمها لو لم يكن غيرهما فقاسمها مع بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر بهن وأصله الذي بنى عليه فاسد كما قال صاحب المغنى.
مسألة : والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال في المغني : وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود وأبو ثور ومن تبعهم لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث، فإن كانت أخت واحدة من أبوين وإخوة وأخوات من أب جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقي للذكور كفعله في ولد الابن مع البنات . قال في بداية المجتهد : وقد خالفه داود في هذه المسألة، مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين، فإن لم يستكملن الثلثين، فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن .
الثالث : العصبة مع الغير وهم صنفان الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر فالأخوات من الأبوين أو من الأب عصبة لا يفرض لهنّ ويرثن ما بقي بعد فرض البنات أو بنات الابن . فالأخواتُ من الأبِ يرثْنَ ما يرثُ الأخواتُ من الأبِ والأمِ عند عدمهن فيأخذن حكمهن .
وأختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال التوريث مطلقاً وعدم التوريث مطلقاً والتوريث بشرط عدم العصبة وهي بالتفصيل :-
القول الأول : أن الأخوات من الأبوين أو من الأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهنّ أخ يعصبهن لأخذ ما فضل عن البنات وهو قول الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة.
دليلهم : حديث هزيل بن شرحبيل قال: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنِهِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينْ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ» رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. وزاد أحمد والبخاري: «فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» ( نيل الأوطار ).
وكان عبد الله بن الزبير يذهب إلى القول بعدم توريث الأخوات، حتى أخبره الأسود بن يزيد قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجلٍ توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف» رواه البخاري وفي رواية له: «قضى فينا معاذ بن جبل في عهد رسول الله : النصفُ للابنة والنصفُ للأخت» .
وقال ابن حجر: وأخرج يزيد بن هارون في «كتاب الفرائض» له عن سفيان الثوري عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، وأعطى العصبة بقية المال. فقلت له: إنّ معاذاً قضى فيها باليمن، فذكره قال: فقال له: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة،
من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، فكذلك الأخوات.
القول الثاني : أن الأخوات لسن عصبة مع البنات بل يسقطن فلا يرثن شيئاً وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وبه قال داوود الظاهري وطائفة .
ودليلهم ظاهر الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (النساء:176) ، فإنه لم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد، ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها . والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث
ولما قيل لابن عباس أن عمر جعل للبنت وللأخت النصف قال : أأنتم أعلم أم الله .
وكان يقول : قال عز وجل :(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .
وكان الزبير يقول بقول ابن عباس، حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في بنت وأخ، فجعل المال بينهما نصفين.
القول الثالث : إن الأخوات عصبة مع البنات شريطة أن لا يكون هناك عصبة ذكر كالعم فإنه يأخذ الباقي ويسقط الأخوات وهذا قول إسحاق بن راهويه وأختاره ابن حزم .
دليلهم : الجمع بين حديث ( ما بقي فلأولى رجل ذكر) وحديث هزيل بن شرحبيل قال: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنِهِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينْ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ» رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. وزاد أحمد والبخاري: «فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» .
الراجح : والعلم عند الله هو قول الجمهور لوجود نص صريح في محل النزاع وهو حديث قضاء ابن مسعود المذكور
ويجاب على استدلال ابن عباس رضي الله عنه بما يلي :
1 - ليس في الآية ما يمنع إرث ألأخت بالتعصيب مع البنت بل المنع هو الإرث بالفرض لأن من شروط إرث الأخت بالفرض هو عدم وجود الولد.
2 - لو كان مع إناث الولد أخ لغير أم أخذ الباقي ولا خلاف في ذلك لدلالة القرآن والسنة والإجماع على ذلك ؛ مع أن الله قال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ولم يمنع ميراثه منها إذا كان الولد أنثى فهكذا قوله ( ِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد أو ترث الباقي إذا كان نصفاً لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم الولد .
3 - قاعدة إسقاط البعيد بالقريب فعلى القول بإسقاط الأخوات وتوريث العصبة الذكور فيه تقديم للأبعد الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب والذي بينه وبين إلا واسطة الأب فقط مثلاً توريث ابن عم الجد مع البنت وبين الميت وسائط كثيرة وتحرم الأخت القريبة التي ركضت معه في صلب أبيه ورحم أمه .
4 - إن الأخت تكون عصبة بالغير وهو أخوها فما المانع أن تكون عصبة مع الغير وهي البنت .
ويجاب عن استدلال إسحاق :
إن حديث ( ما بقي فلأولى رجل ذكر) حديث عام وقد خص بحديث قضاء ابن مسعود .
صورة المسألة على هذه الأقوال :-
فعلى قول الجمهور:- تكون المسألة كالآتي :-
إن كان بنت وأخت، فللبنتِ النصفُ، والباقي للأخت. وإن كان بنتان وأخت، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت. ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين الأخوات بالسوية. ولو كان عشرة بنات وأخت واحدة فللبنات الثلثين وللأخت ما بقي.
ولو كان مع البنت والأخت ابن أخ يسقط .
وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين .
وعلى قول ابن عباس :-
للبنت النصف، وما بقي للعصبة، وليس للأخت شيء. وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما ثلثا المال والباقي للعصبة ولو كانت بنت واحدة وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت، أو البنات أو البنات وبنت الابن .
وعلى قول إسحاق :-
هو كقول الجمهور عند انعدام المعصب فإن كان بنت وأخت، فللبنتِ النصفُ، والباقي للأخت. وإن كان بنتان وأخت، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت. ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين الأخوات بالسوية. ولو كان عشرة بنات وأخت واحدة فللبنات الثلثين وللأخت ما بقي.
لكن إن وجد المعصب فيسقطن الأخوات ولا يرثن شيئاً فلو كان هناك بنت وأخت وابن أخ على قول إسحاق للبنت النصف والباقي لابن الأخ والأخت لا شيء لها .

التطبيقات : بنت وبنت ابن وأخت وابن عم .
الورثةعند الجمهور6 عند ابن عباس وإسحاق6بنتالنصف3 النصف3بنت ابنالسدس1 السدس1أخت شقيقةالباقي2 ــــابن عمــــ الباقي2

بنت وبنت ابن وأخت .
الورثةعند الجمهور وإسحاق6 عند ابن عباس 6بنتالنصف3 النصف3بنت ابنالسدس1 السدس1أخت شقيقةالباقي2 ــالباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت وبنت الابن

بنت وبنت ابن وخمس أخوات لأب.

الورثةعند الجمهور وإسحاق6×530 عند ابن عباس 6بنتالنصف3×515 النصف3بنت ابنالسدس1×55 السدس1أخت لأبالباقي2×52 ــالباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت وبنت الابن أخت لأب2 أخت لأب2 أخت لأب2 أخت لأب2

بنت وخمس بنات ابن وأخت لأب واحدة .

الورثةعند الجمهور وإسحاق6×530 عند ابن عباس 6بنتالنصف3×515 النصف3بنت ابنالسدس
1×51 السدس1بنت ابن1 ــالباقي للعصبة فإذا لم يكن عصبة، ردّ الفضل على البنت وبنات الابن بنت ابن1 بنت ابن1 بنت ابن1 أخت لأبالباقي2×510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: التعصيب 2   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:56 pm

أحكام العصبة

أحكام العصبة بالنفس :
الحكم الأول : أنه إذا انفردَ الواحدُ منهم أخذَ جميعَ المال .
والدليلُ : قوله عز وجل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (النساء:176) قال في المجموع : فورِثَ الأخُ جميعَ مالِ الأختِ إذا لم يكنْ لها ولد.
حديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي ورث أخا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ما بقيَ من فرضِ البناتِ والزوجة» .
الحكم الثاني : إن اجتمعَ العاصب مع ذي فرض، أخذَ ما بقي .
روى ابنُ عباس رضي الله عنه أن النبي قال: «ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلها فما بقيَ فهو لأُولي عصبةٍ ذَكَرٍ» ) متفق عليه ؛
والمقصود بأولى رجل أي أقربهم وقيد بالرجل للتغليب وإلا فالمعتقة عصبة وهذا الحديث وإن أشترط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي فيخرج العصبة بالغير ومع الغير فنقول أنه نص عام مخصوص بنصوص أخرى من الكتاب والسنة والإجماع. وقوله رجل ذكر لأن الرجل كان يطلق في مقابلة المرأة والصبي - يطلق رجل على البالغ - وذكر يطلق في مقابلة المرأة فالمراد في الحديث كل ذكر بغض النظر هل هو بالغ أم لا ولم يقتصر على لفظة ذكر وإن كانت تؤدي المعنى مع الاختصار لأن ذلك يفوت فائدة إطلاق لفظة الرجل في مقابل المرأة .
قال الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع :
فإن قيل ما فائدة ذِكْرِ ذَكَرٍ بعد رجل؟ أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد أنه مقابل الأنثى. فإن قيل: لو اقتصر على ذِكْرِ ذَكَرٍ كفتى، فما فائدة ذكر رجل معه؟ أجيب بأن لا يتوهم أنه عامّ مخصوص.
قال في المجموع : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات .
الحكم الثالث : أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخوة لأب وأم في المشركة عند من شركهم والأخت الواحدة لغير أم في مسألة الأكدرية عند من شرك الأخوة مع الجد .
أحكام العصبة بالغير ومع الغير :
يتفق العصبة بالغير ومع الغير في أحكام العصبة بالنفس في الحكمين الثاني والثالث وأما الحكم الأول فلا يتأتى في حق العصبة بالغير ومع الغير لأنه لا يتأتى إنفرادهم فالحكم الأول خاص بالمنفرد من العصبة وفي العصبة بالغير ومع الغير لا يوجد أصلاً إنفراد .
جهات العصبة بالنفس:
لا بد من معرفة جهات العصبة بالنفس لأنه يتعلق بها أحكام عند اجتماع أكثر من عاصب فيقدم من كانت جهته مقدمة على من كانت جهته مؤخرة وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب :
1 - عند الشافعية والمالكية سبع جهات وهي : البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال .
2 - عند الحنابلة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية ست جهات وهي : البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء .
3 - عند أبي حنيفة رحمه الله خمس جهات هي : البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء فأدخل الجد وإن علا في الأبوة وبني الأخوة وإن نزلوا بمحض الذكور في الأخوة .
كيفية التوريث عند اجتماع أكثر من عاصب :
قال في المجموع : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدّم الأقرب فالأقرب. فلا يرث عاصب بعيد مع وجود القريب. وقال في روضة الطالبين عند ذكر العصبة : فالأقرب منهم يُسقط الأبعد.
عند اجتماع أكثر من عاصب يأخذ المال كله إن لم يكن هناك صاحب فرض أو ما بقي بعد أصحاب الفروض الأولى من العصبة وذلك بالنظر لثلاثة أمور هي الجهة ثم الدرجة ثم القوة حسب الترتيب وذلك حسب الحالات المذكورة أدناه والمراد بالجهة هي جهة الوارث بالنسبة للميت وقد ذكرنا مذاهب العلماء في الجهات أعلاه والمراد بالدرجة هي نسبة قرابة الوارث للميت وبعده عنه بالنسب كابن ابن ابن فهذا درجته أقرب من ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا بقية الورثة والمراد بالقوة هي قوة النسب هل الوارث والميت بينهما قرابة نسب قوية كالأخ لأم وأب أو قوة أقل كالأخ لأب فقط .
حالات التوريث إذا وجد أكثر من عاصب في مسألة :
الحالة الأولى : أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كأبناء أو أخوة فهم في هذه الحالة شركاء في الميراث.
الحالة الثانية : أن يختلفوا في الجهة فيقدم من كانت جهته مقدمة على من كانت جهته مؤخرة ولو كانت درجته بعيدة كأبناء أبناء الأبناء مقدمين على الأباء .
الحالة الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة فيقدم من كانت درجته قريبة كابن وابن ابن فيأخذ الميراث الابن ويسقط ابن الابن .
الحالة الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة فيقدم الأقوى كأخ شقيق مع أخ لأب فالشقيق يأخذ الميراث والأخ لأب يسقط . فائدة : قال في روضة الطالبين : ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده، إلا المستقل من أولاد الابن
ـــــــــــــــ



العصبة بالسبب
مقدمة في الولاء :
قال الله تعالى: {فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (الأحزاب: 5) يعني الأدعياء، وقال النبيّ : «الولاء لمن أعتق» وقال سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته» متفق عليهما، وقال النبيّ : «لعن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.وقال : «مولى القوم منهم» حديث صحيح. وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبيّ : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء، والأصل في هذا قول النبيّ : «الولاء لمن أعتق» وأجمعوا أيضاً على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثاً سواه. وذلك لقول النبيّ : «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث ، كذلك الولاء.
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال: «كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته» فأعطى النبيّ ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف» قال وحدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله : «الميراث للعصبة. فإن لم يكن عصبة فللمولى» وعنه: «أن رجلاً أعتق عبداً فقال للنبي : ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع إرثاً فهو لك».
مسألة : قال في المغني : وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافاً لعموم قول النبيّ : «الولاء لمن أعتق» ولقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين وكذلك الولاء، ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما، ويثبت الولاء للذكر على الأنثى والأنثى على الذكر ولكل معتق لعموم الخبر والمعنى. ولحديث عبد الله بن شداد.العصبة بالسبب:-
هم المعتق ذكراً كان أم أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم . فكل من اعتق عبداً أو أمة عتقاً منجزاً أو معلقاً بصفة ووجد المعلق عليه أو دبره أو استولد أمته فعتق المدبر وأم الولد عليه بالموت أو عتق عليه بالكتابة أو عتق بسبب تمثيله به أو ألتمس من مالك الرقيق عتقه عال مال فاجابه أو اعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره فسرى العتق إلى باقيه فعتق عليه أو أعتقه في زكاة أو كفارة أو نذر ففي جميع هذه الصور يثبت للمعتق الولاء على العتيق فيصير عاصباً بسبب هذا العتق وكما يثبت يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة كذلك يثبت الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا لأنهم فرع من أعتقه والفرع يتبع أصله أشبه ما لو باشر عتقهم ولكن لا يثبت الولاء على فرع المعتق إلا بشرطين :-
1 - أن لا يمسه رق لأحد ؛ بأن يكون حر الأصل فإن كان رقيقاً لأحد وعتق فولاؤه لمعتقه ه المباشر لعتقه فهو أولى بالولاء من معتق الأصل .
2 - أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل .
ومن كان أبوه حر الأصل والأم عتيقة فلا ولاء عليه لمعتق أمه لأن «الولاء لحمة كلحمة النسب » والانتساب إنما يكون للأب وهو حر الأصل لا ولاء عليه لأحد فكذا ولده .
والولد يتبع أباه إذا كان عليه ولاء بحيث يصير ولاء الولد لموالي أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى .
ومن له أمه حرة أصليه وأبوه رقيق لا ولاء عليه لأحد، لأن الأم إذا كانت حرة الأصل يتبعها ولها فيما إذا كان الأب رقيقاً في انتفاء الرق والولاء ففي انتفاء الولاء وحده أولى .
فإن أعتق الأب، فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ قال في الروضة :قال الشيخ أبو علي: فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين، وهما محتملان، أحدهما: نعم، لثبوته على الأب، وإنما لم تثبت أولاً لرقه. والثاني: لا، لأنه لم يثبت ابتداء، فلا يثبت بعده، كما لو كان أبواه حرين .
تبعية المولود لأبويه في الأحكام :
1 - في الرق والحرية : يتبع أمه إلا في مسألتين هما :
أ - إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة أو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ففي الحالتين أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيد الأمة ويرجع به على من غره .
ب - إذا تزوج أمة واشترط على سيدها أن يكون أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق .
2 - في الدين يتبع خير أبويه ديناً.
3 - في الولاء يتبع أباه .
4 - في النسب يتبع أباه .
5 - في النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما فالبغل من الحمار الأهل محرم نجس تبع للحمار دون طيبهما وهو الفرس .
هل يثبت عليه الولاء لموالي الأم؟
ولاء الولد يتبع أبوه دائماً ولا يتبع أمه فيكون ولاؤه لمواليها إلا في صورة واحدة وهي : أن يتزوج رقيق محررة فولدت منه فإن ولاء أولادها لمواليها فيشترط في ثبوت الولاء على الولد لموالي أمه أن لا يكون الأب حراً مطلقاً فإنه إن كان حر الأصل فلا ولاء لأحد عليه وإن كان عتيقاً فولاء الفرع الذي لم يمسه رق لموالي أبيه .
ويكون ثبوت الولاء لموالي الأم لضرورة أنه لا ولاء على الأب فإن عتق الأب في حياة الولد أنجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب .
ويشترط في جر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب في هذه الحالة ثلاثة شروط :-
1 - أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة أولاده من الزوجة العتيقة لغير سيده ، فلو كانت ولادتهم بعد عتقه لكانت الولاية لمواليه دون جر .
2 - أن تكون الأمة معتقة فإن كانت حرة فلا ولاء على ولدها لكونه حر بحريتها ولو كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن اعتقهم فولاؤهم له ولا ينجر عنه .
3- أن يعتق الأب قبل موته فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال .
ثبوت الولاء على عتيق العتيق :-
يكون الولاء على عتيق العتيق وعتيق عتيقه لأن الفضل يرجع - بعد الله - إلى المعتق الأول فيكون له الولاء على عتيق العتيق . ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: التعصيب 3   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:58 pm

أحكام العصبة بالسبب
أحكام الولاء
حكم الولاء وهو إحدى جهات العصوبة، ومن يرث به، لا يرث إلا بالعصوبة، ويتعلق به أربعة أحكام: الإرث، وولاية التزويج، وتحمل الدية، والتقدم في صلاة الجنازة، والذي نبحثه هنا هو الإرث فقط :
فإذا مات العتيق، ولا وارث له بنسب ولا نكاح، ورث معتقه جميع ماله. وإن كان له من يرث بالفرضية، وفضل منه شىء، أخذه المعتق، فإن لم يكن المعتق حياً، ورث بولاية أقرب عصباته بالنفس، ولا يرث أصحاب فروضه، ولا من يتعصب بغيره،أو مع غيره فإن لم نجد للمعتق عصبة بالنسب، فالميراث لمعتق المعتق، فإن لم نجده، فلعصبات معتق المعتق بالنفس، فإن لم نجدهم، فلمعتق معتق المعتق، ثم لعصبته، ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده. وللفقهاء عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حياً، قالوا: هو ذكر يكون عصبة المعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق . ولا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد كالأخ من الأم والزوج لأن الولاء للعصبات وليس هؤلاء عصبات فحكمهم حكم النساءوهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة قال في المغني وروي هذا هذا عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه، ولم يخالف في ذلك إلا ما روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على أنه مذهبه في امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها دون ابنها وقد روي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة .
الرواية عن علي رضي الله عنه :
روي عن إبراهيم أنه قال: اختصم علي والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب. فقال علي: أنا أحق بهم أنا أرثهم وأعقل عنهم، وقال الزبير: هم موالى أمي وأنا أرثهم فقضى عمر للزبير بالميراث والعقل على علي رضي الله عنه رواه سعيد .
أدلة الجمهور :ما روي عن الشعبي قال: «قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس» وقضى عمر في موالي أم هانىء بنت أبي طالب لأبيها جعدة بن هبيرة دون علي،
وروى الإمام أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم «أن امرأة أعتقت عبداً لها ثم توفيت وتركت ابناً لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله في ميراثه فقال عليه السلام: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم» .
وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال: «المولى أخ في الدين ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق» إذا ثبت هذا: فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ثم مات مولاها فميراثه لابنها .
وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى، لما تقدم من الحديث ولقول النبيّ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» وفي لفظ: «فللأولى عصبة ذكر» والعصبة من القرابة أولى من ذي الولاء لأنه مشبه بالقرابة والمشبه به أقوى من المشبه ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ولا يتعلق ذلك بالولاء. قال في المغني لا نعلم في هذا خلافاً
أمثلة :
1: إذا مات العتيق، وللمعتق ابن وبنت، أو أب وأم، أو أخ وأخت، فالميراث للذكر دون الأنثى، ولا يرث النساء بولاء الغير أصلاً، لكن إن باشرت المرأة إعتاقاً، أو عتق عليها مملوك، فلها عليه الولاء، كما للرجل، لقوله «إنما الولاء لمن أعتق» كما يثبت لها الولاء على عتيقها يثبت على أولاده وأحفاده وعتيقه كالرجل.
2: لو أعتق عبداً، ومات عن ابنين، فولاء العتيق لهما، فمات أحدهما وخلف ابناً، فولاء العتيق لابن المعتق، دون ابن ابنه، وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أن الولاء للكبر، بضم الكاف، أي الكبير في الدرجة والقرب، دون السن.
3 : ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن، وآخر عن أربعة، والآخر عن خمسة، فالولاء بين العشرة بالسوية، فإذا مات العتيق، ورثوه أعشاراً، لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك .
4- ولو اشترى أخ وأخت أباهما، فعتق عليهما، ثم أعتق عبداً، ومات العتيق بعد موت الأب، وخلف الأخ والأخت، فميراثه للأخ، دون الأخت لأنه عصبة المعتق بالنسب، بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الأب، وخلف ابناً وابن ابن أو كان للأب ابن عم بعيد، فهو أولى من البنت.
ولو مات هذا الأخ بعد موت الأب، ولم يخلفه إلا أخته، فلها نصف الإرث بالأخوة، ونصف الباقي، لأن لها نصف ولاء الأخ، لإعتاقها نصف أبيه، فلها ثلاثة أرباع المال.
ولو مات الأب، ثم الابن، ثم العتيق، ولم يخلف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً: النصف لأنها معتقة نصف المعتق، ونصف الباقي لولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه، فهي معتقة نصف أبي معتق معتقه. والربع الباقي في الصورتين لبيت المال.
قال في الروضة : ولو مات الأب، ولم يخلف إلا البنت، فقال الغزالي في «الوجيز»: لها النصف بالبنوة، ونصف الباقي لولائها على نصف الأب ولم يذكر الصورة في «الوسيط» ولا في «النهاية» ومفهومه انحصار حقها في النصف والربع .
مسألة القضاء :
اشترت امرأة أباها، فعتق، ثم أعتق الأب عبداً، ومات عتيقه بعد موته، نظر، إن لم يكن للأب عصبة بالنسب، فميراث العتيق للبنت، لا لكونها بنت المعتق، بل لأنها معتقة المعتق، وإن كان له عصبة، كأخ وابن عم قريب أو بعيد، فميراث العتيق له، لأنه عصبة المعتق بالنسب، ولا شيء للبنت، لأنها معتقة المعتق، فتتأخر عن عصبة النسب. قال الشيخ أبو علي: سمعت بعض الناس يقول: أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض، لأنهم رأوها أقرب.
ترتيب العصبة بالنفس في إرث الولاء ؟ ؟
ترتيب العصبة بالنفس في الولاء كترتيبهم في النسب، فيقدَّم ابن المعتِق وابن ابنه على أبيه وجده، لكن يفترق الترتيبان في مسألتين :
إحداها: في الأخ للأبوين مع الأخ للأب على قولين عند العلماء: يقدَّم الأخ للأبوين كما في النسب. والثاني: يتساويان، إذ لا مدخل لقرابة الأم هنا. والأصح الأول
الثانية: في الجد والأخ والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة النسب.
ما يرث النساء في الولاء :
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
فأما رواية الخرقي عن أحمد رحمه الله في بنت المعتق خاصة أنها ترث لما روي عن النبيّ : «أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة» فوجهها ما روى إبراهيم النخعي «أن مولى لحمزة مات وخلف بنتاً فورث النبيّ بنته النصف وجعل لبنت حمزة النصف» والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة.«كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة فرفع ذلك إلى رسول الله فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف» قال عبد الله بن شداد: «أنا أعلم بها لأنها أختي من أمي أمنا سلمى» .
الولاء وذوي الأرحام من يقدم ؟
للعلماء في ذلك قولين :
القول الأول :يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام وهو قول جمهور العلماء .
حجتهم : حديث عبد الله بن شداد وحديث الحسن،
ولأنه عصبة يعقل عن مولاه فيقدم على الرد وذي الرحم كابن العم.
القول الثاني :يقدم الرد على المولى وهو مروي عن عمر وعليّ وعن ابن مسعود تقديم ذي الأرحام على المولى،
حجتهم : يحتجون بقول الله تعالى: {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (الأنفال: 75).
فإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه دون ذي رحمه على قول الجمهور ولذي رحمه دون مولاه على قول عمر ومن تبعه .
هل يرث المعتق مولاه مع اختلاف الدين؟.
فيه قولان:
إحداهما: يرثه. روي ذلك عن عليّ رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر ومالك في النصراني فقط .
حجتهم : قول عليّ: الولاء شعبة من الرق،
وقال مالك يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح له تملكه،
القول الثاني : أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، وهو قول جمهور العلماء لقول النبيّ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب.
ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى، ولأن النبيّ ألحق الولاء بالنسب قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا كالمتناسبين
قال في المغني وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. ـــــــــــــــ


الفرق بين الأخوة وأبنائهم بنو الأخوة من الأبوين أو الأب يُنزّل كل واحد منهم منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع، فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد، وما فضل عن أصحاب الفروض، وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب، لكنهم يخالفون الأخوة في أمور هي كالتالي :
أحدها: أن الأخوة يردّون الأم من الثلث إلى السدس، وبنوهم لا يردّونها.
الثاني: أن الأخوة للأبوين وللأب يقاسمون الجد، وبنوهم يسقطون به.
الثالث: لو.كان بنو الأخوة للأبوين بدل آبائهم في المشرّكة سقطوا.
الرابع: الأخوة للأبوين وَلأب يعصّبون أخواتهم، وبنوهم لا يعصبون أخواتهم.
قال في روضة الطالبين :: ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر.
أحدها: الإخوة للأبوين، يحجبون الأخوة للأب، وأولادهم لا يحجبونهم.
والثاني: الأخ من الأب، يحجب بني الأخ من الأبوين، ولا يحجبهم ابنه.
الثالث: بنو الأخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات.
فيكون الاختلاف بين الأخوة وأبنائهم في سبعة أمور
ـــــــــــــــ


تعريف الحجب الحجب في اللغة هو : المنع والحرمان يقال حجبه إذا منعه من الدخول والحاجب لغة المانع قال تعالى في سورة الأعراف : ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ) الآية 46- وقال تعالى في سورة ص : (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) الآية{32}قال في القاموس المحيط حجبه حجباً وحجاباً ستره .
وقال تعالى في سورة المطففين :( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) الآية {15}أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة ، ويقال للبواب حاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير إذن .. واسم الفاعل من هذه المادة (( حاجب واسم المفعول (( محجوب فالحاجب الذي يمنع غيره من الأرث والمحجوب الممنوع من الإرث، قال الشاعر :
له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب
وفي الاصطلاح هو : منع من قام به سبب الأرث من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
قولهم : منع من قام به سبب الأرث أو من وجد فيه احد أسباب الإرث الثلاثة النكاح أو الولاء أو النسب ويخرج بهذا القيد منع من لم يقم به احد هذه الأسباب فإنه لا يسمى حجباً في الاصطلاح .
وقولهم :من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه إشارة إلى أنواع الإرث والتي ستأتي إن شاء الله .
وقيل هو : منع الوارث من الإرث ، كلاً أو بعضاً ، لوجود من هو أولى منه بالإرث .
ـــــــــــــــــ



أقسام الحجب ينقسم الحجب إلى قسمين :
أ - حجب بالوصف ، وهو حجب عن الميراث بالكلية ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة وهي رق أو قتل أو اختلاف دين .
ب - حجب بالشخص ، وهو منع شخص معين من الأرث بالكلية أو من فرض مقدر له إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر أو بمعنى آخر هو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .
ما هو الفرق بين القسمين ؟
الفرق بينهما أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً والمحجوب بشخص لا يحجب أحداً حرماناً وقد يحجبه نقصاناً ، وحجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة وحجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم .
والحجب بالأشخاص نوعان :
النوع الأول : حجب حرمان
وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية أي حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للأرث وهذا النوع يتأتى على جميع الورثة إلا ستة حيث إذا وجد أحدهم فلا بد أن يرث من التركة وهم :
الأبوان ( الأب والأم ) والولدان (الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة )
ويمكن معرفة الورثة ومن يحجب من ، بدراسة جدول الحجب((.. هنا..))
النوع الثاني : حجب نقصان
وهو منع شخص من أوفر حظيه أو منعه من بعض إرثه .
وهو سبعة أنواع - أربعة بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الازدحام .
الأنواع التي سببها الانتقال هي :-
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه :-
وهذا يكون في خمسة هم :
الزوج (من النصف إلى الربع ) - الزوجة (من الربع إلى الثمن ) - الأم ( من الثلث إلى السدس ) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - ببنت الابن ( من النصف إلى السدس) .
2 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه :-
كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.
الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيباً(البنت عصبة مع البنات)أما لو كان معها أخ ( تكون عصبة به ) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 - انتقال من فرض غلى تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.
فالبنت ترث فرضاً النصف وترث مع أخوها الشقيق تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
4 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضاً وللأب الباقي (ثلاثة أرباع ) فرضاً وتعصيباً لكن لو وجد ابن ( أو أي فرع وارث ) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيباً إلى السدس فرضاً .
وأما التي بسبب الازدحام فهي :-
1 - ازدحام في فرض :
ويكون في سبعة : الزوجات - البنات - بنات الابن - الأخوات الشقائق -الأخوات لأب - أولاد الأم - الجدات
وعلى سبيل المثال : لو كان هناك زوجة واحدة فترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولو كان هناك زوجتين فيشتركان في الربع لكل زوجة ثمن وهكذا .
2 - ازدحام في تعصيب :
كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض ، وهذا يكون فيه كل العصبة المتساوين في الدرجة والجهة كالابن وابن الابن و...
فلو كان الوارث ابن فقط لورث التركة كلها ولو كانا اثنين لورثا المال بالتساوي لكل واحد النصف وهكذا ..
3 - ازدحام بسبب عول :
كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول - فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصاً بسبب العول (العول هو زيادة سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة ) وللمثال :-
ماتت امرأة وتركت أب وأم وزوج وبنتين :

الورثةالنصيب12تعول إلى 1515أبسدس22أمسدس22بنتينثلثين88زوجربع33
فالأب مثلاً نقص نصيبه من سهمين من اثنا عشر سهماً إلى سهمين من خمسة عشر سهماً ، والبنتين نصيبهما الثلثين ثمانية من اثني عشر لكن بالعول نقص إلى ثمانية من خمسة عشر فلولا العول لكان نصيبهما ثمانية من اثني عشر أو عشرة من خمسة عشر( الثلثين ) .
ـــــــــــــــــ


قواعد الحجب بالحرمان
مدار حجب الحرمان على ثلاثة قواعد هي كما يلي :-
القاعدة الأولى :{ أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة }
فسواء كان المدلي أو المدلى به عصبة ( ابن الابن أدلى بواسطة الابن فيحجب الابن ابن الابن حجب حرمان لأن الابن هو الواسطة ) أو صاحبي الفرض كأم أم مع أم (فأم الأم أدلت بالأم فتحجب الأم الأم أم الأم ) أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن ( بنت الابن أدلت بالابن وهي صاحبة فرض فتحجب بالابن وهو عاصب )
ويستثنى من هذه القاعدة صنفين هما :-
1 - ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي أدلى بها وهي الأم وإرث ولد الأم مع وجود الأم بالإجماع ( وإذا وجد أكثر من واحد من أولاد الأم فإنهم لا يرثوا مع الأم فقط بل ويحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلا السدس - جمع من الإخوة ) .
2 - أم الأب وأم الجد فإنهما يدليان بالأب والجد على التوالي ويرثان معهما السدس بالأمومة خلفاً عن الأم وليس عن الأب والجد وهذا قول عند الحنابلة في المسألة الخلافية في ميراث الجدات .
القاعدة الثانية :{ إنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد ، وإن اتحدا جهة وقربا واختلفا قوة وضعفاً بأن يدلي أحدهما إلى الميت بأصلين والآخر بأصل واحد فيقدم الأقوى وهو المدلي للميت بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد } .
لحديث (( فلأولى رجل ذكر ))
هذه القاعدة تختص غالباً بالعصبة وتكون في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة كحجب البنت والجد لأولاد الأم .
فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم فجهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم ( لتقديم الجهة ) وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فيحجبانه ( اتحاد الجهة واختلاف القرب فيقدم الأقرب) وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب لأنه يدلي للميت بأصلين [ الأب والأم ] بينما الأخ لأب يدلي بأصل واحد [ الأب ] فيحجبه ويرث ابن الأخ الشقيق جميع الإرث (اتحاد في الجهة والقرب واختلاف في القوة والضعف فيقدم الأقوى ) .
القاعدة الثالثة :{ الأصول لا يحجبهم إلا أصول والفروع لا يحجبهم إلا فروع والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش } .
هذه القاعدة تبين كيفية حجب الورثة لبعضهم البعض حجب حرمان والمقصود بالأصول (الأبوة ) الأب والجد وكذلك الأم وإن علا والفروع (البنوة ) الابن وابن الابن وإن نزل وكذلك البنات والحواشي الأخوة والعمومة .
ويمكن توضيح هذه القاعدة بما يلي :-
1 - الأب يحجب الجد وكل جد قريب يحجب الأبعد وكذلك الجدات يسقطن بالأم وكل جدة قريبة تسقط البعيدة ، والابن لا يسقط الأم والأب وكذلك لا يسقطهما الأخوة أو الأعمام .
2 - الابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن الأبعد وكذلك يسقط الابن بنات الابن ، والبنات يرثن الثلثين يسقطن بنات الابن إذا لم يوجد معهن معصب فإن كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا لم يوجد من هو في درجتهن فيرثن معه ما فضل عن الثلثين ،وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: التعصيب 4   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 9:59 pm

حجب أصحاب الفروض

1
الجد يحجب بأب - وكل جد قريب يحجب الجد البعيد2 الجدات يحجبن بأم 3 بنت ابن تحجب بالأبناء أو بما علاها من بني الأبناء وتحجب بالبنتين فوقها إلا إذا صارت عصبة بابن ابن أو ابن عم المساوي لها بالدرجة أو أنزل منها إن لم يكن لها فرض4 أخت شقيقة تحجب باب وابن وابن ابن وإن نزل ( والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات )الرحبية5 أخت لأب تحجب أب وابن وابن ابن وإن نزل وأخ شقيق وأخت شقيقة إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات وتحجب بالشقيقتين إلا إذا صارت الأخت لأب عصبة بأخيها المبارك فترث معه الباقي6 الأخوة لأم يحجبوا بالأصل وبالفرع الوارث وبفرع فرع الوارث المذكر
حجب العاصب بالنفس
1
ابن ابن
الابن
ويحجب كل أسفل بأعلى
2 أخ شقيقأبابنابن ابن
ملاحظة / ابن الابن وإن نزل
3 أخ لأب ***أخ شقيق
وأخت شقيقة إذا صارت عصبة مع البنات
4 ابن أخ شقيقأب جد***أخ لأب
أخت شقيقة أو لأب إذا صارتا عصبة مع البنات
5 ابن أخ لأب*******
ابن أخ ش
6 عم شقيق********ابن أخ لأب7 عم لأب *********عم شقيق8 ابن عم شقيق* *********عم لأب9 ابن عم لأب* **********ابن عم ش
ويرعى في حالة التعدد تقديم الجهة والدرجة والقوة فالجد القريب يحجب الجد البعيد والعم الشقيق أو لأب يحجب عم الأب الشقيق وعم الأب وإن لأب يحجب عم الجد الشقيق إلخ ...مع ملاحظة الخلاف بين العلماء في توريث الجد مع الأخوة سواء من يرى توريث الأخوة مع الجد ومن يرى أن الجد يحجب الأخوة المشركة مقدمة وتعاريف
من القواعد المتبعة في قسمة التركات عند العلماء هي البدء بأصحاب الفروض ثم بالعصبات عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر ) فيقدم ذوو الفروض على العصبات .
ولكن هذه المسألة خرجت عن هذه القاعدة وذلك باشتراك العصبات مع أصحاب الفروض .
علاقة المسألة بأبواب الفرائض:
هذه المسألة لها علاقة ببابين من أبواب الفرائض وهما:
1- باب التعصيب : المسألة لها علاقة على بباب التعصيب على قول من قال : إن العصبة تسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة .
2 - باب الحجب : المسألة لها علاقة على بباب الحجب على قول من قال : تشريك العصبة مع أصحاب الفروض في هذه المسألة . وهذا هو السبب الذي يجعل علماء الفرائض يذكرونها بعد باب الحجب .
سبب التسمية :
تسمى بالمشرَّكة - بفتح الراء المشددة - أي المشرك فيها .وإنما سميت المشركة ، لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم ، فقسمه بينهم بالسوية
وتسمى بالمشتَركة - بتاء بعد الشين مع فتح الراء - بمعنى أنها مشترك فيها .
قال في المغنى : وتسمى الحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم . ويقال أن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك . وذكر العلماء أنها من المسائل الملقبات ، قال في كشاف القناع في الملقبات :تأتي المشركة وهي الحمارية زوج وأم وأخوان لأم وإخوة لهما لأبوين لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث وقال هب أباهم حمارا فما زادهم إلا قربا .
وتسمّى حمّارية، لأن رجلاً قال لعليّ حين منع من التشريك: أعطهم بأمِّهم وهبْ أنَّ أباهم كان حماراً.
وتسمى كذلك بالحجرية والخشبية
ضابط المسألة ومحترازاته :-
أولاً : ضابط المسألة هو : أن يوجد في المسألة :
1- زوج
2 - ذات سدس ( من أم أو جدة )
3 - أخوة لأم اثنان فأكثر
4 - أخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً فقط أم ذكوراً وإناثاً
فهذه أركان المسألة فإن أختل أي منها لم تكن مشركة
محترزات هذا الضابط :
1 - لو لم يكن فيها زوج أو لم يكن فيها ذات سدس أو كان فيها أقل من أثنين من الأخوة لأم ( واحد فقط ) لم يكن فيها تشريك لأنه يتبقى للأشقاء بعد الفروض .
2 - لو كان بدل الأخوة الأشقاء أخوة لأب أو أخوة وأخوات لأب لسقطوا لاستغراق الفروض للتركة وعدم مشاركة الأخوة لأم في الأم .
3 - لو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أخت لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب عالت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك .
قال في روضة الطالبين : فعلى المذهب ( الشافعي ) للتشريك أربعة أركان أن يكون في المسألة زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وأن يكون من أولاد الأبوين ذكر إما وحده وإما مع ذكور أو إناث أو كليهما فإن لم يكن من الأبوين ذكر بل كان مع الأركان الثلاثة أخت أو أختان للأبوين أو للأب فلا تشريك بل يفرض للواحد النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان وتعال المسألة ولو كان ولد الام واحدا فله السدس والباقي للعصبة من أولاد الأبوين أو الأب ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة أب سقطوا بالاتفاق لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم فافترق الصنفان في هذه المسألة وإذا شركنا في الثلث بين أولاد الأم وأولاد الأبوين تقاسموه سواء ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذونه بقرابة الأم قلت قد ذكرنا أنه لو عدم في المشركة ولد الأبوين وكان هناك أخت للأب فلها النصف فرضا فلو كان معها أخوها لأب أيضا سقط وأسقطها لأنه لا يفرض لها معه فلا تشريك .
قال محمد أبو حامد الغزالي- ت 505هـ - في الوسيط : للتشريك شرطان أحدهما أن يكونوا أولاد الأب والأم ليقع التشريك بقرابة الأم فإن كانوا أولاد الأب فلا تشريك والثاني أن يكون ولد الأم زائدا على واحد فإنه إن كان واحدا فله السدس ويبقي بينها العصبة فلا حاجة إلى التشريك هذا حكم الإخوة
صورة المسألة :-
ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق
فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة للأم الثلث فلا يبقى شيء للأخ الشقيق وهذا على قول بعدم التشريك أما من قال بالتشريك فيكون الأخ الشقيق مشترك مع الأخوة للأم في الثلث ويحسب كأنه من الأخوة للأم في كون الذكور يتساوون مع الإناث.
قال الغزالي في الوسيط : صورتها زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأم وأب فللزوج النصف وللأم السدس ولإخوة الأم الثلث فلا يبقى مال فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم ولو كان بدلهم إخوة للأب لسقطوا . ـــــــــــــــ


أحكام توريث الأخوة الأشقاء في المشركة
أحكام توريث الأخوة الأشقاء في المشركة :-
الخلاف في هذه المسألة قديم واختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً وقد عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين فكان له فيها رأيان أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء فصار لهم في المسألة قولان :
القول الأول :-
أن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض
وهذا هو القضاء الأول لعمر وهو قول الحنابلة والحنفية
قال في المغني : وروي هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم ، وبه قال الشعبي و العنبري و شريك و أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ، ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذروابن اللبان وأبو منصور البغدادي من الشافعيةذكر صاحب الروضة ذلك عنهما .
قال ابن عابدين قُلْتُ: وحاصله أنه ليس عند الحنفية مَسْأَلة المشركة اتفاقاً ولا مَسْأَلة الأكدرية على المفتى به .
ووجه هذا القول :
أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا، والأخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم :" ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر".فإنا إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتنا هذه لم يبق للأشقاء شيء
قال في المغني : ولنا قول الله تعالى : "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" . ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص .
فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن ، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله : "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" . يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم ، ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها.
ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم ، وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان .
وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشرة ، وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله ، لم لا يجوز لاثنين إسقاطهم ؟
وقولهم تساووا في قرابة الأم ، قلنا فلم يساووهم في الميراث في هذه المسالة ؟ وعلى أنا نقول إن يساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض ، وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين ، فإن الشرع ورد بتقديم ذوي الفروض وتأخير العصبة ، ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في المسألة المذكورة وشبهها ، فكذلك يقدم . وان سقط ولد الأبوين كغيره ، ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين وأخت من أب معها أخوها ، أن الأخ يسقط وحده فترث أخته السبع لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه وهو لم يحجبها ، فهلا عدوه حماراً وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه ؟
وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته . قال العنبري : القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر . قال الخبري : وهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة ، وهو كما قال إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع ، فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض ، فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس ؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه ههنا ، مع تخطئته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع . وقوله من استحسن فقد شرع ، وموافقته الكتاب والسنة أولى .
القول الثاني :
أن الأخوة الأشقاء يشاركون الأخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم .
وهذا القول هو قضاء عمر الأخير وبه أخذ المالكية والشافعية قال في روضة الطالبين : للأم السدس وللأخوين للأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان للأبوين هذا هو المشهور والمذهب وبه قطع الأصحاب وهذا ما ذكره الشرواني في حواشيه وقال : وحكى أبو بكر من أصحابنا في المسألة قولين ثانيهما سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد رضي الله عنه والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه .
وروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، وبه قال مالك و الشافعي رضي الله عنهما و إسحاق .
ووقعت المسألة في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه فأسقط إخوة الأب والأم فقال أخ الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك عمر رضي الله عنه بينهم
ووجه هذا القول :القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بقرابة الأم فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم ، لأنه يشارك الأخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب ، وكالأب لما شارك الأم في موجب الأرث وهو الولادة لم يجز أن ترث الأم ويسقط الأب .
ولأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها ، فوجب أن يساورهم في الميراث ، فإنهم جميعاً من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم ، ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين لعمر وقد أسقطهم : هب أن أباهم حماراً فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم . وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياساً فقال فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم وهم من أهل الميراث ، فإذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والأم كما لو لم يكن فيها زوج .
قال في المغني : وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشرة، ـــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: التعصيب 5   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 10:02 pm

أحكام توريث الأخوة الأشقاء في المشركة
أحكام توريث الأخوة الأشقاء في المشركة :-
الخلاف في هذه المسألة قديم واختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً وقد عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين فكان له فيها رأيان أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء فصار لهم في المسألة قولان :
القول الأول :-
أن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض
وهذا هو القضاء الأول لعمر وهو قول الحنابلة والحنفية
قال في المغني : وروي هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم ، وبه قال الشعبي و العنبري و شريك و أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ، ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذروابن اللبان وأبو منصور البغدادي من الشافعيةذكر صاحب الروضة ذلك عنهما .
قال ابن عابدين قُلْتُ: وحاصله أنه ليس عند الحنفية مَسْأَلة المشركة اتفاقاً ولا مَسْأَلة الأكدرية على المفتى به .
ووجه هذا القول :
أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا، والأخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم :" ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر".فإنا إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتنا هذه لم يبق للأشقاء شيء
قال في المغني : ولنا قول الله تعالى : "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" . ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص .
فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن ، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله : "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" . يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم ، ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها.
ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم ، وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان .
وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشرة ، وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله ، لم لا يجوز لاثنين إسقاطهم ؟
وقولهم تساووا في قرابة الأم ، قلنا فلم يساووهم في الميراث في هذه المسالة ؟ وعلى أنا نقول إن يساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض ، وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين ، فإن الشرع ورد بتقديم ذوي الفروض وتأخير العصبة ، ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في المسألة المذكورة وشبهها ، فكذلك يقدم . وان سقط ولد الأبوين كغيره ، ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين وأخت من أب معها أخوها ، أن الأخ يسقط وحده فترث أخته السبع لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه وهو لم يحجبها ، فهلا عدوه حماراً وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه ؟
وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته . قال العنبري : القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر . قال الخبري : وهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة ، وهو كما قال إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع ، فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض ، فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس ؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه ههنا ، مع تخطئته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع . وقوله من استحسن فقد شرع ، وموافقته الكتاب والسنة أولى .
القول الثاني :
أن الأخوة الأشقاء يشاركون الأخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم .
وهذا القول هو قضاء عمر الأخير وبه أخذ المالكية والشافعية قال في روضة الطالبين : للأم السدس وللأخوين للأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان للأبوين هذا هو المشهور والمذهب وبه قطع الأصحاب وهذا ما ذكره الشرواني في حواشيه وقال : وحكى أبو بكر من أصحابنا في المسألة قولين ثانيهما سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد رضي الله عنه والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه .
وروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، وبه قال مالك و الشافعي رضي الله عنهما و إسحاق .
ووقعت المسألة في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه فأسقط إخوة الأب والأم فقال أخ الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك عمر رضي الله عنه بينهم
ووجه هذا القول :القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بقرابة الأم فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم ، لأنه يشارك الأخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب ، وكالأب لما شارك الأم في موجب الأرث وهو الولادة لم يجز أن ترث الأم ويسقط الأب .
ولأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها ، فوجب أن يساورهم في الميراث ، فإنهم جميعاً من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم ، ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين لعمر وقد أسقطهم : هب أن أباهم حماراً فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم . وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياساً فقال فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم وهم من أهل الميراث ، فإذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والأم كما لو لم يكن فيها زوج .
قال في المغني : وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشرة، ـــــــــــــــ


كيفية قسمة المشركة
كيفية قسمة المشركة على القولين :-
أولاً : قسمة المسألة على القول الأول : " القول بعدم التشريك "
أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنين وليس للأخوة الأشقاء شيء لاستغراق الفروض :

الورثة الأنصباءأصل المسألةزوجالنصف3أم أو جدةالسدس1أخوة لأم الثلث2أخوة أشقاءالباقي×

ثانياً : قسمة المسألة على القول الثاني : " القول بالتشريك "
أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد والأخوة الأشقاء يشتركوا مع الأخوة لأم في الثلث اثنين يسم بينهم على عدد رؤوسهم :
الورثة الأنصباءأصل المسألة- "6" -زوجالنصف3أم أو جدةالسدس1أخوة لأم يشتركوا في الثلث على عدد رؤوسهم2أخوة أشقاء
يقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء على عدد رؤوسهم وهم طبعاً ثلاثة فأكثر لأنه لا بد أن يكون الأخوة لأم اثنين فأكثر أما الأخوة الأشقاء فلا يشترط فيهم العدد فأقلهم واحد فلو كان الأخوة لأم اثنين وأخ شقيق واحد فيضرب عدد الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ستة لتكون لجامعة ثمانية عشر للزوج النصف 9 وللأم أو الجدة السدس 3 والثلث 6 بين الأخوة لأم والأخ الشقيق بالتساوي لكل واحد 2 ولو كانوا أكثر من ذلك فتكون القسمة بهذا الشكل .

الورثة الأنصباءأصل المسألة (6)الجامعة 6×318زوجالنصف33×39أم أو جدةالسدس11×33أخ لأم الثلث22×32أخ لأم 2أخشقيق2

مسألة : لو كان في المسألة أخ لأم واحد فقط .

الورثة الأنصباءأصل المسألة (6)الجامعة 6×318زوجالنصف33×39أم أو جدةالسدس11×33أخ لأم السدس11×33أخ شقيق السدس11×31أخشقيق1أخ شقيق1
ــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الجد والاخوه   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 10:03 pm

الجد والأخوة
مسألة الجد والأخوة من مسائل الحجب ولكن لقوة الخلاف فيها وتعدد صورها أفردها الفرضيون بباب مستقل وهو خاص بحكم الجد والأخوة عند اجتماعهم فقط أما إذا انفردوا فلا ينظر في حكمهم في هذا الباب .
منه الجد المقصود ؟
هو جد الميت الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى - فيخرج الجد الفاسد وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي أم أو أبي أم الأب فهذا الجد من ذوي الأرحام .
من هم الأخوة المقصودين ؟
هم أخوة الميت من الأبوين أو من الأب فقط سواء كان ذكوراً أو إناثاً واحد أو جماعة من الذكور أو من الإناث أو من الصنفين معاً وسواء كانوا أخوة أشقاء فقط أو أخوة لأب فقط أو الصنفين معاً . فهم كل من يطلق عله أخ أو أخت للميت من أبويه أو من أبيه .
الفتوى في المسألة ؟
كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من الفتوى في مسألة الجد والأخوة لعدم ورود نص صريح في ذلك من كتاب الله والسنة وإنما لا بد من الاجتهاد والاجتهاد مظنة الخطأ قال علي رضي الله عنه : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة وقال ابن مسعود (سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه) وروي عن عمر، رضي الله عنه، أنه لما طعن، وحضرته الوفاة قال (احفظوا عني ثلاثاً: لا أقول في الجد شيئاً، ولا أقول في الكلالة شيئاً، ولا أولي عليكم أحداً).- ولكن لا بد من النظر في هذه المسألة .
ميراث الجد :
روى أبو داود بإسناده عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رجلاً أتى النبيّ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: «لك السدس». فلما أدبر دعاه فقال: «إن لك سدساً آخر». فلما أدبر دعاه فقال: «إن لك السدس الآخر طعمة» قال قتادة: فلا ندري أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس، وروي عن الحسن أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت قال: فما يغني إذاً؟ رواه سعيد في سننه.
وقال ابن زكري: الجد يرث بالنسبة وإن علا بالإجماع ما لم يفضل أنثى .
قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء. أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد. والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم .

فائدة قال في روضة الطالبين :
الجد كالأب في الميراث، إلا في مسائل خمسة :-
إحداها : الأب يُسقط الأخوة والأخوات مطلقاً، والجد لا يُسقط الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب. وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى.
الثانية والثالثة : الأب يردُّ الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتَي زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق ( العمريتين ) ولو كان بدله جد، كان للأم الثلث كاملاً.
الرابعة : الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد، والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد، لكن كل واحد يحجب أم نفسه، ولا يحجبها من فوقه.
الخامسة : أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان. أحدهما: أنه مثله. والثاني: لا، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط، والجمع بينهما خاصٌ بالأب. وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف.
قلت: أصحهما وأشهرهما: الأول. أهـ .
وقال بابن عابدين : وفي «الأَشْباه»: الجد كالأب، إلا في ثلاثة عشر مَسْأَلة؛ خمس في الفرائض، وباقيها في غيرها.
مسالة توريث الجد مع الأخوة :-
أختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول :أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وقال به جمع من الصحابة منهم الصديق وعبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم. وحكي أيضاً عن عمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة وداود ومن الشافعية المزني واختاره محمد بن نصر المروزي ، وابن سريج، وابن اللبان، وأبو منصور البغدادي وابن المنذر. وأحمد بن حنبل في رواية وأختارها ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بم عبد الوهاب .
قال في صحيح البخاري : وقال أبو بكر و ابن عباس و ابن الزبير : الجد أب . وقرأ ابن عباس : ( يا بني آدم ) ."واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب " - ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون . وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ؟
قال ابن عابدين : تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة، وهو المخْتار للفَتْوى خلافاً لهما وللشَّافعي. قيل: وعليه الفَتْوى
أدلتهم :
قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى عصبة ذكر» .
قال في المغني : والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم. أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة، ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما، ويسقط ولد الأم وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة، وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ويجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء. فدل ذلك على قوته.
الجد أب فيحجب ولد الأب كالأب الحقيقي ودليل كونه أباً قوله تعالى: {مِلَّةَ أبِيكُمْ إبْراهِيمَ} (الحج: 78) وقول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (يوسف: 38) وقوله: {كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ} (يوسف: 6) .
يحقق هذا أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب، وكذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه. ولذلك قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباً.
ولأن بينهما إيلاداً وبعضية وجزئية وهو يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب يحققه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة ولو كانت قرابة الجد والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساوياً لبني الأخ لتساوي درجة من أدليا به .
القول الثاني : : توريث الأخوة مع الجد إجمالاً ولا يحجبون به على اختلاف بينهم وذهب إليه علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال مالك و الشافعي وهو الصحيح في المذهب و أحمد وابن حنبل في رواية ، و أبي يوسف و محمد والأوزاعي .
مذهب علي رضي الله عنه في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب : يفرض للأخوات فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له فإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب فرض للأخت النصف وقاسم الجد الإخوة فيما بقي إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس فنفرضه له فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم، وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد،
مذهب ابن مسعود رضي الله عنه في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب : كصنع عليّ رضي الله عنه وقاسم به الإخوة إلى الثلث. فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال
مذهب زيد رضي الله عنه في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب: إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فأنه يعطيه الأحظ من شيئين إما المقاسمة كأنه أخ وإما ثلث جميع المال سواء كانوا من أب أو من أبوين، وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم. فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم ينظر فيما بقي. فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال.
أدلتهم :
لأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون .
ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه، فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب .
لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن
ولذلك مثله : علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصناً فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. ومثله: زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي.
قال في المغني : فإن قيل الحديث حجة في تقديم الأخوات لأن فروضهن في كتاب الله فيجب أن تلحق بهن فروضهن، ويكون للجد ما بقي. فالجواب: أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الإناث، أو نقول: هو حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد فلا يكون لهم معه إذاً فرض .
الراجح : رجح فضيلة الشيخ الفوزان في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية القول الأول . وأورد وجهين في بيانه هما باختصار أحدهما قوة أدلة القول الأول والآخر سلامته من التناقض عند التطبيق وتناقض القول الثاني عند التطبيق ويتضح ذلك عند عرض مسائل الجد مع الأخوة عند من يورث الأخوة معه .
وأجاب عن أدلة أصحاب القول الثاني :
1- إن إرث الأخوة ثابت بالكتاب - والقرآن والقياس على أن الجد أب فينزل منزل الأب فيحجبهم .
2 - إن الجد والأخوة تساووا في سبب الاستحقاق فلا نسلم في سبب الاستحقاق فالجد من جهة الأبوة والأخوة من جهة الأخوة وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة .
3 - أن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن - فتعصيب ليس كل تعصيب الابن والأخ وأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه بل موجب أرث كل منهما هو البنوة في الأول والأخوة في الثاني .
ــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الجد والاخوه 2   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 10:05 pm

كيفية توريث الجد مع الأخوة
كيفية توريث الأخوة مع الجد عند القائلين بذلك:
أخذ بمذهب زيد أكثر القائلين بتوريث الأخوة مع الجد وهم مالك والشافعي وأحمد والحسن وأبو يوسف وجمع من أهل العلم .
مذهب زيد رضي الله عنه في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب: إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فأنه يعطيه الأحظ من شيئين إما المقاسمة كأنه أخ وإما ثلث جميع المال سواء كانوا من أب أو من أبوين، وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم. فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم ينظر فيما بقي. فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال.
الأخوة لأب وأم - أو أخوة لأب - أو الصنفين معاً = = = قد يكون معهم صاحب أو أصحاب فرض أو لا يكون .
فالحالة تكون أخوة أشقاء فقط أو أخوة لأب فقط أو أخوة أشقاء مع أصحاب فروض أو أخوة لأب مع أصحاب فروض أو أخوة أشقاء وأخوة لأب فقط أو يكون أخوة أشقاء وأخوة لأب مع أصحاب فروض .
وبما أن حكم الأخوة لأب عند إنفرادهم هو حكم الأخوة الأشقاء فتكون الأحوال أربعة أحوال
1 - صنف لوحده 2 - صنف لوحده مع أصحاب فروض 3 - الصنفين معاً فقط 4 - الصنفين مع أصحاب فروض .
القسم الأول : إذا كان مع الجد أخوة فقط ( أخوة لأب وأم أو أخوة لأب فقط ) يلاحظ مذهب زيد ( إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فأنه يعطيه الأحظ من شيئين إما المقاسمة كأنه أخ وإما ثلث جميع المال ) ويكون له ثلاث حالات
الحالة الأولى - أن تكون المقاسمة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) أحظ له من ثلث جميع المال
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أقل من مثليه .
المقصود بمثليه : اثنين من الأخوة الذكور أو أربع من الأخوات الإناث
وهذا له خمس صور :
الأولى : جد وأخت بالمقاسمة يكون له ثلثان .
الثانية : جد وأخ بالمقاسمة يكون له نصف .
الثالثة : جد وأختان بالمقاسمة يكون له نصف .
الرابعة : جد وأخت وأخ بالمقاسمة الخمسين وهما أكثر من الثلث لأن العدد الجامع للكسرين 15 وثلثه 5 وخمسيه 6 .
الخامسة : جد وثلاث أخوت وله نفس النصيب السابق في الصورة الرابعة .
الحالة الثانية - أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه وهذا له ثلاث صور فقط :
الأولى : جد وأربع أخوات.
الثانية : جد وأخوين .
الثالثة : جد وأخ وأختين .
ففي هذه الصور إن قاسم أخذ ثلثاً وإن لم يقاسم كذلك . واختلفوا هل يعبر بالمقاسمة فيكون تعصيباً أو الثلث فيكون فرضاً
الحالة الثالثة - أن يكون ثلث جميع المال أحظ له من المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أكثر من مثليه وهذا الحالة صورها لا يمكن حصرها :
ولكن أقلها : جد وأخ وثلاث أخوات - وجد وخمس أخوات - وجد وأخوين وأخت
القسم الثاني : إذا كان مع الجد والأخوة أصحاب فروض :-
مذهب زيد : فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم ينظر فيما بقي. فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال.
قال في الروضة : وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة ـــ فإما أن لا يبقى بعد الفروض شيء، كبنتين وأم وزوج، فيفرض للجد السدس، ويزاد في العول. وإما أن يبقى السدس فقط، كبنتين وأم، فيصرف إلى الجد. وإما أن يبقى دون السدس، كبنتين وزوج، فيفرض للجد السدس، وتعال المسألة. وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الإخوة والأخوات. وإما أن يكون الباقي أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة، وهي مقاسمة الإخوة والأخوات، وثلث ما يبقى، وسدس جميع المال.
فيكون للجد مع الإخوة سبعة أحوال : 1 -أن يكون الأحظ له المقاسمة - 2 - أن يكون الأحظ له ثلث ما بقي 3 - أن يكون الأحظ له سدس جميع المال 4 - استواء المقاسمة وثلث الباقي 5 - استواء المقاسمة وسدس جميع المال 6 - استواء ثلث الباقي مع سدس المال 7 - استواء المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي .
التفصيل :
الحالة الأولى - أن يكون الأحظ له المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أقل من مثليه والباقي بعد الفروض نصف فأكثر .
مثال : أم وأخ وجد .
المسألة من ثلاثة لام الثلث 1والباقي الثلثين ( أكثر من نصف ) 2 بالمقاسمة يكون للجد الثلث 1 وهو أكثر من سدس المال ( نصف سهم ) ومن ثلث الباقي ( ثلثي سهم ) .

الورثة33أم11جد21أخ1
مثال : زوج وأخ وجد .
المسألة من اثنين للزوج النصف 1 والباقي النصف ( نصف ) 1 بالمقاسمة يكون للجد الربع وسدس المال يكون الثلث وثلث الباقي يكون الثلث والربع بالمقاسمة يكون أكثر من سدس المال ومن ثلث الباقي .

الورثة2×244زوج1×222جد1×221أخ1
مسألة مربعة الجماعة : زوجة وجد وأخت لأبوين أو لأب
سبب تسميتها بهذا الاسم : لإجماع الصحابة أو العلماء على أنها من أربعة وان اختلفوا في كيفية القسمة
أصل المسألة من أربعة مخرج الربع للزوجة الربع سهم واحد والباقي ثلاثة للجد والأخت بالمقاسمة لأنها أحظ له أثلاثا له سهمان ولها سهم .

الحالة الثانية - أن يكون الأحظ له ثلث الباقي :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أكثر من مثليه والباقي بعد الفروض أكثر نصف .
مثال : أم وجد وخمسة أخوة .
الأم لها السدس والباقي خمسة أسداس - أكثر من النصف - والأخوة خمسة - أكثر من مثلي الجد - المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة ثلثها واحد وثلثان فلو قاسم يضرب أصل المسألة في ثلاثة فيكون الناتج 18 للأم 3 والباقي 15 فيأخذ الجد ( 2,5 ) وهو أقل سدس المال ( 3 ) وأقل من ثلث الباقي وهو (4) فيكون الأحظ له ثلث الباقي ( 4 ) .

الورثة6×31818أم1×336جد5×315
المقاسمة 2,5
سدس المال 3
ثلث الباقي 55 ثلث الباقيأخ102أخ2أخ2أخ2أخ2
الحالة الثالثة - أن يكون الأحظ له سدس المال :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه أو أكثر والباقي بعد الفروض ثلث .
مثال : زوج وأم وجد و أخوان .
المسألة من ستة للزوج النصف 3 وللأم السدس 1 والباقي 2 وهو الثلث والأخوة اثنان مثليه فلو قاسم الجد فسيكون له ثلثي سهم فقط ولو أخذ ثلث الباقي فسيكون ثلثي سهم ولو أخذ سدس المال فهو سهم واحد فيأخذ الأحظ وهو سدس المال ويكون الباقي للأخوين واحد لا ينقسم عليهما فيضرب في أصل المسألة بعدد رؤسهم 2 ليكون 12 للزوج النصف 6 وللأم السدس 2 وللجد السدس 2 وللأخوين 2 لكل واحد واحد.

الورثة6×21212زوج3×266أم1×222جد2×24
المقاسمة : واحد وثلث
سدس المال : اثنان
ثلث الباقي :واحد وثلث2أخ42أخ2
الحالة الرابعة - أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه والباقي بعد الفروض أكثر من النصف .
مثال : أم وجد و أخوان .
المسألة من ستة للأم السدس 1 والباقي 5 والأخوة اثنان مثليه فلو قاسم الجد فسيكون له واحد وثلثي سهم فقط ولو أخذ ثلث الباقي فسيكون له واحد وثلثي سهم فقط فتساوت المقاسمة وثلث الباقي ولو أخذ سدس المال فهو واحد فقط فيأخذ الأحظ وهو المقاسمة أو ثلث الباقي ويكون الباقي للأخوين ثلاثة وثلث فيضرب أصل المسألة في مخرج الثلث وهو 3 ليكون اصل المسألة 18 وللأم السدس 3 والباقي 15 ، للجد ثلث الباقي أو يقاسم الأخوة 15 ÷ 3 = 5 وللأخوين 10 لكل واحد منهما 5 .

الورثة66×31818أم11×333جد5
المقاسمة : واحد وثلثان
سدس المال : 1
ثلث الباقي :واحد وثلثان5×3
155أخ105أخ5
الحالة الخامسة - أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ من ثلث الباقي :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثله والباقي بعد الفروض ثلث .
مثال : زوج وجدة وجد و أخ.
المسألة من ستة للزوج النصف3 وللجدة السدس 1 والباقي 2 يمثل الثلث والأخ واحد مثل الجد فلو قاسم الجد فسيكون له واحد لو أخذ سدس المال له واحد ولو أخذ ثلث الباقي فسيكون له ثلثي سهم فقط فتساوت المقاسمة وسدس المال فيأخذ الأحظ وهو المقاسمة أو السدس 1 ويكون الباقي للأخ واحد 1.

الورثة666زوج333جدة111جد22
المقاسمة : واحد
سدس المال : واحد
ثلث الباقي :ثلثين1أخ1
الحالة السادسة - أن يستوي له سدس المال و ثلث الباقي ويكونان أحظ من المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أكثر من مثليه والباقي بعد الفروض نصف .
مثال : زوج وجد و ثلاث أخوة .
المسألة من اثنين للزوج النصف1والباقي 1 فإن قاسم الجد الأخوة يستحق ربع سهم وإن أخذ سدس المال له ثلث سهم وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث سهم فتساوى سدس المال مع ثلث الباقي ( ثلث سهم ) وهما أكثر من المقاسمة ( ربع سهم ) فيأخذ الأحظ وهو ثلث الباقي أو السدس ثلث ويكون الباقي للأخوة ثلثي سهم فيضرب أصل المسألة في مخرج الثلث وهو 3 لتصح من ستة وعدد الأخوة ثلاثة فتضرب الجامعة في عدد رؤوسهم 3 فتصح المسألة من 18 للزوج النصف 9 وللجد ثلث سهم 3 وللأخوة ثلثي السهم الباقية 6

الورثة22×366×318زوج11×333×39جد1
المقاسمة : ربع سهم
سدس المال : ثلث سهم
ثلث الباقي :ثلث سهم1×3
31×332×362أخأخ2أخ2
الحالة السابعة - أن يستوي له الأمور الثلاثة سدس المال و ثلث الباقي و المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه والباقي بعد الفروض نصف .
مثال : زوج وجد و أخوين .
المسألة من اثنين للزوج النصف1والباقي - النصف - 1 والأخوة اثنان مثلي الجد فإن قاسم الجد الأخوة يستحق ثلث سهم وإن أخذ سدس المال له ثلث سهم وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث سهم فتساوى سدس المال مع ثلث الباقي والمقاسمة( ثلث سهم ) فيأخذه ويكون الباقي للأخوة ثلثي سهم فيضرب أصل المسألة في مخرج الثلث وهو 3 لتصح من ستة للزوج النصف 3 وللجد ثلث سهم 1 وللأخوة ثلثي السهم الباقية 2 .


الورثة22×366زوج11×333جد1
المقاسمة : ثلث سهم
سدس المال : ثلث سهم
ثلث الباقي :ثلث سهم1×3
311أخأخ1
قاعدة في اعطاء الجد نصيبه:
متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوه عن ذلك فلاحظ له في ثلث الباقي. ومتى زادت الفروض عن النصف فلاحظ له في ثلث ما بقى. وإن نقصت عن النصف فلاحظ له في السدس. وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقي والسدس "فإن لم يبق" بعد ذوي الفروض "غير السدس أخذه" الجد "وسقط ولد الأبوين أو الأب" ذكرا كان أو أنثى، واحداً كان أو أكثر. وان بقي دون السدس، أعيل للجد بباقي السدس.
لماذا يعطى الجد ثلث الباقي أو السدس ؟ .
يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياساً على الأم في العمريتين لأن كل منهما له ولادة ولأنه لو لم يكن هناك صاحب فرض أخذ ثلث المال فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي والباقي للأخوة ولم يعط الجد الثلث كاملاً لإضراره بالإخوة .
أما وجه إعطائه السدس فلأنه لا ينقص عنه مع الولد وهو أقوى فمع غيره أولى .
مسألة: هل ينقص الجد عن سدس جميع المال ؟ .
على قولين الأول : أنه لا ينقص الجد عن سدس جميع المال أبداً أو تسميته إذا زادت السهام فإذا عالت المسألة فإنه يسمي له السدس وهو ناقص عن السدس ومتى أفضت المسألة إلى العول سقط الإخوة والأخوات إلا في الأكدرية. ولا ينقص الجد عن السدس الكامل في مسألة يرث فيها أحد من الإخوة والأخوات .هذا قول عامة أهل العلم
حجتهم : إن الجد لا ينقص عن السدس مع البنين وهم أقوى ميراثاً من الإخوة فإنهم يسقطونهم فلأن لا ينقص عنه مع الإخوة أولى ولأن النبيّ أطعم الجد السدس. فلا ينبغي أن ينقص منه.
القول الثاني : أن يمكن أن ينقص الجد عن سدس جميع المال وهو مروي عن ابن عباس والشعبي وحكي عن عمران بن حصين والشعبيالمقاسمة إلى نصف سدس المال .
روي عن الشعبي أنه قال: إن ابن عباس كتب إلى علي في ستة إخوة وجد. فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا. وروي عنه في سبعة إخوة وجد: أن الجد ثامنهم.
القسم الثالث والرابع : إذا كان مع الجد أخوة لأب وأم وإخوة لأب وأصحاب فروض :-
إذا كان مع الجد الصنفين من الإخوة الإخوة لأب وأم وأخوة لأب فإن الأخوة الأشقاء يعادّون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم أنظر مسألة المعادّة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



الميراث Empty
مُساهمةموضوع: المعاده   الميراث Icon_minitime2007-12-26, 10:07 pm

المعادّة
ما هي المعادة ؟
هي أن يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين
إذا كان مع الجد أخوة لأب وأم وإخوة لأب وهو القسم الثالث في اجتماع الأخوة مع الجد:
مذهب زيد : إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فأنه يعطيه الأحظ من شيئين إما المقاسمة كأنه أخ وإما ثلث جميع المال سواء كانوا من أب أو من أبوين، وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم.
فالجد إذا كان ليس هناك أصحاب فروض له الأحظ من المقاسمة أو ثلث كامل المال فلو قاسم ولم تنقصه المقاسمة عن الثلث ثم يرجع الأخوة للأب والأم على ما في يد أخوتهم لأبيهم فأخذوه .
قال في منار السبيل :(وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده) لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأنه ولد الأب يحجبونه نقصاناً إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف، فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب، فللجد منه الثلث.
(ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب) لأنه أقوى تعصيباً منه، فلا يرث معه شيئاً، كما لو انفرد عن الجد فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب، فلا معادة لأنه لا فائدة فيها.
(إلا أن يكون الشقيق أختاً واحدة فتأخذ تمام النصف) لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم.
أحوال الجد مع الأخوة من الصنفين :
الحالة الأولى - أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة مثليه
مثال : أخ لأب وأم وأخ لأب وجد
فالمسألة على مذهب زيد من ثلاثة فإن قاسم الجد الأخ للأب والأم والأخ للأب على ثلاثة أسهم له سهم واحد وإن أخذ الثلث أخذ سهم واحد فتساوت المقاسمة وثلث المال ، ثم يرجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه فيأخذه. أما عند علي وابن مسعود فالمقاسمة بين الجد والأخ لأبوين على عدد رؤوسهم اثنين النصف للجد والنصف الباقي للأخ لأبوين ويسقط للأخ لأب.

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث وهما هنا متساويان ثم يعود الأخ على أخيه لأبيه وأخذ ما له
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخ لأبوين من اثنين على عدد رؤوسهم ويسقط الأخ لأب
الورثة333 2جد111 1أخ لأبوين2
الأخ لأبوين يعاد جده بأخيه لأبيه ثم يأخذ ما له1+1 =22 1أخ لأبــــ ــ
مثال : أخ وأخت من أبوين وأخت من أب وجد فللجد الثلث والباقي بين ولد الأبوين على ثلاثة وتصح من تسعة وبنت الأب تسقط ، وفي قول علي وابن مسعود: المال بين ولد الأبوين والجد على خمسة على عدد رؤوسهم للجد خمسين وللأخ لأبوين الخمسين وللأخت لأبوين الخمس وتسقط الأخت لأب .

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ثم يعود الأخ والأخت لأبوين على أختهم لأبيهم وأخذ ما لها
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخوة لأبوين فقط وتسقط الأخت لأب
الورثة33 ×39 5جد11×33 2أخ لأبوين22×3 =64 2أخت لأبوين2 1أخت لأبــــ ــ

الحالة الثانية - أن يكون ثلث جميع المال أحظ له من المقاسمة :
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أكثر من مثليه
مسألة : إن زاد عدد الإخوة على اثنين أو من يعدلهما من الأخوات
- يفرض للجد الثلث والباقي لولد الأبوين هذا مذهب زيد.
قال في المغني : ولنا: إن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم، ويفارق ولد الأم لأن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبهم فجاز أن يحجبوه إذا حجبهم غيره كما يجبون الأم وإن كانوا محجوبين بالأب وأما الأخ من الأبوين فهو أقوى تعصيباً من الأخ من الأب فلا يرث معه شيئاً، كما لو انفردا عن الجد فيأخذ ميراثه كما لو اجتمع ابن وابن ابن حجبه وأخذ ميراثه
فإن قيل: فالجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه والإخوة يحجبون الأم وإن لم يأخذوا ميراثها.
قلنا: الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب وهاهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث الإخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الآخر وأخذ ميراثه،
- يقاسم الجد الأخوة للأبوين ويسقط ولد الأب ولا يعتدان به وهو مذهب علي وابن مسعود
لأنه ولد الأب محجوب بولد الأبوين فلا يعتد به كولد الأم،
فائدة :قد مثلت هذه المسألة بمسألة في الوصايا وهي: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولآخر بتمام الثلث على المائدة وكان ثلث المال مائتين فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام فيقاسمه الثلث نصفين ثم يختص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب التمام شيء.
قال في الروضة :إذا لم يكن إلا أحد الصنفين، لكن هنا يَعُدُّ أولادُ الابوين أولاد الاب على الجد في القسمة. ثم إذا أخذ الجد حصته، نظر، إن كان ولد الابوين عصبة، إما ذكراً، وإما ذكوراً، وإما ذكوراً وإناثاً، فلهم كل الباقي، ولا شىء لولد الأب. وإن لم يكن عصبة، بل أنثى، أو إناث، فالاثنتان فصاعداً يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شىء، فيسقط أولاد الأب، والواحدة تأخذ إلى النصف. فإن بقي شىء، فلأولاد الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً للذكر مثل حظ الانثيين.
إذا كان الصنفان معه، وكان غير القسمة خيراً له، بأن كان معه أخت للأبوين، وأخوان، أو أربع أخوات فصاعداً للأب، فللجد الثلث.
مثال : أخ لأبوين وأختان لأب وجد: للجد الثلث والباقي للأخ. وفي قول علي وابن مسعود: المال بينه وبين الجد نصفين .

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً ثم عاد الأخ الشقيق على الأخوات لأب وأخذ ما لهن
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخ الشقيق وتسقط الأخوات لأب
الورثة33 2جد11 1أخ شقيق12 1أخت لأب1ــ ــأخت لأبــ ــ
مثال :-
أخ لأبوين وأخت لأب وجد المال بينهم على خمسة: للجد سهمان والباقي للأخ، وعندهما المال بينهما نصفين.

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث والمقاسمة أحظ له ثم يعود الأخ على أخته لأبيه وأخذ ما لها
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخ لأبوين فقط وتسقط الأخت لأب
الورثة55 2جد22 1أخ لأبوين33 1أخت لأبــ ــ
مثال :
أخوان لأبوين وأخ لأب وجد: للجد الثلث والباقي للأخوين للأبوين ويسقط الأخ لأب عند الجميع

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولا يحتاجون لأخيهم لأبيهم لمعادة الجد
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخوة لأبوين فقط ويسقط الأخ لأب
الورثة33 3جد11 1أخ لأبوين21 1أخ لأبوين1 1أخ لأبــ ــ
مثال : إن كان ولد الأبوين ثلاثة فللجد الثلث أيضاً عند زيد وعند علي وابن مسعود له الربع لأنهما يقاسمان به إلى السدس،

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن الأخوة أكثر فيفرض للجد الثلث ويسقط الأخ لأب
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخوة لأبوين من أربعة لأنهما يقاسمان به إلى السدس
الورثة33 ×39 4جد11×33 1أخ لأبوين22×3 =62 1أخ لأبوين2 1أخ لأبوين2 1
مثال :- أخ وأخت من أبوين وأخ من أب أو أكثر من ذلك فللجد الثلث وعندهما للجد الخمسان وللأخ للأبوين الخسمان وللأخت الخمس.

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن الأخوة لأبوين عصبة مثلي الجد فيفرض للجد الثلث
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخوة لأبوين من خمسة على عدد رؤوسهم
الورثة33 ×26 5جد11×22 2أخ لأبوين22×2 =43 2أخت لأبوين1 1أخ لأبــــــ ــ
الحالة الثالثة - أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث جميع المال
ويكون ذلك إذا كان الأخوة أقل من مثليه .
كلما نقص الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث كثلاث أخوات أو أختين أو أخ واحد أو أخت واحدة ( أقل من مثلي ) فليس فيها إلا المقاسمة به كأخ وهذا قول زيد وعلي وعبد الله إذا كانوا عصبة .
فأما إن كن أخوات منفردات فإن عليًّا وابن مسعود يفرضان لهن فروضهن ثم يعطيان الجد ما بقي.
مثال: إذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد
كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.
المقاسمة هاهنا خير للجد من الثلث لأنه يحصل له بها خمسا المال، وذلك خير له من الثلث.

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أوالثلث ولأن الأخوة لأبوين أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ فيقسم
عند ابن مسعود وعلي المقاسمة بين الجد والأخوة لأبوين من خمسة على عدد رؤوسهم
الورثة53 ×26 5جد21×22 2أخ لأبوين22×2 =43 2أخت لأبوين1 1 1
إذا كان الأخوة أقل من مثلي الجد ولكن جميعهم من الإناث بدون معصب

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن الأخوة لأبوين أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ فيقسم
إن كن أخوات منفردات فإن عليًّا وابن مسعود يفرضان لهن فروضهن ثم يعطيان الجد ما بقي فالأخوات لهن الثلثين ورؤوسهن 3 فيضرب أصل المسألة في 3 فتصح من 9 للجد 3 والأخوات لكل واحدة 2
الورثة5 333×39جد2 الباقي11×33أخت لأبوين1 الثلثين22×362أخت لأبوين1 2أخت لأبوين1 2
الأخوات لأبوين والأخوات لأب مع الجد :
مذهب زيد في الأخت لأبوين مع الأخوة لأب:وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم.
أولاً :إذا كانت الأخت لأبوين واحدة
أ ــ إن كانت الأخت لأبوين واحدة والأخت لأب واحدة ـ
عند زيد إذا أنفرد الأخوات الإناث يعطى الجد الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال
أما عند علي وابن مسعود فيفرض للأخوات الإناث ويعطى الجد الباقي
المقاسمة هاهنا أحظ للجد وتعتد الأخت للأبوين على الجد بأختها من أبيها فيصير له النصف ولهما النصف بينهما على اثنين لكل واحدة سهم ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما بقي في يد أختها لتستكمل تمام فرضها وهو جميع ما في يدها فلا يبقى لها شيء، وتصير كما لو كان معهما بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تأخذه جميعه فلا يبقى للأخت من الأب شيء.
مثال: إذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد
عند زيد كانت الفريضة للجد والأختين على أربعة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأم والأب فأخذت مما في يد أختها لتستكمل النصف.
أما عند علي وابن مسعود فيفرض للأخوات الأخت لأبوين لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين والباقي للجد

عند زيد المقاسمة مع الأخوة جميعاً أو الثلث ولأن الأخوة لأبوين أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ فيقسم ثم تعود الأخت لأبوين على الأخت لأب فتستكمل فرضها النصف ولا يبقى للأخت لأب شيء .
إن كن أخوات منفردات فإن عليًّا وابن مسعود يفرضان لهن فروضهن ثم يعطيان الجد ما بقي فالأخت لأبوين لها النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين أصل المسألة 6 للجد 2 والأخت الشقيقة 3والأخت لأب 1
الورثة44 66جد22 الباقي2أخت لأبوين12 النصف3أخت لأب1تعود الأخت لأبوين على الأخت لأب فتستكمل فرضها النصف فتسقط الأخت لأب السدس1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قلوب الخير ::  الاسلاميات :: الفتاوى الاسلاميه-
انتقل الى: