قلوب الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  عالم الاغانىعالم الاغانى  سماحه الاسلام وارهاب الغربسماحه الاسلام وارهاب الغرب  

 

 حكم جماعة النساء في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوجا
العضو المميز
العضو المميز
نوجا


عدد الرسائل : 106
العمر : 46
نشاط العضو :
حكم جماعة النساء في الصلاة Left_bar_bleue35 / 10035 / 100حكم جماعة النساء في الصلاة Right_bar_bleue

مزاجى : حكم جماعة النساء في الصلاة Kabeet10
رقم العضويه : 6
الاوسمه : حكم جماعة النساء في الصلاة Wsam_bronze
المنح : حكم جماعة النساء في الصلاة Wsm410
تاريخ التسجيل : 05/11/2007

حكم جماعة النساء في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم جماعة النساء في الصلاة   حكم جماعة النساء في الصلاة Icon_minitime2008-03-19, 9:52 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


رغَّب الشرع الحنيف في صلاة الجماعة وعظَّم أجرها، فقول الله تعالى: {واركعوا مع الراكعين} البقرة:43 فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد. كما في فتح القدير. ووردت الأحاديث الكثيرة بفضل صلاة الجماعة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". أخرجه البخاري (619) ومسلم (650) عن ابن عمر. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع". رواه أحمد (2/50) بإسناد حسن كما في الترغيب. والنصوص بذلك عامة يدخل فيها النساء، وتواتر أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض والأعياد بل وغير ذلك كالكسوف والتنفل المطلق.
هذا ؛ وإن كان الشرع قد ندب المرأة أن تصلي في بيتها زيادة في سترها فإنه لم يمنعها من الجماعة، بل قال :" لاتمنعوا إماء الله مساجد الله". أخرجه البخاري (858) ومسلم (442) عن ابن عمر. فالقول بمشروعية بل واستحباب صلاة النساء وحدهن جماعة هو القول الراجح إن شاء الله؛ إذ فيه درء المفسدة وهي البروز والاختلاط، وجلب المصلحة وهي صلاة الجماعة. وهو مذهب الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة. ويستدل لهم بحديث أم ورقة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" انطلقوا بنا نزور الشهيدة" وأذن لها أن يؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن. أخرجه أبو داود (591) وابن خزيمة (1676) واللفظ له. وبهذا وردت الآثار عن السلف الصالح وفعلته أم المؤمنين عائشة وأم سلمة كما عند البيهقي (3/131) وغيره وبسط تخريجها ابن حجر في التلخيص (2/42). قال ابن حزم في المحلى (3/126) : فإن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن.اهـ ونقل آثارا عن الصحابة منها عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس، ثم قال: ومن التابعين رُوِّينا عن ابن جُريج عن عطاء وعن ابن مجاهد عن أبيه وعن سفيان الثوري عن إبراهيم النَّخَعي والشَّعْبي وعن وَكيع عن الربيع عن الحسن البصري قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن. قال عطاء ومُجاهد والحسن: في الفريضة والتطوع. ولم يمنع من ذلك غيرهم، وهو قول قَتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثَوْر وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود وأصحابهم. وقال سليمان بن يسار ومالك بن أنس: لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة. وهذا قول لا دليل على صحته وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف. بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".اهـ
وساق الشافعي طرفا من الآثار المتقدمة في الأم (1/164) ثم قال: وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها، وآمرها أن تقوم في وسط الصف، وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف, وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن؛ إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره، فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن.اهـ
مذهب من قال بالكراهة, والرد عليه: قال الزيلعي الحنفي: كُره جماعة النساء وحدهن لقوله عليه الصلاة والسلام :"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"; ولأنه يلزمهن أحد المحظورين: إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه، أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن فصرن كالعراة لم يُشرع في حقهن الجماعة أصلا، ولهذا لم يُشرع لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ولولا كراهية جماعتهن لشرع.اهـ تبيين الحقائق (1/135).
والرد:
بالنسبة للأمر بالترغيب في الصلاة في البيوت: قد أجبنا عليه سابقا.
بالنسبة لادعاء الكراهة بسبب قيام الإمام وسط الصف: أننا لا نسلم بالكراهة في هذه الحالة ، فالاثنان يصليان بدون تقدم الإمام، وإذا ضاق المسجد وقف بعض المأمومين بجانب الإمام، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر في مرضه الأخير وأحدهما إمام قطعا ، فارتفعت الكراهة بالحاجة.
بالنسبة لادعاء الكراهة بسبب تقدم إحداهن: أننا لا نقول بالتقدم استحبابا بل على سبيل الجواز كما تقدم في كلام الشافعي، قال ابن قدامة: فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح ; لأنه موقف في الجملة , ولهذا كان موقفا للرجل.المغني (2/17). كذلك فالمرأة تصلي خلف الصف منفردة في المسجد وقد يكون ليس هناك مقصورة كما هو الحال في العصر الأول ولم تكن تمنع من ذلك، فلإن انفردت مع جماعة النساء لم تمنع من باب أَوْلَى. ثم لو أننا لو لم نلتفت إلى الآثار الواردة كما فعل الخصم لاحتججنا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي". وهو ما فعله ابن حزم كما تقدم.
بالنسبة لادعاء عدم مشروعية الجماعة لعدم مشروعية الأذان: أنه لا تلازم بينهما؛ لأن أمر المرأة مبني على الستر فلا تؤذن ولو لجماعة الرجال المشروعة بالاتفاق وإذا نابها شئ في الصلاة صفقت ولا تسبح، قال ابن قدامة: وإنما كُره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت, ولسن من أهله.
مذهب من قال بالمنع، والرد عليه: قال النفراوي المالكي: (ولا) يصح أن ( تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء ) لخبر:"لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرَهم امرأةً". وسواء عُدمت الرجال أو وجدت ; لأن الإمامة خطة شريفة في الدين ومن شرائع المسلمين.اهـ الفواكه الدواني (1/205).
والرد:
أن دليلهم عام وأدلتنا خاصة فلها التقديم، ومعنا جمهرة الآثار المتقدمة وفيها من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وهو حجة عندهم ، خاصة أنه لا مخالف لهم.
ونختم بكلام ابن القيم: المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات، كما في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. وقال الوليد بن جميل حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها أن تؤم أهل دارها وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية: أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا. تابعه ليث عن عطاء عن عائشة. وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن. ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم :"تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". لكفى. وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد ابن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة". والاعتماد على ما تقدم فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا، ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن. إعلام الموقعين (2/377).
والله ولي التوفيق،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الايمان
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة



عدد الرسائل : 1127
العمر : 43
نشاط العضو :
حكم جماعة النساء في الصلاة Left_bar_bleue0 / 1000 / 100حكم جماعة النساء في الصلاة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 30/10/2007

بطاقة الشخصية
العارف:

حكم جماعة النساء في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم جماعة النساء في الصلاة   حكم جماعة النساء في الصلاة Icon_minitime2008-03-22, 10:49 pm

http://www.w6w.net/a ميرسى جميل جدا موضوعك يا نوجا بس بقالك فترة مش بتكتبى ليه
يثبت للاستفادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم جماعة النساء في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قلوب الخير ::  الاسلاميات :: المراه فى الاسلام-
انتقل الى: